الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولد من زوجها الذي ماتت عنه، أو مِن غيره، فإن كان لها ولدٌ ذكرٌ أو أنثى فللزوج الرُّبُع مِمّا تركت من المال، مِن بعد وصية يُوصِي بها النساءُ، أو دَيْنٍ عليهِنَّ، والدَّيْنُ قبل الوصيَّة، فيها تقديم. {ولهن الربع} الآية، يعني: للمرأة الرُّبُع مِمّا ترك زوجُها مِن الميراث إن لم يكن لزوجها الذي مات عنها ولدٌ منها، ولا من غيرها، فإن كان للرجل ولدٌ ذكرٌ أو أنثى فلها الثُّمُن مِمّا ترك الزوجُ مِن المال
(1)
. (4/ 259)
16558 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} إذا مُتْنَ، {إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين} عليهم. ثُمَّ قال سبحانه:{ولهن الربع مما تركتم} بعد الموت مِن الميراث، {إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} من المال، {من بعد وصية توصون بها أو دين}
(2)
[1548].
16559 -
عن أبي بكر الصديق -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن الكَلالة. فقال: أقُولُ فيها برأيي، فإن يكن صوابًا فمِن الله، وإن يكن خطأً فمِنِّي ومِن الشيطان، واللهُ ورسوله بريئان منه: الكلالةُ: مَن لا ولَد له ولا والِد. فلما ولِيَ عمرُ بن الخطاب قال: إنِّي لَأَسْتَحْيِي أن أُخالِف أبا بكر في رأيٍ رآه
(3)
. (5/ 150)
{وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ}
16560 -
عن طاووس، قال: سمعتُ ابن عباس يقول: كنتُ آخر الناس عهدًا بعمر بن الخطاب، فسمعتُه يقول: القولُ ما قلتُ. قلتُ: وما قلتَ؟ قال: الكلالةُ: مَن لا ولَد له ولا والِد
(4)
. (5/ 148)
[1548] قال ابنُ كثير (3/ 377): «الدَّينُ مُقَدَّم على الوصية، وبعده الوصية، ثم الميراث، وهذا أمرٌ مُجْمَعٌ عليه بين العلماء، وحكم أولاد البنين -وإن سفلوا- حكمُ أولاد الصلب» .
وقال ابنُ عطية (2/ 485): «والولدُ هاهنا بنو الصلب، وبنو ذُكورِهم، وإن سفلوا، ذكرانًا وإناثًا، واحدًا فما زاد، هذا بإجماع من العلماء» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 884 - 887.
(2)
تفسير مقاتل 1/ 361.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 475، 8/ 54.وقد أورد السيوطيُّ تفسيرَ الكلالة في الآية الأخيرة من السورة.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 887، وانظر: تفسير ابن كثير 2/ 230.
16561 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الحسن بن محمد بن الحنفية- قال: الكلالةُ: مَن لا ولَدَ له ولا والِد
(1)
. (ز)
16562 -
قال عبيد بن عمير: هم الإخوةُ لأب
(2)
. (ز)
16563 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} ، يقول: إن كان رجل أو امرأة يورث كلالة، والكلالة: المَيِّتُ الذي ليس له ولَد ولا والِد
(3)
. (4/ 259)
16564 -
قال سعيد بن جبير: الكلالة: هم الوَرَثَة
(4)
[1549]. (ز)
16565 -
قال الضَّحاك بن مُزاحِم: الكلالةُ: هو الموروث
(5)
. (ز)
16566 -
قال طاووس بن كيسان: مُن لا ولَد له
(6)
. (ز)
16567 -
قال عطية [العوفي]: هم الإخْوَةُ لأُمٍّ
(7)
. (ز)
16568 -
عن سهل بن يوسف، عن شعبة، قال: سألتُ الحكم [بن عتيبة] عن الكَلالة؟ قال: فهو ما دون الأب
(8)
. (ز)
16569 -
عن الحكم بن عتيبة -من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة- قال في الكلالة: ما دُون الوَلَد والوالِد
(9)
. (ز)
16570 -
عن سليم بن عَبْد -من طريق أبي إسحاق- قال: ما رأيتُهم إلا قد أجمعوا أنّ الكلالة: الذي ليس له ولد ولا والد
(10)
. (ز)
[1549] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 487) على هذا القول بقوله: «هذا يستقيم على قراءة (يُورِثُ) بكسر الراء، فينصب (كَلالَةً) على المفعول. واحتج هؤلاء بحديث جابر بن عبد الله إذ عاده رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، إنّما يرثني كلالة، أفأوصي بمالي كله؟ وحكى بعضُهم أن تكون الكلالةُ: الورثة، ونصبها على خبر {كان}، وذلك بحذف مضاف تقديره: ذا كلالة. ويستقيم سائر التأويلات على كسر الراء» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 477.
