الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ}
17114 -
عن فيروز الديلمي أنّه أدركه الإسلام وتحته أختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:«طلِّق أيَّتَهما شئتَ»
(1)
. (4/ 310)
17115 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وأن تجمعوا بين الأختين} ، قال: يعني: في النكاح
(2)
. (4/ 311)
17116 -
قال مقاتل بن سليمان: {وأن تجمعوا بين الأختين} ، فحرَّم جمعهما، إلا أن يكون إحداهما بملك، فزوَّجها غيرَه، فلا بأس
(3)
. (ز)
من أحكام الآية:
17117 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق عبد الله بن أبي عتبة- أنّه سُئِل عن الرجل يجمع بين الأختين الأَمَتَيْنِ. فكَرِه. فقيل: يقول الله: {إلا ما ملكت أيمانكم} . فقال: وبعيرُك أيضًا مِمّا ملكت يمينُك!
(4)
. (4/ 312)
17118 -
عن محمد بن سيرين، قال: أغضبوا عبد الله بن مسعود في الأختين المملوكتين، فغضب، وقال: جَمَلُ أحدكم مِمّا ملكت يمينُه!
(5)
. (ز)
17119 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق مسروق- قال: يحرُم من الإماء ما يحرُم من الحرائر، إلا العَدَد
(6)
. (4/ 312)
(1)
أخرجه أحمد 29/ 574 (18040)، وأبو داود 3/ 558 (2243)، والترمذي 2/ 601 (1159)، وابن ماجه 3/ 129 (1951)، وابن حبان 9/ 462 (4155).
قال البخاري في التاريخ الكبير 3/ 249: «في إسناده نظر» . وقال الترمذي: «حديث حسن» . وقال البيهقي في معرفة السنن 10/ 138 (13972): «إسناده صحيح» . وقال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير 2/ 198 (1981): «وأشار إلى تضعيفه العقيلي، وصرح به ابن القطان» . وقال الذهبي في تنقيح التحقيق 2/ 190 (616): «إسناده قوي» . وقال ابن حجر في الإصابة (7025) ترجمة فيروز الديلمي: «وفي سنده مقال» . وقال الألباني في صحيح أبي دواد 7/ 12 (1940): «حديث حسن» .
(2)
أخرجه ابن المنذر (1556).
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (12742)، وابن أبي شيبة 4/ 169، وابن أبي حاتم 3/ 1914، والطبراني (9667). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 103 - 104 (16509) وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(6)
أخرجه ابن المنذر 2/ 632 - 633، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 163.
17120 -
عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذُؤَيب: أنّ رجلا سأل عثمان بن عفان عن الأختين في مِلك اليمين، هل يجمع بينهما؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمَتْهُما آيةٌ، وما كنتُ لأصنع ذلك. =
17121 -
فخرج من عنده، فلقي رجلًا مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -قال ابن شهاب: أُراه علي بن أبي طالب-، فسأله عن ذلك، فقال: لو كان لي من الأمر شيءٌ، ثم وجدتُ أحدًا فعل ذلك؛ لجعلته نكالًا
(1)
[1595]. (4/ 311)
17122 -
وعن الزبير بن العوام -من طريق ابن شهاب-، نحو ذلك
(2)
. (ز)
17123 -
عن عمار بن ياسر -من طريق أبي الأخضر التميمي- قال: ما حَرَّم اللهُ مِن الحرائر شيئًا إلا قد حَرَّمه من الإماء، إلا أنّ الرجل قد يجمعُ ما شاء من الإماء
(3)
. (4/ 313)
17124 -
عن إياس بن عامر، قال: سألتُ علي بن أبي طالب، فقلتُ: إنّ لي أختين مما مَلَكَتْ يميني، اتخذتُ إحداهما سُرِّيَّةً، وولدت لي أولادًا، ثم رغِبْت في
[1595] نقل ابنُ كثير (3/ 423 - 424) تعليق الحافظ أبي عمر ابن عبد البر على أثر عثمان هذا، فقال:«قد روي مثل قول عثمان عن طائفة من السلف، منهم: ابن عباس، ولكنهم اختلف عليهم، ولم يلتفت إلى ذلك أحدٌ من فقهاء الأمصار والحجاز ولا بالعراق ولا ما وراءهما من المشرق ولا بالشام ولا المغرب، إلا من شذ عن جماعتهم باتباع الظاهر ونفي القياس، وقد ترك من يعمل ذلك ما اجتمعنا عليه، وجماعة الفقهاء متفقون على أنه لا يحل الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء، كما لا يحل ذلك في النكاح. وقد أجمع المسلمون على أنّ معنى قوله تعالى: {حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم} إلى آخر الآية: أنّ النكاح وملك اليمين في هؤلاء كلهن سواء، فكذلك يجب أن يكون نظرًا وقياسًا الجمع بين الأختين وأمهات النساء والربائب، وكذلك هو عند جمهورهم، وهم الحجة المحجوج بها من خالفها وشذَّ عنها» .
