الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17041 -
عن طاووس بن كَيْسان -من طريق حنظلة- قال: اشترط عشر رضعات، ثُمَّ قيل: إنّ الرضعة الواحدة تُحَرِّم
(1)
.
(4/ 304)
17042 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جريج- قال: قال الله تعالى: {وأخواتكم من الرضاعة} ، قال: وهي أختك من الرضاعة
(2)
. (ز)
17043 -
عن ابن جريج، قال: قلت لعطاء [بن أبي رباح]: لَبَنُ الفَحْلِ أيُحَرِّمُ؟ قال: نعم؛ قال الله: {وأخواتكم من الرضاعة} ، فهي أختك مِن أبيك
(3)
. (ز)
{وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ}
قراءات:
17044 -
عن عبد الملك ابن جُرَيج، قال: قلت لعطاء:
…
أكان ابنُ عباسٍ يقرأ: (وأُمَّهاتُ نِسَآئِكُمُ اللّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ)؟. قال: لا
(4)
. (4/ 305)
تفسير الآية:
17045 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«إذا نكح الرجلُ المرأةَ فلا يَحِلُّ له أن يتزوج أُمَّها، دخل بالابنة أو لم يدخل، وإذا تزوَّج الأُمَّ فلم يدخل بها، ثم طلقها؛ فإن شاء تزوج الابنةَ»
(5)
. (4/ 305)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 286 - 287.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 911.
(3)
أخرجه عبد الرزاق 7/ 471 - 472 (13933)، والشافعي في كتاب الأم 6/ 66.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (10805)، وابن أبي شيبة 4/ 173، وابن جرير 6/ 558.
وهي قراءة شاذة تروى عن عليٍّ، وابن عباس، وزيد، وغيرهم. ينظر: الكشاف 2/ 52.
(5)
أخرجه الترمذي 2/ 587 - 588 (1145)، وابن جرير 6/ 557 - 558 واللفظ له، وابن المنذر 2/ 626 (1535).
قال الترمذي: «هذا حديث لا يصح من قِبَل إسناده، وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو، وابن لهيعة والمثنى يضعفان في الحديث» . وقال ابن جرير: «وقد روي بذلك أيضًا عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر، غير أن في إسناده نظرًا. وهذا خبر وإن كان في إسناده ما فيه، فإنّ في إجماع الحجة على صحة القول به مستغنًى عن الاستشهاد على صحته بغيره» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1438 (4323): «قال ابن حجر في تخريج الكشاف: لم يرتقِ هذا الحديثُ إلى درجة الحسن» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 286 (1879)، وفي السلسلة الضعيفة 13/ 256 (6111):«ضعيف» .
17046 -
عن أبي هانئ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن نظر إلى فرجِ امرأةٍ لم تَحِلَّ له أمُّها ولا ابنتُها»
(1)
. (4/ 308)
17047 -
عن عبد الله بن مسعود، أنّه استُفْتِي وهو بالكوفة عن نكاح الأُمِّ بعد الابنة، إذا لم تَكُنِ الابنةُ مُسَّت، فأرخص في ذلك. ثُمَّ إنّ ابن مسعود قدِم المدينة، فسأل عن ذلك، فأُخبِر أنّه ليس كما قال، وإنما الشَّرْطُ في الرَّبائب، فرجَع ابنُ مسعود إلى الكوفة، فلم يصِل إلى منزله حتى أتى الرجلَ الذي أفتاه بذلك فأمره أن يُفارِق امرأتَه
(2)
. (4/ 306)
17048 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عمرو الشيباني- أنّ رجلا مِن بني شَمْخٍ تزوج امرأةً ولم يدخل بها، ثُمَّ رأى أُمَّها، فأعجبَتْه، فاستفتى ابنَ مسعود، فأمره أن يفارقها، ثم يتزوج أمها، ففعل، وولدت له أولادًا. =
17049 -
ثُمَّ أتى ابنُ مسعودٍ المدينةَ، فسأل عمر -وفي لفظ: فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- فقالوا: لا تصلُحُ. فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنّها عليك حرامٌ؛ ففارِقْها
(3)
. (4/ 306)
17050 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق قتادة- قال: حَرَّم اللهُ اثنتي عشرة امرأةً، وأنا أكره ثنتي عشرة: الأَمَةُ، وأُمُّها، وبنتها، والأختين يجمع بينهما، والأَمَة إذا وطئها أبوك، والأمَة إذا وطئها ابنُك، والأمَة إذا زنت، والأمَة في عِدَّة غيرك، والأمَة لها زوج
(4)
. (ز)
17051 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق خِلاسِ بن عمرو- في الرجل يتزوَّجُ المرأةَ ثُمَّ يُطَلِّقها، أو ماتت قبل أن يدخل بها، هل تحِلُّ له أُمُّها؟ قال: هي بمنزلة
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 481 (16235).
قال البيهقي في الكبرى 7/ 275 (13969): «وهذا منقطع، ومجهول، وضعيف» . وضعَّفه ابن حزم في المحلّى 9/ 533، وقال ابن حجر في الفتح 9/ 156:«حديث ضعيف» . وقال الألباني في الضعيفة 13/ 252 (6110): «منكر» .
