الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18258 -
عن يزيد بن أبي حبيب -من طريق الليث- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: إنّ رجالًا مِن الأنصار كانت أبوابهم في المسجد، فكانت تصيبهم جنابةٌ، ولا ماء عندهم، فيريدون الماء، ولا يجدون مَمَرًّا إلا في المسجد؛ فأنزل الله هذه الآية
(1)
[1696]. (4/ 453)
تفسير الآية:
18259 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: هو المَمَرُّ في المسجد
(2)
. (4/ 454)
18260 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة- أنّه كان يُرَخِّص للجُنُبِ أن يَمُرَّ في المسجد مُجْتازًا، وقال:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}
(3)
. (4/ 454)
18261 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عباد بن عبد الله، أو عن زِرٍّ- {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: إلا أن تكونوا مسافرين فلا تجدوا الماء، فتَيَمَّموا
(4)
. (ز)
18262 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضَّحّاك- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ما لم يجلِسا فيه
(5)
. (4/ 454)
18263 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم جُنُب إذا وجدتم الماء، فإن لم تجدوا الماء فقد أحللتُ لكم أن تمسحوا بالأرض
(6)
. (4/ 451)
[1696] عَلَّق ابنُ كثير (4/ 65) على قول يزيد بن أبي حبيب بقوله: «ويشهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب ما ثبت في صحيح البخاري: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ في المسجد إلا خَوْخَةَ أبي بكر» . وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، علمًا منه أنّ أبا بكر رضي الله عنهما سيلي الأمر بعده، ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرًا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين، فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه?».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 57.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 163، وابن جرير 7/ 54. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 163، والبيهقي في سُنَنِه 2/ 443.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 50.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 55.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 50. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
18264 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي مِجْلَز- {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: هو المسافر لا يجد ماءً، فيَتَيَمَّم، ويُصَلِّي
(1)
. (4/ 451)
18265 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن يسار- {ولا جنبا إلا عابري سبيل} قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جُنُب، {إلا عابري سبيل} قال: تَمُرُّ به مَرًّا، ولا تجلِس
(2)
. (4/ 453)
18266 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق أبي الزُّبَير- قال: كان أحدُنا يَمُرُّ في المسجد وهو جُنُب مُجتازًا
(3)
. (4/ 455)
18267 -
عن أنس بن مالك -من طريق سلم العَلَوِيِّ- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: يجتاز، ولا يجلس
(4)
. (4/ 454)
18268 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- قال في الجنب: يَمُرُّ في المسجد مُجتازًا وهو قائم، لا يجلس وليس بمتوضِّئ. وتلا هذه الآية:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}
(5)
. (ز)
18269 -
عن أبي عُبَيدة [بن عبد الله بن مسعود]-من طريق عبد الكريم الجزري- قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يجلس فيه. ثُمَّ قرأ:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}
(6)
. (4/ 454)
18270 -
عن مسروق بن الأجدع، نحوه
(7)
. (ز)
18271 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم الأَفْطَس- في قوله: {ولا جنبا إلا
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 157، وابن جرير 7/ 50، وابن المنذر (1804)، والطبراني (12908). وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 374 - ، وعَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 97. وعزاه السيوطي إلى عبد الرزاق.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 55، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99، وابن المنذر (1807)، وابن أبي حاتم 3/ 960، والبيهقي في سُنَنِه 2/ 443.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (645 - تفسير)، وابن أبي شيبة 1/ 146، وابن جرير 7/ 55، والبيهقي 2/ 443.
(4)
أخرجه الدارمي 1/ 749 (1209)، والبيهقي 2/ 443. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 55، وابن المنذر 2/ 723. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 146، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98، والدارمي 1/ 749 (1210). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(7)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.
