الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{ومن كان غنيا فليستعفف} . قال: ليس بقَرْضٍ
(1)
. (ز)
16295 -
قال محمد بن كعب القرظي: {ومن كان غنيا فليستعفف} عن مال اليتيم، ولا يأكل منه شيئًا، وأجرُه على الله
(2)
. (ز)
16296 -
قال مقاتل بن سليمان: {ومن كان غنيا فليستعفف} عن أموالهم
(3)
. (ز)
16297 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله عز وجل: {ومن كان غنيا فليستعفف} ، قال: إن استغنى كَفَّ عنه، ولم يأكل منه شيئًا
(4)
. (ز)
{وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ}
16298 -
عن عبد الله بن عمرو، أنّ رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ليس لي مالٌ، ولي يتيمٌ. فقال: «كُل من مالِ يتيمِك غيرَ مُسْرِفٍ، ولا مُبَذِّرٍ، ولا مُتَأَثِّلٍ
(5)
مالًا، ومِن غير أن تَقِيَ مالَك بماله»
(6)
. (4/ 238)
16299 -
عن جابر بن عبد الله، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضربُ يتيمي؟ قال:«مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك، غيرَ واقٍ مالَك بماله، ولا مُتَأَثِّلٍ منه مالًا»
(7)
. (4/ 238)
16300 -
عن الحسن العُرَنِيِّ، أنّ رجلًا قال: يا رسول الله، مِمَّ أضرِبُ يتيمي؟ قال:«مِمّا كُنتَ ضارِبًا منه ولدَك» . قال: فأُصيبُ مِن ماله؟ قال: «بالمعروف، غيرَ مُتَأَثِّلٍ مالًا، ولا واقٍ مالَك بماله»
(8)
. (4/ 238)
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 148.
(2)
تفسير الثعلبي 3/ 259.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 358.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 426.
(5)
ولا متأثل: أي: غير جامع. النهاية (أثل).
(6)
أخرجه أحمد 11/ 359 (6747)، 11/ 594 (7022)، وأبو داود 4/ 495 (2872)، والنسائي 6/ 256 (3668)، وابن ماجه 4/ 21 (2718).
قال ابن حجر في الفتح 8/ 241: «إسناده قوي» .
(7)
أخرجه ابن حبان 10/ 54 - 55 (4244).
قال ابن عدي في الكامل في الضعفاء 5/ 112 (922): «لا أعرفه إلا من هذا الطريق، وهو غريب، ولا أعلم يرويه عن أبي عامر غير جعفر بن سليمان» . وقال أبو نعيم في الحلية 3/ 351: «غريب من حديث عمرو عن جابر، تفرد به الخزاز، واسمه صالح بن رستم، من ثقات أهل البصرة» . وقال الهيثمي في المجمع 8/ 163 (13528): «رواه الطبراني في الصغير، وفيه معلى بن مهدي، وثقه ابن حبان وغيره، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات» .
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 391 (21377)، 5/ 340 (26687)، وسعيد بن منصور في التفسير من سننه 3/ 1159 (572)، وابن جرير 6/ 425.
قال البيهقي السنن الكبرى 6/ 6 (10994): «هذا مرسل» . وقال الزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف 1/ 286: «مرسلًا» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 3/ 31 (2107): «رواه مسدد، ورجاله ثقات» .
16301 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، قال: ذُكِر لنا: أنّ عم ثابت بن رفاعة -وثابتٌ يومئذٍ يتيمٌ في حِجْرِه- من الأنصار أتى نبي الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّ ابن أخي يتيمٌ في حِجْرِي، فماذا يَحِلُّ لي من ماله؟ قال:«أن تأكل من ماله بالمعروف مِن غير أن تقِيَ مالَك بماله، ولا تتخذ من ماله وفْرًا» . قال: وكان اليتيمُ يكون له الحائطُ من النخل، فيقوم ولِيُّه على صلاحه وسَقْيِه، فيُصِيب من ثَمَرِه. ويكون له الماشيةُ، فيقوم وليُّه على صلاحها، ومُؤْنَتِها، وعلاجها، فيُصِيب مِن جُزازها
(1)
، ورِسْلِها
(2)
، وعَوارِضِها
(3)
. فأمّا رِقابُ المالِ فليس لهم أن يأكلوا، ولا يستهلكوه
(4)
.
