الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17193 -
عن مَكْحُول الشامي -من طريق عبد الكريم- {والمحصنات من النساء} ، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليكم حرامٌ
(1)
. (ز)
17194 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {والمحصنات من النساء} ، قال: الخامِسةُ حرامٌ، كحُرْمَة الأمهات والأخوات
(2)
. (ز)
17195 -
عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله: {والمحصنات من النساء} ، قال: الحرائر
(3)
[1599]. (ز)
17196 -
عن عَزْرَة -من طريق سليمان- في قوله عز وجل:
{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}
، قال: أربعٌ أحلَّهُنَّ الله، وحَرَّم ما سوى ذلك
(4)
. (ز)
{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ}
17197 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما اشتريتَ بمالِك. وكان يقول: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها
(5)
. (4/ 318)
17198 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي قِلابة- قال: إذا بِيعَتِ الأمةُ ولها زوجٌ فسيِّدُها أحَقُّ بِبُضْعِها
(6)
. (4/ 319)
17199 -
عن أُبَيِّ بن كعب =
17200 -
وجابر بن عبد الله =
17201 -
وأنس بن مالك -من طريق قتادة- قالوا: بيعُ الأمةِ طلاقُها
(7)
. (4/ 319)
[1599] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على هذا القول، فقال:«ويكون {إلا ما ملكت أيمانكم} معناه: بنكاح، هذا على اتصال الاستثناء، وإن أريد: الإماء؛ فيكون الاستثناء منقطعًا» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17175)، وابن جرير 6/ 572. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 570.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 573.
(4)
أخرجه ابن المنذر 2/ 637 - 638.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 267، وابن جرير 6/ 565، وابن المنذر (1569). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 568.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 566.
17202 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: المشركاتُ إذا سُبِين حَلَّت له
(1)
. (4/ 318)
17203 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: ذوات الأزواج من المشركين
(2)
. (ز)
17204 -
عن أبي سعيد الخُدْرِيِّ -من طريق حبيب بن أبي ثابت- قال: كان النساء يأتيننا، ثم يُهاجِرُ أزواجُهُنَّ، فمُنِعْناهُنَّ بقوله:{والمحصنات من النساء}
(3)
[1600]. (4/ 320)
17205 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ إتيانُها زِنا، إلا ما سَبَيْتَ
(4)
. (4/ 318)
17206 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: هُنَّ السبايا اللاتي لَهُنَّ الأزواج، فلا بأس بمجامَعَتِهِنَّ إذا اسْتَبْرَأْنَ
(5)
. (ز)
17207 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في الآية، يقول: كلُّ امرأة لها زوجٌ فهي عليكَ حرام، إلّا أمَةً ملكتَها ولها زوجٌ بأرض الحرب، فهي لك حلالٌ إذا اسْتَبْرَأْتَها
(6)
. (4/ 318)
17208 -
وعن مكحول الشامي -من طريق عبد الكريم-، نحو ذلك
(7)
. (ز)
17209 -
وعن إبراهيم النخعي -من طريق الصَّلْت بن بَهْرام-، نحوه
(8)
. (ز)
[1600] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514) على قول أبي سعيد هذا بقوله: «هذا قولٌ يرجع إلى ما قد ذُكِر من الأقوال» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 265، 266، 267، والطبراني (9036). وعزاه السيوطي إلى الفريابي.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 571.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 574.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 268، وابن جرير 6/ 562، وابن المنذر (1567)، والحاكم 2/ 304، والبيهقي 7/ 167. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
تفسير مجاهد بن جبر ص 271.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 562، وابن المنذر 2/ 635 بلفظ: إذا اشتريتها، وابن أبي حاتم 3/ 916.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 572 مختصرًا. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 916.
(8)
أخرجه ابن جرير 6/ 572 مختصرًا.
