الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19622 -
عن سعيد بن جبير، قال: سألت عبد الله بن عباس: هل لمن قتل مؤمنًا متعمدًا من توبة؟ قال: لا. فقرأت عليه الآية التي في الفرقان [68]: {والذين لا يدعون مع الله إلها ءاخر} . فقال: هذه الآية مكية، نسختها آية مدنية:{ومن يقتل مؤمنا متعمدا} الآية
(1)
. (4/ 597)
19623 -
عن سعيد بن جبير، قال: سألت عبد الله بن عباس عن قوله تعالى: {فجزاؤه جهنم} . قال: لا توبة له. وعن قوله -جلَّ ذِكْرُه-: {لا يدعون مع الله إلها آخر} [الفرقان: 68]. قال: كانت هذه في الجاهلية
(2)
. (ز)
19624 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جُوَيْبِر- قال: بينهما ثماني سنين، التي في النساء بعد التي في الفرقان
(3)
.
(4/ 598)
19625 -
عن إسماعيل بن ثوبان، قال: جالست الناس قبل الداء الأعظم في المسجد الأكبر، فسمعتهم يقولون: لمن نزلت: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} إلى {عذابا عظيما} . قال المهاجرون والأنصار: وجبت لِمَن فعل هذا النار. حتى نزلت: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: 48] فقال المهاجرون والأنصار: ما شاء، يصنع الله ما شاء. فسكت عنهم
(4)
. (4/ 603)
تفسير الآية:
19626 -
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، في قوله:{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} ، قال:«هو جزاؤه إن جازاه»
(5)
. (4/ 602)
(1)
أخرجه ابن جرير 17/ 512، والنحاس ص 346، والطبراني (12501).
(2)
أخرجه البخاري (ت: مصطفى البغا) كتاب التفسير، باب قوله: {والذين لا يدعون مع الله إلها آخر
…
} 4/ 1785 (4764).
(3)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 167 - 168.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وذكر الحافظ في الفتح 12/ 188 أن إسماعيل القاضي أخرج في «أحكام القرآن» بسند حسن -دون أن ينسب روايته لأحد- أن هذه الآية لما نزلت قال المهاجرون والأنصار وجبت، حتى نزل:{إنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ بِهِ ويَغْفِرُ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشاءُ} .
(5)
أخرجه الطبراني في الأوسط 8/ 270 (8606)، وابن بشران في الأمالي الجزء الأول ص 67 (109)، وفي الجزء الثاني ص 246 (1434)، وابن أبي حاتم 3/ 1038 (5819). وأورده الثعلبي 3/ 365.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن سيرين إلا الحجاج بن الأسود، ولا رواه عن الحجاج إلا العلاء بن ميمون، تفرد به محمد بن جامع» . وقال أبو نعيم في الحلية 2/ 281: «هذا حديث غريب من حديث محمد لم نكتبه إلا من هذا الوجه» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 380: «لا يصح» . وقال الهيثمي في المجمع 7/ 8 (10941): «فيه محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف» . وقال العقيلي في الضعفاء الكبير 3/ 346 (1377): «العلاء بن ميمون عن الحجاج الأسود لا يتابع على حديثه، ولا يعرف إلا به» . وقال السيوطي: «بسند ضعيف» .
19627 -
عن عبد الله بن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما} ، فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحًا؟ فقال: «وأنى له التوبة؟!»
(1)
.
19628 -
عن أبي الدرداء: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا مًن مات مشركًا، أو مَن قتل مؤمنًا متعمدًا»
(2)
. (4/ 601)
19629 -
عن معاوية: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «كل ذنب عسى الله أن يغفره، إلا الرجل يموت كافرًا، أو الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا»
(3)
. (4/ 601)
19630 -
عن الحسن البصري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «نازلت ربي في قاتل المؤمن في أن يجعل له توبة فأبى عَلَيَّ»
(4)
. (4/ 602)
19631 -
عن أبي إسحاق، قال: أتى رجلٌ عمرَ بن الخطاب، فقال: لقاتل المؤمن توبة؟ قال: نعم. ثم قرأ: {حم (1) تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم (2) غافر الذنب وقابل التوب} [غافر: 1 - 3]
(5)
. (4/ 604)
(1)
تقدم تخريجه.
