الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفراش وهي تُبغِضُه {فلا تبغوا عليهن سبيلا} لا يُكَلِّفُها أن تُحِبَّه؛ لأنّ قلبها ليس في يديها
(1)
[1668]. (4/ 406)
{إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا
(34)}
17983 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه أتاه رجل، فقال: يا أبا عباس، سمعت الله يقول:{وكان الله} كأنّه شيء كان؟ قال: أمّا قوله: {وكان الله} فإنّه لم يزل، ولا يزال، وهو الأولُ والآخِرُ والظاهِرُ والباطنُ
(2)
. (ز)
17984 -
قال مقاتل بن سليمان: {إن الله كان عليا} يعني: رفيعًا فوق خلقه، {كبيرا}
(3)
. (ز)
{وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا}
17985 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة بن خالد- قال: بُعِثْتُ أنا ومعاويةُ حَكَمَيْن، فقيل لنا: إن رأيتُما أن تجمعا جمعتما، وإن رأيتما أن تُفَرِّقا
[1668] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 713) معنى {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنّ سبيلًا} مستندًا إلى لغة العرب، وأقوال السلف، فقال:«يعني بذلك -جلَّ ثناؤه-: فإن أطعنكم أيها الناس نساؤُكم اللاتي تخافون نشوزَهُنَّ عند وعظكم إيّاهُنَّ؛ فلا تهجروهن في المضاجع، فإن لم يُطِعْنَكم فاهجروهُنَّ في المضاجع واضرِبُوهُنَّ، فإن راجعنَ طاعتكم عند ذلك وفِئْنَ إلى الواجب عليهن فلا تطلبوا طريقًا إلى أذاهن ومكروههن، ولا تلتمسوا سبيلًا إلى ما لا يَحِلُّ لكم مِن أبدانهن وأموالهن بالعِلَل، وذلك أن يقول أحدكم لإحداهن وهي له مطيعة: إنّك لست تُحِبِّيني، وأنت لي مُبْغِضَة. فيضربها على ذلك، أو يُؤذيها، فقال الله تعالى للرجال: {فإن أطعنكم} أي: على بُغْضِهِنَّ لكم فلا تَجَنَّوا عليهن، ولا تكلفوهنَّ محبتكم؛ فإنّ ذلك ليس بأيديهن، فتضربوهن أو تؤذوهن عليه. ومعنى قوله: {فلا تبغوا}: لا تَلْتَمِسوا، ولا تطلبوا، مِن قول القائل: بغَيتُ الضالة. إذا التمستها» .
_________
(1)
أخرج أوله عبد الرزاق في تفسيره 1/ 158، وفي مصنفه (11878)، وابن جرير 6/ 714، كما أخرج ابن جرير 6/ 714 آخره من طريق يعلى.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
فرَّقْتُما. والذي بعثهما عثمان
(1)
. (4/ 409)
17986 -
عن ابن أبي مليكة: أنّ عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت ربيعة. قال: وكان قليلَ ذاتِ اليد، فقالت له: تصبِر لي وأُنفِقُ عليك. فكان إذا دخل عليها قالت له: أين عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة؟ فقال: على يسارِك في النار إذا دخلتِ. فقال: فوَلْوَلَتْ، وضربت على وجهها، ثم لبست ثيابها، وانطلقت إلى عثمان، فذكرت له ذلك، فضحِك، ثم أرسل إلى ابن عباس وإلى معاوية، فقال: اذهبا، فاحكما بينهما. قال ابن عباس: لأُفَرِّقن بينهما. وقال معاوية: ما كنت لِأُفَرِّق بين شيخين من بني عبد مناف. قال: فانطلقا، فوجداهما قد أغلقا عليهما بابهما، وأصلحا أمرهما، فرجعا
(2)
. (ز)
17987 -
عن علي بن أبي طالب، قال: إذا حكم أحدُ الحكمين، ولم يحكم الآخر؛ فليس حكمُه بشيء حتى يجتمعا
(3)
. (4/ 410)
17988 -
عن محمد بن كعب القُرَظِيِّ، قال: كان عليُّ بن أبي طالب يبعث الحَكَمين، حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم من أهلها: يا فلان، ما تنقِم من زوجتك؟ فيقول: أنقِم منها كذا وكذا. فيقول: أرأيتَ إن نَزَعَتْ عمّا تكره إلى ما تُحِبُّ، هل أنت مُتَّقِي الله فيها، ومُعاشِرُها بالذي يَحِقُّ عليك في نفقتها وكسوتها؟ فإذا قال: نعم. قال الحكم مِن أهله: يا فلانة، ما تنقمين من زوجك؟ فتقول مثل ذلك، فإن قالت: نعم. جمع بينهما. قال: وقال عليُّ: الحكمان بهما يجمع الله، وبهما يُفَرِّق
