الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17148 -
عن مكحول الشامي -من طريق بُرْد- في رجل تكون له الأمتان الأختان، فيطأ إحداهما، قال: لا يطأ الأخرى حتى يخرجها من ملكه
(1)
. (ز)
{إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا
(23)}
17149 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف} ، قال: في جاهليتهم
(2)
. (ز)
17150 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يراها، قال: لا تحِلُّ لأبيه، ولا لابنه. قلت: ما قوله: {إلا ما قد سلف} ؟ قال: كان في الجاهلية ينكح امرأة أبيه
(3)
. (ز)
17151 -
قال عطاء =
17152 -
وإسماعيل السُّدِّيّ، في قوله:{إلا ما قد سلف} : إلا ما كان مِن يعقوب عليه السلام؛ فإنّه جمع بين ليا أم يهوذا، وراحيل أم يوسف، وكانتا أختين
(4)
. (ز)
17153 -
عن مقاتل بن سليمان -من طريق الهذيل بن حبيب- قال: إنّما قال الله في نساء الآباء: {إلا ما قد سلف} لأنّ العرب كانوا ينكحون نساء الآباء، ثُمَّ حرم النسب والصهر فلم يقل: إلا ما قد سلف؛ لأنّ العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال في الأختين: {إلا ما قد سلف} ؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما، فحرم جمعهما جميعًا إلا ما قد سلف قبل التحريم، {إن الله كان غفورا رحيما} لِما كان من جِماع الأختين قبل التحريم
(5)
. (4/ 314)
آثار متعلقة بالآية:
17154 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يُجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها»
(6)
. (4/ 314)
17155 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 104 (16510).
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(4)
تفسير الثعلبي 3/ 284، وتفسير البغوي 2/ 192.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366، وأخرجه البيهقي 7/ 163. وعزاه السيوطي إليه.
(6)
أخرجه البخاري 7/ 12 (5109)، ومسلم 2/ 1028 (1408).