الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17431 -
عن مغيرة: أنّ إبراهيم النخعي كان يقرأ: «فَإذَآ أحْصَنَّ» . قال: إذا أسْلَمْنَ. =
17432 -
وكان مجاهد يقرأ: {فَإذا أُحْصِنَّ} . يقول: إذا تَزَوَّجْنَ، ما لم تُزَوَّج فلا حَدَّ عليها
(1)
[1622]. (4/ 340)
تفسير الآية:
17433 -
عن علي بن أبي طالب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {فَإذا أُحْصِنَّ} ، قال:«إحصانُها: إسلامها» . =
17434 -
وقال علي: اجلِدُوهُنَّ
(2)
. (4/ 339)
17435 -
عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس على الأَمَةِ حَدٌّ حتى تُحَصَّن بزوج، فإذا أُحْصِنَت بزوجٍ فعليها نصفُ ما على المحصنات»
(3)
. (4/ 341)
[1622] علَّقَ ابنُ جرير (6/ 605، 608 بتصرف) على القراءتين بقوله: «الصوابُ من القول في ذلك عندي: أنّهما قراءتان معروفتان مستفيضتان في أمصار الإسلام، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيبٌ في قراءته الصوابَ، غير أنّ الذي نختار لمن قرأ: {مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ} بفتح الصاد في هذا الموضع، أن يقرأ: {فَإذا أُحْصِنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ} بضم الألف. ولِمَن قرأ: «مُحْصِناتٍ» بكسر الصاد فيه، أن يقرأ:«فَإذَآ أحْصَنَّ» بفتح الألف؛ لتأتلف قراءة القارئ على معنًى واحد وسياق واحد؛ لقرب قوله: {محصنات} ، من قوله:{فإذا أحصن} . ولو خالف من ذلك لم يكن لحنًا، غيرَ أنّ وجه القراءةِ ما وصفتُ».
_________
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (612 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 923 (5157).وقال: «حديث منكر» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 261: «وفي إسناده ضعف، ومنهم لم يُسَمَّ، ومثله لا تقوم به حجة» .
(3)
أخرجه الطبراني في الأوسط 1/ 153 (478)، 4/ 147 (3834).
قال الطبراني: «لم يرفع هذا الحديثَ عن سفيان إلا عبد الله بن عمران العابدي» . وقال البيهقي في معرفة السنن 12/ 335 (16910، 16911): «وهذا خطأ، ليس هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من قول ابن عباس، قاله أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» . وقال ابن القيسراني في أطراف الغرائب 3/ 178 (2358): «غريب من حديث مسعر عن عمرو عنه، تفرد به سفيان بن عيينة عنه، وعنه عبد الله بن عمران العابدي مرفوعًا إلى النبي وغيره، يرويه عن ابن عيينة موقوفًا، ورواه ابن صاعد عنه مرة بتمامه، ومرة لم يجاوز به: «ليس على الأمة حد حتى تحصن» ». وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 309 (1327): «قال ابن شاهين: قد قيل: إن هذا الحديث موقوف على ابن عباس. ولا نعلم أحدًا جوّده غير عبد الله بن عمران» . وقال ابن حجر في الفتح 12/ 161: «وسنده حسن، لكن اختلف في رفعه ووقفه، والأرجح وقفه، وبذلك جزم ابن خزيمة وغيره» .
17436 -
عن زيد بن خالد الجهني: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الأَمَةِ إذا زَنَت ولم تُحْصَن. قال: «اجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بضَفِيرٍ»
(1)
[1623]. (4/ 341 - 342)
17437 -
عن أبي هريرة، قال: سمعتُ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «إذا زَنَتْ أمةُ أحدكم، فتبين زناها؛ فليجلدها الحدَّ، ولا يُثَرِّب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبِعها، ولو بحبل من شعر»
(2)
. (ز)
17438 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق محمد ابن شهاب الزهري- أنّه جلد ولائِد أبكارًا من ولائد الإمارة في الزِّنا
(3)
. (ز)
17439 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مَعْقِل بن مُقَرِّن- أنّه سُئِل عن أمَةٍ زَنَتْ وليس لها زوج. فقال: اجلدوها خمسين جلدة. قال: إنّها لم تحصن. قال: إسلامُها إحصانُها
(4)
. (4/ 340)
17440 -
وعن عبد الله بن عمر =
[1623] علَّق ابنُ عطية (2/ 523 - 524): «هذا الحديثُ والسؤالُ مِن الصحابة يقتضي أنّهم فهموا مِن القرآن أنّ معنى {أحصن}: تَزَوَّجن. وجواب النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك يقتضي تقرير المعنى. ومن أراد أن يضعف قولَ مَن قال: إنّه الإسلام. بأن الصفة لهن بالإيمان قد تقدمت وتقررت، فذلك غير لازم؛ لأنه جائز أن يقطع في الكلام ويزيد: فإذا كن على هذه الحالة المتقدمة من الإيمان {فإن أتين بفاحشة فعليهن}. وذلك سائغ صحيح» .
