الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16627 -
عن عبد الله بن عباس، قال: أترون الذي أحصى رَمْلَ عالِجٍ
(1)
عددًا جعل في المال نصفًا وثُلُثًا ورُبُعًا؟! إنّما هو نصفان، وثلاثة أثلاث، وأربعة أرباع
(2)
. (4/ 265)
16628 -
عن عبد الله بن عباس أنّه كان يقول: مَن شاء لاعَنتُه عِند الحجر الأسود، إنّ اللهَ لم يذكر في القرآنِ جَدًّا ولا جَدَّةً، إن هُم إلا الآباء. ثم تلا:{واتبعت ملة ءآباءى إبراهيم وإسحاق ويعقوب} [يوسف: 38]
(3)
. (4/ 265)
16629 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الرجل لَيعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة، فإذا أوْصى حافَ في وصِيَّتِه، فيُخْتَمُ له بِشَرِّ عمله، فيدخل النار. وإنّ الرجل لَيعمل بعمل أهل الشَّرِّ سبعين سنة، فيَعْدِلُ في وصِيَّتِه، فيختم له بخيرِ عمله، فيدخل الجنة» . ثم يقول أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم: {تلك حدود الله} إلى قوله: {عذاب مهين}
(4)
. (4/ 271)
16630 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {تلك حدود الله} ، يعني: طاعة الله، يعني: المواريث التي سَمّى الله
(5)
. (4/ 269)
16631 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- في قوله: {تلك حدود الله} ، قال: الإضرارُ بالوصية
(6)
. (ز)
(1)
العالِج: ما تَراكم من الرَّمْل ودَخَل بعضُه في بعض. النهاية (علج). ورمل عالج: رملة بالبادية مسماة بهذا الاسم. معجم البلدان 4/ 70.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (36).
(3)
أخرجه سعيد بن منصور في سننه (50).
(4)
أخرجه أحمد 13/ 167 - 168 (7742)، وابن ماجه 4/ 10 (2704). وأورده الثعلبي 2/ 61 من طُرُقٍ عن الأشعث بن عبد الله بن جابر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة به.
وأخرجه أبوداود 4/ 490 (2867)، والترمذي 3/ 502 (2117) من طريق نصر بن علي الحداني، عن الأشعث بن عبد الله بن جابر، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة بلفظ:«إنّ الرجل لَيعمل والمرأة بطاعة الله سِتِّين سنة، ثم يحضرهما الموتُ، فيُضارّانِ في الوصية، فتجب لهما النار» . ثُمَّ قرأ عَلَيَّ أبو هريرة: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} ، إلى قوله:{ذلك الفوز العظيم} .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» . وقال الطبراني في المعجم الأوسط 3/ 229: «لم يَرْوِ هذا الحديثَ عن شهر بن حوشب إلا أشعث بن عبد الله، ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلّا مِن حديث أشعث بن عبد الله» . وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار 2/ 1002: «شهر مُخْتَلَفٌ فيه» .
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 489، 491، 492، وابن أبي حاتم 3/ 890، 892.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 890.
16632 -
وعن الحسن البصري، نحو ذلك
(1)
. (ز)
16633 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {تلك حدود الله} ، يعني: سُنَّة الله وأَمْره في قِسْمَةِ الميراث
(2)
. (4/ 270)
16634 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {تلك حدود الله} ، قال: الَّتي حَدَّ لخلقه، وفرائضُه بينهم في الميراث والقسمة، فانتهوا إليها، ولا تَعَدَّوْها إلى غيرها
(3)
. (4/ 270)
16635 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {تلك حدود الله} ، يقول: شروط الله
(4)
. (4/ 270)
16636 -
قال مقاتل بن سليمان: {تلك حدود الله} ، يعني: هذه القسمة فريضة مِن الله
(5)
[1554]. (ز)
[1554] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {تلك حدود الله} على أربعة أقوال: أولها: تلك شروط الله. وهذا قول السديِّ. وثانيها: تلك طاعة الله. وهذا قول ابن عباس. وثالثها: تلك سُنَّةُ الله وأمره. ورابعها: تلك فرائض الله.
وذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 489 - 490) إلى أنّها ما بَيَّنَه الله مِن تفاصيل فرائضه مستندًا إلى اللغة، والسياق، فقال:«أوْلى الأقوالِ في ذلك بالصواب ما نحن مُبَيِّنوه، وهو أنّ حدَّ كُلِّ شيء: ما فَصَل بينه وبين غيره. ولذلك قيل لحدود الدار وحدود الأرضين: حدود؛ لفصلها بين ما حُدَّ بها وبين غيره. فكذلك قوله: {تلك حدود الله} معناه: هذه القسمة التي قسمها لكم ربُّكم، والفرائضُ التي فرضها لأحيائكم من موتاكم في هذه الآية على ما فرض وبيَّن في هاتين الآيتين {حدود الله}، يعني: فصول ما بين طاعة الله ومعصيته في قسمكم مواريث موتاكم، كما قال ابن عباس. وإنما تُرِك طاعة الله -والمعنىُّ بذلك: حدود طاعة الله- اكتفاءً بمعرفة المخاطَبين بذلك بمعنى الكلام مِن ذكرها. والدليلُ على صِحَّة ما قلنا في ذلك قولُه: {ومن يطع الله ورسوله}، والآية التي بعدها: {ومن يعص الله ورسوله}. فتأويل الآية إذًا: هذه القسمة التي قسم بينكم، أيها الناس، عليها ربكم مواريثَ موتاكم؛ فصولٌ فصَل بها لكم بين طاعته ومعصيته، وحدودٌ لكم تنتهون إليها فلا تتعدَّوها، ليعلم منكم أهلَ طاعته من أهل معصيته فيما أمركم به مِن قسمة مواريث موتاكم بينكم، وفيما نهاكم عنه منها» .
وعَلَّقَ ابنُ عطية (2/ 489) على تلك التأويلات بقوله: «هذا كلُّه معنًى واحد، وعبارةٌ مختلفة» .
_________
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 890.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 890 - 892.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 491. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 488 - 489، وابن المنذر (1455)، وابن أبي حاتم 3/ 890.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 361 - 362.