الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نعلم له قاتِلًا، ولكنا نؤدي ديته. ودفعوا إلى مقيس مائة من الإبل دية أخيه، فلما انصرف مقيس عمد إلى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله، وفَرَّ، وارْتَدَّ عن الإسلام، ورحل من المدينة، وساق معه الدية، ورجع إلى مكة كافرًا، وهو يقول في شعره:
قتلت به فهرًا وحملت عقله
…
سراة بنى النجار أرباب فارع
أدركت ثأري واضطجعت موسدًا
…
وكنت إلى الأوثان أول راجع
فنزلت فيه بعدما قتل النفس وارتد عن الإسلام، وساق معه الدية إلى مكة، نزلت فيه الآية:{ومن يقتل مؤمنا} الآية
(1)
. (ز)
تفسير الآية:
{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا}
19596 -
عن النعمان بن بشير، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف، ولكل خطأ أرْش
(2)
»
(3)
. (ز)
19597 -
عن أنس بن مالك: أن يهوديًّا قتل جارية على أوْضاح
(4)
لها بين حجرين، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، فقتله بين حجرين
(5)
. (ز)
19598 -
عن عُبَيد بن عُمَير -من طريق حِبّان بن أبي جبلة- أنّه قال: وأيُّ عمد هو أعمد من أن يضرب رجلًا بعِصًا، ثم لا يقلع عنه حتى يموت؟
(6)
. (ز)
19599 -
عن مغيرة، عن الحارث وأصحابه، في الرجل يضرب الرجل فيكون مريضًا حتى يموت. قال: أسأل الشهود أنه ضربه فلم يزل مريضًا مِن ضربته حتى مات، فإن كان بسلاح فهو قَوَد، وإن كان بغير ذلك فهو شبه العمد
(7)
. (ز)
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 397 - 398.
(2)
الأرش: الدية. القاموس (أرش).
(3)
أخرجه أحمد 30/ 342 (18395)، 30/ 374 (18424)، وابن جرير 7/ 339.
قال البيهقي في معرفة السنن 12/ 51 (15837): «مداره على جابر الجعفي، وقيس بن الربيع، وهما غير محتج بهما» . وقال ابن الجوزي في التحقيق 2/ 314: «فيرويهما جابر الجعفي، وقد اتُّفِق على تكذيبه» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 232: «جابر واهٍ» . وقال ابن حجر في الدراية 2/ 266 (1013): «إسناده ضعيف» . وقال في لسان الميزان 6/ 31: «جابر لا شيء، ولعل الخبر موقوف» .
(4)
الأوضاح: نوع من الحلي يعمل من الفضة. النهاية (وضح).
(5)
أخرجه البخاري 9/ 5 (6879)، ومسلم 3/ 1299 (1672)، وابن جرير 7/ 339 واللفظ له.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 338.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 338.