الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
{وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}
16155 -
عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«ثلاثةٌ يَدْعُون اللهَ فلا يستجيبُ لهم: رجلٌ كانت تحته امرأةٌ سَيِّئَةُ الخُلُقِ فلم يُطَلِّقْها، ورجلٌ كان له على رجل مالٌ فلم يُشْهِد عليه، ورجلٌ أتى سفيهًا مالَه وقد قال الله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}»
(1)
. (4/ 231)
16156 -
عن أبي موسى الأشعري، موقوفًا
(2)
. (4/ 231)
16157 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق السدي- {ولا تؤتوا السفهاء} ، قال: النساء، والصبيان
(3)
. (4/ 230)
16158 -
عن أبي هريرة -من طريق معاوية بن قُرَّة- {ولا تؤتوا السفهاء} ، قال: الخدم، وهم شياطين الإنس
(4)
. (4/ 229)
16159 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} الآية، يقول: لا تعمد إلى مالك وما خوَّلَّك اللهُ وجعلَهُ لك عِيشَةً، فتعطيه امرأتَك أو بنيك؛ ثم تُضطرَّ إلى ما في أيديهم، ولكن أمسِكْ مالَك، وأصلِحْهُ، وكُن أنتَ الذي تُنفِقُ عليهم في كسوتهم ورزقهم ومُؤْنتِهم
(5)
. (4/ 229)
16160 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، يقول: لا تُسَلِّطِ السفيهَ مِن ولدك على مالِك. وأمره أن يرزقه منه، ويكسوه. وزاد في رواية: فكان ابنُ عباس يقول: نزل ذلك في السفهاء، وليس اليتامى من ذلك في شيء
(6)
. (4/ 229)
(1)
أخرجه الحاكم 2/ 331 (3181)، وابن جرير 6/ 392، وابن المنذر 2/ 564 (1358). وأورده الثعلبي 3/ 252.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وتابعه الذهبي. وقال المناوي في فيض القدير 3/ 336 (3554): «هو مع نكارته إسناده نظيف» . وقال الألباني في الصحيحة 4/ 420 (1805): «صحيح» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 309، 6/ 97، وابن جرير 6/ 392، وابن المنذر 2/ 564.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 389، وابن المنذر 2/ 562. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 398، وابن المنذر 2/ 561، وابن أبي حاتم 3/ 864. وفي لفظ عند ابن جرير 6/ 391: السفهاء: الولدان والنساء أسفه السفهاء.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 392 والزيادة له، وابن أبي حاتم 3/ 862.
16161 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- {ولا تؤتوا السفهاء} ، قال: هم بنوك، والنِّساء
(1)
. (4/ 229)
16162 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: المرأة، تقول: أريد مِرْطًا
(2)
بكذا، أريد شيئًا بكذا،
…
هي أسفه السفهاء
(3)
. (ز)
16163 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق مُوَرِّق- قال: مَرَّت امرأةٌ بعبد الله بن عمر لها شارَةٌ
(4)
وهَيْئَةٌ، فقال لها ابن عمر:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما}
(5)
. (4/ 231)
16164 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عبد الكريم- {ولا تؤتوا السفهاء} ، قال: اليتامى، والنساء
(6)
. (4/ 230)
16165 -
عن سعيد بن جبير -من طريق سالم- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء} قال: هم اليتامى {أموالكم} قال: أموالهم، بمنزلة قوله:{ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29]
(7)
. (4/ 231)
16166 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: نهى الرجالَ أن يُعْطُوا النساءَ أموالهم وهُنَّ سفهاء، مَن كُنَّ؛ أزواجًا أو بنات أو أمهات، وأُمِرُوا أن يرزقوهُنَّ منه، ويقولوا لَهُنَّ قولًا معروفًا
(8)
. (4/ 230)
16167 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق حميد الأعرج- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: النساء، والولد
(9)
. (ز)
16168 -
عن جابر، قال: سألتُ مجاهدًا عن السفهاء. فقال: السفهاءُ مِن الرجال، والنساء
(10)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(2)
المرط: الكساء. النهاية (مرط).
