الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}
19542 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق مَعْمَر- قال: دِيَةُ اليهوديِّ والنصرانيِّ والمجوسيِّ وكُلِّ ذِمِّيٍّ مثلُ دية المسلم. =
19543 -
قال: وكذلك كانت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم =
19544 -
وأبي بكر =
19545 -
وعمر =
19546 -
وعثمان =
19547 -
حتى كان معاوية، فجعل في بيت المال نصفها، وأعطى أهل المقتول نصفًا. =
19548 -
ثم قضى عمر بن عبد العزيز بنصف الدية، فألغى الذي جعله معاوية في بيت المال. قال: وأحسب عمر رأى ذلك النصف الذي جعله معاوية في بيت المال ظلمًا منه. قال الزهري: فلم يقض لي أن أذاكر ذلك عمر بن عبد العزيز، فأُخبره أن قد كانت الدية تامة لأهل الذمة. =
19549 -
قلت للزهري: إنه بلغني أنّ ابن المسيب قال: ديته أربعة آلاف. فقال: إنّ خير الأمور ما عُرض على كتاب الله، قال الله تعالى:{فدية مسلمة إلى أهله} فإذا أعطيته ثلث الدية فقد سلّمتها إليه
(1)
. (ز)
19550 -
عن محمد ابن شهاب الزهري أنّ أبا بكر الصديق =
19551 -
وعثمان بن عفان كانا يجعلان دِيَة اليهودي والنصراني إذا كانا مُعاهِدَين كدية المسلم
(2)
. (ز)
19552 -
قال عمر بن الخطاب -من طريق سعيد بن المسيب-: دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم، ودية المجوس ثمانمائة
(3)
. (4/ 590)
19553 -
عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدِّه، قال: كانت قيمة الدية على
(1)
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 10/ 95 - 96 (18491).
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 329.
(3)
أخرجه الشافعي 2/ 214 (356 - شفاء العي)، وعبد الرزاق (18479) دون ذكر المجوسي، وابن أبي شيبة 9/ 288، وابن جرير 7/ 332 - 333.
عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانمائة دينار، أو ثمانية آلاف درهم، ودية أهل الكتاب يومئذ النصف من دية المسلمين =
19554 -
وكان ذلك كذلك حتى استخلف عمر بن الخطاب، فقام خطيبًا، فقال: إنّ الإبل قد غَلَتْ. ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الورق اثني عشر ألفًا، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهل الشاء ألفي شاة، وعلى أهل الحلل مائتي حلة، وترك دية أهل الذمة لم يرفعها فيما رفع من الدية
(1)
. (4/ 589)
19555 -
عن عمرو بن شعيب، في دية اليهودي والنصراني قال: جعلها عمر بن الخطاب نصف دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائة. =
19556 -
فقلت لعمرو بن شعيب: إنّ الحسن يقول: أربعة آلاف. قال: كان ذلك قبل القيمة. وقال: إنما جعل دية المجوسي بمنزلة العبد
(2)
. (ز)
19557 -
عن أبي عثمان -كان قاضيًا لأهل مرو- قال: جعل عمر بن الخطاب دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف أربعة آلاف
(3)
. (ز)
19558 -
عن أبي المليح: أنّ رجلًا من قومه رمى يهوديًّا أو نصرانيًّا بسهم، فقتله، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب، فأغرمه ديته أربعة آلاف
(4)
. (ز)
19559 -
عن الحكم بن عتيبة: أنّ عبد الله بن مسعود كان يجعل دية أهل الكتاب إذا كانوا أهل ذمة كدية المسلمين
(5)
. (ز)
19560 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {فدية مسلمة إلى أهله} ، قال: فعلى قاتله الدية مسلمة إلى أهله
(6)
. (ز)
19561 -
عن عمر بن عبد العزيز -من طريق أبي الزناد- قال: دية المعاهد على النصف من دية المسلم
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه أبو داود 6/ 601 (4542).
قال ابن عبد البر في الاستذكار 8/ 41: «هذا الحديث يرويه غير حسين المعلم عن عمرو بن شعيب، لا يتجاوزه به (لا يقول فيه) عن أبيه، عن جده. على أنّ للناس في حديثه عن أبيه عن جده اختلافًا؛ منهم من لا يقبله لأنه صحيفة عندهم لا سماع، ومنهم من يقبله» . وقال ابن كثير في مسند الفاروق 2/ 446: «هذا إسناد جيد، قوي، حجة في هذا الباب وغيره» . وقال الشوكاني في نيل الأوطار 7/ 78: «حديث عمرو بن شعيب حسنه الترمذي، وصححه ابن الجارود» . وقال الألباني في الإرواء 7/ 305 (2247): «حسن» .
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 331.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 332.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 333.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 329.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1035.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 332.
19562 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {فدية مسلمة إلى أهله} ، قال: لأهل المقتول من أهل العهد من مشركي العرب
(1)
. (ز)
19563 -
عن إبراهيم النخعي -من طريق الأعمش- قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي من أهل العهد كدية المسلم
(2)
. (ز)
19564 -
عن سليمان بن يسار -من طريق يحيى بن سعيد- أنّه قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة
(3)
. (ز)
19565 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق عبد الملك-، مثله
(4)
. (ز)
19566 -
عن مجاهد بن جبر =
19567 -
وعطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن أبي نَجِيح- أنهما قالا: دية المعاهد دية المسلم
(5)
. (ز)
19568 -
عن عامر الشعبي -من طريق داود- أنّه قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي مثل دية الحر المسلم
(6)
. (ز)
19569 -
عن عامر [الشعبي] وبلغه أنّ الحسن البصري كان يقول: دية المجوسي ثمانمائة، ودية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. =
19570 -
فقال الشعبي: ديتهم واحدة
(7)
. (ز)
19571 -
عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- {وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة} بقتله، أي: بالذي أصاب من أهل ذمته وعهده
(8)
. (ز)
19572 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق أيوب-، يقول: دية الذمي دية المسلم
(9)
. (ز)
19573 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق عُقيل- {وإن كان من قوم
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1035.
(2)
أخرجه ابن جرير 7/ 331. كما رواه بنحوه من طرق أخرى 7/ 330، 331.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 334.
(4)
أخرجه ابن جرير 7/ 334.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 330.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 330. كما رواه بنحوه من طرق أخرى 7/ 330، 331.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 331.
(8)
أخرجه ابن جرير 7/ 319.
(9)
أخرجه ابن جرير 7/ 330.