الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17768 -
عن عاصم بن أبي النجود أنّه قرأ: {والَّذِينَ عَقَدَتْ} خفيفةً، بغير ألف
(1)
[1651]. (4/ 381)
نزول الآية، والنسخ فيها:
17769 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير-: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» ، قال: كان المهاجرون لَمّا قدِموا المدينة يَرِثُ المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذَوِي رَحِمِه؛ لِلأُخُوَّةِ التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت:{ولكل جعلنا موالي} نُسِخت. ثم قال: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» مِن النصر، والرِّفادة، والنصيحة، وقد ذهب الميراث، ويُوصِي له
(2)
. (4/ 377)
17770 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء الخراساني- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» . قال: كان الرجلُ قبل الإسلام يُعاقِدُ الرجلَ، يقول: ترثني وأرثك. وكان الأحياء يتحالفون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«كُلُّ حِلْفٍ كان في الجاهلية أو عقدٍ أدركه الإسلام؛ فلا يزيده الإسلام إلا شدة، ولا عقد ولا حلف في الإسلام» . فنسختها هذه الآية: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كناب الله} [الأنفال: 75]
(3)
. (4/ 378)
[1651] قُرِئَ قوله تعالى: {عقدت} بالألف، وبغير ألف، فأما قراءة «عاقَدَتْ» بالألف فمعناها: والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم الحلف بينكم وبينهم. وأما قراءة {عقدت} خفيفة بغير ألف فمعناها: والذين عقدت أيمانكم الحلف بينكم وبينهم. وقدَّمَ ابن جرير (6/ 673 - 674 بتصرف) قراءة {عقدت} ؛ لدلالة المعنى الراجح للآية، وقال:«والذي نقول به في ذلك أنهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في قَرَأَة أمصار المسلمين بمعنى واحد، وفي دلالة قوله: {أيمانكم} على أنها أيمان العاقدين والمعقود عليهم الحلف، مستغنًى عن الدلالة على ذلك بقراءة قوله: {عقدت}، «عاقَدَتْ» . فهما متقاربان في المعنى، وإن كانت قراءة من قرأ ذلك:{عقدت أيمانكم} بغير ألف أصحّ معنى من قراءة من قرأه: {عاقدت} ؛ للذي ذكرنا من الدلالة على المعني في صفة الأيمان بالعقد على أنها أيمان الفريقين من الدلالة على ذلك بغيره».
_________
(1)
أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 87.
(2)
أخرجه البخاري 3/ 95 (2292)، 6/ 44 (4580)، 8/ 153 (6747)، وابن جرير 6/ 678 - 679، وابن المنذر 2/ 682 (1694)، وابن أبي حاتم 3/ 937 (5236).
(3)
أخرجه ابن سلام في الناسخ والمنسوخ ص 226 (414)، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 2/ 367 بنحوه، وابن المنذر 2/ 681 (1689)، وابن أبي حاتم 3/ 937 - 938 (5237) واللفظ له.
وعطاء بن أبي مسلم الخراساني قال عنه ابن حجر في التقريب (4633): «صدوق، يهم كثيرًا، ويُرْسِل، ويُدَلِّس» . ولم يسمع من ابن عباس شيئًا كما في مراسيل ابن أبي حاتم ص 156، وتحفة التحصيل ص 238.
17771 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» . قال: كان الرجل يُحالِف الرجل، ليس بينهما نسبٌ، فيرِث أحدُهما الآخرَ، فنسخ ذلك في الأنفال، فقال:{وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}
(1)
. (4/ 379)
17772 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: وقوله -جلَّ وعزَّ-: {والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم} ، كان الرجل يُعاقِد الرجلُ، أيهما مات قبل صاحبه ورِثه الآخر. فأنزل الله عز وجل:{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا} [الأحزاب: 6]، قال: يقول: يوصي له وصيةً، فهي جائزة من ثلث مال الميت، فذلك المعروف
(2)
. (ز)
17773 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: كان الرجلُ في الجاهلية قد كان يلحق به الرجل، فيكون تابعه، فإذا مات الرجلُ صار لأهله وأقاربه الميراث، وبقي تابعًا ليس له شيء، فأنزل الله:{والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} . فكان يعطي من ميراثه، فأنزل الله بعد ذلك:{وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}
(3)
. (4/ 379)
17774 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق الزهري- قال: إنّما أُنزِلت هذه الآية في الحُلَفاء، والذين كانوا يَتَبَنَّوْن رجالًا غير أبنائهم، ويُوَرِّثونهم، فأنزل الله فيهم، فجعل لهم نصيبًا في الوصية، ورَدَّ الميراث إلى الموالي في ذي الرَّحِم والعصبة، وأبى اللهُ للمُدَّعِين ميراثًا مِمَّن ادعاهم وتبنّاهم، ولكن الله جعل لهم نصيبًا في الوصية
(4)
. (4/ 380)
(1)
أخرجه أبو داود 4/ 546 (2921)، والحاكم 4/ 384 (8011).
قال الشوكاني في نيل الأوطار 6/ 183: «في إسناده علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال» .
(2)
أخرجه النحاس في الناسخ والمنسوخ ص 333 - 334، والقاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ 1/ 226 - 227 (414) بنحوه، وابن جرير 6/ 676، وابن المنذر 2/ 680 (1688) مختصرًا، 2/ 683 (1696).
