الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16072 -
قال عمر بن الخطاب -من طريق محمد بن سيرين-: مَن يعلمُ ما يَحِلُّ للمملوك مِن النساء؟ قال رجلٌ: أنا، امرأتين. فسكت
(1)
. (4/ 221)
16073 -
عن الحكم [بن عتيبة]-من طريق ليث- قال: أجمع أصحابُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنّ المملوك لا يَجْمَع مِن النساء فوق اثنتين
(2)
. (4/ 221)
16074 -
قال مقاتل بن سليمان: لَمّا نزلت: {مثنى وثلاث ورباع} كان يومئذٍ تحتَ قيس بن الحارث ثمان نسوة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:«خلِّ سبيلَ أربعةٍ مِنهُنَّ، وأَمْسِكْ أربعةً» . فقال للتي يريدُ إمساكها: أقبِلِي. ولِلَّتي لا يريد إمساكها: أدْبِرِي. فأمسك أربعةً، وطلَّق أربعةً
(3)
. (ز)
{فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً}
16075 -
عن الضَّحّاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {فإن خفتم ألا تعدلوا} ، قال: في المُجامَعَةِ، والحُبِّ
(4)
[1518]. (4/ 222)
16076 -
عن الحسن البصري -من طريق مبارك- قال: العَدْلُ في النساء ألّا
[1518] وجَّهَ ابن عطية (2/ 467 بتصرف) المعنى على قول الضحاك وغيره: إنّها نزلت فيمَن يخاف أن يُنفِق مال اليتامى في نكاحاته. بقوله: «يَتَوَجَّه أن يكون المعنى: ألّا تعدِلوا في نكاح الأربع والثلاث حتى تُنفِقُوا فيه أموالَ يتاماكم، أي: فتَزَوَّجُوا واحدةً بأموالِكم، أو تَسَرَّوْا منها» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 144.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 145، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 158.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 357.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 375.