الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تميلوا
(1)
. (ز)
16077 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في الآية، يقول: إن خِفْتَ أن لا تعدل في أربع فثلاث، وإلا فاثنتين، وإلا فواحدة، فإن خفت أن لا تعدل في واحدةٍ فما ملكت يمينُك
(2)
. (4/ 222)
16078 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
أو ما ملكت أيمانكم}
، قال: فإن خِفْتَ ألّا تعدلَ في واحدةٍ فما ملكت يمينُك
(3)
. (4/ 222)
16079 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ قال سبحانه: {فإن خفتم} الإثمَ {ألا تعدلوا} في الاثنين والثلاث والأربع في القِسمة والنفقة {فواحدة} ، يقول: فتزوج واحدةً، ولا تأثم
(4)
. (ز)
{أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
16080 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {أوما ملكت أيمانكم} ، قال: فكانوا في حلال مِمّا ملكت أيمانُهم مِن الإماء كُلِّهِنَّ، ثُمَّ أنزل اللهُ بعد هذا تحريمَ نكاح المرأة وأُمِّها، ونكاحَ ما نكح الآباءُ والأبناءُ، وأن يجمع بين الأُخْتِ والأُخْتِ مِن الرَّضاعَةِ، والأُمِّ مِن الرضاعة، والمرأة لها زوج، حَرَّم اللهُ ذلك، فَحَرُمْنَ حُرَّةً أو أمَةً
(5)
. (4/ 222)
16081 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- {أو ما ملكت أيمانكم} ، قال: السَّرارِي
(6)
. (4/ 222)
16082 -
وعن مقاتل بن حيان، نحو ذلك
(7)
. (ز)
16083 -
قال مقاتل بن سليمان: فإن خفتَ أن لا تُحْسِنَ إلى تلك الواحدة {أو ما ملكت أيمانكم} مِن الولائدِ، فاتَّخِذْ مِنهُنَّ
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 859.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 375، وابن أبي حاتم 3/ 859. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 345 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 375.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(5)
أخرجه ابن المنذر 2/ 556.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 375، وابن أبي حاتم 3/ 859.
(7)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 859.
(8)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.