الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17613 -
عن جندب بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كان فيمَن كان قبلكم رجلٌ به جُرْحٌ، فجَزِع، فأخذ سكينًا، فحزَّ بها يده، فما رقأ الدمُ حتى مات، قال الله تعالى: بادَرَنِي عبدي بنفسه، حَرَّمتُ عليه الجنةَ»
(1)
. (ز)
17614 -
عن جابر بن سمرة، قال: أُتِي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قَتَل نفسَه بمشاقِص؛ فلم يُصَلِّ عليه
(2)
. (ز)
{إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ}
قراءات:
17615 -
عن عبد الله بن عباس أنّه قرأ: (تُكَفَّرْ) بالتاء، ونصب الفاء
(3)
.
تفسير الآية:
17616 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: سألتُ النبي صلى الله عليه وسلم: ما الكبائر؟ قال: «أن تدعو لله نِدًّا وهو خلقك، وأن تقتل ولدك من أجل أن يأكل معك، وأن تزني بحليلة جارك» . وقرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون} [الفرقان: 68]
(4)
. (ز)
17617 -
عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية:{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم} إلى آخر الآية، ثم قال:{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} [النساء: 23]، قال:«هو من الكبائر»
(5)
. (ز)
(1)
أخرجه البخاري 4/ 170 (3463)، 2/ 96 (1364)، ومسلم 1/ 107 (113) بلفظ مقارب.
(2)
أخرجه مسلم 2/ 672 (978). وأورده الثعلبي 3/ 293.
(3)
ذكره عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 86.
ويترتب عليها ضم التاء من (سَيّئاتِكُمْ)، وهي قراءة شاذّة؛ لخروجها عن قراءات العشرة.
(4)
أخرجه الحميدي في مسنده 1/ 211 (103)، وابن جرير 6/ 656، 17/ 506 - 507 واللفظ له.
(5)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 75 - 76 (16)، من طريق مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا حماد عن إبراهيم عن عبد الله به.
إسناده ضعيفٌ؛ لانقطاعه، فقد أرسله إبراهيم عن ابن مسعود، وهشام في الإسناد هو الدستوائي، وحماد هو ابن أبي سليمان، وإبراهيم هو ابن يزيد النخعي، قال عنه ابن حجر في التقريب (270):«ثقة إلا أنه يرسل كثيرا» ، وقال إبراهيم: إذا حدّثتكم عن رجلٍ عن عبدالله فهو الذي سمعتُ، وإذا قلت: قال عبدالله: فهو عن غير واحد عن عبدالله".
17618 -
عن أبي سعيد الخراساني: أن عليًّا سأل ابن سلام عن الكبائر، فأخبره ابن سلام، فأخطأ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«يا حبْرُ، تسألُ ابنَ سلام وتتركني؟!» . قال: فإنِّي أتوبُ إلى الله، وأعوذ بالله من غضب رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«الكبائرُ: كُلُّ ذنبٍ أدخل صاحبه النارَ»
(1)
. (ز)
17619 -
عن أبي أيوب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن عبد الله لا يشرك به شيئًا، وأقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، واجتنب الكبائر؛ فله الجنة»
(2)
. (4/ 361 - 362)
17620 -
عن أبي أيوب الأنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن أقام الصلاة، وآتى الزكاة، وصام رمضان، واجتنب الكبائر؛ فله الجنة» . قيل: وما الكبائر؟ قال: «الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف»
(3)
. (ز)
17621 -
عن عمران بن حصين، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أرأيتم الزاني، والسارق، وشارب الخمر، ما تقولون فيهم؟» . قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هُنَّ فواحش، وفيهن عقوبة. ألا أُنبئكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» . ثُمَّ قرأ: {ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما} [النساء: 48]. «وعقوق الوالدين» . ثم قرأ: {اشكر لي ولوالديك إلي المصير} [لقمان: 14]. وكان مُتَّكِئًا فاحتفز، فقال:«ألا وقول الزور»
(4)
. (4/ 348)
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 2/ 39 (67)، وأبو إسحاق المالكي الجهضمي في أحكام القرآن ص 96 (66).
قال ابن حجر في الفتح 12/ 184: «فيه ابن لهيعة» .
(2)
أخرجه ابن حبان 8/ 39 (3247).
قال أحمد شاكر في عمدة التفسير 1/ 491: «إسناده صحيح» .
(3)
أخرجه أحمد 38/ 492 (23506)، والحاكم 1/ 74 (60)، وابن جرير 6/ 655 - 656، وابن المنذر 2/ 666 (1658).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولا أعرف له عِلَّةً، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «عبيد الله عن أبيه سلمان الأغر خرَّج له البخاري فقط» . وقال ابن حجر في المطالب العالية 12/ 412 (2932): «صحيح» .
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير 18/ 140 (293)، وفي مسند الشاميين 4/ 26 (2635)، وابن أبي حاتم 3/ 764 (4171)، 5/ 1415 (8061).
قال الهيثمي في المجمع 1/ 103 (384): «رجاله ثقات، إلا أنّ الحسن مُدَلِّس، وعنعنه» .
17622 -
عن أبي بكرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ألا أُنبِّئكم بأكبر الكبائر؟» . قلنا: بلى، يا رسول الله. قال:«الإشراكُ بالله، وعقوق الوالدين» . وكان مُتَّكِئًا فجلس، فقال:«ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور» . فما زال يُكَرِّرها حتى قلنا: ليته سكت
(1)
. (4/ 363)
17623 -
عن أنس بن مالك، قال: ذَكَر رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبائر، فقال:«الشرك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين» . وقال: «ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور -أو- شهادة الزور»
(2)
. (4/ 362)
17624 -
عن بُرَيْدة بن الحُصَيْب، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«إنّ أكبر الكبائر الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فَضْلِ الماء، ومنع الفَحْلِ»
(3)
. (4/ 367)
17625 -
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«مَن صَلّى الصلوات الخمس، واجتنب الكبائر السبع؛ نُودِي مِن أبواب الجنة: ادخل بسلام» . قيل: أسمعتَ رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرهن؟ قال: نعم «عقوق الوالدين، والإشراك بالله، وقتل النفس، وقذف المحصنات، وأكل مال اليتيم، والفرار مِن الزحف، وأكل الربا»
(4)
. (4/ 361)
(1)
أخرجه البخاري 3/ 172 (2654)، 8/ 4 (5976)، 8/ 68 (6273، 6274)، 9/ 13 - 14 (6919)، ومسلم 1/ 91 (87).
(2)
أخرجه البخاري 3/ 171 (2653)، 8/ 4 (5977)، 9/ 3 (6871)، ومسلم 1/ 92 - 92 (88)، وابن جرير 6/ 653 - 654، وابن المنذر 2/ 666 (1659)، وابن أبي حاتم 3/ 930 (5195).
