الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مالك: لا بأس بالصلاة في السِّباخ، والتيمم منها؛ لأنّ الله تبارك وتعالى قال:{فتيمموا صعيدا طيبا} ، فكُلُّ ما كان صعيدًا فهو يُتَيَمَّم به، سِباخًا كان أو غيره
(1)
. (ز)
18388 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب-: الصعيد: المستوي
(2)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
18389 -
عن أبي ذرٍّ، قال: اجتمعت غنيمةٌ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«يا أبا ذرٍّ، ابْدُ فيها» . فبَدَوْتُ فيها إلى الرَّبَذَة، وكانت تصيبني الجنابة فأمكث الخمسة والستة، فأتيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال:«الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين، فإذا وجدتَ الماء فأَمِسَّه جلدَك»
(3)
. (4/ 462)
18390 -
عن حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «جُعِلَت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماءَ»
(4)
. (4/ 463)
{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ}
18391 -
عن عمار بن ياسر، قال: كنتُ في سفرٍ، فأَجْنَبْتُ، فتَمَعَّكْتُ
(5)
، فصلَّيْتُ، ثم ذكرتُ ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال:«إنّما كان يكفيك أن تقول هكذا» . ثم ضرب بيده
(1)
الموطأ (ت: د. بشار عواد) 1/ 102 (145).
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 81.
(3)
أخرجه أبو داود 1/ 246 (332)، وابن حبان 4/ 135 (1311)، والحاكم 1/ 284 (627).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، ولم يخرجاه، إذ لم نجد لعمرو بن بجدان راويًا غير أبي قلابة الجرمي، وهذا مما شرطت فيه، وثبت أنهما قد خرَّجا مثل هذا في مواضع من الكتابين» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 270: «واختلف فيه على أبي قلابة؛ فقيل هكذا. وقيل: عنه، عن رجل من بني عامر، وهذه رواية أيوب عنه، وليس فيها مخالفة لرواية خالد. وقيل: عن أيوب، عنه، عن أبي المهلب، عن أبي ذرٍّ. وقيل: عنه بإسقاط الواسطة. وقيل: في الواسطة محجن أو ابن محجن، أو رجاء بن عامر، أو رجل من بني عامر. وكلها عند الدارقطني، والاختلاف فيه كله على أيوب» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 2/ 148 - 149 (358): «حديث صحيح» .
(4)
أخرجه مسلم 1/ 371 (522). وأورده الثعلبي 3/ 317.
(5)
تمعّك: أي: تقلّب وتمرّغ. النهاية (معك).
الأرضَ، فمسح بهما وجهَه وكفَّيْه
(1)
. (4/ 461)
18392 -
عن عائشة، قالت: لَمّا نزلتْ آيةُ التيمم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأرض، فمسح بها وجهه، وضرب بيده الأخرى ضربةً، فمسح بها كَفَّيْه
(2)
. (4/ 460)
18393 -
عن أبي هريرة، قال: لَمّا نزلت آيةُ التيمم لم أدرِ كيف أصنع؟ فأتيتُ النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أجده، فانطلقت أطلبه، فاستقبلته، فلمّا رآني عرف الذي جئت له، فبالَ، ثم ضرب بيديه الأرض، فمسح بهما وجهه وكفَّيْه
(3)
. (4/ 460)
18394 -
عن عبد الله بن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«التَّيَمُّمُ ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين»
(4)
. (4/ 461)
18395 -
عن عبد الله بن عمر، قال: تَيَمَّمْنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فضربنا بأيدينا على الصعيد الطَّيِّب، ثم
(1)
أخرجه البخاري 1/ 75 (338)، 1/ 77 (346، 347)، ومسلم 1/ 280 (368)، وابن جرير 7/ 86 - 87. وأورده الثعلبي 3/ 321 - 322.
(2)
أخرجه ابن عدي في الكامل في الضعفاء 3/ 376 (554) في ترجمة حريش بن الخريت أخي الزبير بن الخريت.