(4/ 239)
16302 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق حارثة بن مُضَرِّب- قال: إنِّي أنزلتُ نفسي مِن مال الله بمنزلة ولِيِّ اليتيم؛ إن اسْتَغْنَيْتُ اسْتَعْفَفْتُ، وإن احتجْتُ أخذتُ منه بالمعروف، فإذا أيْسَرْتُ قَضَيْتُ
(5)
. (4/ 237)
16303 -
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- قالت: والي اليتيمِ إذا كان محتاجًا يأكل بالمعروف؛ لقيامه بماله
(6)
. (ز)
16304 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: يأكلُ مِن ماله، يقوتُ على نفسِه حتى لا يحتاج إلى مال اليتيم
(7)
. (4/ 235)
(1)
جزازها: ما اجتزّ من النعجة ونحوها، فلم يخالطه شيء، سواءً كان صوفًا أو غيره. التاج (جزز).
(2)
الرِّسْل: الهزيلة قليلة الشحم واللحم واللبن. التاج (رسل).
(3)
عوارضها: جمع عارض، وهي الناقة المريضة، أو التي أصابها كسر. النهاية (عرض).
(4)
أخرجه ابن منده في معرفة الصحابة ص 350، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 1/ 477 - 478 (1361)، وابن جرير 6/ 422.
قال ابن الأثير في أسد الغابة 1/ 441: «ثابت بن رفاعة الأنصاري له ذكر في حديث رواه قتادة مرسلًا» . وقال ابن حجر في الإصابة 1/ 504 (884) في ترجمة ثابت بن رفاعة: «هذا مرسل، رجاله ثقات» .
(5)
أخرجه عبد الرزاق (10128، 19276) من طريق أبي مجلز، وسعيد بن منصور (788 - تفسير)، وابن سعد 3/ 276، وابن أبي شيبة 12/ 324، وابن جرير 6/ 412، والنحاس في ناسخه ص 296، وابن المنذر 2/ 574، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 354. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن أبي الدنيا.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 425.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 411، وابن أبي حاتم 3/ 869، وابن المنذر 2/ 576 عن الحكم، والنحاس في ناسخه (299)، والحاكم 2/ 302. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
16305 -
وعن مجاهد بن جبر =
16306 -
وميمون بن مهران، نحو ذلك
(1)
. (ز)
16307 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في الآية، قال: والي اليتيمِ إن كان غنيًّا فليستعفف ولا يأكل، وإن كان فقيرًا أخذ من فضل اللبن، وأخذ بالقُوتِ لا يُجاوِزُه، وما يستر عورتَه من الثياب، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن أعْسَرَ فهو في حِلٍّ
(2)
. (4/ 236)
16308 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: إن كان غنيًّا فلا يحِلُّ له أن يأكل من مال اليتيم شيئًا، وإن كان فقيرًا فلْيَسْتَقْرِض منه، فإذا وجد مَيْسَرَةً فلْيُعْطِه ما اسْتَقْرَض منه، فذلك أكلُه بالمعروف
(3)
. (4/ 236)
16309 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: إذا احتاج وليُّ اليتيمِ وضَع يدَه فأكل مِن طعامهم، ولا يلبس منه ثوبًا ولا عمامة
(4)
. (4/ 237)
16310 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق السُّدِّي عن عكرمة- {فليأكل بالمعروف} ، قال: بأطراف أصابعه الثلاث
(5)
.
(4/ 237)
16311 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: هو القرض
(6)
.
(4/ 236)
16312 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، يعني: القرض
(7)
.
(4/ 236)
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869.
(2)
أخرجه آدم بن أبي إياس -كما في تفسير مجاهد ص 267 - ، وعبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 76، والبيهقي 6/ 5.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 414.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (570 - تفسير)، وابن المنذر 2/ 572، والبيهقي 6/ 4. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 869. وابن جرير 6/ 417 من طريق السدي عن ابن عباس. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 412.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 413، وابن أبي حاتم 3/ 869.