(4)
. (4/ 410)
17989 -
عن عَبيدة السلماني، في هذه الآية، قال: جاء رجلٌ وامرأةٌ إلى عَلِيٍّ، ومع كل واحدٍ منهما فِئامٌ من الناس، فأمرهم عليٌّ فبعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، ثم قال للحَكَمَين: تدريان ما عليكما؟ عليكما إن رأيتما أن تجمعا أن تجمعا، وإن رأيتما أن تُفَرِّقا أن تُفَرِّقا. قالت المرأة: رضِيتُ بكتاب الله بما عَلَيَّ فيه ولِيٌّ. وقال الرجل: أمّا الفُرقةُ فلا. فقال عليٌّ: كذبت، واللهِ، حتى تُقِرَّ بمثل الذي
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 159، وابن جرير 6/ 725، وابن المنذر (1739). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 92، وابن جرير 6/ 725 مختصرًا. وينظر أيضًا: قطعة من تفسير عبد بن حميد ص 92 بسياق مغاير من طريق محمد بن سيرين.
(3)
أخرجه البيهقي 7/ 306.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 721.
أقَرَّت به
(1)
. (4/ 408)
17990 -
قال مالك: بلغني: أنّ علي بن أبي طالب قال في الحَكَمَيْن اللَّذَيْنِ قال الله: {حكما من أهله وحكما من أهلها} أنّه قال: إليهما أن يفرقا بينهما، وأن يجمعا
(2)
. (ز)
17991 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {وإن خفتم شقاق بينهما} ، قال: هذا الرجل والمرأة إذا تفاسد الذي بينهما، أمر الله أن يبعثوا رجلًا صالحا مِن أهل الرجل، ورجلًا مثله مِن أهل المرأة، فينظران أيهما المسيء، فإن كان الرجلُ هو المسيء حجبوا عنه امرأتَه، وقصروه على النفقة، وإن كانت المرأة هي المسيئة قصروها على زوجها، ومنعوها النفقة، فإن اجتمع رأيُهما على أن يفرقا أو يجمعا فأمرُهما جائِزٌ، فإن رأيا أن يجمعا فرَضِي أحدُ الزوجين، وكرِه ذلك الآخرُ، ثم مات أحدهما؛ فإنّ الذي رَضِيَ يَرِثُ الذي كَرِه، ولا يرث الكارِهُ الراضيَ
(3)
. (4/ 407)
17992 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {واللاتي تخافون نشوزهن} ، قال: هي المرأة التي تنشِز على زوجها، فلزوجها أن يخلعها حين يأمر الحكمان بذلك، وهو بعدما تقول لزوجها: واللهِ، لا أبَرُّ لك قسمًا، ولآذَنَنَّ في بيتك بغير أمرك. ويقول السلطان: لا نُجِيز لك خُلعًا حتى تقول المرأة لزوجها: واللهِ، لا أغتسل لك من جنابة، ولا أُقيم لله صلاةً. فعند ذلك يُجيزُ السلطان خُلعَ المرأة
(4)
. (4/ 409)
17993 -
عن عامر الشعبي: أنّ امرأة نشَزت على زوجها، فاختصموا إلى شريح، فقال شريح: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها. فنظر الحكمان في أمرهما، فرأيا أن يُفَرِّقا بينهما، فكره ذلك الرجلُ، فقال شريح: ففيم كانا اليوم؟! وأجاز قولَهما
(5)
. (ز)
(1)
أخرجه الشافعي في الأم 5/ 195، وعبد الرزاق في المصنف (11883)، وسعيد بن منصور (628 - تفسير)، وابن جرير 6/ 717 - 718، وابن المنذر (1738)، وابن أبي حاتم 3/ 945، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 305. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 120.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 722 - 723، وابن المنذر 2/ 695، 697 وابن أبي حاتم 3/ 945، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 306 مختصرًا.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 721 - 722، وابن أبي حاتم 3/ 942.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 725.