قال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 4/ 1985 (4565): «رواه حريش بن الخريت أخو الزبير، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة. وحريش قال البخاري: في حديثه نظر» .
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 147 (1689)، 7/ 302 (36291)، وإسحاق بن راهويه في مسنده 1/ 339 (330).
قال البوصيري في إتحاف الخيرة 1/ 400 (725): «هذا إسناد رجاله ثقات» .
(4)
أخرجه الحاكم 1/ 287 (634). وأورده الثعلبي 3/ 321.
نقل ابن أبي حاتم في العلل 1/ 54 عن أبي زرعة أنه قال: «هذا خطأ، إنما هو موقوف» ؟ وقال ابن عدي في الكامل 5/ 188: «وحديث التيمم رواه يحيى القطان والثوري وغيرهما موقوفًا، وإنما يذكر علي بن ظبيان بهذين الحديثين لَمّا رفعهما فأبطل في رفعهما، والثقات قد أوقفوهما» . وقال الدارقطني في السنن 1/ 180: «رواه علي بن ظبيان مرفوعًا، ووقفه يحيى بن القطان، وهشيم، وغيرهما، وهو الصواب» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 319: «لا يصح؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم» . وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 150: «ضعَّف بعضُهم هذا الحديث بعلي بن ظبيان» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 403 (207): «علي بن ظبيان ضعَّفه القطّانُ، وابن معين، وغير واحد» . وقال الألباني في الضعيفة 7/ 433 (3427): «ضعيف» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 638: «وقال الخطابي: هذا الحديث لا يصِحُّ؛ لأجل محمد بن ثابت العبدي؛ فإنه ضعيف جِدًّا، لا يُحْتَجُّ بحديثه» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 262 (1416): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه علي بن ظبيان، ضعَّفه يحيى بن معين، فقال: كذاب خبيث. وجماعة، وقال أبو علي النيسابوري: لا بأس به» . وقال الرباعي في فتح الغفار 1/ 166 (509): «صحَّح الأئمة وقفه» .
نفضنا أيديَنا، فمسحنا بها وجوهنا، ثُمَّ ضربنا ضربة أخرى، ثم نفضنا أيديَنا، فمسحنا بأيدينا من المرافق إلى الأكُفِّ على منابت الشعر مِن ظاهر وباطن
(1)
. (4/ 461)
18396 -
عن أبي عثمان النهدي، قال: بَلَغَنِي: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَمَسَّحوا بها؛ فإنّها بكم بَرَّةٌ» . يعني: الأرض
(2)
. (4/ 463)
18397 -
عن أبي جُهَيْم، قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلَّمْتُ عليه، فلم يَرُدَّ عَلَيَّ، فلمّا فرغ قام إلى حائطٍ، فضرب بيديه عليه، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه إلى الحائط، فمسح بهما يديه إلى المرفقين، ثم رَدَّ عَلَيَّ السلامَ
(3)
. (ز)
18398 -
عن أبي مالك، قال: تيَمَّم عمّارٌ، فمسح وجهه ويديه، ولم يمسح الذراع
(4)
. (4/ 462)
18399 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة مولى ابن عباس- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: إنّ الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]، وقال في التيمم:{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ، وقال:
(1)
أخرجه الحاكم 1/ 287 (635) من طريق سليمان بن أرقم، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.
