الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19466 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {فتحرير رقبة مؤمنة} أن الرقبة المؤمنة عنده من قد صلى. وكان يكره أن يُعتق في هذا الطفل الذي لم يُصَلِّ، ولم يبلغ ذلك
(1)
[1800]. (ز)
19467 -
قال مقاتل بن سليمان: {ومن قتل مؤمنا خطئا فتحرير رقبة مؤمنة} ، أي: التي قد صلَّت لله، ووَحَّدت الله
(2)
. (ز)
{وَدِيَةٌ}
19468 -
عن عبد الله بن عباس: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدِّيَة اثني عشر ألفًا
(3)
. (4/ 583)
19469 -
عن محمد بن إسحاق قال: ذكر عطاء عن جابر بن عبد الله: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الدِّيَة على أهل الإبل مائة من الإبل، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل
[1800] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في دخول الصبي الصغير تحت وصف الرقبة المؤمنة في كفارة القتل الخطأ على قولين: الأول: لا يطلق وصف الإيمان على الصغير الذي لم يبلغ ولم يختر الإيمان. الثاني: يطلق وصف الإيمان على الطفل المولود بيْن أبوَيْن مسلمَيْن. ورجَّح ابنُ جرير (7/ 312) مستندًا إلى الدلالة العقلية أنّ وصف الإيمان لا يَصْدُق على الصبي غير البالغ، إلا أنه أدخل الطفل المولود بيْن أبوَيْن مسلمَيْن تحت حكم الآية قياسًا على الإجماع على إجراء أحكام أهل الإيمان عليه في الموارثة والمناكحة وغيرها.
وقال ابنُ كثير (4/ 194): «واختار ابن جرير: أنّه إن كان مولودًا بين أبوين مسلمين أجزأ، وإلا فلا. والذي عليه الجمهور أنه متى كان مسلمًا صحَّ عتقه عن الكفارة، سواء كان صغيرًا أو كبيرًا» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 311.
(2)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 396 - 397.
(3)
أخرجه أبو داود 6/ 605 - 606 (4546)، والترمذي 3/ 223 (1445)، وابن ماجه 3/ 649 (2629)، 3/ 652 (2632)، وابن جرير 11/ 575، وابن أبي حاتم 6/ 1845 (10005).
قال الترمذي: «ولا نعلم أحدًا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم» . وقال ابن الجوزي في التحقيق في مسائل الخلاف 2/ 318 (1789): «وقد رواه سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسلًا، ولم يذكر ابن عباس غير محمد بن مسلم، وقد ضعفه أحمد. قلنا: قد قال يحيى: هو ثقة، والرفع زيادة، ثم قد روي من غير طريقه» . وقال الترمذي في العلل الكبير ص 218 (390، 391): «سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: سفيان بن عيينة يقول: عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل. وكأن حديث ابن عيينة عنده أصح» .
الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحُلَل
(1)
مائتي حُلَّة، وعلى أهل القمح شيئًا لم يحفظه محمد بن إسحاق
(2)
. (4/ 584)
19470 -
عن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض، والسنن، والدِّيات، وبعث به مع عمرو بن حزم، وفيه:«وعلى أهل الذهب ألف دينار» . يعني: في الدية
(3)
.
(4/ 583)
19471 -
عن محمد ابن شهاب الزهري، في قوله:{ودية مسلمة} ، قال: بلغنا: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها مائة من الإبل
(4)
. (4/ 583)
(1)
الحلل: برود اليمن، ومفرده: حلة. النهاية (حلل).
(2)
أخرجه أبو داود 6/ 603 (4544).
قال البيهقي في الكبرى 8/ 137 (16176): «رواه محمد بن إسحاق بن يسار، ورواية من رواه عن عمر? أكثر وأشهر» . وقال الزيلعي في نصب الراية 4/ 363: «قال المنذري: لم يذكر ابن إسحاق من حدثه به عن عطاء، فهو منقطع، وأخرجه أيضًا عن ابن إسحاق، عن عطاء، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى، فذكر نحوه، قال المنذري: مرسل، وفيه ابن إسحاق» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 94 (3078): «حديث عطاء رواه أبو داود مسندًا بذكر جابر، ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق عنه، وقد عنعن، وهو ضعيف إذا عنعن لما اشتهر عنه من التدليس» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1632 - 1633 (4837): «رواه أبو داود مسندًا ومرسلًا، وهو من رواية محمد بن إسحاق، وقد عنعن، وفي إسناده أيضًا مجهول» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 303 (2244): «ضعيف» .