16313 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، قال: يأكل الفقيرُ إذا ولِيَ مالَ اليتيم بقدرِ قيامه على ماله ومنفعته له، ما لم يُسْرِف أو يُبَذِّر
(1)
.
16314 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق القاسم بن محمد- أنّه قال: جاء رجلٌ أعرابيٌّ إلى ابن عباس، فقال: إنّ في حِجري أيتامًا، وإن لهم إبِلًا، فماذا يَحِلُّ لي مِن ألبانها؟ فقال: إن كُنتَ تبغي ضالَّتها، وتَهْنَأُ
(2)
جَرْباها، وتَلُوطُ
(3)
حَوْضَها، وتسعى عليها؛ فاشرب غيرَ مُضِرٍّ بنسلٍ، ولا ناهِكٍ في الحلب
(4)
. (4/ 237)
16315 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق صلة بن زفر العبسي- أنّه جاءه رجلٌ مِن همدان على فرس أبلَق، فقال: إنّ عمي أوصى إلَيَّ بتَرِكَتِه، وإنّ هذا مِن تَرِكَتِه، أفأشتريه؟ قال: لا، ولا تستقرض من أموالهم شيئًا
(5)
. (ز)
16316 -
عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبِيدَة [السَّلْمانِيِّ] عن قوله: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: إنّما هو قَرْضٌ، ألا ترى أنّه قال:{فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} . قال: فظننتُ أنّه قالها برأيه
(6)
. (ز)
16317 -
عن أبي وائل [شقيق بن سلمة]-من طريق عاصم- قال: قَرْضًا
(7)
. (ز)
16318 -
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: ما أكَلْتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى:{فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}
(8)
. (ز)
16319 -
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق داود- في والي مالِ اليتيم، قال:
(1)
أخرجه ابن المنذر 2/ 571 - 572، والطبراني (13020).
(2)
هنأ الإبل يهنَأها -مثلث العين-: طلاها بالهِناء، وهو القطران. اللسان (هنأ).
(3)
لاط الحوض يلوطه ويليطه: أصلحه بالطين. اللسان (لوط).
(4)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 91، ومالك 2/ 934، وسعيد بن منصور (571 - تفسير)، وابن جرير 6/ 420، وابن المنذر 2/ 571، والنحاس في ناسخه ص 298.وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 148.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 412، كما أخرج عبد الرزاق 1/ 147 نحوه مختصرًا، وابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 163 (21794). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 416. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 163 (21793)، وابن جرير 6/ 416 بلفظ: القرض، ألا ترى إلى قوله:{فإذا دفعتم إليهم أموالهم} . وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869.
يأكل من رِسْل الماشية، ومن الثمرة؛ لقيامه عليه، ولا يأكل مِن المال. وقال: ألا ترى أنّه قال: {فإذا دفعتم إليهم أموالهم}
(1)
. (ز)
16320 -
عن سعيد بن جبير -من طريق حمّاد- قال: يأكل قرضًا بالمعروف
(2)
. (ز)
16321 -
عن سعيد بن جبير -من طريق حجّاج- قال: هو القرض، ما أصاب منه مِن شيء قضاه إذا أيسر. يعني: قوله: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف}
(3)
. (ز)
16322 -
عن حماد، أنّه سأل سعيد بن جبير عن هذه الآية:{ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} . قال: إن أخذ مِن ماله قدر قُوتِه قرضًا، فإن أيْسَرَ بعدُ قضاه، وإن حضره الموتُ ولم يُوسِر تَحَلَّله مِن اليتيم، وإن كان صغيرًا تَحَلَّله مِن ولِيِّه
(4)
. (ز)
16323 -
عن سعيد بن جبير -من طريق الحكم- قال: إذا احتاج الولِيُّ، أو افتقر، فلم يجد شيئًا؛ أكل من مال اليتيم، وكتبه، فإن أيْسَرَ قضاه، وإن لم يُوسِر حتى تحضره الوفاة دعا اليتيم فاسْتَحَلَّ منه ما أكل
(5)
. (ز)
16324 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه قال في هذه الآية: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: إذا عَمِل فيه والي اليتيمِ أكل بالمعروف
(6)
. (ز)
16325 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: إذا افتقر الوصِيُّ، واحتاج، ولم يجد شيئًا؛ أكل بالمعروف
(7)
. (ز)
16326 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- في قوله: {فليأكل بالمعروف} ، قال: ما سَدَّ الجوعَ، ووارى العورةَ، أما إنَّه ليس لَبُوسَ الكَتّان والحُلَلَ
(8)
. (ز)
16327 -
عن إبراهيم النخعيِّ -من طريق حمّاد- {فليأكل بالمعروف} ، قال: في
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 421.