(3)
أخرجه سفيان الثوري في تفسيره ص 88.
(4)
الشارة: الهيئة الحسنة. النهاية (شور).
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 394.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 388، وابن أبي حاتم 3/ 863 من طريق سالم. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه ابن المنذر 2/ 563، وابن أبي حاتم 3/ 863.
(8)
أخرجه ابن جرير 6/ 393، 400، 401، وابن المنذر 2/ 561. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863 مختصرًا. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(9)
أخرجه ابن جرير 6/ 390.
(10)
تفسير مجاهد ص 266.
16169 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق عبيد بن سليمان، وجُوَيْبِر، وسلمة بن نبيط- قوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، يعني بذلك: ولد الرجل، وامرأته، وهي أسفه السفهاء
(1)
. (ز)
16170 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق عثمان بن غياث- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: هو مالُ اليتيمِ يكونُ عندك. يقول: لا تُؤْتِهِ إيّاه، وأنفِقْ عليه حتى يبلغ
(2)
. (4/ 230)
16171 -
عن عكرمة مولى ابن عباس: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: النساء
(3)
. (ز)
16172 -
عن الحسن البصري -من طريق هشيم، عن أبي حُرَّة- في الآية، قال: الصغار والنساء هُنَّ السفهاء
(4)
. (4/ 230)
16173 -
عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: السفهاءُ: ابنك السفيه، وامرأتك السفيهة. وقد ذكر أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اتقوا اللهَ في الضعيفين: اليتيم، والمرأة»
(5)
. (ز)
16174 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، يقول: لا تَنْحَلوا الصغارَ أموالكم
(6)
. (ز)
16175 -
عن الحسن البصري -من طريق هشام- قال: المرأة
(7)
. (ز)
16176 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق ابن جُرَيْج- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: في أموال أهليهم
(8)
. (ز)
16177 -
عن الحكم بن عتيبة -من طريق ابن أبي غَنِيَّة- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: النساء، والولد
(9)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 389، زاد في رواية جويبر: فيكونوا عليكم أربابًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(2)
أخرجه ابن المنذر 2/ 563. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (561 - تفسير)، وابن جرير 6/ 389، وابن المنذر 2/ 562 من طريق يونس. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 433 (507 - 508)، وابن جرير 6/ 389 مرسلًا.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 391، وابن أبي حاتم 3/ 863.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 393.
(8)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(9)
أخرجه ابن جرير 6/ 390. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
16178 -
عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قال: النساء، والصبيان
(1)
. (ز)
16179 -
عن أبي مالك غَزْوان الغفاري -من طريق إسماعيل بن أبي خالد- قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك فيُفْسِدَه، الذي هو قَوامُك بعد الله
(2)
. (ز)
16180 -
عن قتادة بن دِعامة، قال: أمر اللهُ بهذا المال أن يُخْزَن فتُحْسَن خِزانَتُه، ولا تُمَلَّكه المرأةُ السفيهة والغلامُ
(3)
.
(4/ 231)
16181 -
عن قتادة بن دعامة، في قوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: النساء
(4)
. (ز)
16182 -
قال محمد ابن شهاب الزهري: يقول: لا تُعْطِ ولدَك السفيهَ مالَك الذي هو قِيامُك بعد الله تعالى، فيُفْسِدَه
(5)
. (ز)
16183 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: أمّا السفهاءُ: فالولد، والمرأة
(6)
. (ز)
16184 -
قال إسماعيل السُّدِّيّ: لا تُعْطِ المرأةَ مالَها حتى تتزوج، وإن قرأت التوراة والإنجيل والقرآن، ولا تُعْطِ الغلامَ مالَه حتى يَحْتَلِم
(7)
. (ز)
16185 -
عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- قال: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: لا يُعْطَوْن دارًا ولا عبدًا فيستهلكوه
(8)
. (ز)
16186 -
عن محمد بن السائب الكلبي، في قوله:{ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: يعني: النساء، والأولاد؛ إذا علم الرجلُ أنّ امرأتَه سفيهةٌ مُفْسِدةٌ، وأنّ ابنَه سفيهٌ مُفْسِدٌ؛ فلا ينبغي أن يُسَلِّط واحِدًا منهما على مالِه فيُفْسِدَه
(9)
. (ز)
16187 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا تؤتوا السفهاء} يعني: الجُهّال بموضع الحق
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 391. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 563.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 392، وابن أبي حاتم 3/ 863، وابن المنذر 2/ 563 - 564.