وقال ابن عطية (2/ 509): «قوله تعالى: {وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} لفظٌ يَعُمُّ الجمعَ بنكاحٍ، وبملك يمين» . ثُمَّ ذكر نحوًا من كلام ابن عبد البر.
_________
(1)
أخرجه مالك 2/ 538، والشافعي 5/ 3، وعبد الرزاق (12728، 12732)، وابن أبي شيبة 4/ 169، وابن أبي حاتم 3/ 913، والبيهقي في سُنَنِه 7/ 163، 164. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 914.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (12750)، وابن أبي شيبة 4/ 169 واللفظ له.
الأخرى، فما أصنع؟ قال: تُعتِقُ التي كنتَ تطأُ، ثم تطأُ الأخرى. ثم قال: إنه يحرُمُ عليك مِمّا ملكتْ يمينُك ما يحرم عليك في كتاب الله من الحرائر إلا العدد -أو قال: إلا الأربع-، ويحرم عليك مِن الرضاع ما يحرم عليك في كتاب الله من النَّسَب
(1)
[1596]. (4/ 311)
17125 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق موسى بن أيوب، عن عمِّه- أنّه سُئِل عن رجل له أمَتان أختان، وطِئ إحداهما، ثم أراد أن يطأ الأخرى. قال: لا، حتى يُخرجها من ملكه. قيل: فإن زوَّجها عبدَه؟. قال: لا، حتى يُخرجها من مِلْكه
(2)
. (4/ 312)
17126 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي صالح- قال في الأختين المملوكتين: أحلَّتهما آيةٌ، وحرمتهما آيةٌ، ولا آمر ولا أنهى، ولا أُحِلُّ ولا أُحَرِّمُ، ولا أفعلُه أنا ولا أهلُ بيتي
(3)
. (4/ 313)
17127 -
عن أبي عون الثقفي بن صالح الحنفي، قال: سمعتُ عليًّا يقول على المنبر: سلوني عما شئتم. فقال له رجلٌ -يُقال له: ابن الكَوّاء-: يا أمير المؤمنين، ما تقول في الأختين يتخذهما الرجل؟
…
فقال له عليٌّ: حرَّمَتْهما آيةٌ من كتاب الله تعالى، -أراه قال- وأحلَّتهما آيةٌ من كتاب الله تعالى؛ قوله تعالى:{وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف} ، وقوله تعالى:{وما ملكت أيمانكم} [النساء: 39]
(4)
. (ز)
17128 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عامر- أنّه سُئِل عن ذلك؟ فقال: إذا أحلَّت لك آيةٌ، وحرَّمت عليك أخرى؛ فإنّ أمْلَكَهما آيةُ الحرام
(5)
. (4/ 316)
[1596] نقل ابن كثير (3/ 423) تعليق الحافظ أبي عمر ابن عبد البر على أثر عليٍّ هذا، فقال:«قال أبو عمر: هذا الحديث رحلة، لو لم يصب الرجل من أقصى المشرق أو المغرب إلى مكة غيره لما خابت رحلته» .
_________
(1)
أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار 16/ 252.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 168، وابن المنذر 2/ 633، والبيهقي 7/ 164.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 169، والبيهقي 7/ 164.
(4)
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 4/ 365 - 366. وفي الدر المنثور ما يتعلق بالأختين مختصرًا.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 167 - 168.
17129 -
عن عائشة -من طريق ابن ثوبان- أنها كرهته
(1)
. (ز)
17130 -
عن عكرمة، قال: ذُكِر عند ابن عباس قولُ عليٍّ في الأختين مِن ملك اليمين، فقالوا: إنّ عليًّا قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمَتْهُما آيةٌ. =
17131 -
قال ابن عباس عند ذلك: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ! إنما يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابتي مِنهُنَّ، ولا يُحَرِّمُهُنَّ عَلَيَّ قرابةُ بعضِهن مِن بعض؛ لقول الله:{والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} [النساء: 24]
(2)
. (4/ 313)
17132 -
عن قيس، قال: قلتُ لابن عباس: أيقع الرجلُ على المرأة وابنتِها مملوكتين له؟ فقال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ، ولم أكن لأفعله
(3)
. (4/ 310)
17133 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عمرو بن دينار- أنّه كان لا يرى بأسًا أن يجمع بين الأختين المملوكتين
(4)
.
