الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
البقرة [219]: {يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما} ، فنسخت في المائدة، فقال:{يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون (90)}
(1)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
18250 -
عن أنس بن مالك، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا نعس أحدكم في الصلاة فلْيَنَم، حتى يعلم ما يقرأ»
(2)
. (ز)
18251 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق عمرو بن شُرحبيل- قال: كان مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة نادى: {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى}
(3)
. (ز)
{وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا}
نزول الآية:
18252 -
عن الأسلع بن شريك، قال: كنت أُرَحِّلُ ناقةَ الرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصابتني جنابة في ليلة باردة، وأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحلة، فكرهتُ أن أُرَحِّل ناقته وأنا جُنُب، وخشيت أن أغتسل بالماء البارد فأموت أو أمرض، فأمرت رجلًا من الأنصار فرَحَّلها، ثم رضفتُ أحجارًا، فأسخنت بها ماءً، فاغتسلت، ثم لحقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فقال:«يا أسلع، ما لي أرى رحلتَك تغيَّرَتْ؟» . قلت: يا رسول الله، لم أُرَحِّلْها، رَحَّلَها رجلٌ من الأنصار. قال:«ولِمَ؟» . قلتُ: إنِّي أصابتني جنابة، فخشيت القَرَّ على نفسي، فأمرته أن يُرَحِّلها، ورضفتُ أحجارًا، فأسخنت بها ماءً، فاغتسلت به. فأنزل الله:{يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل} إلى {إن الله كان عفوا غفورا}
(4)
. (4/ 452)
(1)
أخرجه ابن وهب في الجامع 3/ 70 (157). وعلَّق ابن أبي حاتم 3/ 959 نحوه.
(2)
أخرجه البخاري 1/ 53 (213).
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 12/ 176 - 177 (24241).
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير 1/ 299 (877)، والبيهقي في الكبرى 1/ 9 (10).
قال الهيثمي في المجمع 1/ 261 - 262 (1411): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الهيثم بن رزيق، قال بعضهم: لا يتابع على حديثه» . وقال ابن حجر في التلخيص 1/ 144 - 145: «والهيثم بن زريق الراوي له عن أبيه عن الأسلع هو وأبوه مجهولان، والعلاء بن الفضل المنقري راويه عن الهيثم فيه ضعف» . وقال الزيلعي في نصب الراية 1/ 103: «قال الذهبي في مختصر سنن البيهقي: تفرَّد به العلاء بن الفضل، وليس بحجة» .
18253 -
عن الأسلع -من طريق الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده- قال: كنتُ أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وأُرَحِّل له، فقال لي ذات ليلة:«يا أسلع، قُمْ فارحل لي» . قلت: يا رسول الله، أصابتني جنابة. فسكت عني ساعة، حتى جاء جبريلُ بآية الصَّعيد، فقال:«قُم، يا أسلعُ، فتَيَمَّم» . ثم أراني الأسلعُ كيف علَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم، قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكَفَّيْه الأرضَ، فمسح وجهه، ثم ضرب، فدَلَك إحداهما بالأخرى، ثم نفضهما، ثم مسح بهما ذراعيه ظاهرَهما وباطنَهما
(1)
. (4/ 452)
18254 -
عن علي بن أبي طالب -من طريق عبّاد- في قوله: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} ، قال: نزلت هذه الآيةُ في المسافرِ تُصِيبُه الجنابة، فيَتَيَمَّم، ويُصَلِّي. وفي لفظ قال: لا يقرب الصلاةَ إلا أن يكون مسافرًا تُصيبه الجنابةُ، فلا يجد الماء، فيتيمم، ويُصَلِّي حتى يجد الماء
(2)
. (4/ 451)
18255 -
وعن سعيد بن جبير =
18256 -
والضحاك بن مُزاحِم، نحو ذلك
(3)
. (ز)
18257 -
عن مجاهد بن جبر، قال:
…
إنّما نزلت: {ولا جنبا إلا عابري سبيل} للمسافر يتيمم ثم يصلي
(4)
. (4/ 451)
(1)
أخرجه الطبراني في الكبير 1/ 298 (876)، والدارقطني 1/ 330 (683)، وابن جرير 7/ 76.
قال ابن أبي حاتم في العلل 1/ 606 (137): «سمعت أبي يقول: الربيع بن بدر متروك الحديث» . وقال ابن حبان في الثقات 3/ 20 (70): «الأسلع السعدي رجلٌ من بني الأعرج بن كعب، يُقال: إنّ له صحبة. ولكن في إسناد خبره الربيع بن بدر، وهو ضعيف» . وقال ابن عدي في الكامل 4/ 31: «وهذا أيضًا ليس يرويه غير الربيع» . وقال البيهقي في السنن 1/ 319 (1000): «الربيع بن بدر ضعيف، إلا أنه غير منفرد به، وقد روينا هذا القول عن التابعين: عن سالم بن عبد الله، والحسن البصري، والشعبي، وإبراهيم النخعي» . وقال الهيثمي في المجمع 1/ 262 (1412، 1413): «رواه الطبراني في الكبير، وفيه الربيع بن بدر، وقد أجمعوا على ضعفه» . وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 405: «وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف» . وقال ابن الجوزي في التحقيق 1/ 237: «وأما حديث الأسلع ففي إسناده: الربيع بن بدر، قال أبو حاتم الرازي: لا يُشْتَغَل به. وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث» . وقال ابن التركماني في الجوهر 1/ 208 بعد ذكر كلام البيهقي: «ولم يذكر مَن وافقه على ذلك، ولا يكفي في الاحتجاج أنّه غير منفرد حتى ينظر مرتبته ومرتبة مشاركه، فليس كل من وافقه غيرُه يقوى ويحتج به» .
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 157، وابن جرير 7/ 50 - 51، وابن المنذر في الأوسط 2/ 108، وفي التفسير 2/ 722، وابن أبي حاتم 3/ 959 - 962 وزاد: فإذا أدرك الماءَ اغتسل وصلى، والبيهقي في سُنَنِه 1/ 216. وعزاه السيوطي إلى الفريابي، وعَبد بن حُمَيد.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 960.
(4)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.