الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إلى أجل مسمى
(1)
. (ز)
17296 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهْب- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} الآية، قال: والاستمتاعُ هو النِّكاحُ ههنا إذا دخل بها
(2)
. (ز)
17297 -
عن سفيان بن عيينة -من طريق ابن أبي عمر- أنّه قال في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} ، قال: هذا في المُتْعَةِ، كانوا قد أُمِروا بها قبل أن يُنْهَوْا عنها
(3)
. (ز)
النسخ في الآية:
17298 -
عن عمر أنّه خطب، فقال: ما بالُ رجالٍ ينكحون هذه المُتْعَةَ وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها؟! لا أُوتى بأحدٍ نكحها إلا رَجَمْتُه
(4)
. (4/ 332)
17299 -
عن علي بن أبي طالب، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُتْعَةِ، وإنّما كانت لِمَن لم يجِدْ، فلمّا نزل النِّكاحُ، والطلاق، والعِدَّة، والميراثُ بين الزوج والمرأة؛ نُسِخَت
(5)
. (4/ 331)
17300 -
عن علي بن أبي طالب، أنّه قال لابن عباس: إنّك رجل تائِهٌ، إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عنِ المُتعة
(6)
. (4/ 332)
(1)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 585.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 919.
(4)
أخرجه البزار 1/ 246 (135)، والبيهقيُّ في الكبرى 7/ 336 (14171). وأورده الثعلبي 3/ 287. وأصله عند ابن ماجه 3/ 138 (1963)، ولفظه: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أذِن لنا في المُتعة ثلاثًا، ثُمَّ حرَّمها، واللهِ، لا أعلم أحدًا يتمتع وهو مُحْصَنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعةٍ يشهدون أنّ رسول الله أحلَّها بعد إذ حرَّمها.
إسناد ابن ماجه قال عنه ابن الملقن في شرح البخاري 24/ 362 وابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 1171: «صحيح» .
(5)
أخرجه الدارقطني في سننه 4/ 384 (3645)، والبيهقي في الكبرى 7/ 338 (14181).
قال الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ ص 177: «هذا حديث غريب من هذا الوجه، وقد صحَّ الحديثُ عن علي في هذا الباب من غير وجه، ورواه عنه الكوفيون من طرق، وهو أشهر من أن ينكر، وأكثر من أن يحصر» . وقال الزيلعي 3/ 180: «وضعَّفه ابن القطان في كتابه» . وأورده الألباني في الصحيحة 3/ 180 (2402).
(6)
أخرجه عبد الرزاق 7/ 501 (14032)، وأبو عوانة في مستخرجه 3/ 27 (4077)، 3/ 28 (4078، 4079)، 5/ 28 (7648، 7649). وأصل الحديث عند مسلم 2/ 1028 (1407)، ولم يصرح بذكر ابن عباس.
قال الطبراني في الأوسط 5/ 345 (5504): «لم يرو هذا الحديثَ عن سفيان الثوري إلا عبثر بن القاسم، تفرد به سعيد بن عمرو» . وقال الهيثمي في المجمع 4/ 265 (7391): «رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله رجال الصحيح» . وقال الفسوي في المعرفة والتاريخ 2/ 737: «لفظ حسن» .
17301 -
عن علي بن أبي طالب: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحُمُرِ الإنسِيَّة
(1)
. (4/ 332)
17302 -
عن أبي ذَرٍّ، قال: إنّما أُحِلَّت لأصحابِ رسول الله صلى الله عليه وسلم مُتعةُ النساء ثلاثةَ أيام، ثُمَّ نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
. (4/ 332)
17303 -
عن سَبْرَة الجهني، قال: أذِنَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ فتح مكة في متعة النساء، فخرَجتُ أنا ورجلٌ مِن قومي، ولي عليه فَضْلٌ في الجَمال، وهو قريب مِن الدَّمامة، مع كل واحد منا بُردٌ، أما بُرْدِي فخَلِقٌ، وأما بُرْدُ ابنِ عمي فبُرْدٌ جديدٌ غَضٌّ، حتى إذا كُنّا بأعلى مكة تَلَقَّتْنا فتاةٌ مِثل البَكْرَة العَنَطْنَطَة
(3)
، فقلنا: هل لكِ أن يستمتع منكِ أحدُنا؟ قالت: وما تبذلان؟ فنشر كلُّ واحدٍ منا بُرْدَه، فجعلت تنظر إلى الرجلين، فإذا رآها صاحبي قال: إنّ بُردَ هذا خَلِقٌ مَحٌّ
(4)
، وبُردي جديد غَضٌّ. فتقول: وبرد هذا لا بأس به. ثم استمتعتُ منها، فلم تخرج حتى حرَّمها رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
. (4/ 330)
17304 -
عن سَبْرَة، قال: رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا بين الركن والباب، وهو يقول:«يا أيها الناس، إني كنت أذِنتُ لكم في الاستمتاع، ألا وإنّ الله حرَّمها إلى يوم القيامة، فمَن كان عنده مِنهُنَّ شيءٌ فليخل سبيلَها، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئًا»
(6)
. (4/ 330)
17305 -
عن سلمة بن الأكوع، قال: رخَّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مُتعةِ النساء عام أوْطاسٍ ثلاثة أيام، ثم نهى عنها بعدها
(7)
. (4/ 330)
(1)
أخرجه البخاري 5/ 135 (4216)، ومسلم 2/ 1027، 1028 (1407)، 3/ 1537 (1407). وأورده الثعلبي 3/ 287.