(3)
أخرجه هناد بن السري في الزهد 2/ 482، وابن زنجويه في الأموال 2/ 660 (1092)، والبزار 10/ 314 (4437)، وابن المنذر 2/ 665 (1656)، وابن أبي حاتم 3/ 933 (5213). وأورده الثعلبي 3/ 294.
قال البزار: «وهذا الحديث لا نعلمه يُرْوى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا برواية بُرَيْدة عنه، ولا نعلم رواه عن صالح بن حيان إلا عمر بن علي» . وقال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 76: «وهذا حديث ليس بالقوي» . وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 1352: «وفيه صالح بن حيان، ضعَّفه ابن معين، والنسائيُّ، وغيرهما» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 105 (397): «رواه البزار، وفيه صالح بن حيان، وهو ضعيف، ولم يُوَثِّقه أحد» . وقال ابن حجر في الفتح 10/ 411: «أخرجه البزار بسند ضعيف» . وقال السيوطي: «بسند ضعيف» . وقال الألباني في الضعيفة 5/ 192 (2173): «ضعيف» .
(4)
أخرجه الجهضمي في أحكام القرآن ص 78 (23)، والطبراني في الكبير 13/ 8 (3)، وابن المنذر 2/ 664 - 665 (1654).
قال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 197 (2086): «رواه الطبراني، وفي إسناده مسلم بن الوليد بن العباس، لا يحضرني فيه جرح ولا عدالة» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 103 - 104 (386): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه مسلم بن الوليد بن العباس، ولم أر من ذكره» . وقال الألباني في الصحيحة 7/ 1332 - 1334 (3451): «فثبت أنه متصل، والحمد لله. ثم إن الحديث له شواهد كثيرة» .
17626 -
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -أو- قتل النفس -شعبة الشاك-، واليمين الغموس»
(1)
. (ز)
17627 -
عن عبد الله بن عمرو، أنّه سُئِل عن الخمر، فقال: سألتُ عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«هي أكبر الكبائر، وأم الفواحش، مَن شرب الخمرَ ترك الصلاة، ووقع على أُمِّه وخالته وعمَّته»
(2)
. (4/ 363)
17628 -
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين -أو- قتل النفس -شك شعبة-، واليمين الغموس»
(3)
. (4/ 363)
17629 -
عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ مِن أكبر الكبائر أن يلعن الرجلُ والديه» . قالوا: وكيف يلعنُ الرجلُ والديه؟! قال: «يَسُبُّ أبا الرجل فيَسُبُّ أباه، ويسُبُّ أُمَّه فيَسُبُّ أُمَّه»
(4)
. (4/ 364)
17630 -
عن سالم بن عبد الله التَّمّار، عن أبيه: أنّ أبا بكر، وعمر، وأناسًا من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا أعظم الكبائر، فلم يكن عندهم فيها عِلْمٌ ينتهون إليه، فأرسلوني إلى عبد الله بن عمرو بن العاص أسأله عن ذلك، فأخبرني أنّ أعظم الكبائر شرب الخمر. فأتيتهم، فأخبرتهم، فأنكروا ذلك، وتواثبوا إليه جميعًا، حتى أتوه في داره، فأخبرهم أنّهم تحدَّثوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنّ ملِكًا مِن بني إسرائيل أخذ رجلًا، فخيَّره أن يشرب الخمر، أو يقتل نفسًا، أو يزني، أو يأكل لحم خنزير، أو يقتله إن أبى. فاختار شرب الخمر، وإنّه لَمّا شرِبها لم يمتنع من شيء أراده منه. وإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ما أحدٌ يشربها فيقبل اللهُ له صلاةَ أربعين ليلة، ولا يموت وفي مثانته منها شيء إلا حُرِّمت عليه الجنة، وإن مات في الأربعين مات
(1)
أخرجه البخاري 8/ 137 (6875)، 9/ 3 (6870)، وابن جرير 6/ 654.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الموطأ ص 43 (66)، والطبراني في الكبير 13/ 62 - 63 (154)، وابن أبي حاتم 3/ 930 (5197).
قال ابن كثير في تفسيره 2/ 275: «غريب من هذا الوجه» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 68 (8174): «رواه الطبراني، وعتاب لم أعرفه، وابن لهيعة حديثه حسن، وفيه ضعف» . وقال المظهري في تفسيره 1/ 270: «رواه الطبراني بسند صحيح» . وقال المناوي في التيسير 1/ 536: «فيه ابن لهيعة» . وقال الألباني في الصحيحة 4/ 468 - 469 (1853): «الحديث حسن» .
(3)
أخرجه البخاري 8/ 137 (6875)، 9/ 3 (6870)، وابن جرير 6/ 654.
(4)
أخرجه البخاري 8/ 3 (5973) واللفظ له، ومسلم 1/ 92 (90)، وابن أبي حاتم 3/ 930 (5196). وأورده الثعلبي 3/ 294.
ميتة جاهلية»
(1)
. (4/ 368)
17631 -
عن عمير الليثي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ أولياء الله المُصَلُّون، ومَن يقيم الصلوات الخمس التي كتبها الله على عباده، ومَن يؤدي زكاة ماله طيِّبةً بها نفسُه، ومَن يصوم رمضان يحتسب صومه، ويجتنب الكبائر» . فقال رجلٌ من الصحابة: يا رسول الله، وكم الكبائر؟ قال:«هُنَّ تسع: أعظمهن الإشراك بالله، وقتل المؤمن بغير الحق، والفرار يوم الزحف، وقذف المحصَنة، والسحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، وعقوق الوالدين المسلمين، واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا»
(2)
. (4/ 361)
17632 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اجتنبوا السبع الموبقات» . قالوا: وما هُنَّ، يا رسول الله؟ قال: «الشرك بالله، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف
(1)
أخرجه الحاكم 4/ 163 (7236)، وابن المنذر 2/ 668 (1662).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . وقال الطبراني في الأوسط 1/ 117 (363): «لا يُروى هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به الدراوردي» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 276: «هذا حديث غريب من هذا الوجه جِدًّا، وداود بن صالح هو التمار المدني مولى الأنصار، قال الإمام أحمد: لا أرى به بأسًا. وذكره ابن حبان في الثقات، ولم أر أحدًا جَرَّحه» . وقال المنذري في الترغيب 3/ 179 (3573): «بإسناد صحيح» . وقال الهيثمي في المجمع 5/ 68 (8174): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح، خلا داود بن صالح التمار، وهو ثقة» . وقال الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر 2/ 252: «بسند صحيح» . وقال الألباني في الصحيحة 6/ 439 (2695): «صحيح» .
