الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18070 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {والجار الجنب} ، قال: الذي ليس بينك وبينه رَحِم ولا قرابة
(1)
[1674]. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
18071 -
عن أبي شُرَيْحٍ الخزاعي، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلْيُحسِن إلى جاره»
(2)
. (4/ 415)
18072 -
عن عائشة: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيُوَرِثُّه»
(3)
. (4/ 415)
18073 -
عن عائشة، قالت: قلتُ: يا رسول الله، إنّ لي جارين، فإلى أيِّهما أُهدِي؟ قال:«إلى أقربهما منكِ بابًا»
(4)
. (4/ 417)
[1674] أفادت الآثارُ اختلافَ السلف في المراد بالجار الجنب على ثلاثة أقوال: الأول: أنّ المراد به البعيد الذي لا قرابة بينك وبينه. الثاني: أن المراد به الكافر أو المشرك. الثالث: أنّ المراد به الزوجة.
وقد رَجَّح ابنُ جرير (7/ 10 - 11 بتصرف) مستندًا إلى دلالة العقل، واللغة القولَ الأول منها، كما في قول ابن زيد ومن وافقه، أنّ المراد به مَن لا قرابة بينك وبينه، سواءٌ كان مسلمًا أو مشركًا، وعلَّل ذلك بأنّ "الجار ذي القربى: هو الجار ذو القرابة والرَّحِم، والواجب أن يكون الجار ذو الجنابة: الجار البعيد؛ ليكون ذلك وصيةً بجميع أصناف الجيران، قريبهم وبعيدهم. وبعد فإن الجنب في كلام العرب البعيد، كما قال أعشى بني قيس:
أتيت حريثًا زائرًا عن جنابة فكان حريثٌ في عطائي جامدًا
يعني بقوله: عن جنابة: عن بعد وغربة. ومنه قيل: اجتَنَب فلان فلانًا: إذا بَعُد منه".
وزاد ابنُ عطية (2/ 546) قولًا آخر، فقال:«وقالت فِرْقةٌ: الجار ذو القربى: هو الجار القريب المسكن منك. والجار الجنب: هو البعيد المسكن منك» . ثم علَّق عليه قائلًا: «وكأنّ هذا القولَ مُنتزَعٌ من الحديث، قالت عائشة: يا رسول الله، إنّ لي جارين، فإلى أيهما أُهدِي؟ قال: «إلى أقربهما منكِ بابًا» ». وحكى كذلك عن ابن زيد أنّه قال في الجار الجنب: «هو الرجل يعتريك ويُلِمُّ بك لتنفعه» .
_________
(1)
أخرجه ابن جرير 7/ 10.
(2)
أخرجه البخاري 8/ 11 (6019)، 8/ 100 (6476)، ومسلم 1/ 69 (48) واللفظ له.
(3)
أخرجه البخاري 8/ 10 (6014)، ومسلم 4/ 2025 (2624).
(4)
أخرجه البخاري 3/ 88 (2259)، 3/ 159 (2595)، 8/ 11 (6020).
18074 -
عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«لا يدخل الجنةَ مَن لا يأمنُ جارُه بوائِقَه»
(1)
.
(4/ 416)
18075 -
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يُؤْذِ جارَه»
(2)
. (4/ 420)
18076 -
عن المقداد بن الأسود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: «ما تقولون في الزِّنا؟» . قالوا: حرَّمه اللهُ ورسوله، فهو حرامٌ إلى يوم القيامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«لَأَن يزني الرجلُ بعشرِ نِسْوَةٍ أيسرُ عليه مِن أن يزني بامرأة جاره» . وقال: «ما تقولون في السرقة؟» . قالوا: حرَّمها اللهُ ورسوله، فهي حرام. قال:«لَأَن يسرِق الرجلُ مِن عشرة أبياتٍ أيسرُ عليه مِن أن يسرق من بيت جاره»
(3)
[1675]. (4/ 421)
18077 -
عن الحسن البصري، أنّه سُئِل عن الجار. فقال: أربعين دارًا أمامَه، وأربعين خلفه، وأربعين عن يمينه، وأربعين عن يساره
(4)
. (4/ 417)
[1675] ذكر ابنُ كثير (4/ 38) هذا الحديث من رواية الإمام أحمد عن علي بن عبد الله، عن محمد بن فضيل بن غزوان، عن محمد بن سعد الأنصاري، عن أبي ظبية الكلاعي، عن المقداد بن الأسود، ثُمَّ علَّق قائلًا:«تفرد به أحمد، وله شاهد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: قلتُ: يا رسول الله، أيُّ الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدًّا وهو خلقك» . قلت: ثُمَّ أيٌّ؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك» . قلت: ثم أيُّ؟ قال: «أن تُزانِيَ حَلِيلَة جارك» ».
_________
(1)
أخرجه البخاري 8/ 10 (6016)، ومسلم 1/ 68 (46).
(2)
أخرجه البخاري 7/ 26 (5185)، 8/ 11 (6018)، 8/ 32 (6136)، 8/ 100 (6475)، ومسلم 1/ 68 (47).
(3)
أخرجه أحمد 39/ 277 (23854).
قال المنذري في الترغيب 3/ 239 (3853): «رواه أحمد، واللفظ له، ورواتُه ثِقاتٌ، والطبراني في الكبير، والأوسط» . وقال الهيثميُّ في المجمع 8/ 168 (13561): «رواه أحمد، والطبراني في الكبير، والأوسط، ورجاله ثقات» . وقال ابن حجر في الزواجر 1/ 422: «رواته ثقات» . وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 288: «وإسناده صحيح» . وقال الألباني في الصحيحة 1/ 136 (65): «هذا إسناد جيد، ورجاله كلهم ثقات» .
(4)
أخرجه البخاري في الأدب (109).وقد أورد السيوطي أيضًا 4/ 215 - 216 آثارًا أخرى في حقوق الجار.