(2)
أخرجه البيهقي في الكبرى 7/ 337 (14176)، وابن شاهين في ناسخ الحديث ومنسوخه ص 351 (427).
قال الذهبي في المهذب 6/ 2780: «فيه انقطاع» .
(3)
البكرة: هي الفتيّة من الإبل، أي: الشابة القوية. اللسان (بكر). والعنطنطة: الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. النهاية (عنط).
(4)
المح: الخَلَق البالي. النهاية (محح).
(5)
أخرجه مسلم 2/ 1024 (1406).
(6)
أخرجه مسلم 2/ 1025 (1406).
(7)
أخرجه مسلم 2/ 1023 (1405).
17306 -
عن عروة بن الزبير: أنّ خَوْلَة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب، فقالت: إنّ ربيعة بن أمية استمتع بامرأة مُوَلَّدةٍ، فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب يَجُرُّ رِداءَه فزِعًا، فقال: هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت
(1)
.
(4/ 332)
17307 -
عن سعيد بن المسيب، قال: نهى عمر عن مُتعتَين: متعة النساء، ومتعة الحجِّ
(2)
. (4/ 333)
17308 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: كُنّا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساؤُنا، فقلنا: ألا نَسْتَخْصِي. فنهانا عن ذلك، ورَخَّص لنا أن نتزوج المرأةَ بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله:{يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم} [المائدة: 87]
(3)
. (4/ 329)
17309 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق الحكم، عن أصحاب عبد الله- قال: المتعة منسوخةٌ، نسخها الطلاقُ، والصَّدقةُ، والعِدَّةُ، والميراثُ
(4)
. (4/ 329)
17310 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق الحارث- قال: نَسَخَ رمضانُ كُلَّ صوم، ونسخت الزكاةُ كلَّ صدقة، ونسخ المتعةَ الطلاقُ والعِدَّةُ والميراثُ، ونسخت الضَحِيَّةُ كلَّ ذبيحة
(5)
. (4/ 331)
17311 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن كعب القرظي- قال: كان متعة النساء في أول الإسلام، كان الرجل يَقْدُمُ البلدةَ ليس معه مَن يُصْلِحُ له ضَيْعَتَه، ولا يَحْفَظُ متاعَه؛ فيتزوج المرأةَ إلى قَدْرِ ما يرى أنه يَفرُغُ من حاجته، فتَنظُرُ له متاعَه، وتُصْلِح له ضيعتَه. وكان يقرأ:(فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى) نسختها: {محصنين غير مسافحين} . وكان الإحصانُ بيد الرجل؛ يُمسِك متى شاء، ويُطلِق متى شاء
(6)
. (4/ 327)
17312 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد بن كعب- قال: كانت المتعة في
(1)
أخرجه مالك 2/ 542، وعبد الرزاق (14038).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 293.
(3)
أخرجه البخاري 7/ 4 (5075)، ومسلم 2/ 1022 (1404)، وابن أبي حاتم 4/ 1188 (6693)، 4/ 1188 (6693).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (14044)، وابن المنذر 2/ 644، والبيهقي 7/ 207.
(5)
أخرجه عبد الرزاق (14046)، وابن المنذر 2/ 645 مختصرًا.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 919، وسقطت منها جملة: وكان يقرأ: (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى)، وهي مثبتة في النسخة المرقومة بالآلة الكاتبة التي حققها د. حكمت بشير 3/ 24.