(3)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 863.
(5)
تفسير الثعلبي 3/ 252، وتفسير البغوي 2/ 164.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 389.
(7)
تفسير الثعلبي 3/ 252.
(8)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 167 (353).
(9)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 347 - ، والثعلبي 3/ 252، والبغوي 2/ 164.
في الأموال، يعني: لا تعطوا نساءَكم وأولادكم {أموالكم}
…
فإنّهُنَّ سفهاء، يعني: جُهّالًا بالحق، نظيرُها في البقرة [282]:{سفيها أو ضعيفا} ، ولا يدري الصغيرُ ما عليه مِن الحق في ماله
(1)
. (ز)
16188 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} ، قال: لا تُعْطِ السفيهَ مِن مالك شيئًا هو لك
(2)
[1523][1524]. (ز)
[1523] أفادت الآثار الاختلاف في المراد بالسفهاء في هذا الموضع على أقوال: أولها: أنّهم النساء والصبيان. وثانيها: أنهم النساء خاصَّةً. وثالثها: أنهم الصبيان خاصَّةً. ورابعها: أنهم السفهاء مِن ولَدِ الرجل. وخامسها: أنهم كلُّ سفيه استحقَّ في المال حَجْرًا.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 394 - 395) أنّ الآية تصلح لجميع ما ذُكِر؛ استنادًا إلى دلالة العموم، والسياق، فقال:«والصوابُ مِن القول في تأويل ذلك عندنا: أنّ الله -عزَّ ذِكْرُه- عمَّ بقوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم}، فلم يَخْصُصْ سفيهًا دون سفيه؛ فغيرُ جائز لأحدٍ أن يُؤْتِي سفيهًا مالَه، صبيًا صغيرًا كان أو رجلًا كبيرًا، ذكرًا كان أو أنثى. والسفيهُ الذي لا يجوز لوليه أن يؤتِيَه مالَه هو المستحِقُّ الحجرَ بتضييعه مالَه وفسادِه وإفسادِه وسوءِ تدبيره ذلك. وإنّما قلنا ما قلنا مِن أنّ المعنيَّ بقوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} هو مَن وصفنا دون غيره؛ لأنّ الله -عزَّ ذِكْرُه- قال في الآية التي تتلوها: {وابْتَلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم}، فأمر أولياءَ اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا بلغوا النكاحَ وأُونِس منهم الرشد، وقد يدخل في» اليتامى «الذكورُ والإناث، فلم يخصص بالأمر بدفع ما لَهُم من الأموال الذكورَ دون الإناث، ولا الإناث دون الذكور. وإذْ كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنّ الذين أُمِر أولياؤهم بدفعهم أموالهم إليهم، وأُجِيز للمسلمين مبايعتهم ومعاملتهم، غيرُ الذين أُمِر أولياؤهم بمنعهم أموالهم، وحُظِر على المسلمين مداينتهم ومعاملتهم. فإذْ كان ذلك كذلك فبيِّنٌ أنّ السفهاء الذين نهى الله المؤمنين أن يؤتوهم أموالهم هم المستحقون الحجرَ والمستوجبون أن يُولى عليهم أموالهم، وهم مَن وصفنا صفتهم قبل، وأنّ مَن عدا ذلك فغيرُ سفيه؛ لأنّ الحجر لا يستحقه مَن قد بلغ وأُونِس رشده» .
