الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ}
16115 -
عن عبد الرحمن بن البيلماني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {وآتوا النساء صدقاتهن
نحلة}
، قالوا: يا رسول الله، فما العلائِقُ بَيْنَهُنَّ؟ قال:«ما تراضى عليه أهلوهم»
(1)
. (ز)
16116 -
قال مقاتل بن سليمان: {وآتوا النساء} يعني: أعطُوا -الأزواج- النساء {صدقاتهن} يعني: مهورَهُنَّ
(2)
. (ز)
16117 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر بن معروف- قوله: {وآتوا النساء} يقول: أعطُوا النساء {صَدُقاتِهِن} يقول: مهورَهُنَّ
(3)
. (4/ 225)
{نِحْلَةً}
16118 -
عن عائشة -من طريق عروة بن الزبير- {نِحلَةً} ، قالت: واجِبةً
(4)
. (4/ 226)
16119 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {نِحلَةً} ، قال: يعني بالنِّحْلَةِ: المهر
(5)
. (4/ 225)
(1)
أخرجه سعيد منصور 1/ 200 (619)، وابن أبي شيبة (36168، 36173)، وابن جرير 4/ 194 - 195، وابن أبي حاتم 3/ 861 (4767)
قال الدارقطني في العلل 13/ 232 (3131): «مرسل، وهو المحفوظ» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 214: «ابن البيلماني ضعيف، ثم فيه انقطاع أيضًا» .
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 860 - 861.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 861.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 380، وابن أبي حاتم 3/ 861.
16120 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {نِحلَة} ، قال: فريضة
(1)
. (4/ 226)
16121 -
قال محمد بن السائب الكلبي: عَطِيَّة وهِبَة
(2)
. (ز)
16122 -
قال مقاتل بن سليمان: {نحلة} ، يعني: فريضة
(3)
. (ز)
16123 -
عن مقاتل بن حيان، قال: فريضة
(4)
. (ز)
16124 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق ابن ثور- {وآتوا النساء صدُقاتِهِن نِحلةً} ، قال: فريضةً مُسَمّاةً
(5)
. (4/ 226)
16125 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} ، قال: النِّحْلَةُ في كلام العرب: الواجِبُ. يقول: لا ينكحها إلا بشيء واجبٍ لها صدقة، يسميها لها واجبة، وليس ينبغي لأحد بعدَ النبي صلى الله عليه وسلم أن ينكح امرأةً إلا بصداق واجب، ولا ينبغي أن يكون تسميةُ الصداق كذِبًا بغير حق
(6)
[1521]. (4/ 226)
[1521] علَّقَ ابنُ كثير (3/ 349) على هذه الآثار بقوله: «ومضمون كلامهم: أنّ الرجل يجب عليه دفعُ الصَّداق إلى المرأة حتمًا، وأن يكون طَيِّبَ النفس بذلك كما يمنح المنيحة ويُعْطِي النِّحْلَة طيِّبًا بها، كذلك يجب أن يعطي المرأةَ صداقها طيبًا بذلك، فإن طابت هي له به بعدَ تسميته، أو عن شيءٍ منه فليأكله حلالًا طيبًا، ولهذا قال: {فَإنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا}» .
_________
(1)
أخرجه يحيى بن سلام في تفسيره 2/ 731، وابن جرير 6/ 380. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 861. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 73.
(2)
تفسير الثعلبي 3/ 249، وتفسير البغوي 2/ 163.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 356.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 861.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 380، وابن المنذر 2/ 559، وابن أبي حاتم 3/ 861.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 381. وعزاه السيوطي إليه مختصرًا.