الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قراءات، وتتمة معنى الآية:
17870 -
عن طلحة بن مُصَرِّف، قال: في قراءة عبد الله بن مسعود: (فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِّلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ واللّاتِي تَخافُونَ)
(1)
. (4/ 387)
17871 -
قال إسماعيل السدي: وهي في قراءة عبد الله بن مسعود: (بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ)
(2)
. (ز)
17872 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ} ، يعني: إذا كُنَّ كذا فأحسنوا إليهِنَّ
(3)
. (4/ 385)
17873 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فالصّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ} ، قال: فأحسِنوا إليهن
(4)
[1659]. (4/ 387)
آثار متعلقة بالآية:
17874 -
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو تعلم المرأةُ حقَّ الزوجِ ما قعدت ما حضر غداؤه وعشاؤه حتى يفرغ»
(5)
. (4/ 391)
[1659] بيَّن ابنُ جرير (6/ 695) أنّ في الكلامِ محذوفًا مُقَدَّرًا؛ مُستندًا إلى قراءة ابن مسعود، وأقوال السلف، فقال:«في الكلام متروك استغني بدلالة الظاهر من الكلام عليه مِن ذِكْرِه، ومعناه: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله؛ فأحسِنوا إليهن وأصلحوا» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 695.
وهي قراءة شاذة. انظر: البحر المحيط 3/ 250، والجامع لأحكام القرآن 6/ 281، وهي عندهما بلفظ:(فالصَّوالِحُ قَوانِتُ حَوافِظُ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ فَأَصْلِحُوآ إلَيْهِنَّ).
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 941.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 696. وعزاه السيوطي إلى ابن أبي حاتم.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 695.
(5)
أخرجه البزار 7/ 108 (2665)، والطبراني في الكبير 20/ 160 (333).
قال الهيثمي في المجمع 4/ 309 (7647): «فيه عبيد بن سليمان الأغر، ولم أعرفه، ولا أعرف لأبيه من معاذ سماعًا، وبقية رجاله ثقات» . وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 307: «رجاله ثقات، لكن فيه انقطاع» . وقال الألباني في الضعيفة 12/ 502 (5726): «ضعيف» .
17875 -
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لو كنتُ آمِرًا بشرًا يسجد لبشرٍ لأمرت المرأةَ أن تسجد لزوجها»
(1)
. (4/ 392)
17876 -
عن عائشة، قالت: سألتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيُّ الناسِ أعظمُ حقًّا على المرأة؟ قال: «زوجها» . قلتُ: فأيُّ الناس أعظم حقًّا على الرجل؟ قال: «أمه»
(2)
. (4/ 391)
17877 -
عن عائشة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:«أُفٍّ للحَمّام؛ حِجابٌ لا يستر، وماء لا يُطَهِّر، ولا يحِلُّ لرجل أن يدخله إلا بمنديل، مُرِ المسلمين لا يفتنوا نساءَهم، الرجال قوامون على النساء، علِّمُوهُنَّ، ومُرُوهُنَّ بالتسبيح»
(3)
. (4/ 95)
17878 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوم المرأةُ وبعلُها شاهِدٌ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه»
(4)
. (4/ 390)
17879 -
عن أبي هريرة، قال: سُئِل النبي صلى الله عليه وسلم: أيُّ النساءِ خيرٌ؟ قال: «التي تَسُرُّه إذا نَظَر، ولا تعصيه إذا أمَر، ولا تُخالِفه بما يكره في نفسها وماله»
(5)
. (4/ 396)
(1)
أخرجه أحمد 36/ 311 - 312 (21986)، 36/ 313 (21987)، والحاكم 4/ 190 (7325) مطولًا.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط البخاري ومسلم» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 309 (7649): «رواه بتمامه البزار، وأحمد باختصار، ورجاله رجال الصحيح، وكذلك طريق من طرق أحمد، وروى الطبراني بعضه أيضًا» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 54 (1998): «صحيح» .
