الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أجورهن}، قال: التزوُّج، والمهر
(1)
. (ز)
17332 -
عن قتادة بن دِعامة: {فآتوهن أجورهن فريضة} ، قال: ما تَراضَوْا عليه مِن قليل أو كثير
(2)
. (4/ 335)
17333 -
قال مقاتل بن سليمان: {فآتوهن أجورهن فريضة} ، يعني: أعطوهن مهورَهن
(3)
. (ز)
17334 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} الآية، قال: هذا النكاح، وما في القرآنِ إلا نكاح، إذا أخذتها واستمتعت بها فأعطِها أجرَها؛ الصَّداق، فإن وضَعَتْ لك منه شيئًا فهو لك سائغٌ، فرض الله عليها العِدَّة، وفرض لها الميراث
(4)
[1612]. (ز)
{وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا
(24)}
17335 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} ، قال: التراضي أن يوفي لها
[1612] أفادت الآثارُ الاختلافَ في تأويل قوله تعالى: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} على قولين: أحدهما: أنّ المعنى: فإذا استمتعتم بالزوجة، ووقع الوطء ولو مَرَّةً؛ فقد وجب إعطاء الأجر، وهو المهر كله. وهذا قول ابن عباس من طريق علي بن أبي طلحة، ومجاهد، والحسن، وابن زيد، وغيرهم. والآخر: أنّ الآية في نكاح المتعة. وهذا قول ثانٍ لابن عباس من طرق، ومجاهد، وقول السديّ، وغيره.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 588) القول الأولَ استنادًا إلى السُنَّة، فقال:«أوْلى التأويلين في ذلك بالصواب تأويلُ مَن تأوله: فما نكحتموه منهن فجامعتموه فآتوهن أجورهن؛ لقيام الحجة بتحريم الله متعة النساء على غير وجه النكاح الصحيح أو الملك الصحيح على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن وكيع، قال: ثنا أبي، عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: ثني الربيع بن سبرة الجهني، عن أبيه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: «استمتعوا من هذه النساء» . والاستمتاع عندنا يومئذ التزويج».
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 919.
(2)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 585.
صَداقها، ثُمَّ يُخَيِّرها
(1)
. (4/ 335)
17336 -
عن ربيعة -من طريق يونس- في الآية، قال: إن أعطت زوجَها من بعد الفريضة، أو وضعت إليه، فذلك الذي قال
(2)
. (4/ 335)
17337 -
عن محمد ابن شهاب الزهري، في الآية، قال: نزل ذلك في النكاح، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليهما فيما تراضيا به مِن بعد الفريضة، من إنجاز صَداقٍ قليلٍ أو كثير
(3)
. (4/ 335)
17338 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق ابن جُرَيْج- في الرجل يتزوج المرأة، ويُسَمِّي لها صَداقًا، هل يصلح له أن يدخل عليها ولم يُعْطِها؟ قال: فإنّ الله يقول: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} ، فإذا فرض الصَّداق فلا جناح عليه في الدخول عليها، وقد مضت السُّنَّةُ أن يُقَدِّم لها شيئًا مِن كسوة أو نفقة
(4)
. (ز)
17339 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- في قوله: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} ، قال: إن شاء أرضاها مِن بعد الفريضة الأولى -يعني: الأجرة التي أعطاها على تَمَتُّعِه بها- قبل انقضاء الأجل بينهما، فقال: أتمتع منك أيضًا بكذا وكذا. فازداد قبل أن يَسْتَبْرِئَ رَحِمُها، ثم تنقضي المُدَّة. وهو قوله:{فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}
(5)
. (4/ 336)
17340 -
عن حضرمي -من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه- أنّ رجالًا كانوا يفرضون المهر، ثُمَّ عسى أن يدرك أحدُهم العسرةَ؛ فقال الله:{ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة}
(6)
. (4/ 335)
17341 -
قال مقاتل بن سليمان: {ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة} يقول: لا حرج عليكم فيما زِدتُم مِن المهر وازْدَدتُم في الأجل بعد الأمر الأول، {إن الله كان عليما} بخلقه، {حكيما} في أمره
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 590 - 591، وابن المنذر 2/ 646، وابن أبي حاتم 3/ 920. وعزاه السيوطي إلى النحاس في ناسخه.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 920. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3)
عزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 182 (10427).
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 590.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 589 - 590.
(7)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.