الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17911 -
عن قتادة بن دِعامة: {فعظوهن} ، قال: باللِّسان
(1)
. (ز)
17912 -
قال قتادة بن دِعامة: ابْدَأْ فعِظْها بالقول، فإن عَصَتْ فاهجرها، فإن عَصَتْ فاضرِبها ضربًا غير شائِنٍ
(2)
. (ز)
17913 -
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: إذا رأى الرجلُ خِفَّةً في بصرها في مدخلها ومخرجها، قال: يقول لها بلسانه: قد رأيتُ مِنكِ كذا وكذا؛ فانتَهِي. فإن أعْتَبَتْ فلا سبيل له عليها، وإن أبَتْ هجر مضجعها
(3)
. (ز)
17914 -
قال مقاتل بن سليمان: {فعظوهن} بالله
(4)
. (ز)
17915 -
عن مقاتل بن حيان: عِظُوهُنَّ بكتاب الله
(5)
. (ز)
17916 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق حجّاج- قوله: {فعظوهن} ، قال: بالألسنة
(6)
[1662]. (ز)
{وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ}
17917 -
عن حكيم بن معاوية، عن أبيه: أنّه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حَقُّ زوجةِ أحدِنا عليه؟ قال: «يُطعِمها، ويكسوها، ولا يضرب الوجهَ، ولا يُقَبِّح، ولا يهجر إلا في البيت»
(7)
. (ز)
[1662] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 697) معنى {فعظوهنّ} مستندًا إلى أقوال السلف، فقال:«يقول: ذَكِّرُوهُنَّ الله، وخوِّفوهن وعيدَه، في ركوبها ما حرّم الله عليها من معصية زوجها فيما أوجب عليها طاعته فيه» .
_________
(1)
أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 90.
(2)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 367 - .
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 699.
(4)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(5)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 942.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 699.
(7)
أخرجه أحمد 33/ 213 (20011)، 33/ 217 (20013)، 33/ 225 - 226 (20022)، 33/ 229 - 230 (20027)، وأبو داود 3/ 476 (1242)، وابن ماجه 3/ 56 - 57 (1850)، وابن حبان 9/ 482 (4175)، والحاكم 2/ 204 (2764)، وابن جرير 6/ 707 - 708.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1492 (4479): «رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، وسكت عنه أبو داود، والمنذري، وصححه الحاكم، وابن حِبّان، وعلق البخاريُّ بعضه» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 359 (1859): «إسناده حسن صحيح» .
17918 -
عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«فإن خِفتُم نشوزَهن فاهجروهن في المضاجع» . قال حماد: يعني: النكاح
(1)
. (4/ 382)
17919 -
عن علي بن أبي طالب =
17920 -
ومجاهد بن جبر =
17921 -
والحسن البصري، أنّهم قالوا: تهجر فراشًا
(2)
. (ز)
17922 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: لا يُجامِعها
(3)
. (4/ 402)
17923 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- {واهجروهن في المضاجع} ، يعني: بالهجران؛ أن يكون الرجلُ والمرأة على فراش واحد لا يُجامِعُها
(4)
. (4/ 402)
17924 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: لا تُضاجِعْها في فراشك
(5)
. (4/ 402)
17925 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- في قوله: {واهجروهن في المضاجع} ، قال: إنها لا تُتْرك في الكلام، ولكن الهجران في أمر المضجع
(6)
. (ز)
17926 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي الضُّحى- {واهجروهن في المضاجع واضربوهن} ، قال: يفعلُ بها ذاك، ويضرِبُها حتى تطيعه في المضاجع، فإن أطاعته في المضجع فليس له عليها سبيل إذا ضاجعته
(7)
. (4/ 403)
17927 -
عن عبد الله بن عباس، قال: الهجران حتى تضاجعه، فإذا فعلت فلا يُكَلِّفها أن تحبه
(8)
. (4/ 403)
(1)
أخرجه أحمد 34/ 299 - 301 (20695)، وأبو داود 3/ 479 (2145) واللفظ له.
قال الهيثمي في المجمع 3/ 265 - 266 (5621): «روى أبو داود منه ضرب النساء فقط. رواه أحمد، وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين، وفيه علي بن زيد، وفيه كلام» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 362 (1862): «حديث حسن» .
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 943.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 701، وابن المنذر (1725).
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 701.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 942.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 701.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 401، وابن جرير 6/ 709.