(2)
أخرجه أبو داود 4/ 499 (2875) مختصرًا، والنسائي 7/ 89 (4012)، والحاكم 1/ 127 (197)، 4/ 288 (7666) واللفظ له، وابن جرير 6/ 647، وابن أبي حاتم 3/ 931 (5200).
قال الحاكم في الموضع الأول: «قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي، وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به» . وقال الذهبي في التلخيص: «عمير بن قتادة صحابيٌّ، ولم يحتجّا بعبد الحميد. قال: قلتُ: لجهالته، ووثقه ابن حبان» . وقال الحاكم في الموضع الثاني: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال المنذري في الترغيب 1/ 303 (1123): «ورواته ثقات، وفي بعضهم كلام» . وقال في 2/ 198 (2088): «بإسناد حسن» . وقال ابن كثير في التفسير 2/ 273 معلقًا على قول الحاكم: «وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال البخاري: في حديثه نظر» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 48 (142): «رواه الطبراني في الكبير، ورجاله موثقون» . وقال ابن حجر في التلخيص 4/ 175 (1769): «وفي إسناده العباس بن الفضل الأزرق؛ وهو ضعيف» . وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 284: «بسند حسن» . وقال الألباني في الإرواء 3/ 154 (690): «حسن» .
المحصنات الغافلات المؤمنات»
(1)
. (4/ 359)
17633 -
عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«الكبائر سبع: أولها الإشراك بالله، ثُمَّ قتل النفس بغير حقها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم إلى أن يكبر، والفرار من الزحف، ورمي المحصنات، والانقلاب على الأعراب بعد الهجرة»
(2)
[1637]. (4/ 359)
17634 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«مِن أكبر الكبائر استطالةُ المرء في عِرْضِ رجل مسلم بغير حقٍّ، ومِن الكبائر السَّبَّتان بالسَّبَّة»
(3)
. (4/ 364 - 365)
17635 -
عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«مَن جمع بين الصلاتين مِن غير عُذْرٍ فقد أتى بابًا مِن أبواب الكبائر»
(4)
. (4/ 365)
[1637] علَّقَ ابن كثير (3/ 451) على الأحاديث المرفوعة التي ورد فيها النص على أن الكبائر سبع، فقال:«النصّ على هذه السبع بأنهن كبائر لا ينفي ما عداهن، إلا عند من يقول بمفهوم اللقب، وهو ضعيف عند عدم القرينة، ولا سيما عند قيام الدليل بالمنطوق على عدم المفهوم» . وأورد أحاديث أخرى متضمنة من الكبائر غير هذه السبع.
_________
(1)
أخرجه البخاري 4/ 10 (2766)، 8/ 175 (6857)، ومسلم 1/ 92 (89)، وابن أبي حاتم 8/ 2556 (14284).
(2)
أخرجه البزار 15/ 241 (8690)، واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 6/ 1107 (1912)، وابن المنذر 2/ 667 (1660)، وابن أبي حاتم 3/ 931 (5202). وأورده الثعلبي 3/ 295.
(3)
أخرجه أبو داود 7/ 239 (4877)، وابن أبي حاتم 3/ 932 (5205).
قال ابن أبي حاتم في العلل 6/ 124 (2375): «هذا حديث منكر» . وقال المنذري في الترغيب 3/ 326 (4283): «رواه البزار بإسنادين، أحدهما قوي» . وقال ابن مفلح في الآداب الشرعية 1/ 31: «حديث حسن» .
(4)
أخرجه الترمذي 1/ 237 - 238 (186)، والحاكم 1/ 409 (1020)، وابن أبي حاتم 3/ 932 (5207).
قال الترمذي: «وحنش هذا هو أبو علي الرحبي، وهو حسين بن قيس، وهو ضعيف عند أهل الحديث، ضعَّفه أحمد وغيره» . وقال الحاكم: «حنش بن قيس الرحبي يُقال له: أبو علي، من أهل اليمن، سكن الكوفة، ثقة، وقد احتجَّ البخاري بعكرمة، وهذا الحديث قاعدةٌ في الزجر عن الجمع بلا عذر، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص مُعَقِّبًا على توثيق الحاكم لحنش: «بل ضعَّفوه» . قال البيهقي في الكبرى 3/ 241 (5561): «تفرَّد به حسين بن قيس أبو علي الرحبي المعروف بحنش، وهو ضعيف عند أهل النقل، لا يُحْتَجُّ بخبره» . وقال الدارقطني في السنن 2/ 247 (1475): «حنش هذا أبو علي الرحبي، متروك» . وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 102، وقال ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية 1/ 214:«فيه حنش بن قيس، وهو واه جِدًّا» . وقال الهيتمي في الزواجر 1/ 221: «فيه من اختلف في توثيقه، والأكثر على عدمه» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 3/ 259: «في إسناده حنش بن قيس، وهو ضعيف» . وقال الألباني في الصحيحة 10/ 88 (4581): «ضعيف جِدًّا» .
17636 -
عن عبد الله بن عباس، قال: سُئِل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الكبائر؟ فقال: «الشرك بالله، واليأس مِن رَوْح الله، والأمن من مكر الله»
(1)
. (4/ 366)
17637 -
عن عبد الله بن عباس مرفوعًا: «الضِّرار في الوصية من الكبائر»
(2)
. (4/ 367)
17638 -
عن طَيْسَلَة، قال: سألتُ عبد الله بن عمر عن الكبائر، فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «هُنَّ تسعٌ: الإشراك بالله، وقذف المحصنة، وقتل النفس المؤمنة، والفِّرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا»
(3)
. (4/ 360)
17639 -
عن أنس بن مالك، قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «ألا إنّ شفاعتي لأهل الكبائر من أُمَّتي» . ثم تلا هذه الآية: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} الآية
(4)
. (4/ 356)
17640 -
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن كتابًا فيه الفرائض والسنن والدِّيات، وبعث به مع
(1)
أخرجه البزار -كما في كشف الأستار 1/ 71 (106) -، وابن أبي حاتم 3/ 931 (5201).
قال ابن كثير في تفسيره 2/ 279: «في إسناده نظر، والأشبه أن يكون موقوفًا» . وقال العراقي في تخريج الإحياء ص 1352: «إسناده حسن» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 104 (391): «رواه البزار، والطبراني، ورجاله موثقون» . وقال السيوطي: «بسند حسن» . وقال الألباني في الصحيحة 5/ 79 (2051): «إسناد حسن» .
(2)
أخرجه الطبراني في الأوسط 9/ 5 (8947)، والدارقطني 5/ 266 (4293)، وابن جرير 6/ 487، وابن أبي حاتم 3/ 888 (4939)، 3/ 889 (4943)، 3/ 933 (5209).