(2)
أخرجه الحاكم 4/ 167 (7244).
قال البزار -كما في كشف الأستار 2/ 176 (1462) -: «لا نعلمه مرفوعًا إلا بهذا الإسناد، وأبو عتبة لا نعلم حدث عنه إلا مسعر» . وقال المنذري في الترغيب والترهيب 3/ 34 (2973): «رواه البزار، والحاكم، وإسناد البزار حسن» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 308 - 309 (7645): «وفيه أبو عتبة، ولم يحدث عنه غير مسعر، وبقية رجاله رجال الصحيح» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 82 (3205): «إسناد حسن» . وقال ابن حجر في الفتح 10/ 402: «أخرجه أحمد، والنسائي، وصححه الحاكم» . وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 64: «بسند حسن» .
(3)
أخرجه البيهقي في الشعب 10/ 206 (7383).
قال البيهقي: «هذا منقطع» . وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 190: «فيه انقطاع، وضعف» . وقال في فيض القدير 2/ 54 (1311) مُعَقِّبًا على كلام البيهقي: «فاقتصار المصنف -السيوطي- على الرمز لضعفه غير كاف، ووجه الانقطاع أنّ عبيد الله بن جعفر رواه عن عائشة بلاغًا، ثُمَّ إن فيه مع الانقطاع ابن لهيعة وغيره» . وقال السيوطي: «بسند منقطع» . وقال الألباني في الضعيفة 14/ 1141 (7038): «ضعيف» .
(4)
أخرجه البخاري 7/ 30 (5192 - 5195)، ومسلم 2/ 711 (1026).
(5)
أخرجه أحمد 12/ 383 - 384 (7421)، 15/ 360 (9587)، 15/ 411 (9658)، والنسائي 6/ 68 (3231)، والحاكم 2/ 175 (2682 - 2683).
وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم» . وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 1/ 528: «بإسناد صحيح» . وقال في الفتح السماوي 2/ 488: «إسناده حسن» . وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 477: «بسند صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 197 (1786): «حسن» .
17880 -
عن عبد الله بن عباس، قال: قالت امرأةٌ: يا رسول الله، ما جزاءُ غزوةِ المرأة؟ قال:«طاعةُ الزَّوْجِ، واعترافٌ بحقِّه»
(1)
. (4/ 382)
17881 -
عن سعد بن أبي وقاص، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ثلاث من السعادة: المرأة تراها فتعجبك، وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون وطيئةً فتلحقك بأصحابك، والدار تكون واسعة كثيرة المرافق. وثلاث من الشقاء: المرأة تراها فتسوءُك، وتحمل لسانها عليك، وإن غبت لم تأمنها على نفسها ومالك، والدابة تكون قَطُوفًا
(2)
، فإن ضربتها أتعبتك، وإن تركتها لم تلحقك بأصحابك، والدار تكون ضيقة قليلة المرافق»
(3)
. (4/ 388)
17882 -
عن معاذ بن جبل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمن بالله أن تأذن في بيت زوجها وهو كارِهٌ، ولا تخرج وهو كارِهٌ، ولا تُطِيع فيه أحدًا، ولا تُخَشِّنَ بصدره
(4)
، ولا تعتزل فراشه، ولا تَضُرَّ به، فإن كان هو أظلم فلتأته حتى ترضيه، فإن قَبِل منها فبِها ونِعْمَتْ، وقَبِل اللهُ عذرَها، وإن هو لم يَرْضَ فقد أبلغت عند الله عذرَها»
(5)
.
(4/ 389)
(1)
أخرجه البخاري في التاريخ الكبير 7/ 162 (725) في ترجمة القاسم بن فياض، والطبراني في الكبير 10/ 293 (10702).
