الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ}
16598 -
عن عبد الله بن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«الإضرار في الوصية من الكبائر»
(1)
. (4/ 267)
16599 -
عن سعد بن أبي وقاص: أنّه مَرِض مرضًا أشْفى منه
(2)
، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعودُه، فقال: يا رسول الله، إنّ لي مالًا كثيرًا، وليس يَرِثُني إلا ابنةٌ لي، أفأَتَصَدَّقُ بالثُّلُثَيْنِ؟ قال:«لا» . قال: فالشَّطْر؟ قال: «لا» . قال: فالثُّلُث؟ قال: «الثلث، والثلث كثير؛ إنّك أن تَذَرَ ورثتَك أغنياءَ خيرٌ مِن أن تذرَهم عالةً يَتَكَفَّفون الناسَ»
(3)
. (4/ 267)
16600 -
عن معاذ بن جبل -من طريق مكحول- قال: إنّ الله تَصَدَّق عليكم بثُلُثِ أموالكم؛ زيادةً في حياتكم. يعني: الوصية
(4)
. (4/ 268)
16601 -
عن عبد الله بن عمر قال: ذُكِر عند عمر بن الخطاب الثُّلثُ في الوصية،
(1)
أخرجه الدارقطني في سننه 5/ 266 (4293)، والبيهقي في الكبرى 6/ 444 (12586)، وابن جرير 6/ 487، وابن أبي حاتم 3/ 933 (5209)، 3/ 888 (4939)، 3/ 889 (4943).
قال ابن أبي حاتم بعد وقفه على ابن عباس 3/ 933 (5210): «لم يرفعه، والصحيح أنه موقوف» . وقال الطبراني في الأوسط 9/ 5 (8947): «لم يرفع هذا الحديث عن داود بن أبي هند إلا عمر بن المغيرة» . وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 189 في ترجمة عمر بن المغيرة: «هذا رواه الناس عن داود موقوفًا، لا نعلم رفعه غير عمر بن المغيرة» . وقال البيهقي في الكبرى 6/ 444 (12587): «هذا هو الصحيح موقوف، وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفًا، وروي من وجه آخر مرفوعًا، ورفعه ضعيف» . وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 224 (6221) ترجمة عمر بن المغيرة: «والمحفوظ موقوف. وقال البخاري: عمر بن المغيرة منكر الحديث، مجهول» . وقال ابن كثير في تفسيره 1/ 496: «وهذا في رفعه أيضًا نظر» . وقال في 2/ 231: «وكذا رواه ابن جرير من طريق عمر بن المغيرة هذا؛ وهو أبو حفص، بصري سكن المصيصة، قال أبو القاسم ابن عساكر: ويعرف بمفتي المساكين، وروى عنه غير واحد من الأئمة. وقال فيه أبو حاتم الرازي: هو شيخ. وقال علي بن المديني: هو مجهول لا أعرفه، لكن رواه النسائي في سننه عن علي بن حجر، عن علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس موقوفًا» . وقال في 2/ 232: «قال ابن جريج: والصحيح الموقوف» . وقال ابن حجر في الفتح 12/ 183: «وأخرج الطبري عنه بسند صحيح» . وقال أيضًا في الفتح 5/ 359: «رواه سعيد بن منصور موقوفًا بإسناد صحيح، ورواه النسائي مرفوعًا، ورجاله ثقات» . وقال الألباني في الضعيفة 12/ 836 (5907): «ضعيف جِدًّا» .
(2)
أشفى منه: أشرف على الموت. النهاية (شفا).
(3)
أخرجه البخاري 4/ 3 (2742، 2744)، 5/ 68 - 69 (3936)، 5/ 178 (4409)، 7/ 62 (5354)، 7/ 118 (5659)، 8/ 151 (6733)، ومسلم 3/ 1250 - 1251، 1252، 1253 (1628). وأورده الثعلبي 2/ 60.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 200.
قال: الثُّلُثُ وسط، لا بَخْس ولا شَطَط
(1)
. (4/ 268)
16602 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: لَأن أُوصِي بالخُمُسِ أحَبُّ إلَيَّ مِن أن أُوصِي بالرُّبُع، ولَأن أُوصِي بالرُّبُعِ أحبُّ إلَيَّ مِن أنْ أُوصِي بالثُّلُث، ومَن أوْصى بالثُّلُثِ لَمْ يَتْرُك
(2)
. (4/ 268)
16603 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عروة بن الزبير- قال: وددت أنّ الناس غَضُّوا مِن الثلث إلى الربع؛ لأنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «الثُّلُثُ كثيرٌ»
(3)
. (4/ 267)
16604 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: الضِّرارُ في الوصية مِن الكبائر. ثُمَّ قرأ: {غير مضار}
(4)
. (4/ 267)
16605 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار} ، يعني: مِن غير ضِرار، لا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه، ولا يُوصِي بأكثرَ مِن الثلث مُضّارّ للوَرَثة
(5)
. (4/ 267)
16606 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: كانوا يقولون: الذي يُوصِي بالخُمُس أفضلُ مِن الذي يوصي بالرُّبُع، والذي يوصي بالرُّبُع أفضلُ مِن الذي يُوصِي بالثُّلُث
(6)
. (4/ 269)
16607 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق منصور- قال: كان يُقال: السُّدُسُ خيرٌ مِن الثُّلُث في الوصية
(7)
. (4/ 269)
16608 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق أبي حمزة- قال: كانوا يكرهون أن يموت الرجلُ قبل أن يُوصِي، قبلَ أن تنزِل المواريثُ
(8)
. (4/ 269)
16609 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في قوله: {غير مضار} ، قال: في الميراث لأهله
(9)
. (4/ 267)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 200.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 202.
(3)
أخرجه البخاري 4/ 3 (2743)، ومسلم 3/ 1253 (1629)، وابن أبي شيبة 6/ 226 (30914) واللفظ له.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 11/ 204، وعبد الرزاق (16456)، والنسائي في الكبرى (11092)، وابن جرير 6/ 486، وابن المنذر (1453)، وابن أبي حاتم 3/ 888، والبيهقي 6/ 271. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 889.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 201.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 203.
(8)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 206.
(9)
أخرجه ابن جرير 6/ 485، وابن أبي حاتم 3/ 889، وابن المنذر 2/ 596. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.