قال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمر بن المغيرة» . وقال البيهقي في الكبرى 6/ 444 (12587): «هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا، ورُوِي من وجه آخر مرفوعًا، ورفعه ضعيف» . وقال ابن أبي حاتم 3/ 933 (5210): «والصحيح أنه موقوف» . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 224 (6221) في ترجمة عمر بن المغيرة: «والمحفوظ موقوف، وقال البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث، مجهول» . وقال ابن كثير في التفسير 1/ 496: «وهذا في رفعه أيضًا نظر» . وقال الألباني في الضعيفة 12/ 836 (5907): «ضعيف جِدًّا» .
(3)
أخرجه علي بن الجعد في مسنده ص 477 (3303)، والبيهقي في الكبرى 3/ 573 (6724).
قال ابن الجعد ص 477 (3304): «حدثني عباس بن محمد، قال: سمعتُ يحيى بن معين يقول: أيوب بن عتبة ليس بالقوي» . وقال الزيلعي في نصب الراية 2/ 252: «ومداره على أيوب بن عتبة، قاضي اليمامة، وهو ضعيف، ومشاه ابن عدي، وقال: إنه مع ضعفه يكتب حديثه» . وقال ابن كثير في التفسير 2/ 274: «وفيه ضعف» . وقال الألباني في الإرواء 3/ 156: «حسن» .
(4)
أخرجه أبو يعلى في مسنده 7/ 147 (4115)، والبيهقي في الاعتقاد ص 202.
قال ابن أبي حاتم في العلل 4/ 678 (1729): «سمعت أبي يقول: هذا حديث منكر» .
عمرو بن حزم، قال: وكان في الكتاب: «إنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة: الإشراكُ بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير حق، والفرار يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلم السحر، وأكل الرِّبا، وأكل مال اليتيم»
(1)
. (4/ 362)
17641 -
عن شعبة مولى ابن عباس، قال: قلت لابن عباس: إنّ الحسن بن علي سُئِل عن الخمر: أمِن الكبائر هي؟ فقال: لا. فقال ابن عباس: قد قالها النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا شرِب سَكِر، وزَنى، وترك الصلاة» . فهي من الكبائر
(2)
.
(4/ 363)
17642 -
عن عبد الله بن أنيس الجهني، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ من أكبر الكبائر: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، واليمين الغَمُوس، وما حلف حالفٍ بالله يمينَ صبرٍ فأَدْخَلَ فيها مثلَ جناح بعوضة إلا جُعِلَت نُكْتَةً في قلبه إلى يوم القيامة»
(3)
. (4/ 363 - 364)
17643 -
عن أبي أُمامة: أنّ ناسًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا الكبائر وهو مُتَّكِئٌ، فقالوا: الشرك بالله، وأكل مال اليتيم، وفرار يوم الزحف، وقذف المحصنة، وعقوق الوالدين، وقول الزور، والغلول، والسحر، وأكل الربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«فأين تجعلون: {الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}؟!»
(1)
أخرجه ابن حبان 14/ 501 - 510 (6559)، والحاكم 1/ 552 (1447).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح» . وقال ابن كثير في التفسير 2/ 274: «من طريق سليمان بن داود اليماني، وهو ضعيف» . وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 175: «بسند فيه ضعيف» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 2/ 862 (1727): «قال أبو زرعة الدمشقي: عرضت هذا الحديث على أحمد بن حنبل، فقال: سليمان بن داود ليس بشيء» .
(2)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد في كتاب الإيمان.
قال ابن حجر في موافقة الخُبْر الخَبَر 1/ 360: «كأنّ الصواب أنه موقوف» .
(3)
أخرجه أحمد 25/ 436 - 435 (16043)، والترمذي 5/ 266 (3268)، وابن حبان 12/ 374 (5563)، والحاكم 4/ 329 (7808)، وابن المنذر 2/ 665 (1655)، وابن أبي حاتم 3/ 930 - 931 (5199)، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 85 (258).
قال الترمذي: «حديث حسن غريب» . وقال الطبراني في الأوسط 3/ 305 (3237): «لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن أنيس إلا بهذا الإسناد، تفرد به الليث» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال أبو نعيم في الحلية 7/ 327: «غريب من حديث الليث وهشام، وما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ إلا أنيس» . وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 349: «إسناده حسن» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 105 (395): «رواه الطبراني في الأوسط، وهو بتمامه في الإيمان والنذور، ورجاله موثقون» . وقال ابن حجر في الفتح 10/ 411: «بسند حسن، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو» .
إلى آخر الآية [آل عمران: 77]
(1)
. (4/ 366 - 367)
17644 -
عن طَيْسَلَة بن علي النهدي، قال: أتيتُ عبد الله بن عمر وهو في ظِلِّ أراكٍ يوم عرفة، وهو يصُبُّ الماءَ على رأسه ووجهه. قال: قلتُ: أخبرني عن الكبائر. قال: هي تسع. قلت: ما هُنَّ؟ قال: الإشراك بالله، وقذف المحصنة. قال: قلت: قبل القتل؟ قال: نعم، ورغمًا، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد بالبيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا
(2)
. (ز)
17645 -
عن عبيد بن عمير، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، إلا أنّه قال: بدأ بالقتل قبل القذف
(3)
. (ز)
17646 -
عن يحيى بن أبي كثير، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الكبائر تِسْعٌ: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرَّم الله إلا بالحق، وعقوق الوالدين المسلمين، وأكل الرِّبا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصَنات، والسحر، والفرار من الزحف، وشهادة الزور»
(4)
. (ز)
17647 -
عن الحسن البصري: أنّ النبي عليه السلام ذُكِرَتْ عنده الكبائر، فقال:«فأين تجعلون اليمين الغموس؟!»
(5)
. (ز)
17648 -
عن الحسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما تقولون في الزِّنا، والسرقة، وشرب الخمر؟» . قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «هُنَّ فواحش، وفيهِنَّ عقوبة»
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 656.
قال ابن كثير في التفسير 2/ 280: «في إسناده ضعف، وهو حسن» . وقال السيوطي: «بسند حسن» .
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 647.
(3)
أخرجه الحاكم 1/ 127 (197)، وابن جرير 6/ 647.
