الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفاحشة} يعني: الزِّنا {من نسائكم} يعني: المرأة الثَّيِّب من المسلمين
(1)
. (4/ 275)
16661 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَيْج- قوله: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} ، قال: الزِّنا، كان أُمِرَ بحبسِهِنَّ حين يشهد عليهِنَّ أربعةُ شهداء، حتى يَمُتْن، أو يجعل الله لهن سبيلًا
(2)
. (ز)
16662 -
عن عطاء بن أبي رباح =
16663 -
وعبد الله بن كثير -من طريق ابن جُرَيْج-: الفاحِشةُ: الزِّنا
(3)
. (ز)
16664 -
عن عطاء الخراساني: أنّها الزِّنا
(4)
. (ز)
16665 -
قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم} ، يعني: المعصية، وهي الزِّنا، وهي المرأةُ الثَّيِّبُ تزني ولها زوجٌ
(5)
. (ز)
16666 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} يعني: من المسلمين الأحرار، {فإن شهدوا} يعني: بالزِّنا {فأمسكوهن} يعني: احبِسُوهُنَّ {في البيوت} يعني: في السجون. وكان هذا في أول الإسلام، كانت المرأةُ إذا شهد عليها أربعةٌ مِن المسلمين عدُولٌ بالزِّنا حُبِسَتْ في السجن، فإن كان لها زوجٌ أخذ المهرَ منها، ولكنه يُنفِقُ عليها مِن غير طلاق، وليس عليها حَدٌّ، ولا يُجامِعُها، ولكن يحبسها في السجن، {حتى يتوفاهن الموت} يعني: حتى تموت المرأةُ وهي على تلك الحال
(6)
. (4/ 275)
16667 -
قال مقاتل بن سليمان: قوله سبحانه: {فاستشهدوا عليهن أربعة منكم} عدولًا، {فإن شهدوا} عليهنَّ بالزِّنا {فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت} ، وإن كان لها زوجٌ وقد زَنَتْ أخذ الزوجُ المهرَ منها مِن غير طلاقٍ، ولا حَدٍّ، ولا
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 893 - 895.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 493 من طريق ابن أبي نجيح، وابن المنذر 2/ 599، كما أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 893 من طريق ابن أبي نجيح مختصرًا.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 494.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 893.
(5)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 362.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 893 - 895.