الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ليس له ورثة بين ظهراني المسلمين، ووُرّاثه المشركون مِن أهل الحرب للمسلمين؛ فتحرير رقبة، فلم يجعل له [دية]
(1)
. (ز)
19520 -
قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن زيد- في قوله: {فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن} القتيل مسلم، وقومه كفار؛ {فتحرير رقبة مؤمنة} ولا يؤدي إليهم الدية، فيَتَقَوَّوْن بها عليكم
(2)
. (ز)
19521 -
عن الشافعي -من طريق الربيع بن سليمان- قال: {من قوم عدو لكم} ، يعني: في قوم عدوٍّ لكم
(3)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
19522 -
عن جرير بن عبد الله البجلي، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«مَن أقام مع المشركين فقد بَرِئَت منه الذِّمَّة»
(4)
. (4/ 587)
{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ}
19523 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- وفي قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، يقول: إذا كان كافرًا في ذِمَّتكم فقُتِل فعلى قاتله الدِّيَةُ مُسلَّمة إلى أهله، وتحرير رقبة
(5)
. (4/ 585)
19524 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن السائب، عن أبي يحيى- وفي قوله:{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: كان الرجل يكون مُعاهِدًا، وقومه أهل عهد، فيُسلَّم إليهم ديته، ويُعتِق الذي أصابه رقبة
(6)
. (4/ 586)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1034، وما بين المعقوفين فيه:«ذرية» !.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 317.
(3)
أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 8/ 130.
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير 2/ 302 (2261)، 2/ 303 (2262)، والبيهقي في الكبرى 9/ 22 (17750).
قال ابن أبي حاتم في علل الحديث 3/ 370 (942): «قال أبي: الكوفيون -سوى حجاج- لا يسندونه» . وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 229 - 230، وقال: «وقد وصله البيهقي
…
لكن الحجاج مدلس، وقد عنعنه».
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 317 - 318. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 444، 12/ 465، وابن أبي حاتم 3/ 1033 - 1034، والطبراني في الأوسط (8174)، والحاكم 2/ 307 - 308، والبيهقي في سُنَنِه 8/ 131. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
19525 -
عن أبي الشعثاء جابر بن زيد -من طريق أبي إسحاق الكوفي- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: وهو مؤمن
(1)
. (4/ 588)
19526 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق هشيم، عن مغيرة- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: وليس بمؤمن
(2)
. (ز)
19527 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق جرير، عن مغيرة- في قوله:{وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: هذا الرجل المسلم وقومه مشركون، وبينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد، فيقتل، فيكون ميراثه للمسلمين، وتكون ديته لقومه، لأنهم يعقلون عنه
(3)
. (4/ 585)
19528 -
عن عامر الشعبي -من طريق عيسى بن مغيرة- في قوله: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: من أهل العهد وليس بمؤمن
(4)
. (4/ 588)
19529 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: كلهم مؤمن
(5)
. (4/ 588)
19530 -
عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ: {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق} ، قال: هو كافر
(6)
[1802]. (4/ 588)
[1802] أفادت الآثارُ اختلافًا في صفة القتيل الذي هو من قوم بيننا وبينهم ميثاق، أهو مؤمن أم كافر؟ على أقوال: الأول: هو كافر، إلا أنه لزِمَتْ قاتلَه ديتُه؛ لأن له ولقومه عهدًا، تعين بموجبه أداء ديته لهم. الثاني: هو مؤمن، وعلى قاتِلِه ديةٌ يؤدِّيها إلى قومه من المشركين؛ لأنهم أهل ذمة.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 321) القول الأول مستندًا إلى ما في ظاهر لفظ الآية من الإطلاق، فقال:«لأنّ الله أبهم ذلك، فقال: {وإنْ كانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ}، ولم يقل: وهو مؤمنٌ، كما قال في القتيل من المؤمنين وأهل الحرب إذ عنى المؤمنين: {وهُوَ مُؤْمِنٌ}. فكان في تَرْكِه وصفَه بالإيمان الذي وصف به القتيلَيْن الماضيَ ذكرُهما قبلُ؛ الدليلُ الواضح على صحة ما قلنا في ذلك» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 320. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 319.
(3)
أخرجه سعيد بن منصور (2828)، و (664 - تفسير)، وابن أبي شيبة 12/ 465 - 466، وابن جرير 7/ 320. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 9/ 444، 12/ 465، وابن جرير 7/ 319. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 320.
(6)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.