الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ}
17168 -
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الإحصان إحصانان: إحصانُ نكاح، وإحصان عفاف»
(1)
. (4/ 323)
17169 -
عن عمر بن الخطاب =
17170 -
وعَبيدة السلماني =
17171 -
وأبي العالية الرياحي =
17172 -
وإسماعيل السُّدِّيّ، في قوله:{والمحصنات من النساء} : العفائف مِن النساء
(2)
. (ز)
17173 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين
(3)
. (4/ 318)
17174 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قلابة- {والمحصنات من النساء} ، قال: سبايا كان لَهُنَّ أزواجٌ قبل أن يُسْبَيْنَ
(4)
. (4/ 320)
17175 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من
(1)
أخرجه البزار 14/ 224 (7790)، والطبراني في الأوسط 1/ 11 (20)، وابن أبي حاتم 3/ 915 (5105)، 8/ 2528 (14158).
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ومبشر بن عبيد لين الحديث، وقد روى عنه بقية بن الوليد ويزيد بن هارون وغيرهما» . وقال ابن أبي حاتم: «قال أبي: هذا حديث منكر» . وقال الطبراني: «لم يروِ هذا الحديثَ عن الزهري إلا مبشر بن عبيد» . وقال الدارقطني 9/ 133 (1677): «يرويه مبشر بن عبيد، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة مرفوعًا، ومبشر متروك الحديث، يشبه أن يكون مِن كلام الزهري، بل هو محفوظ عن عقيل ومعمر، عن الزهري قوله ورأيه» . وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب والأفراد 5/ 168 (5029): «تفرَّد به مبشر بن عبيد عن الزهري عنه، ورواه عقيل ومعمر عن الزهري من قوله، وهو المحفوظ» . وقال الهيثمي في المجمع 6/ 263 (10585): «فيه مبشر بن عبيد، وهو متروك» . وقال الألباني في الضعيفة 2/ 210 (797): «موضوع» .
(2)
تفسير الثعلبي 3/ 285.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 265، 266، 267، والطبراني (9036)، وابن جرير 6/ 571 واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 253 (17161).
النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، قال: ذوات الأزواج من المشركين
(1)
. (ز)
17176 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء} ، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نِكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب
(2)
ولا تَعِدْ فتنشِز على بعلها، وكلُّ امرأة لا تُنكح إلا ببينة ومهر فهي مِن المُحْصَنات التي حرَّم
(3)
. (4/ 320)
17177 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء} ، قال: ذوات الأزواج
(4)
. (4/ 319)
17178 -
وعن محمد بن علي =
17179 -
ومجاهد بن جبر =
17180 -
والضحاك بن مُزاحِم =
17181 -
وسعيد بن جبير، مثل ذلك
(5)
. (ز)
17182 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {والمحصنات} ، قال: العفيفة العاقلة، مِن مسلمة أو مِن أهل الكتاب
(6)
[1598]. (4/ 322)
17183 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه كان لا يرى مُشرِكة مُحصَنة، يعني: اليهوديات والنصرانيات
(7)
. (ز)
17184 -
عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- {والمحصنات من النساء} ، قال: ذوات الأزواج الحرائر حرامٌ إلا ما ملكت أيمانكم
(8)
. (4/ 319)
[1598] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على قول ابن عباس هذا بقوله: «بهذا التأويل يرجع معنى الآية إلى تحريم الزنا» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 253 (17160)، والطبراني في المعجم الكبير 9/ 213 (9036) ولفظه: المشركات إذا سُبِينَ حَلَّتْ له.
(2)
لا تخلب: من الخلابة، وهي الخداع بالقول اللطيف. النهاية (خلب).
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 572، وابن أبي حاتم 3/ 915.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(6)
أخرجه سعيد بن منصور (611 - تفسير)، وابن جرير 6/ 570، وابن المنذر 2/ 639 بلفظ: العفيفة الغافلة.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 4/ 266، وابن المنذر (1574).
17185 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق مالك، عن الزهري- {والمحصنات من النساء} ، قال: هُنَّ أُولاتُ الأزواج، ويرجع ذلك إلى أن حرَّم الله الزِّنا
(1)
. (4/ 320)
17186 -
عن الزهري، قال: كان سعيد بن المسيب يقول في قول الله تعالى: {والمحصنات من النساء} : هُنَّ ذوات الأزواج، حرَّم اللهُ نكاحهن مع أزواجهن، فالمُحصَنة بالعفاف والمُحصَنة بالزوج حُرِّمتا كلتيهما، إلا أنّ ملك يمينك مِن النساء مِن الإماء لك حلالٌ إذا لم يكن للأمة زوجٌ، وقد تكون الأمةُ مُحْصَنَةً وليس لها زوجٌ؛ سَمّاها اللهُ مُحْصَنَةً
(2)
. (ز)
17187 -
عن سعيد بن جبير -من طريق جعفر- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: الأربع، فما بعدهُنَّ حرام
(3)
. (ز)
17188 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت- قال: كلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلّا ما أصَبْتَ مِن السَّبايا
(4)
. (ز)
17189 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- {والمحصنات من النساء} ، قال: نُهِينَ عن الزِّنا
(5)
. (4/ 320)
17190 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن إدريس، عن بعض أصحابه- {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: العفائِف
(6)
. (ز)
17191 -
عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلّا ما مَلَكَتْ يمينُك، يعني: مِن السبايا
(7)
. (ز)
17192 -
عن الحسن بن محمد [بن الحنفية]-من طريق قيس بن مسلم-، مثله
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه مالك 2/ 541 واللفظ له، وعبد الرزاق 1/ 153، وابن أبي شيبة 4/ 266، وابن المنذر 2/ 638، والبيهقي 7/ 167. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 4/ 204.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17170)، وابن جرير 6/ 569.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 253 (17165)، وابن جرير 6/ 572 مختصرًا.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 268 - 269، وابن جرير 6/ 571 ولفظه: نهى عن الزنا؛ أن تنكح المرأة زوجين.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 570.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 254 (17167). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 مختصرًا.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 254 (17168).