الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16363 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ، فنسختها آية الميراث، لكل امرئ نصيبه. وقال في أموال اليتامى:{من كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف} ، ثم قال لِمن أكله ظلمًا:{إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا} [النساء: 10]
(1)
. (ز)
16364 -
عن أبي يوسف [القاضي، يعقوب بن إبراهيم، صاحب أبي حنيفة]-من طريق بشر بن الوليد- قال: لا أدري، لعلَّ هذه الآيةَ منسوخةٌ بقوله عز وجل:{يا أيها الذين ءامنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم} [النساء: 29]
(2)
. (ز)
{فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ}
16365 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم} ، يقول: إذا دفع إلى اليتيم ماله فليدفعه إليه بالشهود كما أمره الله
(3)
. (4/ 240)
16366 -
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع بن أنس، قال: ما أكلتَ مِن مال اليتيم فهو دَيْنٌ عليك، ألا ترى إلى قوله تعالى:{فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم}
(4)
. (ز)
16367 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في الآية، قال: يقول للأوصياء: إذا دفعتم إلى اليتامى أموالهم إذا بلغوا الحُلُم {فأشهدوا عليهم} بالدفع إليهم أموالهم
(5)
. (4/ 240)
16368 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإذا دفعتم} يعني: الأولياء والأوصياء {إليهم} يعني: إلى اليتامى {أموالهم} إذا احتلموا {فأشهدوا عليهم} بالدفع
(1)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 68 - 69 (154). وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 875 الشطر الأول.
(2)
أخرجه النحاس في ناسخه ص 146.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 429، وابن أبي حاتم 3/ 871.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 163 (21793).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 871.