17210 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {والمحصنات من النساء} ، يعني بذلك: ذوات الأزواج من النساء، لا يَحِلُّ نكاحُهُنَّ. يقول: لا تَخْلِب ولا تَعِدْ فَتَنشُزَ على بَعْلِها، وكُلُّ امرأةٍ لا تُنكَح إلا ببَيِّنةً ومهرٍ فهي من المحصنات التي حرَّم، {إلا ما ملكت أيمانكم} يعني: التي أحَلَّ اللهُ مِن النساء، وهو ما أحَلَّ مِن حرائر النساء مثنى وثلاث ورباع
(1)
. (4/ 321)
17211 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {والمحصنات من النساء} ، قال: لا يحِلُّ له أن يتزوَّج فوقَ أربع، فما زاد فهو عليه حرامٌ كأُمِّه وأُختِه
(2)
. (4/ 321)
17212 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر
(3)
. (4/ 322)
17213 -
عن ابن جريج، عن عطاء [بن أبي رباح] في قوله:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} قال: الزنا، =
17214 -
وقال مجاهد: هو الزنا، =
17215 -
وقال عكرمة: هو الزنا، =
17216 -
وقال ابن عباس: هو الزنا، {إلا ما ملكت أيمانكم} ينزع الرجل وليدةَ امرأةَ عبده فيطؤها إن شاء، وقال غيره: سبايا العدوِّ يُوطَأْنَ إذا ما سُبِيَتْ أزواجُهُنَّ
(4)
. (4/ 322)(ز)
17217 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمير بن مريم- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: هي حِلٌّ للرجل، إلا ما أنكَحَ مِمّا مَلَكَتْ يمينُه، فإنّها لا تَحِلُّ له
(5)
. (4/ 322)
17218 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: طلاق الأمة سِتٌّ
(6)
: بيعُها طلاقها، وعِتْقُها طلاقها، وهِبَتُها طلاقها، وبراءتها طلاقها، وطلاق زوجها
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 572، وابن أبي حاتم 3/ 915، 917.
(2)
أخرجه ابن المنذر 2/ 637. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 571، وابن أبي حاتم 3/ 916، والطبراني (11772) بنحوه.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 254 (17169)، 9/ 256 (17178)، وابن المنذر من قول ابن عباس ومن بعده 2/ 639، وقول عطاء 2/ 638. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على قول ابن عباس.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 915.
(6)
لم يرد في المصدر إلا خمسًا.
طلاقُها
(1)
. (4/ 319)
17219 -
عن عمرو بن مُرَّة، قال: قال رجل لسعيد بن جبير: أما رأيتَ عبد الله بن عباس حين سُئِل عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء} ؛ فلم يَقُل فيها شيئًا؟ فقال: كان لا يعلمُها
(2)
[1601]. (4/ 322)
17220 -
عن أنس بن مالك -من طريق أبي مِجْلَز- قال في قوله: {والمحصنات} ذوات الأزواج الحرائر، ثم قال:{إلا ما ملكت أيمانكم} فإذا هو لا يرى بما مَلَك اليمين بأسًا أن ينزع الرجلُ الجاريةَ من عبده فيَطَأُها
(3)
. (ز)
17221 -
عن عَبِيدَة السَّلْمانِيِّ -من طريق ابن سيرين- قال: أحَلَّ اللهُ لك أربعًا في أول السورة، وحَرَّم نكاحَ كُلِّ مُحْصَنَةٍ بعد الأربع، إلا ما ملكت يمينك
(4)
. (4/ 321)
17222 -
قال عبد الله بن وهب: وسمعتُ اللَّيْث بن سعد يُحَدِّث أنّ عمر بن عبد العزيز قال في قول الله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم} ، قال عمر: كتابٌ عليكم أحَلَّ لكم أربعًا، وما ملكت أيمانكم بعد الأربع الحرائرِ
(5)
. (ز)
17223 -
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق أبي جعفر- قال: يقول: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} ، ثُمَّ حَرَّم ما حَرَّم مِن النَّسَبِ والصِّهر، ثم قال:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، فرجع إلى أول السورة إلى أربعٍ، فقال: هُنَّ حرامٌ أيضًا، إلّا لِمَن نَكَح بصَداقٍ، وبَيِّنَةٍ، وشهود
(6)
. (4/ 321)
17224 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق مَعْمَر، عن الزهري- {والمحصنات من النساء} ، قال: هُنَّ ذوات الأزواج، حَرَّم اللهُ نِكاحَهُنَّ إلا ما ملكت يمينُك، فبيعُها طلاقُها
(7)
. (ز)
[1601] علَّقَ ابن عطية (2/ 514) بقوله: «ولا أدري كيف نسب هذا القول إلى ابن عباس؟!» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 567.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 574.