قال الحاكم: «قد احتجا برواة هذا الحديث غير عبد الحميد بن سنان، فأما عمير بن قتادة فإنه صحابي، وابنه عبيد متفق على إخراجه والاحتجاج به» . وتعقبه الذهبي في التلخيص بأنهما لم يحتجا بعبد الحميد لجهالته، ووثقه ابن حبان، وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 272 - 273:«رواه الحاكم مطولًا، وقد أخرجه أبو داود والترمذي مختصرًا من حديث معاذ بن هانئ به، وكذا رواه ابن أبي حاتم من حديثه مبسوطًا، ثم قال الحاكم: رجاله كلهم يحتج بهم في الصحيحين إلا عبد الحميد بن سنان. قلت: وهو حجازي لا يعرف إلا بهذا الحديث، وقد ذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال البخاري: في حديثه نظر» .
(4)
أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 364 - .
(5)
أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 364 - .
(6)
أخرجه يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 365 - .
17649 -
عن الحسن البصري: أنّ ناسًا لقُوا عبد الله بن عمرو بمصر، فقالوا: نرى أشياء مِن كتاب الله أمر أن يعمل بها لا يُعمل بها، فأردنا أن نلقى أمير المؤمنين في ذلك. فقدم، وقدموا معه، فلقي عمر، فقال: يا أمير المؤمنين، إنّ ناسًا لقوني بمصر، فقالوا: إنّا نرى أشياء مِن كتاب الله أمر أن يعمل بها لا يعمل بها، فأحبوا أن يلقوك في ذلك. فقال: اجمعهم لي. فجمعهم له، فأخذ أدناهم رجلًا، فقال: أنشدك بالله وبحقِّ الإسلام عليك، أقرأت القرآن كله؟ قال: نعم. قال: فهل أحصيته في نفسك؟ قال: لا. قال: فهل أحصيته في بصرك؟ هل أحصيته في لفظك؟ هل أحصيته في أثرك؟ ثم تتبعهم حتى أتى على آخرهم، قال: فثكلت عمرَ أمُّه، أتُكَلِّفونه على أن يقيم الناسَ على كتاب الله؟ قد علم ربنا أنه ستكون لنا سيئات. وتلا:{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} . هل علم أهلُ المدينة فيما قَدِمْتُم؟ قالوا: لا. قال: لو علموا لَوُعِظْتُ بكم
(1)
[1638]. (4/ 356)
17650 -
عن أبي قتادة العدوي، قال: قُرِئ علينا كتاب عمر: من الكبائر: جمعٌ بين الصلاتين -يعني: بغير عذر-، والفرار من الزحف، والنميمة
(2)
[1639]. (4/ 365)
17651 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي الطفيل- قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، والإياس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله
(3)
. (4/ 366)
[1638] علَّقَ ابن كثير (3/ 469) على هذا الأثر بقوله: «إسناد حسن، ومتن حسن، وإن كان من رواية الحسن عن عمر وفيها انقطاع، إلا أن مثل هذا اشتهر، فتكفي شهرته» .
[1639]
علَّقَ ابن كثير (3/ 463 - 464) على هذا الأثر بقوله: «هذا إسناد صحيح، والغرض أنّه إذا كان الوعيد فيمن جمع بين الصلاتين كالظهر والعصر تقديمًا أو تأخيرًا، وكذا المغرب والعشاء هما من شأنه أن يجمع بسبب من الأسباب الشرعية، فإذا تعاطاه أحدٌ بغير شيء من تلك الأسباب يكون مرتكبًا كبيرة، فما ظنك بمن ترك الصلاة بالكلية؟ ولهذا روى مسلم في صحيحه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «بين العبد وبين الشرك ترك الصلاة» . وفي السنن عنه عليه السلام أنّه قال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر» . وقال: «من ترك صلاة العصر فقد حَبِط عمله» . وقال: «مَن فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله» ».
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 658 - 659.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 932.
(3)
أخرجه عبد الرزاق في التفسير 1/ 155، وفي المصنف (19701)، وابن أبي الدنيا في التوبة (31)، وابن جرير 6/ 649، وابن المنذر (1661)، والطبراني (8783، 8784)، والبيهقي في الشعب. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
17652 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق وبَرَة- قال: الكبائرُ: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، والإياس من روح الله، والأمن من مكر الله
(1)
. (ز)
17653 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مَعْمَر، عن رجل- قال: إنّ في سورة النساء خمس آيات ما يَسُرُّني أنّ لي بها الدنيا وما فيها، ولقد علمتُ أنّ العلماء إذا مَرَّوا بها يعرِفونها؛ قوله تعالى:{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} الآية، وقوله:{إن الله لا يظلم مثقال ذرة} الآية [النساء: 40]، وقوله:{إن الله لا يغفر أن يشرك به} الآية [النساء: 48]، وقوله:{ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك} الآية [النساء: 64]، وقوله:{ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه} الآية [النساء: 110]
(2)
. (4/ 355)
17654 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: إنّ من أكبر الذنب عند الله أن يقول لصاحبه: اتَّقِ الله. فيقول: عليك نفسك. مَن أنت تأمرني؟!
(3)
. (4/ 368)
17655 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- أنّه سُئِل عن الكبائر. قال: ما بين أول سورة النساء إلى رأس ثلاثين آية منها
(4)
. (4/ 370)
17656 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق إبراهيم- قال: الكبائرُ مِن أول سورة النساء إلى قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه}
(5)
. (4/ 370)
17657 -
عن عبد الله بن مسعود، أنّه سُئِل عن الكبائر. فقال: افتتِحوا سورة النساء، فكلُّ شيء نهى الله عنه حتى تأتوا ثلاثين آية فهو كبير. ثم قرأ مِصداق ذلك:{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} الآية
(6)
. (4/ 371)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 648.
(2)
أخرجه أبو عبيد في فضائله ص 150، وسعيد بن منصور (659 - تفسير)، وابن جرير 6/ 660، وابن المنذر (1673)، والطبراني (9069)، والحاكم 2/ 305، والبيهقي في الشعب (7141). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4)
أخرجه البزار (1532)، وابن جرير 6/ 641، والطبراني (8504). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 641، وابن المنذر (1666)، وابن أبي حاتم 3/ 933. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
17658 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مجاهد- قال: الكبائرُ ثلاث: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله
(1)
. (ز)
17659 -
عن محمد بن سهل بن أبي حَثْمَة، عن أبيه، قال: إنِّي لَفي هذا المسجدِ مسجدِ الكوفة، وعليٌّ يخطب الناسَ على المنبر، فقال: يا أيها الناس، إن الكبائر سبع. فأصاخ الناس، فأعادها ثلاث مرات، ثم قال: ألا تسألوني عنها! قالوا: يا أمير المؤمنين، ما هي؟ قال: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار يوم الزحف، والتعرُّب بعد الهجرة. فقلت لأبي: يا أبتِ، التعرُّبُ بعد الهجرة كيف لحق هاهنا؟ فقال: يا بُنَيَّ، وما أعظم مِن أن يهاجر الرجلُ، حتى إذا وقع سهمُه في الفَيْءِ، ووجب عليه الجهادُ؛ خلع ذلك من عُنُقِه، فرجع أعرابيًّا كما كان!