17994 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء- قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما} ، قال: التشاجر
(1)
. (ز)
17995 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أيوب- قال: يَعِظُها، فإن انتهت وإلّا هجرها، فإن انتهت وإلّا ضربها، فإن انتهت وإلّا رفع أمرها إلى السلطان، فيبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فيقول الحكم الذي مِن أهلها: يفعل بها كذا. ويقول الحكم الذي من أهله: تفعل به كذا. فأيهما كان الظالم ردَّه السلطان، وأخذ فوق يديه، وإن كانت ناشِزًا أمره أن يخلع
(2)
.
(4/ 408)
17996 -
عن عمرو بن مُرَّة، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الحَكَمَيْن اللَّذَيْن في القرآن، فقال: يبعث حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، يكلمون أحدهما، ويعِظُونه، فإن رجع وإلا كلَّموا الآخر، ووعظوه، فإن رجع وإلّا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز
(3)
. (4/ 408)
17997 -
عن عمرو بن مرة، قال: سألتُ سعيد بن جبير عن الحَكَمَيْن. فقال: لم أُولَد إذ ذاك
(4)
. فقلت: إنّما أعني حُكْمَ الشقاق. قال: يُقْبِلان على الذي جاء التَّداري من عنده، فإن فعل وإلّا أقبلا على الآخر، فإن فعل وإلّا حكما، فما حكما من شيء فهو جائز
(5)
. (ز)
17998 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق داود- قال: ما حكما مِن شيء فهو جائز؛ إن فَرَّقا بينهما بثلاث تطليقات أو تطليقتين فهو جائز، وإن فرقا بتطليقة فهو جائز، وإن حكما عليه بهذا مِن ماله فهو جائز، فإن أصلحا فهو جائز، وإن وضعا من شيء فهو جائز
(6)
. (ز)
17999 -
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن -من طريق يحيى بن أبي كثير- قال: إن
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 945.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 716، وأبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 114. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (11888)، وسعيد بن منصور (633 - تفسير)، وابن جرير 6/ 723 - 724، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 306. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
تبادر إلى ذهن سعيد أنهما الحكمان في أمر علي ومعاوية رضي الله عنهما.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 723.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 724، كما أخرج 6/ 724 نحوه من طريق المغيرة، كذلك أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 90 - 91 مختصرًا من طريق منصور.
شاء الحكمان أن يُفَرِّقا فرَّقا، وإن شاءا أن يجمعا جمعا
(1)
. (ز)
18000 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق أبي هاشم- في قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} ، قال: وتخبره بأمرها، وتقول: إنّه يفعل كذا وكذا. وتقول: أرأيت إن تعظه على شيء فعِظه. ويبعث الرجلُ حكمًا من قِبَله، فيخبره أنّها تفعل كذا وكذا، ويأمرانهما بالفُرْقَةِ إن رأيا الفُرْقَة، أو الجمع إن رأيا الجمع
(2)
. (ز)
18001 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} ، قال: إن خافا ألا تطيعه ولا تواتيه، ولا يتركها ويسيء إليها، فإن لم يصطلحا بينهما اخْتَلَعَتْ، وقَبِل منها مالَه، ولا يصلح الخلع إلا في مثل هذا
(3)
. (ز)
18002 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} ، قال: يكونان عَدْلَيْن عليهما، وشاهِدَيْن. وذلك إذا تدارأ الرجل والمرأة، وتنازعا إلى السلطان، جعل عليهما حكمين: حكمًا من أهل الرجل، وحكمًا من أهل المرأة، يكونان أمينَيْن عليهما جميعًا، وينظران مِن أيِّهما يكون الفساد، فإن كان الأمرُ من قِبَل المرأةِ أُجْبِرَتْ على طاعة زوجها، وأُمِر أن يتقي الله، ويحسن صحبتها، وينفق عليها بقدر ما آتاه الله؛ إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان. وإن كانت الإساءةُ من قِبَل الرجل أُمِر بالإحسان إليها، فإن لم يفعل قيل له: أعطِها حقَّها، وخلِّ سبيلَها. وإنما يلي ذلك منهما السلطان
(4)
. (ز)
18003 -
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل- في قوله: {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها} ، قال: ما قَضى الحكمان مِن شيء فهو جائز
(5)
. (ز)
18004 -
قال الحسن البصري في قوله: {وإن خفتم شقاق بينهما} : إن نَشَزَت
(1)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 159، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 91، وابن جرير 6/ 725.