(3)
أخرجه النسائي 8/ 57 (4853)، وابن حبان 14/ 501 - 510 (6559) مطولًا، والحاكم 1/ 552 (1447).
قال ابن حبان في صحيحه 14/ 515 (6559): «سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولاني، من أهل دمشق، ثقة مأمون، وسليمان بن داود اليمامي لا شيء، وجميعًا يرويان عن الزهري» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح» . وقال ابن عبد الهادي في المحرر ص 607 (1115): «وقد أعل» . وقال البيهقي في الكبرى 4/ 149 (7255): «وقال عبد الله بن محمد البغوي: سمعت أحمد بن حنبل وسُئِل عن حديث الصدقات: هذا الذي يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 274: «روى الحافظ أبو بكر ابن مردويه في تفسيره، من طريق سليمان بن داود اليماني -وهو ضعيف- عن الزهري» . وقال ابن الأمير الصنعاني في سبل السلام 2/ 355 (1102): «اختلفوا في صحته» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1619 - 1620 (4806): «وقد صححه جماعة من أئمة الحديث، منهم أحمد، والحاكم، وابن حبان، والبيهقي، وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في الكتب المنقولة كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم، فإن الصحابة والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال ابن عبد البر: كتاب مشهور عند أهل السير، أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال الشافعي: لم يتلقوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» . وقال الهيثمي في المجمع 3/ 71 - 72 (4384): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه سليمان بن داود الحرسي؛ وثقه أحمد، وتكلم فيه ابن معين، وقال أحمد: إن الحديث صحيح. قلت: وبقية رجاله ثقات» . وقال الألباني في الإرواء 3/ 275 عند (799): «وفيه زيادة عزيزة ليست في شيء من الطرق الأخرى، ولكن لها شواهد تقويه» .
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1032.
19472 -
عن عبد الله بن مسعود، قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم دِيَة الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين بني مخاض ذكورًا، وعشرين بنت لبون، وعشرين جَذَعة، وعشرين حِقَّة
(1)
. (4/ 583)
19473 -
عن عبد الله بن مسعود: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قضى في الدِّيَة في الخطأ أخماسًا. قال أبو هشام: قال ابن أبي زائدة: عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون ابنة لَبُون، وعشرون ابنة مخاض، وعشرون بني مخاض
(2)
. (ز)
19474 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق علقمة-، أنّه قضى بذلك
(3)
. (ز)
19475 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق ابنه أبي عبيدة- قال: في الخطأ عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعة، وعشرون بنات لَبُون، وعشرون بني لَبُون، وعشرون بنات مَخاض
(4)
. (ز)
19476 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق عامر-: في قتل الخطأ مائة من الإبل أخماسًا؛ خُمْسٌ جِذاع، وخُمْسٌ حِقاق، وخُمْسٌ بنات لَبُون، وخُمْسٌ بنات مخاض، وخُمْسٌ بنو مخاض
(5)
. (ز)
19477 -
عن عثمان بن عفان =
19478 -
وزيد بن ثابت -من طريق أبي عياض- قالا: في الخطأ شبه العمد: أربعون جَذَعة خَلِفَة
(6)
، وثلاثون حِقَّة، وثلاثون بنات مخاض؛ وفي الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه أحمد 7/ 328 - 329 (4303)، وأبو داود 6/ 603 - 604 (4545)، والترمذي 3/ 221 (1442)، والنسائي 8/ 43 (4802)، وابن ماجه 3/ 650 (2631).
قال الترمذي: «حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عبد الله موقوفًا» . وقال النسائي في السنن الكبرى 6/ 356 (6977): «الحجاج بن أرطاة ضعيف، لا يُحْتَجُّ به» . وقال الدارقطني في السنن 4/ 225 (3364): «هذا حديث ضعيف، غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث» .