نقل ابن أبي حاتم في العلل 1/ 54 عن أبي زرعة أنّه قال: «هذا حديث باطل، وسليمان ضعيف الحديث» . قال الحاكم: «هذا حديث مفسَّر، وإنما ذكرته شاهدًا؛ لأنّ سليمان بن أرقم ليس من شرط هذا الكتاب، وقد اشترطنا إخراج مثله في الشواهد» . وقال الدارقطني في سننه 1/ 334 (689): «سليمان بن أرقم وسليمان بن أبي داود ضعيفان» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 2/ 645 - 649 (12): «نصَّ غيرُ واحد من الحفاظ على ضعف رواية الرفع» . وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 8/ 365 (9567): «قلت: قال ابن أبي حاتم في العلل: سألت أبا زرعة عنه -يعني: حديث سليمان بن أبي داود هذا-، فقال: هذا حديث باطل» . وقال في التلخيص الحبير 1/ 404: «فيه سليمان بن أرقم، وهو متروك» . وقال المظهري في التفسير 2 ق 2/ 129: «وفيه سليمان بن أرقم، متروك» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 1/ 329: «وفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك. وروي أيضًا عن ابن عمر مرفوعًا من وجه آخر بلفظ حديث ابن ظبيان، قال أبو زرعة: حديث باطل» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 1/ 161.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 89 من طريق خارجة بن مصعب، عن عبد الله بن عطاء، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن أبي جهيم به.
إسناده ضعيف جدًا؛ فيه خارجة بن مصعب بن خارجة السرخسي، قال عنه ابن حجر في التقريب (1612):«متروك، وكان يُدَلِّس عن الكذّابين، ويقال: إنّ ابنَ معين كذَّبه» .
وأصله في صحيح البخاري 1/ 92 (337) من حديث أبي الجهيم، قال: أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل، فسلَّم عليه، فلم يردَّ عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم ردَّ عليه السلام.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 84.
{والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، فكانت السُّنَّةُ في القطع الكفين، إنّما هو الوجه والكفّان. يعني: التيمم
(1)
. (ز)
18400 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه قال: التَّيَمُّم مسحتان: يضرب الرجلُ بيديه الأرضَ، يمسح بهما وجهه، ثم يضرب بهما مرة أخرى، فيمسح يديه إلى المرفقين
(2)
. (ز)
18401 -
قال عكرمة مولى ابن عباس -من طريق سَلّام مولى حفص-: التَّيَمُّم ضربتان: ضربةٌ للوجه، وضربةٌ للكفَّين
(3)
. (ز)
18402 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود- في التَّيَمُّم، قال: ضربةٌ للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين
(4)
. (ز)
18403 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود- أنّه قال في هذه الآية: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين} [المائدة: 6]، وقال في هذه الآية:{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه} [المائدة: 6]
(5)
، قال: أمر أن يُمسَح في التيمم ما أمر أن يُغسَل في الوضوء، وأبطل ما أمر أن يُمسَح في الوضوء؛ الرأس، والرجلان
(6)
. (ز)
18404 -
عن ابن أبي خالد، قال: رأيتُ عامرًا الشعبي وصف لنا التيمم: فضرب بيديه إلى الأرض ضربة، ثم نفضهما، ومسح وجهه، ثم ضرب أخرى، فجعل يلوي كفيه إحداهما على الأخرى. ولم يذكر أنّه مسح الذراع
(7)
. (ز)
18405 -
عن أيوب، قال: سألت سالم بن عبد الله عن التَّيَمُّمِ. فضرب بيديه على الأرض ضربةً، فمسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه على الأرض ضربة أخرى، فمسح بهما يديه إلى المرفقين
(8)
. (ز)
(1)
أخرجه الترمذي 1/ 182 (145)، والضياء المقدسي في المختارة 11/ 360 (369).
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 87، وابن المنذر في الأوسط 2/ 48، والدارقطني 1/ 180، والبيهقي 1/ 207. وبنحوه ابن أبي شيبة 1/ 158.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 85.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 88.
(5)
هكذا في الأصل بإثبات {منه} .
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 212، وابن أبي شيبة 1/ 158، وابن جرير 7/ 88.
(7)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 213، وابن أبي شيبة 1/ 159، وابن جرير 7/ 84.
(8)
أخرجه ابن جرير 7/ 89.
