الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما نكح آباؤكم من النساء}، قال: هو أن يَمْلِك عُقْدَة النكاح، وليس بالدُّخول
(1)
. (4/ 300)
16990 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: الرجلُ ينكح المرأةَ، ثُمَّ لا يراها حتى يطلقها، أتَحِلُّ لابنه؟ قال: لا، هي مرسلة، قال الله:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}
…
(2)
. (4/ 300)
16991 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} الآية، قال: كان أهلُ الجاهلية يُحَرِّمون ما حرم اللهُ، إلا أنّ الرجل كان يخلف على حليلة أبيه، ويجمعون بين الأختين. فمِن ثم قال الله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء
إلا ما قد سلف}
(3)
. (ز)
16992 -
عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف} الآية، قال: الزِّنا، {إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا} فزاد هاهنا المقتَ
(4)
. (ز)
16993 -
عن أبي بكر بن أبي مريم، عن مشيخة، قال: لا ينكح الرجلُ امرأةَ جدِّه أبي أُمِّه؛ لأنّه من الآباء، يقول الله:{ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء}
(5)
. (4/ 300)
16994 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- {إلا ما قد سلف} ، قال: إلّا ما كان في الجاهلية
(6)
. (4/ 301)
16995 -
عن عطاء بن أبي رباح -من طريق زهير بن محمد- في قول الله تعالى: {إلا ما قد سلف} ، يقول: في جاهليتكم
(7)
. (ز)
16996 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء بن أبي رباح: ما قوله: {إلا ما قد
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (10805، 10816)، وابن جرير 6/ 550.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 549.
(4)
أخرجه ابن جرير 6/ 551.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910.
(6)
أخرجه ابن المنذر 2/ 619.
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 910.
سلف}؟ قال: كان الأبناءُ ينكِحُون نساءَ آبائهم في الجاهلية
(1)
. (4/ 300)
16997 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {إلا ما قد سلف} ، قال: كان الرجلُ في الجاهلية ينكِحُ امرأةَ أبيه
(2)
. (4/ 301)
16998 -
قال مقاتل بن سليمان: {إلا ما قد سلف} ؛ لأنّ العرب كانت تفعل ذلك قبل التحريم، وذلك أنّ [محصنًا] مات أبوه، فشدَّ على امرأته فتزوجها، وهو محصن بن أبي قيس بن الأسلت الأنصاري، من بني الحارث بن الخزرج، وكبشة بنت معن بن معبد، وفي شريك وفي امرأته كجة. وقال سبحانه:{إلا ما قد سلف} ؛ لأنّ العرب كانوا ينكحون نساء الآباء. ثُمَّ حُرِّم النسب والصهر ولم يقل: إلا ما قد سلف؛ لأنّ العرب كانت لا تنكح النسب والصهر. وقال عز وجل في الأختين: {إلا ما قد سلف} ؛ لأنهم كانوا يجمعون بينهما
(3)
[1588]. (ز)
[1588] أفادت الآثارُ الاختلافَ في معنى قوله: {إلا ما قد سلف} على أربعة أقوال: أولها: لكن ما قد سلف فدعوه فإنّكم تؤاخذون به، وهو من الاستثناء المنقطع. وثانيها: لا تنكحوا كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد، إلا ما سلف منكم في جاهليتكم فإنّه معفُوٌّ عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه. وهذا قول بعض التابعين. وثالثها: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز، إلا ما قد سلف منهم بالزنا والسفاح، فإنّ نكاحهن حلال لكم؛ لأنهن لم يَكُنَّ حلالًا، وإنما كان نكاحهن فاحشة ومقتًا وساء سبيلًا. وهذا قول ابن زيد.
ورجَّحَ ابنُ جرير (6/ 551) القولَ الثانيَ استنادًا إلى ظاهر الآية، والدلالة اللغوية، وقال:«إنّما قلنا: إنّ ذلك هو التأويل الموافق لظاهر التنزيل؛ إذ كانت» ما «في كلام العرب لغير بني آدم، وأنّه لو كان المقصود بذلك النهي عن حلائل الآباء دون سائر ما كان من مَناكح آبائِهم حرامًا ابتداءُ مثله في الإسلام بِنَهْي الله -جل ثناؤه- عنه؛ لقيل: ولا تنكحوا مَن نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لأنّ ذلك هو المعروف في كلام العرب؛ إذ كان» مَن «لبني آدم، و» ما «لغيرهم، ولم يُقَلْ: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وأما قوله -تعالى ذِكْرُه-: {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء} فإنّه يدخل في {ما} ما كان مِن مناكح آبائهم التي كانوا يتناكحونها في جاهليتهم، فحرَّم عليهم في الإسلام بهذه الآية نكاحَ حلائل الآباء، وكلَّ نكاح سواه نهى الله -تعالى ذكره- ابتداء مثله في الإسلام، مما كان أهل الجاهلية يتناكحونه في شِرْكهم» .
ويفهم مِن كلام ابن القيم (1/ 270) ميله للقول الأول مستندًا لدلالةٍ عقليّة، حيث قال:«لَمّا نهى سبحانه عن نكاح منكوحات الآباء أفادَ ذلك أنّ وطأهن بعد التحريم لا يكون نكاحًا البتة، بل لا يكون إلا سفاحًا، فلا يترتب عليه أحكام النكاح مِن ثبوت الفراش، ولحوق النسب، بل الولد فيه يكون ولد زنية، وليس هذا حكم ما سلف قبل التحريم، فإنّ الفراش كان ثابتًا فيه والنسب لاحق، فأفاد الاستثناء فائدةً جليلة عظيمة، وهي أنّ ولد مَن نكح ما نكح أبوه قبل التحريم ثابت النسب، وليس ولد زنا» .
_________
(1)
أخرجه عبد الرزاق (10805، 10816)، وابن جرير 6/ 550، وابن المنذر 2/ 618. وسبق ذكر أوله في تفسير المقطع السابق.
(2)
أخرجه عبد الرزاق (10806). وعلَّقه ابن المنذر 2/ 618.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 365 - 366.