قال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 1482: «فيه القاسم بن فياض، وثَّقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وباقي رجاله ثقات» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 314 - 315 (7678): «فيه القاسم بن فيّاض، وهو ضعيف، وقد وُثِّق، وفيه من لم أعرفه» . وقال الألباني في الضعيفة 11/ 548 (5340): «ضعيف» .
(2)
الدابة القطوف: هي البطيئة المتقاربة الخطا. اللسان (قطف).
(3)
أخرجه الحاكم 2/ 175 (2684).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد من خالد بن عبد الله الواسطي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفرَّد به محمد بن بكير عن خالد إن كان حفِظه فإنه صحيح على شرط الشيخين» . وقال الذهبي في التلخيص: «محمد قال أبو حاتم: صدوق يغلط. وقال يعقوب بن شيبة: ثقة» . وقال البوصيري في إتحاف الخيرة 4/ 24 (3102): «قال الحافظ المنذري: محمد هذا صدوق، وثَّقه غير واحد» . وأورده الألباني في الصحيحة 3/ 39 (1047).
(4)
ولا تخشن بصدره: يعني لا تغضبه. اللسان (خشن).
(5)
أخرجه الحاكم 2/ 206 (2770).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وتعقبه الذهبي في التلخيص بقوله: «بل منكر، وإسناده منقطع» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 313 (7665): «رواه الطبراني بإسنادين، ورجال أحدهما ثقات» . وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب 4/ 298 (4302): «غريب من حديث الزهري عن مالك، تفرد به عبد الرحمن بن يزيد بن (تميم) عنه» .
17883 -
عن عبد الرحمن بن شِبْل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الفُسّاق أهلُ النار» . قيل: يا رسول الله، ومَن الفُسّاق؟ قال:«النساء» . قال رجل: يا رسول الله، أوَلَسْنَ أُمَّهاتِنا وأخواتِنا وأزواجَنا؟! قال:«بلى، ولكنَّهُنَّ إذا أُعْطِينَ لم يَشْكُرْنَ، وإذا ابْتُلِينَ لم يَصْبِرْنَ»
(1)
. (4/ 390)
17884 -
عن أسماء بنت يزيد الأنصارية، أنّها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه، فقالت: بأبي أنت وأمي، إنِّي وافِدةُ النساءِ إليك، وأعلم -نفسي لك الفداء- أنّه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمِعَتْ بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي، إنّ اللهَ بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنّا بك، وبإلهك الذي أرسلك، وإنّا معشر النساء محصوراتٌ، مقصوراتٌ، قواعِدُ بيوتكم، ومقضى شهواتكم، وحاملاتُ أولادكم، وإنّكم معاشرَ الرجال فُضِّلْتُم علينا بالجمعة والجماعات، وعيادة المرضى، وشهود الجنائز، والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإنّ الرجل منكم إذا خرج حاجًّا أو معتمرًا أو مُرابِطًا حفظنا لكم أموالكم، وغزلنا لكم أثوابكم، وربَّيْنا لكم أولادكم، فما نُشارِككم في الأجر، يا رسول الله؟ فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله، ثم قال:«هل سمعتم مقالةَ امرأةٍ قطُّ أحسنَ مِن مسألتها في أمر دينها مِن هذه؟» . فقالوا: يا رسول الله، ما ظننا أنّ امرأة تهتدي إلى مثل هذا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها، ثُمَّ قال لها:«انصرفي أيَّتُها المرأة، وأَعْلِمي مَن خلفكِ مِن النساء أنّ حُسْنَ تَبَعُّلِ إحداكُنَّ لزوجها، وطلبها مرضاته، واتباعها موافقته؛ يعدِلُ ذلك كُلَّه» . فأدْبَرَتِ المرأةُ وهي تُهَلِّلُ وتُكَبِّرُ استبشارًا
(2)
. (4/ 393)
(1)
أخرجه أحمد 24/ 291 (15531)، 24/ 438 (15666)، والحاكم 2/ 207 (2773)، 4/ 647 (8787).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم» . وفي الموضع الآخر قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي: «على شرط البخاري ومسلم» . وقال الهيثمي في المجمع 10/ 394 (18625): «رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير أبي راشد الخيراني، وهو ثقة» . وأورده الألباني في الصحيحة 7/ 158 (3058).
