الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
16581 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {وله أخ أو أخت} ، قال: هؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث. قال: ذكرهم وأنثاهم فيه سواء
(1)
. (4/ 260)
16582 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت} ، قال: فهؤلاء الإخوة من الأم، فهم شركاء في الثلث، سواء الذكر والأنثى
(2)
. (ز)
16583 -
قال مقاتل بن سليمان: ثم قال عز وجل: {وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس
فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}
، فهم الإخوة لأم، والذكر والأنثى في الثُّلُثِ سواء
(3)
[1551]. (ز)
{فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ}
16584 -
عن محمد ابن شهاب الزهري، قال: قضى عمر بن الخطاب أنّ ميراث الإخوة من الأم بينهم، للذكر فيه مثل الأنثى. قال: ولا أرى عمر بن الخطاب قضى بذلك حتى علمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذه الآية التي قال الله:{فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث}
(4)
. (4/ 260)
16585 -
وعن الحسن البصري =
16586 -
وسعيد بن جبير =
[1551] بَيَّن ابنُ عطية (2/ 487) المراد بالإخوة في الآية مستندًا إلى الإجماع، فقال:«أجمع العلماء على أنّ الإخوة في هذه الآية الإخوة لأم؛ لأنّ حكمهم منصوص في هذه الآية على صفة، وحكم سائر الإخوة مخالف له، وهو الذي في كلالة آخر السورة» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 483، كما أخرجه عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 77 من طريق شيبان، وزاد: إن كان واحدًا فله السدس.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 484.
(3)
تفسير مقاتل 1/ 361.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 888.