الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16610 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود- قال: مَن أوْصى بوَصِيَّةٍ لم يَحِف فيها، ولم يُضارَّ أحدًا؛ كان له مِن الأجر ما لو تَصَدَّق في حياته في صِحَّته
(1)
. (ز)
16611 -
قال الحسن البصري: هو أن يُوصِي بدَيْنٍ ليس عليه
(2)
. (ز)
16612 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {غير مضار وصية من الله} ، قال: وإنّ الله تبارك وتعالى كَرِه الضِّرار في الحياة، وعند الموت، ونهى عنه، وقدَّم فيه، فلا تصلح مُضارَّةٌ في حياة ولا موت
(3)
. (ز)
16613 -
قال مقاتل بن سليمان: ولا يُوصِي لوارثٍ، ولا يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه مُضارَّةً للورثة، فذلك قوله سبحانه:{من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله} ، يعني: هذه القسمة فريضةٌ مِن الله
(4)
[1553]. (ز)
{وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ
(12)}
16614 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قول الله تعالى:
[1553] قال ابنُ عطية (2/ 488) مُبَيِّنًا معنى {مضار} : «وُجُوه المُضارَّةٍ كثيرةٌ لا تنحصِر، وكلُّها ممنوعةٌ، يُقِرُّ بحقٍّ ليس عليه، ويُوصِي بأكثرَ مِن ثلثه، أو لوارثه، أو بالثلث فِرارًا عن وارث محتاج، وغير ذلك» .
وبنحوه قال ابنُ القيم (1/ 266 - 267).
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 11/ 203.
(2)
تفسير الثعلبي 3/ 270، وتفسير البغوي 2/ 180.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 486، كما أخرج نحوه عبد بن حميد من طريق شيبان كما في قطعة من تفسيره ص 77.
(4)
تفسير مقاتل 1/ 361.