أول الإسلام، وكانوا يقرأون هذه الآية:(فَما اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنهُنَّ إلى أجَلٍ مُّسَمًّى) الآية. فكان الرجل يقدم البلدة، ليس له بها معرفة؛ فيتزوَّج بقدَرْ ما يرى أنه يفرغ مِن حاجته؛ لتحفظ متاعه، وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية:{حرمت عليكم أمهاتكم} إلى آخر الآية. فنسخ الأولى، فحُرِّمت المتعة، وتصديقُها من القرآن:{إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم} [المؤمنون: 6، المعارج: 30]. وما سوى هذا الفرج فهو حرامٌ
(1)
. (4/ 327)
17313 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة} ، قال: نسختها: {يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1]، {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} [البقرة: 228]، {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} [الطلاق: 4]
(2)
. (4/ 330)
17314 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي جمرة- أنّه سُئِل عن مُتعَةِ النساء. فرخَّص فيها، فقال له مولًى له: إنّما كان ذلك وفي النساء قِلَّة، والحال شديد. فقال: نعم
(3)
. (4/ 331)
17315 -
عن خالد بن المهاجر، قال: أرخص ابنُ عباس للناس في المتعة، فقال له ابن عمرة الأنصاري: ما هذا يا ابن عباس؟! فقال ابن عباس: فُعِلَت مع إمام المتقين. =
17316 -
فقال ابن أبي عمرة: اللهم غُفْرًا، إنما كانت المتعةُ رخصةً، كالضرورة إلى الميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم اللهُ الدِّينَ بعد
(4)
. (4/ 333)
17317 -
عن سعيد بن جبير، أنّه قال لابن عباس: ماذا صنعتَ؟ ذهب الركاب بفُتْياك، وقالت فيه الشعراء. قال: وما قالوا؟ قلت: قالوا:
أقول للشيخ لما طال مجلسه
…
يا صاحِ هل لك في فتيا ابن عباس
هل لك في رَخْصَة الأطراف آنِسَةٍ
…
تكون مثواك حتى مصدر الناس
فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون، لا واللهِ، ما بهذا أفتيتُ، ولا هذا أردتُ، ولا أحللتُها إلا للمضطر. وفي لفظ: ولا أحللتُ منها إلا ما أحلَّ اللهُ من الميتة والدم
(1)
أخرجه الطبراني (10782)، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 205 - 206.
(2)
أخرجه ابن المنذر (1594)، والنحاس ص 325 - 326. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
(3)
أخرجه البخاري (5116).
(4)
أخرجه عبد الرزاق (14033).
ولحم الخنزير
(1)
. (4/ 334)
17318 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قال: يرحم اللهُ عمرَ، ما كانت المتعةُ إلا رحمةً من الله، رَحِم بها أُمَّةَ محمد صلى الله عليه وسلم، ولولا نهيُه عنها ما احتاج إلى الزِّنا إلا شَقِيٌّ. قال: وهي التي في سورة النساء: {فما استمتعتم به منهن} إلى كذا وكذا مِن الأجل على كذا وكذا. قال: وليس بينهما وِراثة، فإن بدا لهما أن يَتراضَيا بعد الأجل فنَعَم، وإن تفرقا فنَعَم، وليس بينهما نكاح. وأخبر أنّه سمع ابن عباس يراها الآن حلالًا
(2)
. (4/ 334)
17319 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمار مولى الشريد- قال: سألتُ ابن عباس عن المتعة، أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا سفاح، ولا نكاح. قلت: فما هي؟ قال: هي المتعة كما قال الله. قلت: هل لها مِن عِدَّة؟ قال: نعم، عِدَّتُها حَيْضَةٌ. قلت: هل يتوارثان؟ قال: لا
(3)
. (4/ 334)
17320 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- أنّه سُئِل عن المتعة. فقال: حرام. =
17321 -
فقيل له: إنّ ابن عباس يُفْتِي بها. =
17322 -
قال: فهلا تَزَمْزَم
(4)
بها في زمان عمر
(5)
. (4/ 333)
17323 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق نافع- قال: لا يَحِلُّ لرجل أن ينكح امرأة إلا نكاح الإسلام، يُمْهِرُها، ويَرِثُها، وتَرِثُه، ولا يقاضيها على أجل أنها امرأته؛ فإن مات أحدُهما لم يتوارثا
(6)
. (4/ 333)
17324 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق داود بن أبي هند- قال: نسخت آيةُ الميراثِ المتعةَ
(7)
. (4/ 330 - 331)
17325 -
عن الحسن البصري -من طريق قتادة- قال: واللهِ، ما كانت المتعةُ إلا
(1)
أخرجه ابن المنذر (1593)، والطبراني (10601)، والبيهقي 7/ 205. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير في تهذيبه.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (14021، 14022)، وابن المنذر (1590).
(3)
أخرجه ابن المنذر (1592).
(4)
والزمزمة: صوت خفيّ لا يكاد يفهم. النهاية (زمزم).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 293. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير في تهذيبه.
(6)
أخرجه البيهقي 7/ 207.
(7)
أخرجه ابن المنذر 2/ 645، وابن أبي حاتم 3/ 919، والنحاس ص 326، والبيهقي 7/ 207. وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.