وظاهر كلام ابن القيم (1/ 266) أنه يذهب إلى القول الأول؛ وهو قول ابن عباس من طريق عليّ، وقتادة، والحكم، والسديّ، وغيرهم، حيث قال:«السفهاء هم النساء والصبيان، وقد جعل الله سبحانه الأزواج قوّامين عليهم، كما جعل ولي الطفل قوّامًا عليه، والقوّام على غيره أمير عليه» .
وانتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 395) قولَ مَن خصَّها بالنساء استنادًا إلى اللغة، وهو قول سليمان بن جعفر، ومجاهد من طريق حميد بن قيس، وابن أبي نجيح، ومرويّ عن ابن عمر رضي الله عنهما، فقال:«أما قول مَن قال: عنى بالسفهاءِ النساءَ خاصَّة. فإنّه جعل اللغة على غير وجهها؛ وذلك أنّ العرب لا تكاد تجمع» فعيلًا «على» فُعَلاء «إلا في جمع الذكور، أو الذكور والإناث، وأمّا إذا أرادوا جمعَ الإناث خاصة لا ذكران معهم جمعوه على:» فعائل «و» فعِيلات «، مثل: غريبة تجمع على غرائب وغريبات، فأما الغُرَباء فجمع غريب» .
وبنحوه قال ابنُ عطية (2/ 470).
[1524]
أفادت الآثارُ أيضًا الاختلافَ في المراد بالأموال في قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} على قولين: أحدهما: المراد بها: مال المخاطَبين. وهذا قول ابن عباس، وأبي موسى الأشعريِّ، والحسن، وقتادة. والآخر: المراد بها: أموال السفهاء، وأضافها للمخاطبين لأنّهم قُوّامُها ومُدَبِّرُوها. وهذا قول سعيد بن جبير، والسديّ.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 396 - 397) أنّ الآية تشمل جميع ما ذُكِرَ استنادًا إلى اللغة، ودلالة العموم، فقال:«وأَوْلى الأقوال بتأويل ذلك أن يُقال: إنّ الله عز وجل نهى المؤمنين أن يُؤْتُوا السفهاءَ أموالَهم، وقد يدخل في قوله: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم} أموالُ المَنهِيِّين عن أن يؤتوهم ذلك وأموالُ السفهاء؛ لأنّ قوله: {أموالكم} غير مخصوص منها بعضُ الأموال دون بعض. ولا تمنع العربُ أن تخاطب قومًا خِطابًا، فيخرج الكلام بعضه خبر عنهم، وبعضه عن غَيَبٍ، وذلك نحو أن يقولوا: أكلتم يا فلان أموالكم بالباطل، فيخاطب الواحد خطاب الجمع، بمعنى: أنك وأصحابك وقومك أكلتم أموالكم. فكذلك قوله: {ولا تؤتوا السفهاء} معناه: ولا تؤتوا أيها الناس سفهاءكم أموالكم التي بعضها لكم وبعضها لهم، فيضيعوها. وإذ كان ذلك كذلك، وكان الله عز وجل قد عمَّ بالنهي عن إيتاء السفهاء الأموال كلَّها، ولم يخصص منها شيئا دون شيء؛ كان بيِّنًا بذلك أنّ معنى قوله: {التي جعل الله لكم قيامًا} إنّما هو: التي جعل الله لكم ولهم قيامًا. ولكن السفهاء دخل ذكرهم في ذكر المخاطبين بقوله: {لكم}» .
وإلى ذلك ذَهَبَ ابنُ تيمية (2/ 199)، مستندًا لظاهر الآية، حيث قال:«الآية تدلُّ على النَوْعَيْن كليهما، فقد نهى اللهُ أن يجعل السفيه متصرفًا لنفسه، أو لغيره بالوكالة، أو الولاية. وصرفُ المالِ فيما لا ينفع في الدين ولا الدنيا من أعظم السَّفَه؛ فيكون ذلك منهِيًّا عنه في الشرع» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 396.