(2)
تفسير الثعلبي 3/ 269.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 887 - 888.
(4)
تفسير الثعلبي 3/ 269.
(5)
تفسير الثعلبي 3/ 269.
(6)
تفسير البغوي 2/ 179.وفي تفسير الثعلبي 3/ 269 بلفظ: هو ما دون الولد.
(7)
تفسير الثعلبي 3/ 269.
(8)
أخرجه ابن جرير 6/ 479.
(9)
أخرجه ابن جرير 6/ 478.
(10)
أخرجه ابن جرير 6/ 478، وابن المنذر 2/ 594.
16571 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} ، قال: والكلالةُ: الذي لا ولد له ولا والد؛ لا أب ولا جَدَّ، ولا ابن ولا ابنة، فهؤلاء الإخوة مِن الأُمِّ
(1)
. (ز)
16572 -
عن قتادة بن دِعامة =
16573 -
ومحمد ابن شهاب الزهري =
16574 -
وأبي إسحاق [السَّبِيعي]-من طريق مَعْمَر- قال: الكلالة: مَن ليس له ولد ولا والد
(2)
. (ز)
16575 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قوله في الكلالة، قال: الذي لا يَدَعُ والِدًا ولا ولدًا
(3)
. (ز)
16576 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال عز وجل: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة} فيها تقديم، {يورث كلالة} والكلالةُ: الميِّتُ يموت وليس له ولَدٌ ولا والِدٌ ولا جَدٌّ
(4)
. (ز)
16577 -
قال مالك بن أنس: الأمرُ المُجْتَمَعُ عليه عندنا، الذي لا اختلاف فيه، والذي أدركتُ عليه أهلَ العلم ببلدنا: أنّ الكلالة على وجهين: فأمّا الآيةُ التي أُنزِلت في أوَّل سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث} ، فهذه الكَلالةُ التي لا يرث فيها الإخوةُ لِلْأُمِّ حتى لا يكون ولد ولا والد. وأمّا الآيةُ التي في آخر سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها:{يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم (176)} ، قال مالك: فهذه الكلالة التي تكون فيها الإخوة عَصَبَةٌ إذا لم يكن ولد، فيرثون مَع الجد في الكلالة، فالجَدُّ يرِث مع الإخوة؛ لأنّه أولى بالميراث
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 478.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 479. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 353 - قول قتادة.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 480. وفي تفسير الثعلبي 3/ 269: هو المَوْرُوث.
(4)
تفسير مقاتل 1/ 361.
منهم، وذلك أنّه يَرِثُ مع ذكور ولد المتوفى السُّدُسَ، والإخوة لا يرثون مع ذكور ولد المُتَوَفّى شيئًا، وكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المُتَوَفّى؟! فكيف لا يأخذ الثلث مع الإخوة وبنو الأم يأخذون معهم الثلث؟! فالجد هو الذي حجب الإخوة للأم، ومنعهم مكانُه الميراثَ، فهو أولى بالذي كان لهم؛ لأنهم سَقَطُوا من أجله. ولو أنّ الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم هم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجدُّ هو أولى بذلك من الإخوة للأُمِّ
(1)
. (ز)
16578 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الكلالة: كُلُّ مَن لا يَرِثه والدٌ ولا ولد، وكُلُّ مَن لا ولد له ولا والِد فهو يُورَث كلالةً مِن رجالهم ونسائهم
(2)
. (ز)
16579 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الكلالة: الميِّتُ الذي لا ولد له ولا والد، والحيُّ، كلهم كلالة؛ هذا يرِث بالكلالة، وهذا يُورَث بالكلالة
(3)
[1550]. (ز)
[1550] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المراد بالكلالة، ومَن يُسَمّى بها. أما الكلالةُ فالاختلاف فيها على ثلاثة أقوال: أولها: هي خُلُوُّ الميت من الولد والوالد. وهذا قول أبي بكر، وعمر، والمشهور عن ابن عباس، وسعيد بن جبير، وقتادة، وأبي إسحاق، وسُلَيم بن عبد، والسديّ، وابن زيد، وغيرهم. والثاني: هي خُلُوُّ الميت عن الولد. وهذا مروي عن ابن عباس من طريق طاووس. والثالث: هي خُلُوُّ الميت عن الوالد. وهذا قول الحكم بن عتيبة.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 481)، وابنُ عطية (2/ 486)، وابنُ كثير (3/ 378) القولَ الأولَ استنادًا إلى السُّنَّة، والإجماع، وأقوال السلف، قال ابنُ كثير:«وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة، وهو قول الفقهاء السبعة، والأئمة الأربعة، وجمهور السلف والخلف، بل جميعُهم، وقد حكى الإجماعَ على ذلك غيرُ واحد، وورد فيه حديث مرفوع» .