(3)
أخرجه إسماعيل القاضي في أحكام القرآن-كما في تغليق التعليق 4/ 399، والفتح 9/ 154.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن أبي شيبة 4/ 266، وابن جرير 6/ 569.
(5)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع 1/ 80 (178).
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 568 - 569. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن جرير 6/ 566. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 مختصرًا.
17225 -
قال الحسن البصري -من طريق معمر-، مثل ذلك
(1)
. (ز)
17226 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي معشر- قال: بيعُها طلاقُها. قال: فقيل لإبراهيم: فبيعُه؟ قال: ذلك ما لا نقول فيه شيئًا
(2)
. (ز)
17227 -
قال مالك بن أنس: وبلغني عن عمر بن عبد العزيز: أنّه كتب إلى أبي بكر ابن حزمٍ يقول: تسألني عن الرجل يَجْمَعُ بين المرأةِ وابنتِها مِن مِلْك اليمين، فلا تُقِرَّنَّ ذلك لأحدٍ فعلَه؛ فقد نَزَلَ في القرآن النهيُ -يعني: عنه-، وإنّما اسْتَحَلَّ مِن ذلك مَنِ اسْتَحَلَّه لقول الله تبارك وتعالى:{إلا ما ملكت أيمانكم}
(3)
. (ز)
17228 -
عن مجاهد بن جَبْر -من طريق عبد الرحمن بن يحيى- قال: لو أعلم مَن يُفَسِّر لي هذه الآيةَ لَضَرَبْتُ إليه أكبادَ الإبل؛ قوله: {والمحصنات من النساء} الآية
(4)
[1602]. (4/ 322)
17229 -
عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمِيِّ -من طريق خالد- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: ما سَبَيْتُم من النساء، إذا سُبِيَتِ المرأةِ ولها زوجٌ في قومها فلا بأس أن يَطَأَها
(5)
. (ز)
17230 -
عن أبي السوداء، قال: سألتُ عكرمة مولى ابن عباس عن هذه الآية: {والمحصنات من النساء} . فقال: لا أدري. = (4/ 323)
17231 -
وسألتُ عامر الشعبي، فقال: هي كُلُّ ذاتِ زَوْجٍ
(6)
. (ز)
17232 -
عن طاووس بن كَيْسان -من طريق ابنه- في قوله: {إلا ما ملكت يمينك} ، قال: فزوجُك مِمّا مَلَكَتْ يمينُك. يقول: حرَّم اللهُ الزِّنا، لا يَحِلُّ لك أن تَطَأَ امرأةً إلا ما ملكت يمينك
(7)
. (ز)
[1602] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 514 بتصرف) على قول مجاهد هذا بقوله: «لا أدري كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟!» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن جرير 6/ 566. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 مختصرًا.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 568.
(3)
المدونة للإمام مالك 2/ 203.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 574.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 563.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17176). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 915 عن الشعبي.
(7)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 153، وابن جرير 6/ 569.