18406 -
عن الحسن البصري -من طريق حبيب بن الشهيد- أنّه سُئِل عن التيمم. فقال: ضربة يمسح بها وجهه، ثم ضربة أخرى يمسح بها يديه إلى المرفقين
(1)
. (ز)
18407 -
عن ابن عون، قال: سألتُ الحسن البصري عن التيمم. فضرب بيديه على الأرض، فمسح بهما وجهه، وضرب بيديه، فمسح بهما ذراعيه ظاهرهما وباطنهما
(2)
. (ز)
18408 -
عن مكحول الشامي -من طريق سعيد، وابن جابر- أنّه كان يقول: التيمم ضربةٌ للوجه والكفَّيْن إلى الكُوع. ويتَأَوَّلُ مكحولٌ القرآنَ في ذلك: {فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق} [المائدة: 6]، وقوله في التيمم:{فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} ، ولم يستثن فيه كما استثنى في الوضوء إلى المرافق. قال مكحول: قال الله: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} [المائدة: 38]، فإنّما تُقطَع يدُ السارق من مفصل الكوع
(3)
. (4/ 461)
18409 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله عز وجل: {وإن كنتم مرضى} إلى قوله: {إن الله كان عفوا غفورا} ، قال: فإن أعْياك الماءُ، فلا يُعْيِيَنَّك الصعيدُ أن تضع فيه كفيه، ثم تنفضهما، فتمسح بهما وجهَك وكفَّيْك، لا تعد ذلك بغسل الجنابة، ولا بوضوء صلاة. فمَن تَيَمَّم الصعيدَ، فصلّى، ثم قدر على الماء بعد ذلك؛ فعليه الغسل، وحسبه صلاته التي كان صلى. ومَن كان معه ماءًا يسيرًا، فخشي الظمأ؛ فليتيمم بالصعيد، وليتَبَلَّغ بمائه الذي معه، وكان أهل العلم يأمرون بذلك
(4)
. (ز)
18410 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: التيمم إلى الآباط
(5)
. (4/ 462)
18411 -
قال مقاتل بن سليمان: {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} إلى الكُرْسُوع
(6)
[1709]. (ز)
[1709] أفادت الآثارُ اختلافَ السلف في الحدِّ الذي أمر الله بمسحه من اليدين على أقوال: الأول: أنّ حده الكفّان إلى الزندين. الثاني: أنّ حدَّه الكفّان إلى المرفقين. الثالث: أن حدَّه إلى الآباط.
وقد رَجَّح ابنُ جرير (7/ 90 - 91) مستندًا إلى الإجماع أنّ مسح الكفين إلى الزندين هو الحد الذي لا يجوز التقصير عنه، وله أن يزيد على أحد القولين الآخرين؛ لعموم اللفظ، وعدم الدليل على تحديده بأحدهما، فقال:«والصواب من القول في ذلك: أنّ الحدَّ الذي لا يُجْزِئ المتيمم أن يقصر عنه في مسحه بالتراب من يديه الكفّان إلى الزندين؛ لإجماع الجميع على أنّ التقصير عن ذلك غيرُ جائز، ثم هو فيما جاوز ذلك مُخَيَّرٌ؛ إن شاء بلغ بمسحه المرفقين، وإن شاء الآباط. والعلة التي من أجلها جعلناه مخيرًا فيما جاوز الكفين أنّ الله لم يَحُدَّ في مسح ذلك بالتراب في التيمم حدًّا لا يجوز التقصير عنه، فما مسح المتيمم من يديه أجزأه، إلا ما أجمع عليه، أو قامت الحجة بأنّه لا يجزئه التقصير عنه، وقد أجمع الجميع على أنّ التقصير عن الكفين غير مجزئ، فخرج ذلك بالسنة، وما عدا ذلك فمختلف فيه. وإذ كان مختلفًا فيه، وكان الماسح بكفيه داخلًا في عموم الآية؛ كان خارجًا مِمّا لزِمه مِن فرض ذلك» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 89.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 88.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 85.
(4)
أخرجه ابن المنذر 2/ 728 - 729، وابن أبي حاتم 3/ 963. وذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 99.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 90.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 375.
والكرسوع: طَرَف رأس الزَّنْد ممّا يَلِي الخنْصَر. النهاية (كرسع).