واسْتَدْرَكَ ابنُ جرير (6/ 607) مستندًا إلى الإطلاق في اللفظ قائلًا: «ليس في رواية مَن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنّه سُئل عن الأمة تزني قبل أن تُحصن. بيانُ أن التي سُئِل عنها النبيُّ صلى الله عليه وسلم هي التي تزني قبل التزويج، فيكون ذلك حُجَّة لِمُحْتَجٍّ في أنّ الإحصان الذي سنّ صلى الله عليه وسلم حدَّ الإماء في الزنا هو الإسلام دون التزويج، ولا أنه هو التزويجُ دون الإسلام» .
_________
(1)
أخرجه البخاري 3/ 71 (2153)، 3/ 150 (2555)، 3/ 83 (2232)، 8/ 171 (6837)، ومسلم 3/ 1329 (1703).
(2)
أخرجه البخاري 3/ 83 (2234)، 8/ 172 (6839)، ومسلم 3/ 1328 (1703)، وابن جرير 6/ 606.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 610.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (13604)، وابن جرير 6/ 609، وابن المنذر (1621)، والطبراني (9691). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
17441 -
والأسود بن يزيد =
17442 -
وسعيد بن جبير =
17443 -
وعطاء =
17444 -
وزر بن حبيش، أنّهم قالوا: إحصانُها: إسلامُها
(1)
. (ز)
17445 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة} ، يعني: إذا تزوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَت
(2)
. (4/ 336)
17446 -
وعن عامر الشعبي =
17447 -
وسعيد بن جبير =
17448 -
ومجاهد بن جبر =
17449 -
والحسن البصري =
17450 -
وقتادة بن دعامة، نحو ذلك
(3)
. (ز)
17451 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الحكم، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فَإذا أُحْصِنَّ} ، يعني: بالأزواج
(4)
. (ز)
17452 -
وعن الحسن البصري =
17453 -
ومجاهد بن جبر =
17454 -
وعكرمة مولى ابن عباس =
17455 -
وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك
(5)
. (ز)
17456 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير- قال: إنّما قال الله: {فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن} فليس يكون عليها حَدٌّ حتى تُحْصَن
(6)
. (4/ 341)
17457 -
عن عبد الله بن عباس: أنّه كان لا يرى على الأمة حَدًّا حتى تزوج زوجًا
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 611، وابن أبي حاتم 3/ 924. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 924.
(4)
تقدم تخريجه قريبًا.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(6)
أخرجه سعيد بن منصور (616 - تفسير)، وابن المنذر 2/ 652.
حُرًّا
(1)
. (4/ 341)
17458 -
وعن طاووس بن كيسان، نحوه
(2)
. (ز)
17459 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الشعبي- أنّه أصاب جاريةً له قد كانت زَنَتْ، وقال: أحصنتُها
(3)
. (ز)
17460 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق سالم- قال في الأَمَة إذا كانت ليست بذات زوجٍ فزَنَتْ: جُلِدَتْ نصف ما على المحصنات من العذاب
(4)
. (4/ 340)
17461 -
عن أنس بن مالك -من طريق ثمامة بن عبد الله بن أنس- أنّه كان يضرب إماءَه الحَدَّ إذا زَنَيْنَ؛ تَزَوَّجْنَ أولم يَتَزَوَّجْنَ
(5)
. (4/ 342)
17462 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عمرو بن مُرَّة- يقول: لا تضرب الأمةُ إذا زَنَتْ ما لم تتزوج
(6)
[1624]. (ز)
17463 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- «فَإذَآ أحْصَنَّ» . قال: إذا أسلمن
(7)
. (4/ 340)
17464 -
عن سالم [بن عبد الله بن عمر] =
17465 -
والقاسم [بن محمد بن أبي بكر]-من طريق جابر- قالا: إحصانُها: إسلامُها وعفافُها، في قوله:{فإذا أحصن}
(8)
. (ز)
17466 -
عن عامر الشعبي -من طريق إسماعيل بن سالم- أنّه تلا هذه الآية: {فإذا
[1624] علَّقَ ابن كثير (3/ 438) على قول سعيد هذا بقوله: «هذا إسناد صحيح عنه، ومذهب غريب إن أراد أنها لا تُضْرَب أصلًا لا حدًّا، وكأنه أخذ بمفهوم الآية، ولم يبلغه الحديث، وإن كان أراد أنها لا تُضْرَبُ حدًّا، ولا ينفي ضربها تأديبًا، فهو كقول ابن عباس ومَن تبعه في ذلك» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق (13618)، والبيهقي 8/ 243. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(2)
تفسير البغوي 2/ 198.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 612.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (13610).