(2)
هو نفسه الحديث السالف، واللفظ لابن جرير 7/ 325 - 326. وأخرج أحمد 6/ 143 - 144 (3635) الجزء الأول منه، والدارقطني في سننه 4/ 228 (3366).
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 325.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 324 - 325، وفي لفظ: الدية أخماس دية الخطأ، خُمْسٌ بنات مخاض، وخُمْسٌ بنات لبون، وخُمْسٌ حقاق، وخُمْسٌ جذاع، وخُمْسٌ بنو مخاض.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 325.
(6)
الخلفة: الحامل من النوق. النهاية (خلف).
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 326.
19479 -
عن زيد بن ثابت -من طريق سعيد بن المسيب- في دية الخطأ: ثلاثون حقة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور
(1)
. (ز)
19480 -
عن عثمان بن عفان -من طريق أبي عياض-، مثله
(2)
. (ز)
19481 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق إبراهيم، والشعبي-: في الخطأ شبه العمد ثلاث وثلاثون حقة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثَنِيَّة إلى بازِل
(3)
عامِها. وفي الخطأ: خمس وعشرون حقة، وخمس وعشرون جذعة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون
(4)
. (ز)
19482 -
عن مكحول الشامي -من طريق أيوب بن موسى- قال: كانت الدِّيَة ترتفع وتنخفض، فتُوُفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ثمانمائة دينار، فخشي عمر مِن بعده، فجعلها اثني عشر ألف درهم، أو ألف دينار
(5)
[1801]. (ز)
[1801] أفادت الآثار اختلافًا في مبلغ أسنان الدية الواجبة من الإبل على أقوال: الأول: هي أرباع: خمس وعشرون منها حِقَّة، وخمس وعشرون جَذَعَة، وخمس وعشرون بنات مخاض، وخمس وعشرون بنات لبون. الثاني: هي أرباع، غير أنها ثلاثون حِقَّة، وثلاثون بنات لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون ذكور. الثالث: هي أخماس: عشرون حِقَّة، وعشرون جَذَعَة، وعشرون بنات لبون، وعشرون بنو لبون، وعشرون بنات مخاض.
وبعد حكاية ابن جرير (7/ 327) الإجماع على أنها مائة من الإبل، والإجماع على أنها لا تقل ولا تزيد عن السن المقدر لها شرعًا، رجَّح مستندًا إلى الإطلاق وعدم التحديد أنّ المُجْزِئ في دية قتل الخطأ أيُّ سنٍّ من هذه الأسنان، وعلل ذلك بقوله:«لأنّ الله -جلَّ ذِكْره- لم يَحُدَّ ذلك بحدٍّ لا يجاوزه ولا يُقَصِّر عنه، ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، إلا ما ذَكَرْتُ من إجماعهم فيما أجمعوا عليه؛ لأنه ليس للإمام مجاوزة ذلك في الحكم بتقصير ولا زيادة، وله التَّخَيُّر فيما بين ذلك بما رأى الصلاح فيه للفريقَيْن» .
وقد ذكر ابنُ جرير قول مكحول بأنّ عاقلة القاتل إن كانت من أهل الذهب فالواجب أن يقوَّم في كل زمان قيمة مائة من الإبل، وذكر قول علماء الأمصار واختاره بأنّ عاقلة القاتل إن كانت من أهل الذهب فإن لورثة القتيل عليهم ألف دينار في كلّ زمان، وبيَّن ابنُ جرير وجهة هذا القول مستندًا إلى الإجماع، والدلالة العقلية، فقال:«وأما الذين أوجبوها في كل زمان على أهل الذهب ذهبًا ألف دينار، فقالوا: ذلك فريضة فرضها الله على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا: وفي إجماع علماء الأمصار في كل عصر وزمان، إلا من شَذَّ عنهم، على أنها لا تُزاد على ألف دينار، ولا تنقص عنها؛ أوضحُ الدليل على أنها الواجبة على أهل الذهب، وجوبَ الإبل على أهل الإبل؛ لأنها لو كانت قيمة المائة من الإبل لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتَغَيُّر أسعار الإبل» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 327.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 327.
(3)
البازل من الإبل: الذي تم له ثماني سنين، ودخل في التاسعة. النهاية (بزل).
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 323.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 328.