الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16415 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين} قال: القسمةُ: الوصية. كان الرجل إذا أوصى قالوا: فلانٌ يَقْسِمُ ماله. فقال: ارزقوهم منه، يقول: أوصوا لهم، يقول للذي يوصي:{وقولوا لهم قولا معروفا} إن لم تُوصُوا لهم فقولوا لهم خيرًا
(1)
. (ز)
النسخ في الآية:
16416 -
عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن ختم عمله، فلم يَرْضَخ لقرابتِه مِمَّن لم يَرِثْه؛ خُتِم عملُه بمعصية» . قال ابن مسعود: اقرأوا إن شئتم: {وإذا حضر القسمة أولو القربى} الآية
(2)
. (ز)
16417 -
عن عمرة ابنة عبد الرحمن: أنّ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر حين قسم ميراث أبيه أمَرَ بشاةٍ، فاشْتُرِيَت مِن المال، وبطعامٍ فصُنِع، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: عَمِل بالكتاب، هي لم تُنسَخ
(3)
. (4/ 245)
16418 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين} ، قال: هي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة
(4)
. (4/ 243)
16419 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مِقْسَم- في قوله: {وإذا حضر القسمة} الآية، قال: هي قائِمةٌ يُعْمَلُ بها
(5)
.
(4/ 243)
16420 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- قال: إن ناسًا يزعمون أنّ هذه الآية نُسِخَتْ: {وإذا حضر القسمة} الآية، ولا واللهِ ما نُسِخَت، ولكنَّه مِمّا تهاون به الناس، هُما والِيان: والٍ يَرِث، فذاك الذي يرزق ويكسو، ووالٍ ليس بوارث، فذاك الذي يقول قولًا معروفًا، يقول: إنّه مالُ يتيمٍ، وما له فيه شيء
(6)
. (4/ 244)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 437.
(2)
أخرجه ابن جميع في معجم الشيوخ ص 281 - 282.
قال الألباني في الضعيفة 12/ 431 (5689): «منكر»
(3)
أخرجه ابن المنذر 2/ 580 - 581.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 196، والبخاري (4576)، وابن جرير 6/ 431 - 432، وابن المنذر 2/ 579، وابن أبي حاتم 3/ 874، والبيهقي في سننه 6/ 266.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 434، وابن المنذر (1408).
(6)
أخرجه سعيد بن منصور (576 - تفسير)، والبخاري (2759)، وابن جرير 6/ 433، وابن المنذر 2/ 580، وابن أبي حاتم 3/ 874، والبيهقي في سننه 6/ 267. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه. وعند سعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير من قوله.
16421 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مجاهد- في قوله: {وإذا حضر القسمة} الآية، قال: نسخَتْها: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية
(1)
. (4/ 246)
16422 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في الآية، قال: ذلك قبل أن تنزل الفرائض، فأنزل اللهُ بعد ذلك الفرائضَ، فأعطى كُلَّ ذي حقٍّ حقَّه، فجعلت الصدقة فيما سَمّى المُتَوَفّى
(2)
. (4/ 246)
16423 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء- قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ، قال: نسختْها آيةُ الميراث، فجعل لكلِّ إنسانٍ نصيبَه مِمّا ترك؛ مِمّا قَلَّ منه، أو كَثُر
(3)
. (ز)
16424 -
وعن عكرمة مولى ابن عباس =
16425 -
وأبي الشعثاء جابر بن زيد =
16426 -
والقاسم بن محمد =
16427 -
وعطاء الخراساني =
16428 -
وربيعة بن أبي عبد الرحمن =
16429 -
ومقاتل بن حيان، نحو ذلك
(4)
. (ز)
16430 -
عن حِطّانِ بن عبد الله، في هذه الآية، قال: قضى بها أبو موسى
(5)
. (4/ 243)
16431 -
عن سعيد بن المسيب -من طريق قتادة- في هذه الآية، قال: هي منسوخة، كانت قبل الفرائض، كان ما ترك الرجلُ مِن مالٍ أُعْطِي منه اليتيم، والفقير، والمسكين، وذوو القربى؛ إذا حضروا القسمة، ثم نُسِخ بعد ذلك، نسختها المواريث، فألحق اللهُ بكل ذي حقٍّ حقَّه، وصارت الوصية من ماله، يُوصِي بها لِذَوِي قرابتِه حيث يشاء
(6)
. (4/ 247)
(1)
أخرجه النحاس في ناسخه ص 302.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 436، وابن أبي حاتم 3/ 873.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 875.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 875.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 184، 195، وابن جرير 6/ 440 - 441، وابن المنذر 2/ 579، وابن أبي حاتم 3/ 875. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 149، وابن جرير 6/ 435، وابن المنذر 2/ 582 - 583، وابن أبي حاتم 3/ 876، والنحاس ص 302، والبيهقي في سننه 6/ 267. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 350 - . وعزاه السيوطي إلى أبي داود في ناسخه.