(4/ 311)
17134 -
عن عبد الله بن عباس: {وأن تجمعوا بين الأختين} ، قال: ذلك في الحرائر، فأمّا في المماليك فلا بأس
(5)
.
(4/ 311)
17135 -
عن القاسم بن محمد: أنّ حيًّا سألوا معاوية عن الأختين مِمّا ملكتِ اليمينُ، يكونان عند الرجل، يطؤهما؟ قال: ليس بذلك بأس. =
17136 -
فسمع بذلك النعمان بن بشير، فقال: أفتيتَ بكذا وكذا؟ قال: نعم. قال: أرأيتَ لو كان عند الرجل أخته مملوكة، يجوز له أن يطأها؟ قال: أما واللهِ لرُبَّما رَددتني، أدرِكْ فقل لهم: اجتنبوا ذلك؛ فإنّه لا ينبغي لهم. فقال: إنّما هي الرحم من العتاقة وغيرها
(6)
. (4/ 314)
17137 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق ميمون- قال: إذا كان للرجل جاريتان أُختان، فغشي إحداهما؛ فلا يقرب الأخرى حتى يُخرج التي غَشِي من ملكه
(7)
. (4/ 313)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 105 (16515) تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (12736، 12737)، والبيهقي 7/ 164.
(3)
عزاه السيوطي إلى أحمد.
(4)
أخرجه ابن المنذر (1557). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 303، وابن المنذر (1560).
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 169 - 170، والبيهقي 7/ 165 واللفظ له. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
17138 -
عن حميد بن عبد الرحمن -من طريق محمد- قال: أحلَّتْها آيةٌ، وحرَّمتها آيةٌ أخرى، ولا آمرك ولا أنهاك
(1)
. (ز)
17139 -
عن عبد العزيز بن رُفَيْع، قال: سألتُ ابن الحنفية عن رجل عنده أمتان أختان، أيطأهما؟ قال: أحلَّتهما آيةٌ، وحرَّمتهما آيةٌ. =
17140 -
ثُمَّ أتيت ابن المسيب، فقال مثل قول محمد. =
17141 -
ثُمَّ سألتُ [وهب] ابن منبه، فقال: أشهد أنّه فيما أنزل الله -جل ثناؤه- على موسى صلى الله عليه وسلم: أنّه ملعونٌ مَن جمع بين الأختين. قال: فما فَصَّلَ لنا حُرَّتَين، ولا مملوكتين. قال: فرجعت إلى ابن المسيب، فأخبرته، فقال: الله أكبر
(2)
. (4/ 315)(ز)
17142 -
عن عامر الشعبي =
17143 -
ومحمد بن سيرين -من طريق أشعث- قالا: يحرم مِن جمع الإماء ما يحرم مِن جمع الحرائر، إلا العدد
(3)
. (ز)
17144 -
عن محمد بن سيرين -من طريق أيوب- قال: يكره مِن الإماء ما يحرم مِن الحرائر، إلا العدد
(4)
. (ز)
17145 -
عن الحسن البصري -من طريق يونس- في رجل له أمتان أختان، فغَشِي إحداهما، ثُمَّ أمسك عنها، هل له أن يغشى الأخرى؟ قال: كان يعجبه أن لا يغشاها حتى يُخرج عنه هذه التي غَشِي من ملكه
(5)
. (ز)
17146 -
عن الحكم [بن عُتيبة] =
17147 -
وحماد [بن أبي سليمان]-من طريق شعبة- قالا: إذا كانت عند الرجل أختان
(6)
، فلا يقربَنَّ واحدة منهما
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 79 (16389) وهو تحت باب: فيه، أله أن يغشاها بالملك (يعني: الأمَة التي طلقها تطليقتين ثم اشتراها).
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 168، وابن المنذر 2/ 634. وعزاه السيوطي إليهما مقتصرًا على وهب بن منبه.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 3/ 307.
(4)
أخرجه عبد الرزاق (12743).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 105 (16516)، وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعًا.
(6)
يعني مملوكتين.
(7)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت. محمد عوامة)(9/ 105) رقم (16517). وهو تحت باب: في الرجل يكون عنده الأختان مملوكتان فيطأهما جميعا، وابن المنذر 2/ 634.