17233 -
عن أبي مِجْلَز لاحِق بن حميد -من طريق أيوب بن أبي العوجاء- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: نساء أهل الكتاب
(1)
. (ز)
17234 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: إذا كان لها زوجٌ فبَيْعُها طلاقُها
(2)
. (ز)
17235 -
عن الحسن البصري -من طريق عوف- قال: بيعُ الأَمَةِ طلاقُها، وبيعُه طلاقُها
(3)
. (ز)
17236 -
عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- قال: كُلُّ ذاتِ زوجٍ عليك حرامٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السبايا. يريد:{والمحصنات من النساء}
(4)
. (ز)
17237 -
عن سفيان بن حسين، قال: سمعت رجلًا يسأل الحسن -والفرزدقُ عنده- عن قول الله تبارك وتعالى: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} . فقال الفرزدقُ: تسألُ أبا سعيد وقد قلتُ بذلك شعرًا؟! فقال له الحسنُ: وما قُلْتَ؟ قال: قُلْتُ:
وذاتِ خليل أنكَحَتْها رماحُنا حلالًا فمَن يبني بها لم يُطَلِّقِ =
17238 -
قال: فتبسَّمَ الحسنُ [البصري]، ولم يَرُدَّ عليه ما قال، قال: يَحِلُّ لكم السبايا أن تَطَؤُوهُنَّ بمِلْك اليمين، مِن غير أن يُطَلِّقَهُنَّ أزواجُهُنَّ
(5)
. (ز)
17239 -
قال عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج-: أراد بقوله: {إلا ما ملكت أيمانكم} أن تكون أمَتُه في نكاحِ عبدِه، فيجوز أن ينزِعها منه
(6)
. (ز)
17240 -
عن مكحول الشامي -من طريق سعيد- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: السَّبايا
(7)
. (ز)
17241 -
عن مكحول الشامي -من طريق ابن جُرَيْج- قال: أربع
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 572.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 566.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 567.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17174).
(5)
أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأشراف -موسوعة الإمام ابن أبي الدنيا 8/ 295 (383) -.
(6)
تفسير الثعلبي 3/ 285، وتفسير البغوي 2/ 192.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 563.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 255 (17171).
17242 -
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق أبي صَخْر- أنّه قال: السَّبِيَّةُ لها زوجٌ بأرضها، يسبيها المسلمون، فتباع في الغنائم، فتُشْتَرى ولها زوجٌ؛ فهي حلالٌ
(1)
. (ز)
17243 -
وعن مكحول الشامي، نحو ذلك
(2)
. (ز)
17244 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقيل- أنّه سُئِل عن قوله: {والمحصنات من النساء} . قال: نرى أنّه حَرَّم في هذه الآية المحصناتِ مِن النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن، والمحصناتِ العفائف، ولا يحللن إلا بنكاحٍ أو ملك يمين. والإحصانُ إحصانان: إحصانُ تزويج، وإحصان عفافٍ في الحرائر والمملوكات، كلُّ ذلك حَرَّم اللهُ إلا بنكاح، أو مِلْكِ يمين
(3)
. (4/ 323)
17245 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} ، قال: كُلُّ امرأةٍ مُحْصَنَةٍ لها زوجٌ فهي مُحَرَّمَةٌ، إلا ما ملكت يمينك مِن السَّبْيِ وهي محصنة لها زوج؛ فلا تحرم عليك به. =
17246 -
قال: كان أبي يقول ذلك
(4)
. (ز)
17247 -
قال مقاتل بن سليمان: {والمحصنات من النساء} ، يعني: وكل امرأة أيضًا فنكاحها حرامٌ مع ما حرم من النسب والصِّهْر. ثم استثنى من المحصنات، فقال سبحانه:{إلا ما ملكت أيمانكم} من الحرائر مثنى وثلاث ورباع
(5)
. (ز)
17248 -
قال الليث [بن سعد]: ويقول آخرون من أهل العلم: {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} السبايا اللاتي لَهُنَّ أزواج في أرض الشرك، ولا بأس أن يُوطَأْنَ في الإسلام، وإن كان لَهُنَّ أزواجٌ في الشِّرك لم يُفارِقُوهُنَّ
(6)
[1603]. (ز)
