الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
16587 -
وقتادة بن دِعامة، نحو ذلك
(1)
. (ز)
16588 -
عن سعيد بن جبير -من طريق عطاء بن دينار- في قوله: {فإن كانوا أكثر من ذلك} ، يعني: أكثر من واحد؛ اثنين إلى عشرة فصاعدًا
(2)
. (4/ 259)
آثار متعلقة بالآية:
16589 -
عن عمر بن الخطاب =
16590 -
وعلي بن أبي طالب =
16591 -
وعبد الله بن مسعود =
16592 -
وزيد بن ثابت -من طريق الشعبي- قالوا في أُمٍّ، وزوجٍ، وإخوةٍ لأب وأم، وإخوةٍ لأم: إنّ الإخوة مِن الأب والأم شركاءُ للإخوة مِن الأُمِّ في ثلثهم، وذلك أنّهم قالوا: هم بنو أُمٍّ كلُّهم، ولم يزِدْهُمُ الأبُ إلّا قُرْبًا؛ فهم شركاء في الثلث
(3)
.
(4/ 261)
16593 -
عن زيد بن ثابت -من طريق وهب- في المشتركة، قال: هَبُوا أنّ أباهم كان حمارًا، ما زادهم الأبُ إلّا قُرْبًا. وأَشْرَكَ بينهم في الثُّلُث
(4)
. (4/ 261)
16594 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق محمد ابن شهاب- قال: أول مَن أعالَ الفرائضَ عمرُ، تدافعت عليه، وركب بعضها بعضًا. قال: واللهِ، ما أدري كيف أصنع بكم، واللهِ، ما أدري أيكم قدَّم اللهُ ولا أيكم أخَّر، وما أجِد في هذا المالِ شيئًا أحسن مِن أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس: وأيم اللهِ، لَوْ قَدَّم مَن قَدَّم اللهُ وأَخَّر مَن أخَّر اللهُ ما عالَتْ فريضتُه. فقيل له: وأيها قدَّم اللهُ؟ قال: كُلُّ فريضةٍ لم يُهْبِطْها اللهُ عن فريضةٍ إلا إلى فريضة فهذا ما قَدَّم اللهُ، وكلُّ فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التي أخَّر اللهُ، فالذي قدَّم كالزوجين والأم، والذي أخَّر كالأخوات والبنات، فإذا اجتمع مَن قدم اللهُ وأَخَّر بُدِئَ بِمَن قدَّم، فأُعطِي حقه كامِلًا، فإن بقي شيءٌ كان لَهُنَّ، وإن لم يبق شيءٌ فلا شيء لهن
(5)
. (4/ 264)
16595 -
عن عامر الشعبي، قال: ما ورَّثَ أحدٌ مِن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الإخوةَ مِن
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 888.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 887 - 888.
(3)
أخرجه الحاكم 4/ 337.
(4)
أخرجه الحاكم 4/ 337.
(5)
أخرجه الحاكم 4/ 340، والبيهقي 6/ 253.