(2)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 89، وعبد الرزاق 1/ 147، وابن جرير 6/ 414. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 414.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 414، وابن أبي حاتم 3/ 870.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 416.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 424.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 426.
(8)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 89، وعبد الرزاق 1/ 147، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 75 - 76، وابن جرير 6/ 419، وابن أبي حاتم 3/ 870، وابن المنذر 2/ 573.
الوَصِيِّ. قال: لا قضاء عليه
(1)
. (ز)
16328 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- أنّه كان لا يرى على ولِيِّ اليتيم قضاءٌ إذا أكل وهو محتاج
(2)
. (ز)
16329 -
وعن عطية العوفي =
16330 -
وعكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك
(3)
. (ز)
16331 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عبد الله ابن أبي نَجِيح- في قوله: {فليأكل بالمعروف} ، قال: قرضًا
(4)
. (ز)
16332 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- =
16333 -
وسعيد بن جبير -من طريق حماد- {فليأكل بالمعروف} ، قالا: هو القرض
(5)
. (ز)
16334 -
قال الثوريُّ: وقاله الحكم [بن عتيبة] أيضًا، ألا ترى أنّه قال:{فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}
(6)
. (ز)
16335 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان- أنّه يقول في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} : يعني: ركوب الدابة، وخِدْمَة الخادم، فإن أخذ مِن ماله قرضًا في غِنًى فعليه أن يُؤَدِّيَه، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا
(7)
. (ز)
16336 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
16337 -
والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- قالا: ذكر اللهُ مالَ اليتامى، فقال:{ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، ومعروف ذلك أن يَتَّقِيَ اللهَ في يتيمه
(8)
. (ز)
16338 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمرو بن دينار- قال: تضع يدَك
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 424.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 424، وابن أبي حاتم 3/ 870.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 870.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 415، والثوري في تفسيره ص 88. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869. وأخرج ابن جرير 6/ 417، والنحاس في ناسخه ص 149 نحوه وزادا: فإذا أيسر أدّى. وفي لفظ عند ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 163 (21795)، وابن جرير 6/ 416: يستسلف منه، فيَتَّجِر فيه.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 415.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 415.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 423. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 869 نحوه مختصرًا.
(8)
أخرجه ابن جرير 6/ 424.
مع يده
(1)
. (ز)
16339 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عمارة- قال في مال اليتيم: يدك مع أيديهم، ولا تتخذ منه قَلَنسُوَةً
(2)
. (ز)
16340 -
عن عامر الشعبي -من طريق عطاء بن السائب- {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: لا يأكله إلا أن يضطر إليه، كما يضطر إلى الميتة، فإن أكل منه شيئًا قضاه
(3)
. (ز)
16341 -
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: إذا كان فقيرًا أكل من التمر، وشرب من اللبن، وأصاب من الرِّسْل
(4)
. (ز)
16342 -
عن الحسن البصري -من طريق عوف- أنّه قال: إنّما كانت أموالُهم إذ ذاك النخلَ والماشيةَ، فرُخِّص لهم إذا كان أحدُهم محتاجًا أن يُصيب مِن الثمار، ويأكل مِن الرِّسْل
(5)
. (ز)
16343 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إذا احتاج أكل بالمعروف من المال، طُعْمَةً مِن الله عز وجل
(6)
. (ز)
16344 -
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- في قول الله تعالى: {ومن كان فقيرا} ، قال: وهو يقوم لهم بما يُصْلِحهم، فليأكل مِن حواشي أموالهم وأطرافه بالمعروف
(7)
. (ز)
16345 -
عن الحسن البصري -من طريق حميد- قال: يأكل مِن الصامت وغيره، ولا يقضي
(8)
. (ز)
16346 -
عن الحكم بن عتيبة -من طريق منصور- {فليأكل بالمعروف} قال: مِن مال نفسه
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 148، وابن جرير 6/ 418، وابن المنذر 2/ 570، 573.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 418.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 415، وابن أبي حاتم 3/ 870.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 422.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 421، وابن المنذر 2/ 573.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 425.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 869.
