الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَاضْرِبُوهُنَّ}
تفسير الآية:
17952 -
عن عمرو بن الأحوص: أنّه شَهِد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله، وأثنى عليه، وذكر، ووعظ
…
[إلى أن قال]: «
…
ألا واستوصوا بالنساء خيرًا، فإنّما هُنَّ عوانٌ عندكم، ليس تملكون منهنَّ شيئًا غير ذلك، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلًا. ألا وإنّ لكم على نسائكم حقًّا، ولنسائكم عليكم حقًّا؛ فأمّا حقُّكم على نسائكم: فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَن تكرهون، ولا يَأْذَنَّ في بيوتكم لِمَن تكرهون. ألا وإنَّ مِن حقِّهِنَّ عليكم: أن تُحْسِنوا إليهنَّ في كسوتهن، وطعامهن»
(1)
. (4/ 405 - 406)
17953 -
عن حجاج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تهجروا النساء إلا في المضاجع، واضربوهن ضربًا غير مُبَرِّح» . يقول: غير مُؤَثِّر
(2)
. (4/ 403)
17954 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، في الآية، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اضربوهُنَّ إذا عَصَيْنَكم في المعروف ضربًا غير مُبَرِّح»
(3)
[1667]. (4/ 403)
17955 -
عن أسماء بنت أبي بكر -من طريق عُرْوَة- قالت: كنت رابعةُ أربعِ نسوةٍ عند الزبير بن العوام، فإذا غضِب على إحدانا ضربها بعود المِشْجَب
(4)
حتى يكسره
[1667] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 710) ذلك، فقال:«قوله صلى الله عليه وسلم: «إذا عصينكم في المعروف» دلالةٌ بيِّنَةٌ أنّه لم يُبَح للرجل ضرْب زوجته إلا بعد عظتها مِن نشوزها، وذلك أنّه لا تكون لهُ عاصيةً إلا وقد تقدَّم منه لها أمرٌ أو عِظَةٌ بالمعروف على ما أمرَ الله به».
وقال ابنُ عطية (2/ 543): «هذه العِظَةُ والهجرُ والضربُ مراتبُ، إن وقعت الطاعةُ عند إحداها لم يَتَعَدَّ إلى سائرها» .
_________
(1)
أخرجه الترمذي 3/ 21 (1197)، 5/ 320 - 322 (3341)، وابن ماجه 3/ 57 (1851).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 96 (2030): «حسن» .
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 712.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 709.
(4)
المِشْجَب: عِيدانٌ تُضَمُّ رُؤُوسها، ويُفَرَّج بين قَوائِمها، وتُوضع عليها الثِّيابُ وقد تُعَلَّق عليها الأسْقية لتَبْرِيدِ الماء. النهاية (شجب).