(2)
تفسير الثوري ص 94.
(3)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 121.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 726، 728 وفيه جزء منه بلفظ: لا، أنتما قاضيان تقضيان بينهما.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 724.
حتى تشاق زوجها
(1)
. (ز)
18005 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: إنما يُبْعَثُ الحكمان لِيُصْلِحا، ويشهدا على الظالم بظلمه، وأمّا الفُرقة فليست بأيديهما
(2)
. (4/ 409)
18006 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد بن أبي عروبة-، نحوه
(3)
. (4/ 409)
18007 -
عن محمد بن سيرين -من طريق عوف-: أنّ الحكم من أهلها والحكم من أهله يُفَرِّقان ويجمعان إذا رأيا ذلك، {فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها}
(4)
. (ز)
18008 -
عن قيس بن سعد -من طريق شِبل- قال: سألتُ عن الحكمين، قال: ابعثوا حكمًا من أهله وحكمًا من أهلها، فما حكم الحكمان من شيء فهو جائز؛ يقول الله تبارك وتعالى:{إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} . قال: يخلو حَكَمُ الرجل بالزوج، وحَكَمُ المرأةِ بالمرأة، فيقول كل واحد منهما لصاحبه: اصدقني ما في نفسك. فإذا صدق كلُّ واحد منهما صاحبَه اجتمع الحَكَمان، وأخذ كلُّ واحدٍ منهما على صاحبه ميثاقًا لَتَصْدُقَنِّي الذي قال لك صاحِبُك، ولأَصْدُقَنَّك الذي قال لي صاحبي. فذاك حين أرادا الإصلاح {يوفق الله بينهما} ، فإذا فعلا ذلك اطَّلع كلُّ واحدٍ منهما على ما أفضى به صاحبُه إليه، فيعرفان عند ذلك مَن الظالم والناشِز منهما، فأتيا عليه، فحكما عليه، فإن كانت المرأةُ قالا: أنت الظالمة العاصية؛ لا ينفِق عليك حتى ترجعي إلى الحقِّ، وتطيعي الله فيه. وإن كان الرجل هو الظالم قالا: أنت الظالم المُضارُّ «لا تدخل لها بيتًا حتى تُنفِق عليها، وترجع إلى الحق والعدل. فإن كانت هي الظالمة العاصية أخذ منها مالها، وهو له حلال طيب، وإن كان هو الظالم المسيء إليها المضار لها طلَّقها، ولم يَحِلَّ له مِن مالها شيء، فإن أمسكها أمسكها بما أمر الله، وأنفق عليها، وأحسن إليها
(5)
. (ز)
18009 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: إذا هجرها في المضجع، وضربها، فأبت أن ترجع، وشاقَّته؛ فليبعث حكمًا من أهله وتبعث حكمًا من أهلها،
(1)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 367 - 368 - .
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 159، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 92، وابن جرير 6/ 719 - 720، وابن المنذر (1746). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 946، والبيهقي 7/ 307.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 719 - 720، وابن أبي حاتم 3/ 946. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 723.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 720.