(2)
أخرجه أبو داود 6/ 325 (4270)، وابن حبان 13/ 318 (5980)، والحاكم 4/ 391 (8032). وأورده الثعلبي 3/ 366.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 379: «هذا غريب جِدًّا من هذا الوجه» . وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 12/ 617 - 618 (16204): «صحيح الإسناد» . وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 213: «بإسناد صحيح» . وقال الرباعي في فتح الغفار 3/ 1615 (4797): «رجال إسناده ثقات» . وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 38 (511).
(3)
أخرجه أحمد 28/ 112 (16907)، والنسائي 7/ 81 (3984)، والحاكم 4/ 391 (8031).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال الطبراني في الأوسط 5/ 219 (5135): «لم يرو هذا الحديث عن ثور بن يزيد إلا المعافى بن عمران، تفرد به الحسن بن بشر» . وقال أبو نعيم في الحلية 6/ 99: «لم نكتبه إلا من حديث طلحة من حديث الأوزاعي عن ثور» . وقال ابن كثير في تفسيره 2/ 379: «المحفوظ حديث معاوية» . وقال المناوي في التيسير بشرح الجامع الصغير 2/ 213: «بإسناد صحيح» . وأورده الألباني في الصحيحة 2/ 38 (511).
(4)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
19632 -
عن سعيد بن ميناء، قال: كنت جالسًا بجنب أبي هريرة، إذ أتاه رجل، فسأله عن قاتل المؤمن: هل له من توبة؟ فقال: لا، والذي لا إله إلا هو، لا يدخل الجنة حتى يلج الجمل في سَمِّ الخياط
(1)
. (4/ 599)
19633 -
عن كردم، أن عبد الله بن عباس =
19634 -
وأبا هريرة =
19635 -
وعبد الله بن عمر سُئلوا عن الرجل يقتل مؤمنًا متعمدًا. فقالوا: هل تستطيع أن لا تموت؟ هل تستطيع أن تبتغي نفقًا في الأرض، أو سلمًا في السماء، أو تحيِيَه؟
(2)
. (4/ 599)
19636 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ناجية- قال: هما المبهمتان؛ الشرك، والقتل
(3)
. (4/ 599)
19637 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رزين- قال: هي مبهمة، لا يعلم له توبة
(4)
. (4/ 600)
19638 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قال: أكبر الكبائر: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله؛ لأن الله يقول:{فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}
(5)
. (4/ 599)
19639 -
عن منصور، عن سعيد بن جبير، قال: سألت ابن عباس عن قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} ، قال: إنّ الرجل إذا عرف الإسلام، وشرائع الإسلام، ثم قتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم، ولا توبة له. =
19640 -
فذكرت ذلك لمجاهد، فقال: إلا مَن ندم
(6)
. (ز)
19641 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعيد بن جبير- في قوله: {ومن يقتل مؤمنا متعمدا} ، قال: ليس لقاتلٍ توبةٌ، إلا أن يستغفر الله
(7)
. (ز)
19642 -
عن سالم بن أبي الجعد قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: ما تقول في
(1)
أخرجه سعيد بن منصور (669 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد، وابن المنذر.
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (668 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
أخرجه ابن جرير 7/ 348. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(4)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(5)
أخرجه ابن جرير 7/ 348.
(6)
أخرجه ابن جرير 7/ 342.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 347.