(2)
. (ز)
17660 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق مالك بن جُوَيْن- قال: الكبائر: الشرك بالله، وقتل النفس، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصَنة، والفرار من الزحف، والتَّعَرُّب بعد الهجرة، والسحر، وعقوق الوالدين، وأكل الرِّبا، وفراق الجماعة، ونكث الصفقة
(3)
. (4/ 367)
17661 -
عن إياس بن عامر، قال: لقيتُ علِيًّا في العمرة، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما أكبر الكبائر؟ فقال: الأمن لمكر الله، والإياس مِن روح الله، والقنوط من رحمة الله
(4)
. (4/ 366)
17662 -
عن أبي موسى الأشعري، قال: الجمع بين الصلاتين مِن غير عذر من الكبائر
(5)
. (4/ 365)
17663 -
عن عائشة، قالت: ما أُخِذ على النساء فمِن الكبائر. يعني: قوله: {أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين} الآية [الممتحنة: 12]
(6)
. (4/ 368)
17664 -
عن بُرَيْدة بن الحُصَيْب، قال: أكبر الكبائر: الشركُ بالله، وعقوق الوالدين، ومنع فضول الماء بعد الري، ومنع طروق الفحل إلا بجُعل
(7)
. (4/ 367)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 652.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 615.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 933.
(4)
أخرجه ابن المنذر (1664).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 2/ 459.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 934. وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 933.
17665 -
عن عبد الله بن حَنظَلَة -من طريق محمد بن عبّاد- أنّه سُئِل عن الزنا، أكبيرة هي؟ قال: لا، إلا أن يأتي ذات محرم
(1)
. (ز)
17666 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق قتادة- قال: ثمان آياتٍ نزلت في سورة النساء، هي خير لهذه الأُمَّة مما طلعت عليه الشمس وغربت؛ أولاهن:{يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم (26)} ، والثانية:{والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما (27)} ، والثالثة:{يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا (28)} . ثم ذكر مثل قول ابن مسعود سواء، وزاد فيه: ثم أقبل يُفَسِّرُها في آخر الآية: {وكان الله} للذين عملوا الذنوب {غفورا رحيما}
(2)
. (ز)
17667 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن سيرين- قال: كُلُّ ما نهى الله عنه فهو كبيرة [1640]، وقد ذُكِرت الطَّرْفَة. يعني: النظرة
(3)
. (4/ 357)
17668 -
عن أبي الوليد، قال: سألتُ عبد الله بن عباس عن الكبائر. فقال: كلُّ شيء عُصِي الله فيه فهو كبيرة
(4)
. (4/ 357 - 358)
17669 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كُلُّ ما وعد اللهُ عليه النارَ كبيرةٌ
(5)
. (4/ 358)
17670 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: الكبائرُ: كلُّ
[1640] علَّقَ ابن عطية (2/ 533) على قول ابن عباس، فقال:«فهنا يدخل الزنا، وشرب الخمر، والزور، والغيبة، وغير ذلك مما قد نُصّ عليه في أحاديث لم يقصد الحصر للكبائر بها، بل ذكر بعضها مثالًا. وعلى هذا القول أئمة الكلام القاضي، وأبو المعالي، وغيرهما، قالوا: وإنما قيل: صغيرة. بالإضافة إلى أكبر منها، وهي في نفسها كبيرة من حيث المعصي بالجميع واحد» .
_________
(1)
أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 84.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 660.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 650، وابن المنذر 2/ 670، والبيهقي في الشعب (292، 7150). وعزاه السيوطي إلى الطبراني، وعبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 652.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 934. وأخرجه إسحاق البستي في تفسيره ص 307، وزاد: وقد ذُكِرَت النظرة.
ذنبٍ ختمه الله بنارٍ، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب
(1)
. (4/ 358)
17671 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الزهري- أنّه سُئِل عن الكبائر: أسبع هي؟ قال: هي إلى السبعين أقرب
(2)
. (4/ 358)
17672 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّ رجلًا سأله: كم الكبائر؟ سبع هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع، غير أنّه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار
(3)
. (4/ 359)
17673 -
عن طاووس بن كيسان، قال: قال رجل لابن عباس: أخبرني بالكبائر السبع. قال: فقال ابن عباس: هي أكثر مِن سبع وتسع. فما أدري كم قالها مِن مرة
(4)
. (ز)
17674 -
قال عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن سعد-: كُلُّ ذنبٍ أصَرَّ عليه العبدُ كبيرٌ، وليس بكبيرٍ ما تاب منه العبد
(5)
. (4/ 359)
17675 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- أنّه كان يَعُدُّ الخمرَ أكبرَ الكبائر
(6)
. (4/ 363)
17676 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: الكبائرُ: الإشراك بالله؛ لأنّ الله يقول: {من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة} [المائدة: 72]، والإيأس من روح الله؛ لأنّ الله يقول:{لا ييئس من روح الله إلا القوم الكافرون} [يوسف: 87]، والأمن لمكر الله؛ لأنّ الله يقول:{فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون} [الأعراف: 99]، وعقوق الوالدين؛ لأنّ الله جعل العاقَّ جبارًا عصِيًّا، وقتل النفس التي حرم الله؛ لأنّ الله يقول:{فجزاؤه جهنم} إلى آخر الآية [النساء: 93]، وقذف المحصنات؛ لأنّ الله يقول:{لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم} [النور: 23]، وأكل مال اليتيم؛ لأنّ الله يقول:{إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10]، والفرار من الزحف؛ لأنّ الله يقول: {ومن يولهم يومئذ
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 653، والبيهقي في الشعب (290).
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 155، وابن جرير 6/ 651، وابن المنذر (1669)، وابن أبي حاتم 3/ 934، والبيهقي في شعب الإيمان (294). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 651، وابن المنذر (1670)، وابن أبي حاتم 3/ 934.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 650.
(5)
أخرجه البيهقي في الشعب (7149).
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 930.