(8)
أخرجه ابن المنذر 2/ 573. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 870 بنحوه.
(9)
أخرجه ابن المنذر 2/ 576. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 869.
16347 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن أبي نَجِيح- أنّه قال: يضع يده مع أيديهم، فيأكل معهم؛ كقَدْرِ خدمته، وقَدْرِ عمله
(1)
. (ز)
16348 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق الفَضْل بن عَطِيَّة- في قوله: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: إذا احتاج فليأكل بالمعروف، فإن أيْسَرَ بعد ذلك فلا قضاء عليه
(2)
. (ز)
16349 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق حجّاج- قال: خمسٌ في كتاب الله رُخْصَة، وليست بعزيمة، قوله:{ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} إن شاء أكل، وإن شاء لم يأكل
(3)
. (4/ 239)
16350 -
قال محمد بن كعب القُرَظِيِّ: {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} يتَقَرَّم تَقَرُّم البهيمة، وينزل نفسه بمنزلة الأجير فيما لا بُدَّ له منه
(4)
. (ز)
16351 -
عن أبي معبد، قال: سُئِل مكحول الشامي عن والي اليتيمِ: ما أكْلُهُ بالمعروف إذا كان فقيرًا؟ قال: يده مع يده. قيل له: فالكسوة؟ قال: يلبس مِن ثيابه، فأمّا أن يتخذ مِن ماله مالًا لنفسه فلا
(5)
. (ز)
16352 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، يقول: فمَن كان غنيًّا مِن ولي مال اليتيم فليستعفف عن أكله، ومن كان فقيرًا مِن ولي مال اليتيم فليأكل معه بأصابعه؛ لا يُسرِف في الأكل، ولا يلبس
(6)
. (ز)
16353 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ، قال: يأكل قرضًا، فإن أيسر قضاه، وإلا كان في حِلِّ الله
(7)
. (ز)
16354 -
عن أبي الزِّناد -من طريق ابنه- في الآية، قال: إنّما كان ذلك في أهل البَدْوِ وأشباههم
(8)
. (4/ 240)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 425، كما أخرج عبد الرزاق 1/ 148 نحوه مختصرًا، وابن جرير 6/ 418 من طريق عمرو بن دينار.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 424، وابن المنذر 2/ 574. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 870.
(3)
أخرجه ابن المنذر 2/ 576.
(4)
تفسير الثعلبي 3/ 259، وقال عَقِبه: والتقرُّم: الالتقاطُ من نبات الأرض وبَقْلِها.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 419.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 418.
(7)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 870.
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 871.
