الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ}
قراءات:
17475 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- أنّه كان يقرؤها: (فَإذَآ أحْصَنَّ فَإنْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلى المُحْصَناتِ مِنَ العَذابِ خَمْسُونَ جَلْدَةً ولا نَفْيَ ولا رَجْمَ)
(1)
. (4/ 342)
17476 -
عن مجاهد بن جبر، قال: في بعض القراءة: (فَإنْ أتَواْ أوْ أتَيْنَ بِفاحِشَةٍ)
(2)
. (4/ 342)
تفسير الآية:
17477 -
عن عمر بن الخطاب -من طريق عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة- قال:
(1)
أخرجه ابن المنذر 2/ 654. وعزاه السيوطي إليه فقط دون لفظ: كان يقرؤها.
وقراءة ابن مسعود شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
(2)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
وهي قراءة شاذة؛ لمخالفتها رسم المصاحف.
أمرني عمر في فتيةٍ من قريش، فجَلَدْنا ولائدَ مِن ولائد الإمارة خمسين في الزِّنا
(1)
. (ز)
17478 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ، قال: مِن الجلد
(2)
. (4/ 336)
17479 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- قوله: {فإن أتين بفاحشة} يقول: فإن جئن بالزِّنا {فعليهن} قال: فعلى الولاية {نصف ما على المحصنات} قال: فعلى الولاية نصف ما على الحُرَّة مِن الجلد، وهي خمسون جلدة
(3)
. (ز)
17480 -
وعن إسماعيل السُّدِّيّ =
17481 -
ومقاتل بن حيان، نحو ذلك
(4)
. (ز)
17482 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} ، قال: خمسون جلدة، ولا نفي، ولا رجم
(5)
. (ز)
17483 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإن أتين بفاحشة} يقول: فإن جئن بالزِّنا {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} يعني: خمسين جلدة، نصف ما على الحُرَّة إذا زَنَتْ
(6)
[1626]. (ز)
وذَهَبَ ابنُ جرير (6/ 612 - 613) استنادًا إلى ظاهر الآية، وأقوال السلف إلى أنّ على الأمة إذا زنت نصف المائة، ونصف المدة، فقال في تأويل قوله تعالى:{فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} : «يقول: فعليهن نصف ما على الحرائر من الحدِّ إذا هُنَّ زَنين قبل الإحصان بالأزواج. والعذاب الذي ذكره الله تبارك وتعالى في هذا الموضع هو الحدُّ، وذلك النصف الذي جعله الله عذابًا لمن أتى بالفاحشة من الإماء إذا هُنَّ أحصن: خمسون جلدة، ونَفي ستة أشهر، وذلك نصف عام؛ لأنّ الواجب على الحرة إذا هي أتت بفاحشة قبل الإحصان بالزوج جلد مائة، ونفي حَوْلٍ؛ فالنصف من ذلك خمسون جلدة، ونفي نصف سنة، وذلك الذي جعله الله عذابًا للإماء المحصنات إذا هن أتين بفاحشة» .
_________
(1)
تفسير البغوي 2/ 197 - 198.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 924 واللفظ له، وابن جرير 6/ 613 ومعنى لفظه: خمسون جلدة ونفي ستة أشهر. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر، والبيهقي في سُنَنِه.
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 923 - 924.
(4)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 924.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 613.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 367 - 368.