16432 -
عن سعيد بن جبير -من طريق أبي بشر- أنّه سُئِل عن قوله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} . فقال: هذه الآية يتهاون بها الناس. قال: وهما ولِيّان: أحدُهما يَرِث، والآخرُ لا يَرِث؛ والذي يَرِثُ هو الذي أُمِر أن يرزقهم -قال: يعطيهم-. قال: والذي لا يَرِثُ هو الذي أُمِر أن يقول لهم قولًا معروفًا. وهي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة
(1)
. (ز)
16433 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق مغيرة- =
16434 -
والحسن البصري -من طريق يونس، ومنصور- أنّهما قالا: هي مُحْكَمَة، وليست بمنسوخة
(2)
. (ز)
16435 -
عن عروة بن الزبير -من طريق هشام- أنّه قسم ميراث أخيه مصعب، فأعطى مَن حضره مِن هؤلاء، وبنوه صِغارٌ
(3)
. (ز)
16436 -
عن يحيى بن يَعْمُر، قال: ثلاث آيات مدنيات مُحْكَمات ضَيَّعَهُنَّ كثيرٌ مِن الناس: {وإذا حضر القسمة} الآية، وآية الاستئذان:{والذين لم يبلغوا الحلم منكم} [النور: 58]، وقوله:{إنا خلقناكم من ذكر وأنثى} الآية [الحجرات: 13]
(4)
. (4/ 244)
16437 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نَجِيح- في الآية، قال: هي واجبةٌ على أهل الميراث؛ ما طابَتْ به أنفسُهم
(5)
. (4/ 244)
16438 -
وعن أبي العالية الرياحي =
16439 -
ومحمد بن سيرين =
16440 -
وعامر الشعبي =
16441 -
ومكحول الشامي =
16442 -
وعطاء، نحو ذلك
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 433. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 875 نحوه.
(2)
أخرجه ابن المنذر 2/ 581، وابن جرير 6/ 432. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 875 نحوه.
(3)
أخرجه ابن المنذر 2/ 581.
(4)
أخرجه سعيد بن منصور (578 - تفسير)، وابن جرير 6/ 434، وابن المنذر (1413). وعلَّقه ابن أبي حاتم 3/ 875.
(5)
أخرجه سعيد بن منصور (577 - تفسير)، وابن جرير 6/ 432، وابن أبي حاتم 3/ 875، والنحاس في ناسخه ص 305. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وأبي داود في ناسخه.
(6)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 875.
16443 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: نسختها المواريثُ
(1)
. (ز)
16444 -
عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- قال: نسختها آية الميراث
(2)
. (4/ 247)
16445 -
قال عامر الشعبي -من طريق مغيرة-: هي مُحْكَمَة
(3)
. (ز)
16446 -
عن أبي صالح، في الآية، قال: كانوا يَرْضَخُون لِذَوِي القرابة، حتى نزلت الفرائض
(4)
. (4/ 247)
16447 -
عن الحسن البصري =
16448 -
ومحمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- في الآية، قالا: هي مُحْكَمَةٌ، ماطابت به أنفسُهم عند أهل الميراث
(5)
. (4/ 244)
16449 -
قال الحسن البصري -من طريق يونس-: لم تُنسَخ، كانوا يحضرون فيُعْطَون الشيءَ، والثوبَ الخَلِق
(6)
. (ز)
16450 -
قال الحسن البصري -من طريق مطر-: هي ثابتةٌ، ولكنَّ الناس بَخِلوا وشَحُّوا
(7)
. (ز)
16451 -
قال محمد ابن شهاب الزُهْرِيُّ: وقال في سورة النساء: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} نسختْها آيةُ الميراث، فيأخذ كُلُّ نفسٍ ما كُتِب لها
(8)
. (ز)
16452 -
عن محمد بن شهاب الزهري -من طريق يونس- في قول الله -جلَّ ثناؤه-: {إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين} [البقرة: 180]، قال: فكان الأمرُ
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 436. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 875 نحوه.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 196، وابن جرير 6/ 435.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 432.
(4)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 875 نحوه.
(5)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 149، وابن أبي شيبة 11/ 194، والنحاس ص 305، وابن حزم في المحلى 8/ 129 عن الزهري.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 445، وابن أبي حاتم 3/ 874 بنحوه.