16355 -
عن نافع بن أبي نعيم القاري أنّه قال: سألتُ يحيى بن سعيد =
16356 -
وربيعة [بن أبي عبد الرحمن] عن قوله: {فليأكل بالمعروف} . قالا: ذلك في اليتيم، إن كان فقيرًا أنفق عليه بقدر فقره، ولم يكن للوليِّ منه شيء
(1)
[1530]. (4/ 240)
16357 -
قال محمد بن السائب الكلبي: المعروفُ ركوبُ الدّابَّةِ، وخِدْمَةُ الخادم، وليس له أن يأكل من ماله شيئًا
(2)
. (ز)
16358 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ رَخَّص للذي معه مالُ اليتيم، فقال سبحانه:{ومن كان غنيا فليستعفف} عن أموالهم، {ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} يعني: بالقرض، فإن أيسر ردَّ عليه، وإلا فلا إثم عليه
(3)
. (ز)
16359 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قول الله عز وجل: {ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، قال: إن اسْتَغْنى كَفَّ، وإن كان فقيرًا أكل بالمعروف. قال: أكل بيده معهم؛ لقيامه على أموالهم، وحفظه إيّاها، يأكل مما يأكلون منه
(4)
[1531]. (ز)
[1530] انتَقَدَ ابنُ كثير (3/ 358) قولَ يحيى بن سعيد، وربيعة هذا، بدلالة السياق، والنظائر، فقال:«هذا بعيدٌ من السياق؛ لأنه قال: {ومَن كانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ} يعني: من الأولياء، {ومَن كانَ فَقِيرًا} أي: منهم {فَلْيَأْكُلْ بِالمَعْرُوفِ} أي: بالتي هي أحسن. كما قال في الآية الأخرى: {ولا تَقْرَبُوا مالَ اليَتِيمِ إلاَّ بِالَّتِي هِيَ أحْسَنُ حَتّى يَبْلُغَ أشُدَّهُ} [الأنعام: 152]، أي: لا تقربوه إلا مُصلِحين له، فإن احتجتُم إليه أكلتم منه بالمعروف» .
[1531]
أفادت الآثارُ الاختلافَ في حدّ المعروفِ المذكور في الآية على أقوال: أولها: أن يأكل مِن طعام اليتيم عند الحاجة إليه على وجه الاستقراض، ثم يقضيه. وهذا قول عمر بن الخطاب، وابن عباس، وجمهور التابعين. وثانيها: أن يأكل من طعام اليتيم بأطراف أصابعه، ولا يكتسي، ولا قضاء عليه فيما أكل. وهذا قول السديّ، وعكرمة، وعطاء، وقول لابن عباس من طريق السديّ. وثالثها: أن يأكل ما يسد جوعَه، ويلبس ما يواري عورتَه، ولا قضاء عليه. وهذا قول إبراهيم النخعيّ، ومكحول. ورابعها: أن يأكل من ثمره، ويشرب من ألبان ماشيته؛ بقيامه على ذلك، وليس له أن يأخذ ما سوى ذلك من ذهب وفضَّة إلا على وجه القَرْض. وهذا قول أبي العالية، والحسن، وقتادة، والضحاك، والشعبيّ، وقول لابن عباس من طريق القاسم بن محمد. وخامسها: له أن يأكل من جميع المال إذا كان يلي ذلك، وإن أتى على المال، ولا قضاء عليه. وهذا قول عائشة، وابن زيد، وقول ثان لعمر من طريق القاسم بن محمد، وعكرمة والحسن من طريق يزيد النحويّ.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 426) القولَ الأولَ استنادًا إلى الدلالة العقلية، والإجماع، وعلَّلَ ذلك بإجماع الجميع على «أنّ والي اليتيمِ لا يملك من مال يتيمه إلا القيام بمصلحته» ، وذلك يقتضي ضمانَه ما يستهلكه مِن مال اليتيم، كما «يضمن ما يستهلكه من مال غيره -إن تعدّى- إجماعًا» . غير أنّ لوالي اليتيم الاستقراضَ منه عند الحاجة إليه، كما له الاستقراض عليه عند الحاجة؛ إذ كان قيِّمًا بما فيه مصلحته.
وانتَقَدَ قولَ مَن قال: إنما عنى بالمعروف في هذا الموضع أكْلَ والي اليتيم من مال اليتيم؛ لقيامه عليه، على وجه الاعتياض على عمله وسعيه له. بأنه قولٌ لا معنى له؛ لدلالة العقل، لأنه يجوز لوليِّ اليتيم ذلك دون تقيِّدٌ بغنى الوليِّ أو فقره؛ فله أن يؤاجر نفسه أو غيره بأجرة معلومة للقيام بأمور اليتيم عند الحاجة. وإنما أباحت الآية للوليِّ أن يأكل من مال اليتيم في حال فقره. فالمعنى الذي يجوز في كل حال غير المعنى الذي يجوز في حال دون حال.
_________
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 24 (54)، وابن أبي حاتم 3/ 871.
(2)
تفسير البغوي 2/ 168.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 358.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 426.