(2)
أخرجه مالك 2/ 533.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10811)، وسعيد بن منصور في سننه (936)، وابن أبي شيبة 4/ 172، وابن المنذر (1538)، والبيهقي في سننه 7/ 159.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 152 - 153. وعلَّق عَقِبَه عن ابن مسعود قوله: بيعها طلاقها، وأكره أمتك مشركة، وعمتك من الرضاعة، وخالتك من الرضاعة.
الرَّبِيبة
(1)
[1591]. (4/ 307)
17052 -
عن زيد بن ثابت -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه سُئِل عن رجلٍ تزوَّج امرأةً، ففارقها قبل أن يمسَّها، هل تَحِلُّ له أمُّها؟ فقال: لا، الأمُّ مُبْهَمَةٌ، ليس فيها شرط، إنّما الشرط في الرَّبائِب
(2)
. (4/ 305)
17053 -
عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيَّب- أنّه كان يقول: إذا ماتت امرأتُه عنده، فأخذ ميراثَها؛ كُرِه أن يخلُف على أُمِّها. وإذا طلَّقها قبل أن يدخُلَ بها فلا بأس أن يتزوج أمَّها
(3)
. (4/ 307)
17054 -
عن عمران بن حصين -من طريق الحسن- في أمهات نسائكم، قال: هي مُبهَمَةٌ
(4)
. (4/ 306)
17055 -
عن عمران بن حصين -من طريق قتادة- في قوله: {وأمهات نسائكم} ، قال: هي مِمّا حرم الأُمّ
(5)
. (ز)
17056 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وأمهات نسائكم} ، قال: هي مُبْهَمَةٌ، إذا طلَّق الرجل امرأتَه قبل أن يدخل بها، أو ماتت؛ لم تَحِلَّ له أمُّها
(6)
. (4/ 306)
17057 -
وعن طاووس بن كيسان =
17058 -
وعكرمة مولى ابن عباس =
17059 -
والحسن البصري =
[1591] علَّقَ ابن عطية (2/ 508) على قول عليٍّ هذا بقوله: «يريد أنّ قوله تعالى: {من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} شرطٌ في هذه، وفي الربيبة» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 171، وابن جرير 6/ 556، وابن المنذر (1540)، وابن أبي حاتم 3/ 911. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2)
أخرجه مالك 2/ 533.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 172، وابن جرير 6/ 557، وابن المنذر (1540)، والبيهقي 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 173، وابن المنذر (1536)، والبيهقي 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 152.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 173، وابن المنذر (1537)، وابن أبي حاتم 3/ 911 وزاد: فكرهها، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
17060 -
ومكحول الشامي =
17061 -
ومحمد بن سيرين =
17062 -
وقتادة بن دِعامة =
17063 -
ومحمد ابن شهاب الزهري، نحو ذلك
(1)
. (ز)
17064 -
عن مسلم بن عُويمر الأجدع، قال: نكَحْتُ امرأةً، فلم أدخُل بها حتى تُوُفِّي عمِّي عن أُمِّها، فسألتُ ابن عباس، فقال: انكح أُمَّها. =
17065 -
فسألتُ ابن عمر، فقال: لا تنكِحْها. =
17066 -
فكتب أبي إلى معاوية، فلم يمنعني، ولم يأذن لي
(2)
. (4/ 308)
17067 -
عن عبد الله بن الزبير -من طريق سِماك بن الفضل، عن رجل- قال: الرَّبيبةُ والأمُّ سواء، لا بأس بهما إذا لم يُدخَل بالمرأة
(3)
. (4/ 308)
17068 -
عن مسروق بن الأجدع -من طريق الشعبي- أنّه سُئِل عن أمهات نسائكم. قال: هي مبهمة، فأرسِلُوا ما أرسل الله، واتَّبِعوا ما بَيَّنَ الله
(4)
. (4/ 307)
17069 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق عكرمة بن خالد- أنّه قال في قوله: {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم} : أُريد بهما الدخول جميعًا
(5)
. (4/ 307)
17070 -
عن ابن عُلَيَّة، قال: قلتُ لابن أبي نجيح: الرجلُ يتزوج المرأة، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوج أُمَّها؟ فقال: سمعتُ عكرمة مولى ابن عباس ينهى عنها =
17071 -
وعطاءً
(6)
. (ز)
17072 -
عن طاووس بن كيسان -من طريق ابنه- أنّه كرهها
(7)
(8)
. (ز)
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 911.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (10819)، وابن أبي شيبة 4/ 172، وابن المنذر (1544).
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10833)، وابن أبي حاتم 3/ 912. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 152 بلفظ: هي مبهمة فدعها، وابن أبي شيبة 4/ 172 - 173 عن مسروق من طريق الشعبي ولم يذكر: مبهمة، والبيهقي 7/ 160. وعزاه السيوطي إلى عَبدُ بن حُمَيد. كما أخرجه سعيد بن منصور في سننه (937) عن ابن عباس من طريق مسروق، وزاد فيه: قال: رخص في الربيبة إذا لم يكن دخل بأمها وكره الأم على كل حال.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (10817)، وابن أبي شيبة 4/ 173، وابن جرير 6/ 557، وابن المنذر (1539).
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16531).
(7)
يعني: الرجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج أمها؟.
(8)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 152، وابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 108 (16533).