الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16509 -
عن جابر بن عبد الله، قال: جاءت امرأةُ سعدِ بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قُتِل أبوهما معك في أحد شهيدًا، وإنّ عمهما أخذ مالهما، فلم يدع لهما مالًا، ولا يُنكَحان إلا ولهما مال. فقال:«يقضي الله في ذلك» . فنزلت آية الميراث: {يوصيكم الله في أولادكم} الآية، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمِّهما فقال:«أعْطِ ابنتَي سعد الثلثين، وأمَّهُما الثُّمُنَ، وما بقي فهو لك»
(1)
. (4/ 253)
16510 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قال: لَمّا نزلت آيةُ الفرائض التي فرض الله فيها ما فرض للولد الذَّكَرِ والأنثى والأبوين؛ كَرِهَها الناسُ، أو بعضُهم، وقالوا: نُعْطِي المرأةَ الرُّبُع أو الثُّمُن، ونعطي الابنةَ النصفَ، ونعطي الغلام الصغير، وليس مِن هؤلاء أحدٌ يُقاتِل القومَ، ولا يحوز الغنيمة؟! وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لِمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر
(2)
. (4/ 254)
النسخ في الآية:
16511 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عطاء بن أبي رباح- قال: كان المالُ للولد، وكانت الوصيةُ للوالدين والأقربين، فنسخ اللهُ مِن ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكلِّ واحد منهما السدس مع الولد، وجعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
(3)
[1540]. (4/ 253)
_________
(1)
أخرجه أحمد 23/ 108 (14798)، وأبو داود 4/ 520 (2892)، والترمذي 4/ 172 - 173 (2222)، وابن ماجه 4/ 23 - 24 (2720)، والحاكم 4/ 370 (7954)، 4/ 380 (7995)، وابن أبي حاتم 3/ 881 (4892).
قال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح» . وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 7/ 213: «هذا الحديث صحيح» . وقال الألباني في الإرواء 6/ 121 (1677): «حسن» .
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 458، وابن أبي حاتم 3/ 882 (4896) مطولًا.
الإسناد ضعيف، لكنها صحيفة صالحة ما لم تأت بمنكر أو مخالفة. وينظر: مقدمة الموسوعة.
(3)
أخرجه البخاري (2747، 4578)، وابن جرير 6/ 459، وابن المنذر 2/ 588، وابن أبي حاتم 3/ 880، والبيهقي في سُنَنِه 6/ 226. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.