تقول المرأة لِحَكَمها: قد ولَّيْتُكَ أمري، فإن أمرتني أن أرجع رجعت، وإن فَرَّقْت تَفَرَّقْنا. وتخبره بأمرها إن كانت تريد نفقةً، أو كَرِهَتْ شيئًا من الأشياء، وتأمره أن يرفع ذلك عنها وترجع، أو تخبره أنها لا تريد الطلاق. ويبعث الرجل حكمًا من أهله يُوَلِّيه أمرَه، ويخبره، يقول له حاجته إن كان يريدها أو لا يريد أن يطلقها أعطاها ما سألت، وزادها في النفقة، وإلا قال له: خذ لي منها ما لها عَلَيَّ، وطلِّقْها. فيُوَلِّيه أمره، فإن شاء طلَّق، وإن شاء أمسك. ثم يجتمع الحكمان، فيُخْبِر كلُّ واحدٍ منهما ما يريد لصاحبه، ويجهد كل واحد منهما ما يريد لصاحبه، فإن اتَّفق الحكمان على شيءٍ فهو جائز، إن طلَّقا وإن أمسكا، فهو قول الله:{فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما} . فإن بعثت المرأة حكمًا، وأبى الرجل أن يبعث؛ فإنّه لا يقربها، حتى يبعث حكمًا
(1)
. (ز)
18010 -
قال مقاتل بن سليمان: {وإن خفتم} يعني: علمتم {شقاق بينهما} يعني: خلاف بينهما، بين سعد وامرأته، ولم يتَّفقا، ولم يُدْرَ مِن قِبَل مَن منهما النشوز، مِن قِبَل الرجل أو مِن قِبَل المرأة؟ {فابعثوا} يعني: الحاكم. يقول للحاكم: فابعثوا {حكما من أهله وحكما من أهلها} ، فينظرون في أمرهما في النصيحة لهما، إن كان من قِبَل النفقة أو إضرارٍ وعظا الرجل، وإن كان مِن قِبَلها وعظاها، لعلَّ الله أن يُصْلِح على أيديهما، فذلك قوله عز وجل:{إن يريدا إصلاحا}
(2)
. (ز)
18011 -
قال مالك بن أنس -من طريق عبد الله-: الأمرُ الذي يكون فيه الحكمان إنّما ذلك إذا قَبُح ما بين الرجل وامرأته، حتي لا يثبت بينهما بيِّنة، ولا يُستطاع أن يُتخلَّص إلى أمرهما، فإذا بلغ ذلك بعث الوالي رجلًا من أهل زوجها ورجلًا من أهلها عَدْلَيْن، فينظران في أمرهما، واجتهدا، فإن استطاعا الصلح أصلحا بينهما، وإلا فَرَّقا بينهما، ثم يجوز فراقهما دون الإمام، وإن رأيا أن يأخذا له من مالها حتي يكون خُلْعًا فَعَلا
(3)
. (ز)
18012 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن} ، قال: تعِظُها، فإن أبت وغلبت فاهجرها في مضجعها،
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 719، وابن أبي حاتم 3/ 946.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(3)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 120.
فإن غلبت هذا أيضًا فاضربها، فإن غلبت هذا أيضًا بُعِث حكمٌ من أهله وحكمٌ من أهلها، فإن غلبت هذا أيضًا وأرادت غيره. =
18013 -
فإنّ أبي كان يقول: ليس بيد الحكمين من الفرقة شيء، إن رأيا الظلم من ناحية الزوج قالا: أنت يا فلان ظالم؛ انزع. فإن أبى رفعا ذلك إلى السلطان، وإن رآها ظالمة قال لها: أنتِ ظالمة؛ انزعي. فإن أبت رفعا ذلك إلى السلطان، ليس إلى الحكمين من الفراق شيء
(1)
[1669]. (ز)
[1669] اختُلِف في المأمور بإيفاد الحكمين في الآية، وفي المقدار الذي ينظر فيه الحكمان، على ثلاثة أقوال: أحدها: أنّ المأمور بذلك هو السلطان الذي يُرْفَع إليه أمرُ الزوجين، فيُشْكل عليه أمرهما، فيبعث الحكمين لينظرا في كلِّ شيء، ويحملان على الظالم، ويمضيان ما رأياه من بقاء أو فِراق. والثاني: أنّ المأمور بذلك هو السلطان الذي يُرْفَع إليه أمرُ الزوجين فيُشْكل عليه أمرهما، فيبعث الحكمين؛ لينظرا في الإصلاح، وليس لهما التفريق بين الزوجين. والثالث: أنّ الذي يبعث الحكمين هما الزوجان بتوكيل منهما للنظر بينهما، وليس للحكمين أن يعملا شيئًا في أمر الزوجين إلا ما وكَّلاهما به.
وذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 726) استنادًا إلى الإجماع، والعموم، والدلالة العقلية إلى أنّ الآية تحتمل القولين: الثاني، والثالث.
وانتَقَد (6/ 728) مَن قال بصِحَّةِ تفريقِ الحكميَن بينهما إن رأيا ذلك، مستندًا إلى دلالة القرآن على عدم جواز ذلك إلا برضا الزوج، وعدم جواز الحكم بأخذ مال المرأةِ إلا برضاها، ولا دليل على خلاف ذلك من أصلٍ أو قياسٍ.
وذَهَبَ ابنُ القيم (1/ 275) إلى الأول.
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 722.