وعلَّقَ ابنُ عطية (2/ 486 بتصرف) على القول الثاني بقوله: «روي عن ابن عباس، وذلك مُسْتَقْرَأٌ مِن قوله في الإخوة مع الوالدين: إنّهم يَحُطُّون الأم، ويأخذون ما يحطونها. هكذا حكى الطبري. ويلزم على قول ابن عباس إذ ورثهم بأنّ الفريضة كلالة أن يعطيهم الثلث بالنص» .
ثم انتَقَدَ (2/ 486) القولين الثاني والثالث؛ لمخالفتهما للواقع، فقال:«هذان القولان ضعيفان؛ لأنّ مَن بقي والده أو ولده فهو موروث بجزم نسب، لا بتكلل، وأجمعت الآن الأمةُ على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا مع أب، وعلى هذا مضت الأمصار والأعصار» .
وزاد ابنُ كثير (3/ 378) في نَقْدِ قول ابن عباس الثاني بأنّه قد ورد عنه خلافه، فقال:«والصحيح عنه الأول، ولعل الراوي ما فَهِمَ عنه ما أراد» .
وأمّا المُسَمّى كلالة؛ فالاختلافُ فيه على ثلاثة أقوال أيضًا: أولها: هو الميِّت الموروث إذا ورثه غيرُ والده وولده. وهذا قول ابن عباس من طريق طاووس، والسديّ. والثاني: هم الورثة إذا لم يكونوا ولدًا ولا والدًا. وهذا قول الجمهور على خلاف وقع بينهم في الكلالة. والثالث: هم الميت والحيُّ جميعًا. وهذا قول ابن زيد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 481 - 482 بتصرف) القولَ الثانيَ استنادًا إلى السنّة، وأقوال السلف، فقال:«الصواب من القول في ذلك عندي ما قاله هؤلاء، وهو أن الكلالة: الذين يرثون الميت مَن عَدا ولده ووالده؛ وذلك لصِحَّة الخبر الذي ذكرناه عن جابر بن عبد الله أنّه قال: قلتُ: يا رسول الله، إنما يرثني كلالة، فكيف بالميراث؟ وعن عمرو بن سعيد قال: كنا مع حميد بن عبد الرحمن في سوق الرقيق، قال: فقام من عندنا ثم رجع، فقال: هذا آخر ثلاثة من بني سعد حدَّثوني هذا الحديث، قالوا: مرِض سعد بمكة مرضًا شديدًا، قال: فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: يا رسول الله، لي مال كثير، وليس لي وارثٌ إلا كلالة، فأوصي بمالي كله؟ فقال: «لا» . وعن العلاء بن زياد، قال: جاء شيخٌ إلى عمر رضي الله عنهما، فقال: إنِّي شيخ، وليس لي وارث إلا كلالةٌ، أعْرابٌ مُتراخٍ نسبُهم، أفأوصي بثلث مالي؟ قال: لا. فقد أنبأَتْ هذه الأخبارُ عن صحة ما قلنا في معنى الكلالة، وأنها ورثة الميت دون الميت مِمَّن عدا والده وولده».
وذكر ابنُ عطية (2/ 486) قولًا رابعًا عن عطاء: أنّ الكلالة: المال. وانتَقَدَه مستندًا إلى اللغة بقوله: «الاشتقاق في معنى الكلالة يُفْسِدُ تسمية المال بها» .
_________
(1)
الموطأ (ت: د. بشار عواد) 2/ 17 - 18 (1468).
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 479.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 481.