دبره} إلى قوله: {وبئس المصير} [الأنفال: 16]، وأكل الرِّبا؛ لأنّ الله يقول:{الذين يأكلون الربا لا يقومون} الآية [البقرة: 275]، والسِّحر؛ لأنّ الله يقول:{ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق} [البقرة: 102]، والزِّنا؛ لأنّ الله يقول:{يلق أثاما} الآية [الفرقان: 68]، واليمين الغموس الفاجرة؛ لأنّ الله يقول:{إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم} الآية [آل عمران: 77]، والغلول؛ لأنّ الله يقول:{ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران: 161]، ومنع الزكاة المفروضة؛ لأنّ الله يقول:{فتكوى بها جباههم} الآية [التوبة: 35]، وشهادة الزور، وكتمان الشهادة؛ لأنّ الله يقول:{ومن يكتمها فإنه آثم قلبه} [البقرة: 283]، وشرب الخمر؛ لأنّ الله عدل بها الأوثان، وترك الصلاة مُتَعَمِّدًا؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«مَن ترك الصلاة متعمدًا فقد بَرِئ مِن ذمة الله ورسوله» ، ونقض العهد، وقطيعة الرحم؛ لأنّ الله يقول:{لهم اللعنة ولهم سوء الدار} [الرعد: 25]
(1)
. (4/ 369)
17677 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- أنّه قرأ مِن النساء، حتى بلغ ثلاثين آية منها، ثم قرأ:{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} مِمّا في أول السورة إلى حيث بلغ
(2)
. (4/ 371)
17678 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق قيس بن سعد- قال: لا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار، ولا صغيرة بصغيرة مع الإصرار
(3)
. (4/ 372)
17679 -
عن أنس بن مالك -من طريق معاوية بن قُرَّة- قال: لم نرَ مثلَ الذي بلَغَنا عن ربِّنا عز وجل، ثُمَّ لم نخرج له عن كل أهل ومال، أن تجاوز لنا عما دون الكبائر، فما لنا ولها؟! يقول الله:{إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلاكريما}
(4)
. (4/ 356)
17680 -
عن أنس بن مالك، قال: هان ما سألكم ربُّكم: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم}
(5)
. (4/ 356)
(1)
أخرجه ابن جرير 5/ 127، وابن المنذر (1671)، وابن أبي حاتم 2/ 571، والطبراني (13023). وعزاه السيوطي إلى ابن مردويه.
(2)
أخرجه ابن المنذر (1665).
(3)
أخرجه البيهقي في الشعب (7268).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 13/ 364، والبزار (2200 - كشف)، وابن جرير 6/ 659 - 660. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
17681 -
عن أنس بن مالك -من طريق قتادة- قال: ما لكم وللكبائر وقد وُعِدتُم المغفرة -أحسبه قال: وقد وعدكم المغفرة- فيما دون الكبائر؟!
(1)
. (4/ 356)
17682 -
عن أنس بن مالك -من طريق مهدي بن غيلان- قال: إنّكم لَتعملون أعمالًا هي أدَقُّ في أعينكم من الشعر، إن كُنّا نَعُدُّها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من المُوبِقات
(2)
. (ز)
17683 -
عن عَبِيدة السلماني -من طريق ابن سيرين- قال: ما عُصي الله به فهو كبير، وقد ذكر الطَّرْفة:{قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم}
(3)
. (ز)
17684 -
عن محمد بن سيرين، قال: سألتُ عَبِيدة [السلماني] عن الكبائر، فقال: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله بغير حقها، وفرار يوم الزحف، وأكل مال اليتيم بغير حقه، وأكل الربا، والبهتان، ويقولون: أعرابية بعد الهجرة. قيل لابن سيرين: فالسِّحر؟ قال: إنّ البهتان يجمع شرًّا كثيرًا
(4)
. (4/ 371)
17685 -
عن عُبَيد بن عمير -من طريق ابن إسحاق- قال: الكبائر سبع: الإشراك بالله: {ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق} [الحج: 31]، وقتل النفس:{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} [النساء: 93] الآية، وأكل الربا:{الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس} [البقرة: 275] الآية، وأكل أموال اليتامى:{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما} [النساء: 10] الآية، وقذف المحصنة:{إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات} [النور: 23] الآية، والفرار من الزحف:{ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة} [الأنفال: 16] الآية، والمرتد أعرابيًّا بعد هجرته:{إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى} [محمد: 25] الآية
(5)
. (ز)
17686 -
عن عوف، قال: قام أبو العالية الرِّياحي على حَلْقَة أنا فيها، فقال: إنّ
(1)
أخرجه ابن المنذر 2/ 675.
(2)
أخرجه البخاري 11/ 329. وهو في تفسير الثعلبي 2/ 204، وتفسير البغوي 3/ 297.
(3)
أخرجه ابن المنذر 2/ 671، والبيهقي في شعب الإيمان 2/ 93 (289).
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 644 - 645.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 644، كما أخرجه من وجه آخر 6/ 643 وفي أوله: الكبائر سبع، ليس منهن كبيرة إلا وفيها آية من كتاب الله.
ناسًا يقولون: الكبائر سبع. وقد خِفْتُ أن تكون الكبائرُ سبعين، أو يَزِدْن على ذلك
(1)
. (ز)
17687 -
عن سعيد بن جبير -من طريق محمد بن واسع- قال: كُلُّ ذنب نسبه اللهُ إلى النار فهو من الكبائر
(2)
. (4/ 358)
17688 -
عن إبراهيم النخعي، قال: كانوا يرون أنّ الكبائر فيما بين أول هذه السورة -سورة النساء- إلى هذا الموضع: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه}
(3)
. (4/ 371)
17689 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- في قول الله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} ، قال: المُوجِبات
(4)
. (ز)
17690 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: الكبائرُ: كُلُّ موجِبة أوجب الله لأهلها النار، وكلُّ عمل يُقام به الحدُّ فهو من الكبائر
(5)
. (4/ 358)
17691 -
عن الحسن البصري -من طريق سالم- يقول: كلُّ موجِبة في القرآن كبيرة
(6)
. (ز)
17692 -
عن الحسن البصري -من طريق معمر- في قوله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} ، قال: الكبائر: الإشراك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس، وأكل الرِّبا، وقذف المحصَنة، وأكل مال اليتيم، واليمين الفاجرة، والفرار من الزحف
(7)
. (ز)
17693 -
عن? عطاء [بن أبي رباح] ? {ت} -من طريق ابن أبي نَجِيح- قال: الكبائرُ سبعٌ: قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والفرار يوم الزحف
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 651.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 653، كما أخرجه من وجه آخر 6/ 652 بلفظ: كل موجِبة في القرآن كبيرة.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 642. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 653، وابن المنذر 2/ 674.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 653.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 653. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 934. وفي تفسير الثعلبي 3/ 295 بلفظ: الموجبات.
(7)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 154. وذكر يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 364 - عنه قوله: كان الفرار من الزحف من الكبائر يوم بدر.
(8)
أخرجه ابن جرير 6/ 646.