(8)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
17928 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الثوري، عن رجل، عن أبي صالح- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: يهجرها بلسانه، ويُغلِظ لها بالقول، ولا يدعُ جِماعَها
(1)
[1663]. (4/ 402)
17929 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {واهجروهن في المضاجع واضربوهن} ، قال: تهجرها في المضجع، فإن أقبلت وإلّا فقد أذِن الله لك أن تضربها ضربًا غير مبرح، ولا تكسر لها عظمًا، فإن أقبلت وإلا فقد حَلَّ لك منها الفدية
(2)
. (ز)
17930 -
عن عبد الله بن وهب، قال: حدثني مالك، قال: بلغني: أنّ عمر بن عبد العزيز كان له نساء، فكان يُغاضِب بعضَهن، إذا كانت ليلتها جاء فبات عندها، ولم يدعها ويبيت عند غيرها. قال: وكان يفترِش في حُجرَتِها، فيَبِيت فيها، وتبيت هي في بيتها، فقلت لمالك: وذلك له واسِعٌ؟ قال: نعم، وذلك في كتاب الله -جلَّ وعزَّ-:{واهجروهن في المضاجع}
(3)
. (ز)
17931 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- {واهجروهن في المضاجع} ، يقول: حتى يأتين مضاجعكم
(4)
. (ز)
17932 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن السائب- قال: الهَجْرُ: هجرُ الجِماع
(5)
[1664]. (ز)
[1663] انتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 707) هذا القولَ استنادًا إلى اللغة، فبيّنَ أنّ «هجر» بهذا المعنى لازمٌ لا يتعدى، والذي في الآية متعدٍّ.
وقال ابنُ عطية (2/ 543): «هذا لا يصِحُّ تصريفه إلا على مَن حكى: هجر وأهجر بمعنًى واحد» .
[1664]
انتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 706) قولَ مَن قال: إنّ المراد بالهجر: ترك الجماع. استنادًا إلى الدلالة العقلية، فقال:«إنّما أمَر زوجها بوعظها؛ لتنيب إلى طاعته فيما يجب عليها له من موافاته عند دعائه إيّاها إلى فراشه، فغير جائز أن تكون عظته لذلك حتى تفيء المرأة إلى أمر الله وطاعة زوجها في ذلك، ثم يكون الزوجُ مأمورًا بهجرها في الأمر الذي كانت عظته إياها عليه» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 158، وابن جرير 6/ 704.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 711، وابن أبي حاتم 3/ 942 بلفظ: ألّا يجامعها في فراشها، ويوليها ظهره ....
(3)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 114.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 701.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 700.
17933 -
عن إبراهيم النخعي =
17934 -
وعامر الشعبي -من طريق مغيرة- أنّهما قالا في قوله: {واهجروهن في المضاجع} ، قالا: يهجر مضاجعتها حتى ترجع إلى ما يحب
(1)
. (ز)
17935 -
عن إبراهيم [النخعي]-من طريق الحسن بن عبيد الله- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: ذاك في المضجع
(2)
. (ز)
17936 -
عن أبي الضُّحى -من طريق مُغِيرة- في قوله: {واهجروهن في المضاجع} ، قال: يهجر بالقول، ولا يهجر مضاجعتها، حتى ترجع إلى ما يريد
(3)
. (ز)
17937 -
عن مِقْسَم -من طريق خُصَيْف- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: هجرُها في مضجعها أن لا يقرب فراشها
(4)
. (ز)
17938 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق منصور- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: لا يقربها
(5)
. (4/ 402)
17939 -
عن مجاهد بن جبر: {واهجروهن في المضاجع} ، قال: لا يُكَلِّمها
(6)
[1665]. (4/ 401)
[1665] بيّنَ ابنُ عطية (2/ 542 - 543) أنّ في الكلام محذوفًا على قولَ مَن قال: إنّ المراد بالهجر: ترك كلامها. تقديره: «واهجروهُنَّ في سبب المضاجع حتى يراجعنها» .
وانتَقَدَ ابنُ جرير (6/ 706) هذا القولَ استنادًا إلى السُّنَّة، والدلالة العقلية، فقال:«ذلك أيضًا لا وجه له مفهومٌ؛ لأنّ الله -تعالى ذِكْرُه- قد أخبر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أنه لا يَحِلُّ لمسلم أن يهجر أخاه فَوْقَ ثلاث. على أنّ ذلك لو كان حلالًا لم يكن لهجرها في الكلام معنًى مفهوم؛ لأنها إذا كانت عنه منصرفةً، وعليه ناشزًا، فمِن سُرورها أن لا يكلمها ولا يَراها ولا تراه، فكيف يُؤْمر الرجل -في حال بُغض امرأته إياه، وانصرافها عنه- بترك ما في تركه سُرُورها، من ترك جماعها ومحادثتها وتكليمها؟! وهو يؤمر بضربها لترتدع عما هي عليه من ترك طاعته إذا دعاها إلى فراشه، وغير ذلك مما يلزمها طاعته فيه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 702، وابن المنذر 2/ 691، كما أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 1/ 146 (341) عن إبراهيم بنحوه مختصرًا، وكذا ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 468 (17914) عن الشعبي مختصرًا. وعلقه ابن أبي حاتم 3/ 943 عنهما بلفظ: تهجر فراشًا.
