الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النسخ في الآية:
16910 -
عن عطاء الخراساني -من طريق مَعْمَر- في الرجل إذا أصابت امرأتُه فاحشةً، قال: أخَذَ ما ساق إليها، وأخرجها، فنَسَخ ذلكَ الحدودَ
(1)
[1578]. (4/ 290)
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ}
16911 -
عن جابر بن عبد الله، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«اتَّقُوا الله في النساء، فإنّكم أخذتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واسْتَحْلَلْتُم فرُوجَهُنَّ بكلمة الله، وإنّ لكم عليهِنَّ ألّا يُوطِئْنَ فُرُشَكم أحدًا تكرهونه، فإن فَعَلْنَ ذلك فاضربوهنَّ ضربًا غيرَ مُبَرِّحٍ، ولَهُنَّ عليكم رِزْقُهُنَّ وكسوتُهن بالمعروف»
(2)
. (4/ 290)
16912 -
عن عبد الله بن عمر، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «يا أيها الناس، إنّ النساء
[1578] انتَقَدَ ابنُ عطية (2/ 501) قول عطاء بقوله: «هذا قول ضعيفٌ» .
وبيَّنَ ابنُ جرير (6/ 537) عِلَّةَ ضعفه بقوله: «الحدُّ حقُّ الله -جل ثناؤُه- على مَن أتى بالفاحشة التي هي زنا، وأمّا العَضْلُ لتفتدي المرأة من الزوج بما آتاها أو ببعضه فحقٌّ لزوجها، كما عضلُه إيّاها وتضييقُه عليها إذا هي نشزت عليه لتفتدي منه حقٌّ له، وليس حكمُ أحدهما يُبطل حكمَ الآخر» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 152، وفي مصنفه (11020)، وابن جرير 6/ 532، وابن المنذر 2/ 613.
(2)
أخرجه مسلم 2/ 886 (1218)، وابن جرير 6/ 535 واللفظ له، وابن أبي حاتم 3/ 943 (5273). وأورده الثعلبي 3/ 276.