الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
17354 -
عن الحسن البصري: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تُنكَح الأَمَةُ على الحُرَّة، وتُنكَح الحُرَّة على الأَمَة، ومَن وجد طَوْلًا لحُرَّة فلا ينكح أمَةً
(1)
. (4/ 337)
17355 -
عن عبد الله بن مسعود -من طريق أبي عبيدة بن عبد الله- قال: إنّما أحلَّ اللهُ نكاحَ الإماء إن لم يستطع طَوْلًا، وخَشِيَ العَنَت على نفسه
(2)
. (4/ 337)
17356 -
عن جابر بن عبد الله -من طريق حماد، عن أبي الزبير- أنّه سُئِل عن الحُرِّ يتزوج الأَمَة. فقال: إذا كان ذا طَوْلٍ فلا. قيل: إن وقع حُبُّ الأَمَةِ في نفسه؟ قال: إن خَشِيَ العَنَتَ فليتزوجها
(3)
. (ز)(4/ 337)
(1)
أخرجه عبد الرزاق (13099، 13101)، وابن أبي شيبة 4/ 148، وابن جرير 6/ 597.
(2)
أخرجه ابن المنذر 2/ 647 - 648.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 594 واللفظ له، وابن المنذر 2/ 648 بلفظ: مَن وجد صداق حُرِّةٍ فلا ينكح أمَةً.
17357 -
عن عبيدة، عن عامر الشعبي، قال: لا يتزوج الحُرُّ الأَمَةَ إلِّا أن لا يَجِدَ. =
17358 -
وكان إبراهيم [النخعي] يقول: لا بأس به
(1)
. (ز)
17359 -
كتب عبد الحميد بن عبد الرحمن إلى [عامر] الشعبي يسأله عن تزويج الأمة. فقال: إذا وجد الرجلُ طَوْل الحُرِّةِ فتزويج الأمةِ عليه بمنزلة الميتةِ والدمِ ولحمِ الخنزير
(2)
. (ز)
17360 -
قال عامر الشعبي: إذا كانت عند رجل أمَةٌ، فَتَزَوَّج حُرَّةً؛ فقد حَرُمَتْ عليه. والأَمَةُ مثل المضطر، يَحِلُّ له الدم ولحم الخنزير، فإذا وجد طعامًا حَرُم عليه
(3)
. (ز)
17361 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ليث- قال: مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ نكاحَ الأَمَةِ، والنصرانية، واليهودية، وإن كان مُوسِرًا
(4)
. (4/ 338)
17362 -
عن عبد الرزاق، عن الثوري، عن ليث، عن مجاهد، في الرجل ينكِحُ الأمةَ، قال: هو مِمّا وسَّعَ اللهُ به على هذه الأُمَّةِ؛ نكاح الأمة والنصرانية وإن كان مُوسِرًا. =
17363 -
وبه يأخذ سفيان، يقول: لا بأس بنكاح الأَمَة. =
17364 -
ثم ذكر حديث ابن أبي ليلى، عن المنهال، عن عباد بن عبد الله، عن علي، قال: إذا نُكحت الحُرَّةُ على الأَمَة كان للحرة يومان، وللأمة يوم. وذلك أنِّي سألته عن نكاح الأمة، فحدثني حديث عليٍّ هذا، وقال: لم ير به عليٌّ بأسًا
(5)
. (ز)
17365 -
عن الحسن البصري -من طريق أشعث- قال: إنّما رُخِّص لهذه الأُمَّة في نكاح نساء أهل الكتاب، ولم يُرَخَّص لهم في الإماء
(6)
. (4/ 338)
17366 -
عن الحسن البصري -من طريق منصور- أنّه كان يكره نكاح الإماء في زمانه، وقال: إنما رُخِّص فيهنَّ إذا لم يجد طَوْلًا لِلْحُرَّة
(7)
. (ز)
17367 -
عن عطاء [بن أبي رباح]-من طريق ابن جُرَيْج- يقول: لا نكره أن ينكح
(1)
أخرجه ابن جرير 6/ 594. وعلَّق ابن المنذر 2/ 648 نحوه عن الشعبي.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 921.
(3)
ذكره عبد بن حميد كما في قطعة من تفسيره ص 83.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 147، وابن المنذر 2/ 648.
(5)
أخرجه ابن المنذر 2/ 648.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 160.
(7)
أخرجه البيهقي 7/ 175.