رجل قتل مؤمنًا متعمِّدًا، ثم تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى؟ قال: فقال: ويْحَكَ وأنّى له الهدى؟! وربما قال: التوبة
(1)
. (ز)
19643 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق سعد بن عبيدة- أنّه كان يقول: لِمَن قتلَ مؤمنًا توبةٌ. قال: فجاءه رجل، فسأله: ألِمَن قتل مؤمنًا توبةٌ؟ قال: لا، إلا النار. فلما قام الرجل قال له جلساؤه: ما كنت هكذا تُفْتِينا، كنتَ تُفْتِينا أنّ لِمَن قتل مؤمنًا توبةٌ مقبولةٌ، فما شأن هذا اليوم؟ قال: إني أظنه رجل يغضب يريد أن يقتل مؤمنًا. فبعثوا في أثره، فوجدوه كذلك
(2)
. (4/ 605)
19644 -
عن كَرْدَم، عن عبد الله بن عباس، قال: أتاه رجلٌ، فقال: ملأتُ حوضي أنتظر ظِمْئَتِي
(3)
تَرِدُ علَيَّ، فلم أستيقظ إلا ورجل قد أشرع ناقته، فثَلَم
(4)
الحوض، وسال الماء، فقمت فزعًا، فضربته بالسيف، فقتلته. فقال: ليس هذا مثل الذي قال. فأمره بالتوبة. =
19645 -
قال سفيان: كان أهل العلم إذا سُئِلوا قالوا: لا توبة له. فإذا ابتُلِي رجل قالوا له: تُبْ
(5)
. (4/ 604)
19646 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق الضحاك- أنّه كان يقول: جزاؤه جهنم إن جازاه، يعني: للمؤمن وليس للكافر، فإن شاء عفا عن المؤمن، وإن شاء عاقب
(6)
. (4/ 604)
19647 -
وعن عمرو بن دينار، نحو ذلك
(7)
. (ز)
19648 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق عاصم بن أبي النجود- في قوله: {فجزاؤه جهنم} ، قال: هي جزاؤه؛ إن شاء عذَّبه، وإن شاء غفر له
(8)
. (4/ 602)
19649 -
عن أبي الضُّحى، قال: كنتُ مع عبد الله بن عمر في فُسطاطه، فسأله رجلٌ عن رجل قتل مؤمنًا متعمدًا. قال: فقرأ عليه ابن عمر: {ومن يقتل مؤمنا
(1)
أخرجه إسحاق البستي في تفسيره، ص 520.
(2)
أخرجه النحاس ص 349. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(3)
الظِّمْءُ: ما بين الوردين، وهو حبس الإبل عن الماء إلى غاية الورد. النهاية (ظمأ).
(4)
ثلم: كسر. النهاية (ثلم).
(5)
أخرجه سعيد بن منصور (675 - تفسير)، والبيهقي في سننه 8/ 16. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر. وينظر: تفسير البغوي 2/ 267، وفيه أن سفيان هو ابن عيينة.
(6)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1038.
(7)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 1038.
(8)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها} الآية، فانظُر مَن قتلتَ
(1)
. (ز)
19650 -
عن سعيد بن ميناء، قال: كان بين صاحب لي وبين رجل من أهل السوق لجاء، فأخذ صاحبي كرسيًّا، فضرب به رأس الرجل، فقتله، وندِم، وقال: إني سأخرج من مالي، ثم أنطلق فأجعل نفسي حبيسًا في سبيل الله. قلت: انطلق بنا إلى عبد الله بن عمر نسأله: هل لك من توبة؟ فانطلقنا حتى دخلنا عليه، فقصصت عليه القصة على ما كانت، قلت: هل ترى له من توبة؟ قال: كُلْ واشْرَب، أُفٍّ، قُمْ عَنِّي. قلت: يزعم أنه لم يُرِد قتله. قال: كذب، يعمد أحدكم إلى الخشبة فيضرب بها رأس الرجل المسلم، ثم يقول: لم أُرِد قتلَه. كذب، كل واشرب ما استطعت، أُفٍّ، قم عني. فلم يزدنا على ذلك حتى قمنا
(2)
. (4/ 600)
19651 -
عن نافع أو سالم: أنّ رجلا سأل عبد الله بن عمر: كيف ترى في رجل قتل رجلًا عمدًا؟ قال: أنت قتلته؟ قال: نعم. قال: تُبْ إلى الله يَتُبْ عليك
(3)
. (4/ 605)
19652 -
عن مجاهد بن جبر، في قاتل المؤمن، قال: كان يقال: له توبة إذا ندم
(4)
. (4/ 604)
19653 -
عن عكرمة مولى ابن عباس، مثله
(5)
. (4/ 604)
19654 -
عن الضحاك بن مزاحم، قال: لَأن أتوب من الشرك أحبُّ إلَيَّ مِن أن أتوب من قتل المؤمن
(6)
. (4/ 606)
19655 -
عن الضحاك بن مزاحم -من طريق سلمة بن نبيط- قال: ليس لِمَن قتل مؤمنًا توبة، لم ينسخها شيء
(7)
. (4/ 600)
19656 -
عن عُبَيد بن عُمَير =
19657 -
وأبي سلمة [بن عبد الرحمن] =
19658 -
والحسن البصري =
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 14/ 243 (28307).