عابري سبيل}، قال: المسافر الجُنُب لا يجد الماء، فيتيمم، فيصلي
(1)
. (ز)
18272 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يجلس فيه. ثم قرأ:{ولا جنبا إلا عابري سبيل}
(2)
. (ز)
18273 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سماك-، مثله
(3)
. (ز)
18274 -
عن أبي الضُّحى -من طريق الحسن بن عبيد الله-، مثله
(4)
. (ز)
18275 -
عن أبي مالك غزوان الغفاري =
18276 -
وقتادة بن دِعامة =
18277 -
وزيد بن أسلم =
18278 -
ويحيى بن سعيد الأنصاري، نحو ذلك
(5)
. (ز)
18279 -
عن إبراهيم النَّخَعِي -من طريق منصور- في هذه الآية: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} ، قال: لا بأس أن يَمُرَّ الجُنُب في المسجد إذا لم يكن له طريقٌ غيرُه
(6)
. (ز)
18280 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن مجاهد- قال: لا يمر الجُنُب في المسجد، يتَّخِذُه طريقًا
(7)
. (ز)
18281 -
عن مجاهد بن جبر، قال: لا يَمُرُّ الجُنُب ولا الحائضُ في المسجد
…
(8)
. (4/ 451)
18282 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: هو الرجل يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، فيتيمم
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 53. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 722.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 56. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 57. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 57. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 56، وبنحوه من طريق حماد 7/ 58. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 58، وأخرج عبد الرزاق في مصنفه 1/ 413 (1615) نحوه من طريق مَعْمَر. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(8)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
ويصلي
(1)
. (ز)
18283 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: مسافرين لا تجِدون ماءً
(2)
. (4/ 451)
18284 -
عن الحسن بن مسلم، في قوله:{ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: إلا أن يكونوا مسافرين، فلا يجدوا الماء، فيتيمموا
(3)
. (ز)
18285 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد، ولا يقعد فيه
(4)
. (ز)
18286 -
عن الحسن البصري -من طريق إسماعيل- قال: لا بأس للحائض والجُنُب أن يَمُرّا في المسجد، ولا يقعدا فيه
(5)
[1697]. (ز)
18287 -
عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق منصور- {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: المسافر تصيبه الجنابة، فلا يجد ماء، فيتيمم
(6)
. (ز)
18288 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: الجُنُب يَمُرُّ في المسجد
(7)
. (4/ 454)
18289 -
عن الحكم [بن عتيبة]، نحوه
(8)
. (ز)
18290 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري
[1697] علَّق ابنُ كثير (42/ 66) مُسْتَدِلًّا لإباحة مرور الحائض بالمسجد بما رُوي في صحيح مسلم أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: «ناوليني الخمرة من المسجد» . فقالت عائشة: إني حائض. فقال لها النبي: «إن حيضتك ليست في يدك» . وقال ابنُ كثير: «ففيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد، والنفساء في معناها» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 163، وابن جرير 7/ 52.
(2)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1615)، وابن المنذر 2/ 722.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 52. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 722.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 56، وابن المنذر 2/ 723.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 57. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 53. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 722.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 146 - 147. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(8)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 98 - 99.
سبيل}، قال: هو الرجلُ يكون في السفر، فتصيبه الجنابة، فيتيمم ويصلي
(1)
. (ز)
18291 -
عن عبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج- قال: كنا نسمع أنّه في السفر
(2)
[1698]. (ز)
18292 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق سعيد- قال: رُخِّص للجُنُب أن يمُرَّ في المسجد
(3)
. (ز)
18293 -
عن عمرو بن دينار -من طريق ابن جُرَيْج- قال: يَمُرُّ الجُنُب في المسجد. قُلتُ لعمرو: مِن أين تأخذ ذلك؟ قال: مِن قول: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} مسافرين لا يجدون ماءً
(4)
. (ز)
18294 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا} ، ثُمَّ استثنى المسافرَ الذي لا يجد الماء، فقال سبحانه:{إلا عابري سبيل}
(5)
[1699]. (ز)
[1698] علّق ابنُ كثير (4/ 70) على قول عبد الله بن كثير، فقال:«ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن، من حديث أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، عن أبي ذر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم تجد الماء عشر حجج، فإذا وجدت الماء فأَمْسِسه بشرتك؛ فإنّ ذلك خير» ».
[1699]
ذكر ابنُ تيمية (2/ 254) قولَ مَن جعل الآيةَ في المسافر، ثُمَّ انتَقَدَه مستندًا إلى الدلالة العقلية قائلًا:«القول على ظاهره ضعيف؛ لأنّ المسافر قد ذكر في تمام الآية؛ فيكون تكريرًا، ولأنّ المسافر لا تجوز له صلاة مع الجنابة إلا في حال عدم الماء، وليس في قوله: {إلا عابري سبيل} معترض كذلك، ولأنّه كما تجوز الصلاة مع الجنابة للمسافر فكذلك للمريض، ولم يُسْتَثْنَ كما اسْتُثْنِي المسافر، فلو قصد ذلك لبين كما بين في آخر الآية المريض والمسافر إذا لم يجد الماء، ولأنّ في حمل الآية على ذلك لزوم التخصيص في قوله تعالى: {عابري سبيل}، ويكون المخصوص أكثر من الباقي؛ فإن واجد الماء أكثر من عادمه، ولا قوله: {ولا جنبا} لاستثناء المريض أيضًا، وفيه تخصيص أحد السببين بالذكر مع استوائهما في الحكم، ولأنّ عبور السبيل على حقيقته: المرور والاجتياز، والمسافر قد يكون لابِثًا وماشِيًا، فلو أريد المسافر لقيل: إلا مِن سبيل، كما في الآيات التي عنى بها المسافرين» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 163، وابن جرير 7/ 53. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 722.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 53.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 57. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 1/ 413 (1614)، وابن المنذر 2/ 723 دون آخره. وكذا علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 374 - 375.