17694 -
قال محمد بن كعب القرظي: بلغنا: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، كفّاراتٌ لِما بينهنَّ ما اجْتُنِبَت الكبائر» . قال محمد بن كعب: وهذا في القرآن: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما} ، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم:{وأقم الصلاة طرفي النهار} فطرفا النهار: الفجر والظهر والعصر، {وزلفا من الليل}: المغرب والعشاء، {إن الحسنات يذهبن السيئات} [هود: 114] وهُنَّ الصلوات الخمس
(1)
. (ز)
17695 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قال: إنّما وعد اللهُ المغفرةَ لِمن اجتنب الكبائر. وذُكِر لنا: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «اجتنبوا الكبائر، وسددوا، وأبشروا»
(2)
. (4/ 357)
17696 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق شَيْبان- في قوله: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم} ، قال: إنّما وعد الله المغفرةَ لِمَن اجتنب الكبائر
(3)
. (4/ 372)
17697 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {نكفر عنكم سيئاتكم} ، قال: الصِّغار
(4)
[1641]. (4/ 372)
17698 -
قال إسماعيل السُّدِّيّ: الكبائرُ: ما نهى الله عنه من الذنوب الكبائر، والسيئاتُ: مقدماتها وتوابعها مما يجتمع فيه الصالح والفاسق، مثل النظرة، واللمسة، والقبلة، وأشباهها. قال النبي صلى الله عليه وسلم:«العينان تزنيان، واليدان تزنيان، والرجلان تزنيان، ويُصَدِّق ذلك الفرجُ أو يكذبه»
(5)
. (ز)
[1641] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 658) معنى الآية مستندًا إلى أقوال السلف، فقال:«أما قوله: {نكفر عنكم سيئاتكم} فإنه يعني به: نكفر عنكم أيها المؤمنون باجتنابكم كبائر ما ينهاكم عنه ربُّكم صغائرَ سيئاتكم، يعني: صغائر ذنوبكم» .
_________
(1)
أخرجه ابن المبارك في الزهد 1/ 271، ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة 1/ 147 - 148.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 660.
(3)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 364 - ، وأخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 86، وابن المنذر 2/ 675.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 658، وابن أبي حاتم 3/ 934.
(5)
تفسير الثعلبي 2/ 203، وتفسير البغوي 3/ 296.
والحديث أخرجه أحمد 1/ 412، 2/ 343، والبغوي في شرح السنة 1/ 138. قال الهيثمي في المجمع 6/ 256:«سنده جيد» .
17699 -
قال زيد بن أسلم -من طريق عبد الله بن عياش- في قول الله تعالى: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} : فمن الكبائر: الشرك، والكفر بآيات الله ورسله، والسحر، وقتل الأولاد، ومَن دعا لله ولدًا أو صاحبة، ومثل ذلك من الأعمال والقول الذي لا يصلح معه عمل، وأما كلُّ ذنب يصلح معه دِينٌ ويقبل معه عملٌ؛ فإنّ الله تعالى يعفو السيئاتِ بالحسنات
(1)
. (ز)
17700 -
عن? مُغِيرة [بن مِقْسَم] ? {ت} -من طريق جرير- قال: كان يُقال: شَتْمُ أبي بكر وعمر من الكبائر
(2)
. (4/ 347)
17701 -
قال مقاتل بن سليمان: {إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه} مِن أول هذه السورة إلى هذه الآية {نكفر عنكم سيئاتكم} يعني: ذنوب ما بين الحَدَّيْن
(3)
. (ز)
17702 -
عن الأوزاعي، قال: كان يُقال: مِن الكبائر أن يعمل الرجل الذَّنبَ فيحتقره
(4)
. (4/ 372)
17703 -
قال سفيان الثوري: الكبائرُ: ما كان فيه المظالمُ بينك وبين العباد، والصغائر: ما كان بينك وبين الله تعالى؛ لأنّ الله كريم يعفو
(5)
. (ز)
17704 -
قال وكيع الجراح: كلُّ ذنب أصَرَّ عليه العبدُ فهو كبيرة، وليس من الكبائر ما تاب منه العبد واستغفر منه
(6)
[1642]. (ز)
[1642] أفادت الآثارُ الاختلافَ في الكبائر على تسعة أقوال: أولها: أنّها ثلاث: اليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله، والأمن من مكر الله. والثاني: أنها أربع: الإشراك بالله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من رَوْح الله، والأمن من مكر الله. والثالث: أنّ الكبائر سبع: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله، وقذف المحصنة، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا، والفرار من الزحف، والتعرّب بعد الهجرة. والرابع: أنها تسع: الإشراك بالله، وقذف المحصنة، وقتل النفس المؤمنة، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، وأكل الربا، وإلحاد بالبيت الحرام. والخامس: أنها كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين منها. والسادس: أنها كل ما نهى الله عنه. والسابع: أنها كل ما لا تصحُّ معه الأعمال. والثامن: أنها كل معصية موجِبةٌ للحدِّ. والتاسع: أنها كل ما أوعد الله عليه النار.
ومالَ ابنُ كثير (3/ 480) إلى القول الثامن، والتاسع.
وذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 657 - 658) إلى أنّ الكبائر هي كلّ ما صحّ به الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستندًا إلى الأخبار المرفوعة في ذلك، فقال:«أوْلى ما قيل في تأويل الكبائر بالصِّحَّة: ما صحَّ به الخبرُ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دون ما قاله غيره، وإن كان كل قائل فيها قولًا من الذين ذكرنا أقوالَهم قد اجتهد، وبالغ في نفسه، ولقوله في الصحة مذهبٌ. فالكبائر إذن: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وقتل النفس المحرّم قتلها، وقول الزور، وقد يدخل في قولِ الزور شهادةُ الزور، وقذف المحصنة، واليمين الغموسُ، والسحر، ويدخل في قتلِ النفس المحرَّم قتلها قتلُ الرجل ولده من أجل أن يطعم معه، والفرارُ من الزحف، والزنا بحليلة الجار. وإذْ كان ذلك كذلك صحَّ كلُّ خبر رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في معنى الكبائر، وكان بعضه مصدِّقًا بعضًا، وذلك أنّ الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «هي سبع» يكون معنى قوله حينئذ: «هي سبع» على التفصيل. ويكون معنى قوله في الخبر الذي روي عنه أنّه قال: «هي الإشراك بالله، وقتل النفس، وعقوق الوالدين، وقول الزور» على الإجمال؛ إذ كان قوله: «وقول الزور» يحتمل معاني شتى، وأن يجمعَ جميعَ ذلك قول الزور».
_________
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 58 - 59 (129)، وابن أبي حاتم 3/ 934.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 932.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 369.
(4)
أخرجه ابن أبي الدنيا في التوبة (72)، والبيهقي في الشعب (7253).
(5)
تفسير الثعلبي 2/ 203، وتفسير البغوي 3/ 296.
(6)
تفسير الثعلبي 3/ 296.