(7)
أخرجه ابن جرير 6/ 433 واللفظ له. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 350 - من طريق قتادة بلفظ: ليست بمنسوخة.
(8)
الناسخ والمنسوخ للزهري ص 22.
على هذا ما شاء اللهُ أن يكون، ثم أُنزلت فرائضُ المواريث، ففرض مواريث الوالدين، فنسخت المواريث في السنة الوصيةَ للوالدين، ولكل وارثٍ إلا بإذن الوَرَثَةِ في شيءٍ، فيجوز ما أذِنوا به
(1)
. (ز)
16453 -
عن زيد بن أسلم -من طريق القاسم بن عبد الله بن عمر- أنّه قال: وقال في سورة النساء: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ، فنسختها آيةُ الميراث، لكل امرئٍ نصيبُه
(2)
. (ز)
16454 -
وعن محمد بن السائب الكلبي في قول الله: {وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه} ، قال: نسخها الميراثُ، والوَصِيَّةُ
(3)
. (ز)
16455 -
عن ابن وهب، قال: سمعتُ الليث بن سعد يقول في هذه الآية: {وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا} ، فقال: نُسِخَتْ هذه الآيةُ بما فَرَضَ الله من المواريث
(4)
. (ز)
16456 -
قال يحيى بن سلام: وهو قول العامَّةِ أنّها منسوخة
(5)
[1536]. (ز)
[1536] أفادت الآثارُ الاختلافَ في إحكام هذه الآية، والمأمور بها، على ثلاثة أقوال: أولها: أنّ الآية محكمة، والمأمور بها ورثة الميت. وثانيها: أنها منسوخة بالمواريث والوصية. وثالثها: أنها محكمة، والمأمور بها المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. واختلف أصحاب القول الأول: هل الأمر في الآية على جهة الوجوب أو الندب؟ قولان، ذكرهما ابن عطية (2/ 475)، وابن كثير (3/ 360). واختلف القائلون بالوجوب فيما إذا كان الوارث صغيرًا لا يتصرف في ماله: هل يعطي وليّ الوارث الصغير من مال وليه، أو ليس له ذلك؛ لأنه غير مالك للمال، ولكنه يقول لهم قولًا معروفًا؟ قولان، ذكرهما ابن جرير (6/ 441 - 444)، وابن عطية (2/ 475). واختلف القائلون بإحكام الآية في المخاطب بقوله تعالى:{وقولوا لهم قولًا معروفًا} -بناء على ماسبق- فقيل: هم ولاة اليتامى. وقيل: هم المحتضرون الذين يُوصون فِي مالِهم.
ورَجَّحَ ابنُ جرير (6/ 438) استنادًا إلى السياق القولَ الثالثَ أنّها محكمة، والمأمور بها المحتضرون الذين يقسمون أموالهم بالوصية. وهو قول عائشة، وسعيد بن المسيب، وابن زيد.
وانتَقَدَ القولَ بالنسخ -وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي مالك، والضحاك، وقول لابن عباس-؛ لعدم الدليل عليه، ولإمكان الجمع بين هذه الآية وآية المواريث. وقال مُبَيّنًا معناها:«إنّما عنى بها الوصيةَ لأولي قربى الموصي، وعنى باليتامى والمساكين: أن يقال لهم قول معروف» .
واسْتَدْرَكَ ابنُ عطية (2/ 476) على المعنى الذي قاله ابن جرير للآية، فقال:«الضمير في قوله: {فارزقوهم} وفي قوله: {لهم} عائد على الأصناف الثلاثة، وغير ذلك مِن تفريق عود الضميرين -كما ذهب إليه الطبري- تحَكُّمٌ» .وكذلك فعل ابنُ كثير (3/ 363)، فقال:«وقد اختار ابن جرير هاهنا قولًا غريبًا جِدًّا، وحاصله: أنّ معنى الآية عنده {وإذا حَضَرَ القِسْمَةَ} أي: وإذا حضر قسمةَ مال الوصية أولو قرابة الميت {فارْزُقُوهُمْ مِنهُ وقُولُوا لَهُمْ} لليتامى والمساكين إذا حضروا {قَوْلا مَعْرُوفًا} هذا مضمون ما حاوله بعد طُول العبارة والتكرار، وفيه نظر» .
_________
(1)
أخرجه ابن المنذر 2/ 583. وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 875 نحوه.
(2)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - تفسير القرآن 3/ 68 - 69 (154). وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 875 الشطر الأول.
(3)
علَّقه عبد الرزاق في تفسيره 1/ 149.
(4)
أخرجه عبد الله بن وهب في الجامع - علوم القرآن 3/ 87 (190).
(5)
تفسير ابن أبي زمنين 1/ 350.