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 677 - 678، وابن الجوزي في نواسخ القرآن 2/ 369.
قال ابن حجر في الفتح 12/ 30: «والعوفي ضعيف» .
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 681 - 682، والنحاس ص 332.
17775 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق عبيد بن سليمان- يقول في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ» كان الرجل يتبع الرجل فيُعاقِده: إن متُّ فلك مثلُ ما يَرِثُ بعضُ ولدي. وهذا منسوخ
(1)
. (ز)
17776 -
قال الضَّحاك بن مُزاحِم: كانوا يتحالفون ويتعاقدون على النصر والوراثة، فإذا مات أحدُهم قبل صاحبه كان له مثلُ نصيب ابنه، فنسخ ذلك بالمواريث
(2)
. (ز)
17777 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
17778 -
والحسن البصري -من طريق يزيد النحوي- في قوله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إنَّ اللهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا» ، قال: كان الرجل يُحالِف الرجل، ليس بينهما نسب، فيرِث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك في الأنفال [75]، فقال:{وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله}
(3)
. (ز)
17779 -
عن الحسن البصري: فكانوا يُعْطَون سُدُسًا قبل أن تنزل الفرائض
(4)
. (ز)
17780 -
عن الحسن البصري -من طريق أشْعَث- {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} ، قال: كان الرجل يُعاقِدُ الرجل على أنهما إذا مات أحدُهما ورِثه الآخر، فنسختها آية المواريث
(5)
. (ز)
17781 -
عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- قال: كان الرجل في الجاهلية يأتي القوم، فيعقِدون له أنّه رجل منهم، إن كان ضرًّا أو نفعًا أو دمًا فإنّه فيهم مثلهم، ويأخذون له من أنفسهم مثل الذي يأخذون منه، فكانوا إذا كان قتال قالوا: يا فلان، أنت مِنّا؛ فانصرنا. وإن كانت منفعة قالوا: أعطِنا؛ أنت مِنّا. ولم ينصروه كنصرة بعضهم بعضًا إن استنصر، وإن نزل به أمرٌ أعطاه بعضُهم ومنعه بعضهم، ولم يعطوه مثل الذين يأخذون منه، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه، وتحرَّجوا من ذلك، وقالوا: قد عاقدناهم في الجاهلية. فأنزل الله: «والَّذِينَ عاقَدَتْ أيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ» . قال: أعطُوهم مثل الذي تأخذون منهم
(6)
. (4/ 381 - 382)
17782 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق هَمّام بن يحيى- في الآية، قال: كان الرجلُ يُعاقِد الرجلَ في الجاهلية، فيقول: دمي دمُك، وهدمي هدمُك، وترِثُني
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 677.
(2)
علَّقه النحاس في ناسخه 2/ 203.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 675.
(4)
قطعة من تفسير عبد بن حميد ص 88.
(5)
أخرجه النحاس في ناسخه 2/ 203.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 939. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
وأرِثُك، وتطلب بي وأطلب بك. فجعل له السُّدُس من جميع المال في الإسلام، ثم يقسم أهل الميراث ميراثهم، فنسخ ذلك بعدُ في سورة الأنفال، فقال:{وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شئ عليم} . فقذف ما كان من عهد يتوارث به، وصارت المواريث لذوي الأرحام
(1)
. (4/ 379)
17783 -
قال قتادة بن دِعامة: كان يقول: ترِثُني وأرِثُك، وتعقل عني وأعقل عنك. فنسخها:{وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض}
(2)
. (ز)
17784 -
قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} ، قيل: إنّ الرجلَ -أولَ ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينةَ- يُحالِفُ الرجلَ: إنّك ترِثُني وأرِثُك. فنسخها الله عز وجل بقوله: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم} [الأنفال: 75]
(3)
. (ز)
17785 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر بن حفص- أنّه قال: {والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} ، كان الرجل يُحالِف الرجل، يقول: ترِثُني أرِثك. فنسخ ذلك في سورة الأنفال: {وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم (75)}
(4)
. (ز)
17786 -
قال أبو رَوْق عطية بن الحارث الهمداني: نزل قوله: {ولكل جعلنا موالى} الآية في أبي بكر الصديق، وابنه عبد الرحمن، وكان حلف ألا ينفعه ولا يورثه شيئًا من ماله، فلمّا أسلم عبدُ الرحمن أمر أن يُؤْتى نصيبه من المال
(5)
. (ز)
17787 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم} ، كان الرجل يَرْغَبُ في الرجل، فيُحالِفه، ويُعاقِده على أن يكون معه وله من ميراثه كبعض ولده، فلمّا نزلت هذه الآيةُ آيةُ المواريث، ولم يذكر أهل العقد، فأنزل الله عز وجل:{والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} يقول: أعطوهم الذي سميتم لهم من الميراث {إن الله كان على كل شيء} من أعمالكم {شهيدا} إن أعطيتم نصيبهم، أو لم تعطوهم، فلم يأخذ هذا الرجلُ شيئًا حتى
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 157، ويحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 366 - ، وعبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 87، وابن جرير 6/ 676.
(2)
علَّقه النحاس في ناسخه 2/ 203.
(3)
الناسخ والمنسوخ للزهري ص 23.
(4)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 69 - 70 (156).
(5)
تفسير الثعلبي 3/ 301 - 302.