[1603] أصل الإحصان: المنع والحِفظ، وتستعمله العرب في أربعة أشياء: في الزواج، وفي الحرية، وفي الإسلام، وفي العفة. وعلى ذلك تصرفت اللفظة في كتاب الله عز وجل. وبناء على الاستعمال اللغوي اختلف المفسِّرون في المراد بالمحصنات في قوله تعالى:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} على ثمانية أقوال: أولها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ومعنى الآية: وذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. وهذا قول عليٍّ، وابن عباس، وأبي قلابة، والزهري، ومكحول، وابن زيد. وثانيها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ومعنى الآية: وذوات الأزواج حرامٌ على غير أزواجهن، إلا ما ملكت أيمانكم من الإماء بالشراء؛ فبيعُ الأَمَةِ طلاقُها. وهذا قول ابن مسعود، وأُبَيِّ بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، وسعيد بن المسيب، والحسن، وابن عباس من طريق عكرمة. وثالثها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. غير أنّ الذي حرّم منهن في هذه الآية الزِّنا بِهِنَّ، ولا يُبحْنَ إلا بخُلُوٍّ من زوج أو بملك يمين. وهذا قول ابن عباس من طريق عليّ بن أبي طلحة، ومجاهد من طريق ابن أبي نجيح. ورابعها: أنّ المراد بهن: ذوات الأزواج. ونزلت هذه الآية في نساءٍ كُنَّ هاجَرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج، فتزوجهن المسلمون، ثم قدم أزواجهن مهاجرين، فنهي المسلمون عن نكاحهن. وهذا قول أبي سعيد الخدريِّ. وخامسها: أنّ المراد بهن: العفائف. ومعنى الآية: والعفائف من النساء حرام عليكم أيضًا، إلا ما ملكت أيمانكم بالنكاح أو ملك اليمين. وهذا قول عمر، وسعيد بن جبير، وأبي العالية، وعبيدة السلمانيِّ، وعطاء، والسديِّ. وسادسها: أنّ المراد بهن: العفائف، وذوات الأزواج. ومعنى الآية: والعفائف وذوات الأزواج حرامٌ كلٌّ من الصنفين، إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح، أو ملك يمين. وهذا قول الزهريّ. وسابعها: أنّ المراد بهن: الحرائر. وهذا قول عَزْرة. وثامنها: أنّ المراد بهن: نساء أهل الكتاب. وهذا قول أبي مجلز.
وذَهَبَ ابنُ كثير (3/ 424) إلى القول الأول مستندًا إلى سبب النزول، حيث بَيَّنَ أنّ معناها:«وحرم عليكم الأجنبيات المحصنات، وهنّ المزوَّجات، {إلا ما ملكت أيمانكم} يعني: إلا ما ملكتموهن بالسبي؛ فإنه يحل لكم وطؤهن إذا استبرأتموهن؛ فإنّ الآية نزلت في ذلك» .
وذَهَبَ ابنُ عطية (2/ 514) إلى القول السادس، وهو أنّ المراد بهن: العفائف وذوات الأزواج، مستندًا إلى العمومِ، حيث قال:«هذا قول حسنٌ، عمَّمَ لفظَ الإحصان، ولفظ ملك اليمين» .
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 575 - 576) أنّ الآية تَعُمُّ كُلَّ ما ذُكِرَ مستندًا إلى العمومِ، وعدم المخصّص.
وانتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 575 - 576 بتصرف) القولَ بأنّ بيع الأمة طلاقها، الذي يفيده القول الثاني؛ استنادًا إلى السُّنَّة، والدلالة العقلية، فقال:«وأما الأَمَة التي لها زوجٌ، فإنها لا تَحِلُّ لمالكها إلا بعد طلاق زوجها إياها، أو وفاته وانقضاء عدتها منه. فأمّا بيعُ سيِّدها إيّاها فغيرُ موجِبٍ بينها وبين زوجها فِراقًا ولا تحليلًا لمشتريها؛ لِصِحَّة الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه خَيَّرَ بَرِيرة إذ أعتقتها عائشةُ بين المُقام مع زوجها الذي كان سادَتُها زوَّجوها منه في حال رِقِّها، وبين فراقه، ولو كان عِتقُها وزوالُ مِلك عائشة إيّاها لها طلاقًا لم يكن لتخيير النبيِّ صلى الله عليه وسلم إياها بين المقام مع زوجها والفراق معنًى» .
_________
(1)
أخرجه مالك في المدونة 2/ 218، وابن أبي حاتم 3/ 916.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 916.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 573.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 563.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.
(6)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 80 (179).