(5)
أخرجه ابن المنذر 2/ 653. وعزاه السيوطي إلى سعيد بن منصور.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 611.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 610. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(8)
أخرجه ابن جرير 6/ 611. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
أحصن}. قال: يقول: إذا أسْلَمْنَ
(1)
. (ز)
17467 -
عن عامر الشعبي =
17468 -
وإبراهيم النخعي =
17469 -
ومجاهد بن جبر، قالوا: لا يُحْصَن الحُرُّ إلا بالمسلمة الحُرَّة، ولا يُحْصَن بالمملوكة، ولا باليهودية، ولا بالنصرانية
(2)
. (ز)
17470 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: إحصانُ الأمة أن ينكحها الحُرُّ، وإحصانُ العبدِ أن ينكح الحُرَّة
(3)
. (ز)
17471 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- في قوله: {فإذا أحصن} ، قال: أحْصَنَتْهُنَّ البُعُولة
(4)
. (ز)
17472 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {فإذا أحصن} ، قال: أحصنتهنَّ البعولة
(5)
. (ز)
17473 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {فإذا أحصن} ، يقول: إذا أسْلَمْنَ
(6)
. (ز)
17474 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإذا أحصن} ، يعني: أسْلَمْنَ
(7)
[1625]. (ز)
[1625] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى قوله تعالى: {فإذا أحصنّ} على قولين: أحدهما: أنّ معناه: فإذا أسلمْنَ. وهذا قول عمر، وابن مسعود، والشعبي، وإبراهيم النخعي، والسدي، وسالم، والقاسم. والآخر: أنّ معناه: فإذا تزوجْنَ. وهذا قول ابن عباس، وعكرمة، ومجاهد، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وغيرهم.
ورجَّحَ ابنُ كثير (3/ 434) القولَ الثاني استنادًا إلى السياق، فقال:«الأظهر -والله أعلم- أنّ المراد بالإحصان هاهنا: التزويج؛ لأن سياق الآية يدل عليه، حيث يقول?: {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم} والله أعلم. والآية الكريمة سياقها كلها في الفتيات المؤمنات، فتعين أنّ المراد بقوله: {فإذا أحصن} أي: تزوجن» .
ثم أورد على كلٍّ من القولين إشكالًا على مذهب الجمهور، فقال:«يقولون: إنّ الأمة إذا زنت فعليها خمسون جلدة، سواء كانت مسلمة أو كافرة، مزوجة أو بكرًا. مع أن مفهوم الآية يقتضي أنه لا حدَّ على غير المحصنة ممن زنى من الإماء. وقد اختلفت أجوبتهم عن ذلك» . وذكر أجوبة يطول ذكرها هنا، فلتراجع.
وانتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 607 - 608) قولَ مَن قصرها على التزويج؛ لأنها في سياق الفتيات المؤمنات، وبيّنَ أنّ الآية تحتمل التأويلين استنادًا إلى صحته لغةً وعقلًا، فقال:«غير مستحيل في الكلام أن يكون معنى ذلك: ومن لم يستطع منكم طولًا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، فإذا هنَّ آمنَّ فإن أتين بفاحشة فعليهن نصفُ ما على المحصنات من العذاب. فيكون الخبرُ مبتدأ عما يجب عليهنّ من الحدّ إذا أتين بفاحشة بعد إيمانهن، بعد البيان عما لا يجوز لناكحهن من المؤمنين من نكاحهن، وعمن يجوز نكاحه له منهن. فإذ كان ذلك غير مستحيل في الكلام، فغيرُ جائز لأحد صَرْف معناه إلى أنه التزويج دون الإسلام، من أجل ما تقدّم من وصف الله إيّاهن بالإيمان» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 610، كما أخرج نحوه من طريق أشعث. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 923 نحوه.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 923.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 611.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 456 (17869)، وابن جرير 6/ 612، وابن المنذر 2/ 652.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 456 (17869)، وأخرجه ابن جرير 6/ 612، وابن المنذر 2/ 652. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 362 - .
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 610.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367 - 368.