(2)
أخرجه البيهقي في الشعب 11/ 177 - 178 (8369)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة 6/ 3259 (7512).
قال الألباني في الضعيفة 13/ 524 (6242): «ضعيف» .
17885 -
عن أُمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأةٍ باتت وزوجُها عنها راضٍ دخلت الجنة»
(1)
. (4/ 395)
17886 -
عن أبي سعيد الخدري: أنّ رجلًا أتى بابنته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: إنّ ابنتي هذه أبَتْ أن تتزوَّج. فقال لها: «أطيعي أباكِ» . فقالت: لا، حتى تخبرني ما حقُّ الزوج على زوجته. فقال:«حقُّ الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدًا ودمًا ثم لحسته؛ ما أدَّت حقَّه» . فقالت: والذي بعثك بالحقِّ، لا أتزوج أبدًا. فقال:«لا تُنكِحُوهُنَّ إلا بإذنهن»
(2)
. (4/ 399)
17887 -
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا صَلَّتِ المرأةُ خمسَها، وصامت شهرَها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها؛ دخلت الجنة»
(3)
. (4/ 390)
(1)
أخرجه الترمذي 3/ 20 (1195)، وابن ماجه 3/ 59 - 60 (1854)، والحاكم 4/ 191 (7328) جميعهم بلفظ:«أيما امرأة ماتت» .
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال المنذري في الترغيب 3/ 33 (2969): «رواه ابن ماجه، والترمذي وحسَّنه، والحاكم، كلهم عن مساور الحميري، عن أُمِّه عنها، وقال الحاكم: صحيح الإسناد» . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 141 (1039): «مساور مجهول، وأمه مجهولة» . وقال الألباني في الضعيفة 3/ 616 (1426): «منكر» .
(2)
أخرجه ابن حبان 9/ 472 (4164)، وابن أبي شيبة 3/ 556 (17122) واللفظ له.
قال البزار -كما في كشف الأستار 2/ 177 - 178 (1465) -: «لا نعلمه يروى إلا بهذا الإسناد، ولا رواه عن ربيعة إلا جعفر» . وقال النسائي في الكبرى 5/ 176 (5365): «أبو هارون العبدي متروك الحديث، واسمه عمارة بن جوين، وأبو هارون الغنوي لا بأس به، واسمه إبراهيم بن العلاء، وكلاهما من أهل البصرة» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 307 (7639): «رواه البزار، ورجاله رجال الصحيح، خلا نهار العبدي، وهو ثقة» . وقال المنذري في الترغيب 3/ 34 - 35 (2975): «رواه البزار بإسناد جيد، رواته ثقات مشهورون، وابن حبان في صحيحه» . وقال الهيتمي في الزواجر 2/ 64: «بسند رواته ثقات مشهورون» .
(3)
أخرجه البزار 14/ 46 (7480).
قال البزار -كما في كشف الأستار 2/ 177 (1463) -: «لا نعلمه عن أنس بهذا اللفظ مرفوعًا إلا عن الزبير، ولا عن الزبير إلا عن الثوري، ولا عنه إلا رواد، ورواد صالح الحديث، ليس بالقوي، حدث عنه جماعة من أهل العلم» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 305 (7632): «رواه البزار، وفيه رواد بن الجراح، وثَّقه أحمد وجماعة، وضعفه جماعة، وقال ابن معين: وهِم في هذا الحديث. وبقية رجاله رجال الصحيح» .وقد أورد السيوطي أيضًا 4/ 388 - 400 آثارًا أخرى كثيرة في حق الزوج على امرأته، وأنواع النساء تجاه أزواجهن، ونحو ذلك.