الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16701 -
عن سفيان -من طريق عبد الله- قال: كانت الثَّيِّبُ قبل أن تنزلَ الحدودُ إذا فجرت، وشهد عليها أربعة؛ حُبِسَتْ في البيت حتى تموت، حتى أنزل اللهُ -جلَّ ثناؤه-:{واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} الآية
(1)
. (ز)
16702 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم، فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا} ، قال: يقول: لا تنكِحُوهُنَّ حتى يتوفاهُنَّ الموت، ولم يُخْرِجْهُنَّ من الإسلام، ثم نسخ هذا، وجعل السبيل أن يجعل لهن سبيلًا، قال: فجعل لها السبيل إذا زَنَتْ وهي مُحْصَنَةٌ رُجِمَتْ وأُخْرِجَت، وجعل السبيل للبكر جلدُ مائة
(2)
[1557]. (ز)
16703 -
قال يحيى بن سلام: وقيل: هذه الآيةُ نزلت بعد الآية التي بعدها في التأليف
(3)
. (ز)
{وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ}
16704 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- {واللذان} يعني: البِكْرَيْنِ اللَّذَيْنِ لم يُحْصَنا {يأتيانها} يعني: الفاحشة، وهي الزِّنا {منكم} يعني: من
[1557] أفادت الآثارُ الاختلاف في حدِّ الزاني المحصن على قولين: أحدهما: أنّ حدَّه: جلد مائة، والرجم. وهذا قول السدّي. والآخر: أنّ حدَّه: الرجم. وهذا قول الجمهور.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 498) القولَ الثاني استنادًا إلى السُّنَّةِ والإجماع قائلًا: «أولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} قولُ مَن قال: السبيلُ التي جعلها الله -جل ثناؤه- للثيبين المحصَنَيْن الرجم بالحجارة، وللبكرين جلد مائة ونفي سنة؛ لصِحَّةِ الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنّه رَجم ولم يجلد، وإجماعِ الحجة التي لا يجوز عليها -فيما نقلته مجمعةً عليه- الخطأ والسهو والكذب، وصحةِ الخبر عنه أنه قضى في البكرين بجلد مائة ونفي سنة. فكان في الذي صحَّ عنه مِن تركه جلدَ من رُجم مِن الزناة في عصره دليلٌ واضح على وهاء الخبر الذي رُوِي عن الحسن، عن حطان، عن عبادة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «السبيل للثيب المحصن الجلد والرجم» ».
_________
(1)
أخرجه ابن المنذر 2/ 601.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 497.
(3)
تفسير ابن أبي زمنين 1/ 354.
المسلمين
(1)
. (4/ 277)
16705 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- {واللذان يأتيانها منكم} ، قال: الرجلان الفاعِلان
(2)
[1558]. (4/ 277)
16706 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
16707 -
والحسن البصري -من طريق يزيد النحويِّ- قالا: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} إلى قوله: {أو يجعل الله لهن سبيلا} ، فذكر الرجلُ بعد المرأة، ثم جمعهما جميعًا، فقال:{واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما}
(3)
. (ز)
16708 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- {واللذان يأتيانها منكم} ، قال: الرجلُ، والمرأةُ
(4)
. (4/ 278)
16709 -
عن عبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج- قوله: {واللذان يأتيانها منكم} ، قال: هذه للرجل والمرأةِ جميعًا
(5)
. (ز)
16710 -
قال محمد ابن شهاب الزهري: وقال تعالى: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم
…
} إلى قوله: {سبيلا} ، وهذه المرأةُ وحدَها، ليس معها رجل، فقال رجل كلامًا، فقال الله عز وجل:{واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما} ، أي: فأعرِضوا عن عذابهما
(6)
. (ز)
16711 -
عن إسماعيل السُّدِّيِّ -من طريق أسباط- قال: ثُمَّ ذكر الجواري والفِتيان الذين لم ينكحوا، فقال:{واللذان يأتيانها منكم} الآية، فكانت الجاريةُ والفتى إذا زَنَيا يُعَنَّفان ويُعَيَّران حتى يتركا ذلك
(7)
. (4/ 278)
[1558] عَلَّقَ ابن كثير (3/ 387) على قول مجاهد بقوله: «وكأنه يريد اللواط» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 895 - 896.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 499 - 500، وابن المنذر 2/ 603 بلفظ: الرجلان الزانيان، وابن أبي حاتم 3/ 895. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد. كما أخرجه ابن جرير 6/ 500 من طريق ابن أبي نجيح بلفظ: الرجلان الزانيان.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 500.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 500، وابن المنذر 2/ 603.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 500، وابن المنذر 2/ 603.
(6)
الناسخ والمنسوخ للزهري ص 22 - 23.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 499، وابن أبي حاتم 3/ 895.
16712 -
قال مقاتل بن سليمان: ثُمَّ ذكر البِكْرَيْنِ اللَّذَيْنِ لم يُحْصَنا، فقال عز وجل:{واللذان يأتيانها منكم} ، يعني: الفاحشة، وهو الزِّنا، منكم
(1)
. (ز)
16713 -
عن سفيان -من طريق عبد الله- قوله: {واللذان يأتيانها منكم} ، قال: البِكران
(2)
. (ز)
16714 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {واللذان يأتيانها منكم} ، قال: البِكْران
(3)
[1559]. (ز)
[1559] أفادت الآثارُ الاختلافَ في المعنيِّ بقوله تعالى: {واللذان يأتيانها منكم} على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ المعنيَّ بها: البكران غير المحْصَنَين من الرجال والنساء. وهذا قول السديِّ، وابن زيد. وثانيها: أنّ المعنيَّ بها: الرجلان الزانيان. وهذا قول مجاهد. وثالثها: أنّ المعنيَّ بها: الرجل والمرأة؛ بكران أو ثيّبان. وهذا قول عطاء، وعكرمة، والحسن، وعبد الله بن كثير.
ثُمَّ انتَقَدَ القولين الآخرين من جهة اللغة، والعقل، فقال:«وإذا كان ذلك كذلك فبيِّنٌ فسادُ قول مَن قال: عُنِي بقوله: {واللذان يأتيانها منكم} الرجلان. وصحةُ قول مَن قال: عني به: الرجل والمرأة. وإذا كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنهما غير اللواتي تقدم بيان حكمهن في قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة}؛ لأنّ هذين اثنان، وأولئك جماعة. وإذا كان ذلك كذلك فمعلومٌ أنّ الحبس كان للثيِّبات عقوبةً حتى يَتَوَفَّيْن مِن قبلِ أن يجعل لهن سبيلًا؛ لأنّه أغلظُ في العقوبة مِن الأذى الذي هو تعنيفٌ وتوبيخٌ أو سَبٌّ وتعييرٌ، كما كان السبيل التي جعلت لهن من الرجم أغلظ من السبيل التي جعلت للأبكار من جلد المائة ونفي السنة» .
وعلَّقَ ابنُ عطية (2/ 491) على القول الأول بقوله: «ومعنى هذا القولِ تامٌّ، إلا أن لفظ الآية يقلق عنه» .
_________
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 362 - 363.
(2)
أخرجه ابن المنذر 2/ 604.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 499، 505.