الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتعالى-: وعِزَّتِي، لا أحول بينه وبين التوبة ما دام الروحُ فيه»
(1)
. (4/ 281)
{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا
(19)}
نزول الآية:
16823 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها} ، قال: كانوا إذا مات الرجلُ كان أولياؤه أحقَّ بامرأته، إن شاء بعضُهم تزوَّجها، وإن شاؤوا زوَّجوها، وإن شاؤوا لم يُزَوِّجوها، فهم أحقُّ بها مِن أهلها؛ فنزلت هذه الآية في ذلك
(2)
. (4/ 285)
16824 -
وعن أبي مِجْلَز لاحق بن حميد، نحو ذلك
(3)
. (ز)
16825 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: كان الرجلُ إذا مات أبوه أو حميمُه كان أحقَّ بامرأته، إن شاء أمسكها، أو يحبسُها حتى تفتدي منه بصداقها، أو تموت فيذهب بمالها. =
16826 -
قال عطاء بن أبي رباح: وكان أهل الجاهلية إذا هلك الرجل فترك امرأةً يحبسها أهلُه على الصبيِّ، تكون فيهم؛ فنزلت:{لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
(4)
. (4/ 286)
16827 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي-: أنّ رجالًا مِن أهل المدينة كان إذا مات حميمُ أحدِهم ألقى ثوبَه على امرأتِه، فورِث نكاحها، فلم ينكحها أحدٌ غيرُه، وحبسها عنده لتفتدي منه بفدية؛ فأنزل الله:{يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها}
(5)
. (4/ 287)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 514 مرسلًا.
ومراسيل الحسن البصري من أضعف المراسيل عند أكثر أهل الحديث كما سبق التنبيه عليه.
(2)
أخرجه البخاري 6/ 44 (4579)، 9/ 21 (6948)، وابن جرير 6/ 521 - 522، وابن المنذر 2/ 611 (1496).
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 902.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 523، وابن المنذر 2/ 610 (1495).
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 525.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة، وقد تقدم. وينظر: مقدمة الموسوعة.