الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْدَأْ فعِظْها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها في المضجع؛ فإنّ ذلك لها عقوبة، فإن أبت عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح؛ غير شائِن
(1)
. (ز)
17967 -
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: تهجر مضجعها ما رأيتَ أن تنزِع، فإن لم تنزِع ضربها ضربًا غير مُبَرِّح
(2)
. (ز)
17968 -
قال مقاتل بن سليمان: فإن رجعت إلى طاعة زوجها بالعِظَة والهجران، وإلا {واضربوهن} ضربًا غير مُبَرِّح، يعني: غير شائِن
(3)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
17969 -
عن عبد الله بن زمعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيضرِب أحدُكم امرأتَه كما يضرب العبدَ ثُمَّ يجامعها في آخر اليوم؟!»
(4)
. (4/ 404)
17970 -
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله» . فقال عمر: ذَئِرَ
(5)
النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءٌ كثير يشكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ليس أولئك خياركم»
(6)
. (4/ 404)
{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}
17971 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مسلم بن صُبَيْح- أنّه قال في قوله: {فإن أطعنكم} ، قال: فإن أطاعَتْه في المضجع فلا يبغي عليها سبيلًا
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن المنذر 2/ 693.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 712.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(4)
أخرجه البخاري 6/ 169 - 170 (4942)، 7/ 32 (5204)، 8/ 15 (6042)، ومسلم 4/ 2191 (2855)، والبيهقي في الكبرى 7/ 497 (14780) واللفظ له.
(5)
ذئر النساء: نشزن واجترأن على أزواجهن. النهاية (ذئر).
(6)
أخرجه أبو داود 3/ 479 (2146)، وابن ماجه 3/ 152 (1985)، وابن حبان 9/ 499 (4189)، والحاكم 2/ 205 (2765)، 2/ 208 (2774)، وابن المنذر 2/ 692 (1726).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت أبي بكر» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 50: «هذا الخبر صحيح» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 363 (1863): «إسناده صحيح» .
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.