الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تفسير الآية:
17104 -
عن الحسن البصري =
17105 -
ومحمد بن سيرين -من طريق الأشعث- قالا: إنّ هؤلاء الآيات مبهمات: {وحلائل أبنائكم} ، و {ما نكح آباؤكم} ، {وأمهات نسائكم}
(1)
. (4/ 310)
17106 -
وعن طاووس بن كيسان =
17107 -
وإبراهيم النخعي =
17108 -
ومحمد ابن شهاب الزهري =
17109 -
ومكحول الشامي، نحو ذلك
(2)
. (ز)
17110 -
عن ابن جُرَيْج، قال: قلتُ لعطاء [بن أبي رباح]: الرجل ينكِحُ المرأةَ، لا يراها حتى يُطَلِّقها، تَحِلُّ لأبيه؟ قال: هي مُرسَلَةٌ: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}
(3)
. (4/ 310)
17111 -
عن الحسن البصري -من طريق أبي حرة- في رجل تَزَوَّج امرأةً، فطلَّقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ فكرهه، وقال الله تعالى:{وحلائل أبنائكم}
(4)
. (ز)
17112 -
قال سعيد: وكان قتادة بن دِعامة يكره إذا تزوج الرجلُ المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أن يتزوجها أبوه، ويتأوَّل:{وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم}
(5)
. (ز)
17113 -
قال مقاتل بن سليمان: {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} ، يقول: وحرم ما تزوج الابن الذي خرج من صلب الرجل ولم يتبناه، فهذا الصِّهر
(6)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 163، وابن أبي حاتم 3/ 913 دون ذكر {ما نكح آباؤكم} .
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 913.
(3)
أخرجه عبد الرزاق (10805)، وابن المنذر (1554).
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة (ت: محمد عوامة) 9/ 95 (16469).
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 913.
(6)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 366.