(2)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 111.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 704. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 943.
(4)
أخرجه أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 9/ 468 (17916)، وابن جرير 6/ 703. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 943.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 401.
(6)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
17940 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- في قوله: {واهجروهن في المضاجع} ، قال: يضاجعها، ويهجر كلامها، ويوليها ظهره
(1)
. (ز)
17941 -
عن عكرمة مولى ابن عباس -من طريق حصين- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: الكلام، والحديث، وليس بالجماع
(2)
. (4/ 402)
17942 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: يهجرها في بيتها
(3)
. (ز)
17943 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- {واهجروهن في المضاجع} ، قال: تبدأ يا ابن آدم فتعِظها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها، يعني به: فراشها
(4)
. (ز)
17944 -
عن قتادة بن دِعامة: {واهجروهن في المضاجع} ، قال: ضاجِعْها، ولا تُكَلِّمها
(5)
. (ز)
17945 -
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: {واهجروهن في المضاجع} ، قال: يعِظُها بلسانه، فإنْ أعْتَبَتْ فلا سبيل له عليها، وإن أبَتْ هَجَر مضجعها
(6)
. (ز)
17946 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: يرقد عندها ويُوَلِّيها ظهرَه، ويطؤها ولا يكلمها
(7)
. (4/ 403)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 700.
(2)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 158، وابن أبي شيبة 4/ 402، وابن جرير 6/ 704، كما أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 943، وابن المنذر 2/ 691 من طريق خُصَيْف بلفظ: إنّما الهجران بالمنطق أن يُغْلِظ لها، وليس بالجماع.
(3)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 113 - 114.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 703. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 943 بلفظ: تهجر فراشًا.
(5)
أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 90.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 703. وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 943 بلفظ: تهجر فراشًا.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 700.
17947 -
قال محمد بن السائب الكلبي -من طريق مَعْمَر- قال: ليس الهَجْر في المضاجع أن يقول لها هُجْرًا، والهَجْر أن يأمرها أن تفيءَ وترجع إلى مضجعها
(1)
. (ز)
17948 -
قال مقاتل بن سليمان: فإن لم يقبلن العِظَة {واهجروهن في المضاجع} ، يقول: لا تقربها للجماع
(2)
. (ز)
17949 -
عن مقاتل بن حيّان، قال: يُوَلِّيها ظهرَه
(3)
. (ز)
17950 -
عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- قال: قال أصحابُنا: يبدأ فيَعِظُها، فإن قبلت وإلا هجرها بلسانه، وأغلظ لها في ذلك، فإن قبلت وإلا ضربها ضربًا غير مبرح، {فإن أطعنكم} أتت الفراش وهي تُبْغِضُك {فلا تبغوا عليهن سبيلا}
(4)
. (ز)
17951 -
عن سفيان -من طريق يعلى- في قوله: {واهجروهن في المضاجع} ، قال: في مُجامعتها، ولكن يقول لها: تعالي، وافعلي. كلامًا فيه غِلْظة، فإذا فعلت ذلك فلا يُكَلِّفُها أن تُحِبَّه، فإنّ قلبها ليس في يديها
(5)
[1666]. (ز)
[1666] اختُلِفَ في تأويل قوله تعالى: {واهْجُرُوهُنَّ فِي المَضاجِعِ} على أربعة أقوال: أحدها: ألا يجامعها. والثاني: ألّا يكلمها، ويوليها ظهره في المضجع. والثالث: أن يهجر فراشها، ومضاجعتها. والرابع: وقولوا لهن في المضاجع هُجْرًا، وهو الإغلاظ في القول.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 707) مستندًا إلى السنّة، وأقوال السلف أنّ المعنى:«اسْتَوْثِقوا منهنَّ رباطًا في مضاجعهن، يعني: في منازلهنَّ وبيوتهنَّ التي يضطجعن فيها، ويُضاجِعن فيها أزواجهنَّ» وذلك في معنى: الضَّرب. وهو مأخوذ مِن «هجْر البعير» إذا ربطه صاحبه بالهِجار.
واسْتَدْرَكَ ابنُ عطية (2/ 543) على ابن جرير ذهابَه إلى ذلك القول، فقال:«قال الطبريُّ: معناه: اربطوهن بالهجار كما يُرْبَط البعير به، وهو حبلٌ يُشَدُّ به البعير، فهي في معنى: اضربوهن ونحوها. ورَجَّح الطبريُّ منزعه هذا، وقدح في سائر الأقوال، وفي كلامه كله في هذا الموضع نظر» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 158، وابن المنذر 2/ 691.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 942.
(4)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 6/ 510 (11878).
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 704.