(2)
أخرجه سعيد بن منصور (670 - تفسير). وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(3)
عزاه السيوطي إلى النحاس.
(4)
أخرجه عَبد بن حُمَيد كما في قطعة من تفسيره ص 109، وابن جرير 7/ 342 بنحوه من طريق منصور.
(5)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(6)
عزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(7)
أخرجه ابن جرير 7/ 350. وعلقه ابن أبي حاتم 3/ 1036. وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
19659 -
وقتادة بن دِعامة، قالوا: ليس له توبة، والآية محكمة
(1)
. (ز)
19660 -
عن أبي مجلز لاحق بن حميد -من طريق التيمي- في قوله: {فجزاؤه جهنم} ، قال: هي جزاؤه، فإن شاء الله أن يتجاوز عن جزائه فعل
(2)
. (4/ 602)
19661 -
عن الحسن البصري -من طريق المبارك بن فضالة- في هذه الآية قوله: {فجزاؤه جهنم} ، قال: قد أوجب الله هذا عليك، فانظر مَن يضع هذا عنك، ومَن [يُعِزُّك]
(3)
، يا لُكَع
(4)
. (ز)
19662 -
عن عون بن عبد الله الهذلي، في قوله:{فجزاؤه جهنم} ، قال: إن هو جازاه
(5)
[1805]. (4/ 603)
19663 -
عن أبي صالح باذام -من طريق سَيّار-، مثله
(6)
. (4/ 603)
19664 -
عن هشام بن حسان، قال: كنا عند محمد بن سيرين، فقال له رجل:{ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم} حتى ختم الآية. فغضب محمد، وقال: أين أنت عن هذه الآية: {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} ؟! [النساء: 48] قُمْ عنِّي، اخرج عني. قال: فأُخْرِج
(7)
. (4/ 603)
[1805] أفادت الآثار اختلاف المفسرين في معنى: {فَجَزاؤُهُ جَهَنَّمُ خالِدًا فِيها} على أقوال: الأول: فجزاؤه جهنم إن جازاه. الثاني: ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا مستحِلًّا قتله، فجزاؤه جهنم خالدًا فيها. الثالث: فجزاؤه جهنم إلا من تاب. الرابع: أنها جزاؤه قطعًا، ولا توبة له.
ورجَّح ابنُ جرير (7/ 350) القول الأول مع بيانه أن أهل الإيمان لا يخلدون استنادًا إلى القرآن، ثم قال:«ولكنه يعفو ويتفضل على أهل الإيمان به وبرسوله، فلا يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه -تعالى ذِكْره- إما أن يعفو بفضله فلا يُدخِلَه النار، وإما أن يُدخِله إيّاها ثم يُخْرِجه منها بفضل رحمته؛ لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله: {يا عِبادِيَ الَّذِينَ أسْرَفُوا عَلى أنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا} [الزمر: 53]» .
_________
(1)
علقه ابن أبي حاتم 3/ 1037.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 14/ 247 (28322)، وسعيد بن منصور (674 - تفسير)، وابن جرير 7/ 340، والبيهقي في البعث (45). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.
(3)
ذكر محققه د. حكمت بشير 4/ 1516 أنها في الأصل غير منقوطة.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 1038.
(5)
عزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 14/ 247 (28323)، وابن جرير 7/ 340. وعزاه السيوطي إلى ابن المنذر.
(7)
أخرجه البيهقي في البعث (46). وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد، وابن المنذر.