الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17834 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق إبراهيم الصائغ- في الرجل يأمر امرأته وينهاها فلا تطيعه، وقد قال الله:{الرجال قوامون على النساء} ، قال: يغضب عليها، ولا يضربها
(1)
. (ز)
17835 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- {الرجال قوامون على النساء} ، قال: يأخذون على أيديهن، ويؤدبونهن
(2)
. (4/ 385)
17836 -
قال مقاتل بن سليمان: {الرجال قوامون على النساء} ، يقول: مُسَلَّطون على النساء
…
فهم مُسَلَّطُون في الأدب، والأخْذِ على أيديهن، فليس بين الرجل وبين امرأته قَصاص إلا في النَّفْسِ والجراحة
(3)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
17837 -
عن محمد ابن شهاب الزهري -من طريق الأوزاعي- قال: لا تُقصُّ المرأة مِن زوجها إلا في النفس
(4)
[1654]. (4/ 384)
17838 -
عن سفيان -من طريق عبد الله- قال: نحن نُقصُّ منه إلا في الأدب
(5)
. (4/ 384)
17839 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- {بما فضل الله} ، قال: وفضلُه عليها بنفقته وسَعْيِه
(6)
. (4/ 385)
[1654] علَّقَ ابنُ عطية (2/ 543) على قول ابن شهاب هذا بقوله: «هذا تجاوُزٌ. قال غيره: إلا في النفس والجراح» .
_________
(1)
أخرجه أبو إسحاق المالكي في أحكام القرآن ص 113.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 688.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 370 - 371.
(4)
أخرجه ابن المنذر 2/ 686. وعزاه السيوطي إلى ابن جرير، وهو عنده من طريق عبد الرزاق عن معمر بلفظ: لو أن رجلًا جرح امرأته، أو شجَّها؛ لم يكن عليه في ذلك قَوَد، وكان عليه العقل، إلا أن يعدو عليها فيقتلها، فيُقتل بها. وهو في تفسير عبد الرزاق 1/ 157.
(5)
أخرجه ابن المنذر 2/ 686.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 690، وابن أبي حاتم 3/ 940.