الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
{وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا
(21)}
16949 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن أبي ثابت- في قوله: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} ، قال: الميثاقُ الغليظُ: إمساكٌ بمعروف، أوتسريح بإحسان
(1)
. (4/ 295)
16950 -
وعن أبي العالية الرِّياحِيِّ =
16951 -
والحسن البصري =
16952 -
وقتادة بن دِعامة =
16953 -
وعكرمة مولى ابن عباس =
16954 -
وإسماعيل السُّدِّيّ، نحو ذلك
(2)
. (ز)
16955 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن أبي ثابت- أنّه كان إذا زَوَّج اشترطَ؛ إمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان
(3)
. (4/ 296)
16956 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق حبيب بن أبي ثابت- {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} ، قال: هو قولُ الرجل: ملَكتَ
(4)
. (4/ 296)
16957 -
عن عبد الله بن عمر -من طريق ابن أبي مُلَيْكَة- أنّه كان إذا أنكح قال: أُنكِحُك على ما أمر اللهُ به؛ إمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان
(5)
. (4/ 295)
16958 -
عن أنس بن مالك -من طريق عوف- أنّه كان إذا زوَّج امرأةً من بناته، أو امرأةً مِن بعض أهله قال لزوجها: أُزَوِّجُك، تُمسِكُ بمعروف، أو تُسرِّحُ بإحسان
(6)
. (4/ 295)
16959 -
وعن سعيد بن جبير، قال: هو قوله: قد نكحتُ. عند الخطبة
(7)
. (ز)
16960 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم- {وأخذن منكم ميثاقا
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143، وابن أبي حاتم 3/ 909، وابن المنذر 2/ 617 من طريق علي بن أبي طلحة.
(2)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 909.
(3)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 908.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 142 - 143، وابن المنذر 2/ 617.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 142.
(7)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 908.
غليظا}، قال: عُقْدَة النكاح قولُه: قد أنكحتك
(1)
. (4/ 296)
16961 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق سالم الأفطس- {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} ، قال: كلمة النكاح
(2)
. (ز)
16962 -
عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي نجيح- {ميثاقا غليظا} ، قال: كلمة النكاح التي تُسْتَحَلُّ بها فروجهن
(3)
. (4/ 297)
16963 -
عن الضحاك بن مُزاحِم -من طريق جرير- {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} ، قال: إمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان
(4)
. (4/ 296)
16964 -
عن يحيى بن أبي كثير -من طريق الأوزاعي-، مثله
(5)
. (4/ 296)
16965 -
عن عكرمة مولى ابن عباس =
16966 -
ومجاهد بن جبر: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} ، قالا: أخذتُمُوهُنَّ بأمانة الله، واستحللتُم فروجَهُنَّ بكلمة الله
(6)
. (4/ 296)
16967 -
قال عامر الشعبي =
16968 -
وعكرمة مولى ابن عباس، في قوله:{وأخذن منكم ميثاقا غليظا} : هُو ما رُوِي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال: «اتقوا اللهَ في النساء؛ فإنّكم أخذتموهن بأمانة الله تعالى، واستحللتم فروجهن بكلمة الله تعالى»
(7)
. (ز)
16969 -
عن بكر بن عبد الله [المُزني]-من طريق عقبة بن أبي الصَّهْباء- أنّه سُئِل عن المختلَعة: أنأخذ منها شيئًا؟ قال: لا، {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}
(8)
[1585]. (4/ 297)
[1585] سبق ذكر انتَقادِ ابن جرير (6/ 548) قولَ بكر بن عبد الله المزني، وحُكْم ابن عطية (2/ 505) عليه بالشذوذ.
_________
(1)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 545، وابن المنذر 2/ 618.
(3)
أخرجه ابن جرير 6/ 544، وابن أبي حاتم 3/ 909. وعزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(4)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 617.
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143، وابن المنذر 2/ 617.
(6)
أخرجه ابن أبي شيبة 4/ 143، وابن جرير 6/ 545 عن عكرمة من طريق جابر، وعن مجاهد من طريق ابن أبي نجيح.
(7)
تفسير الثعلبي 3/ 277، وتفسير البغوي 2/ 187.
(8)
أخرجه ابن جرير 4/ 161، 6/ 547.
16970 -
عن أبي مالك غَزْوان الغِفارِيِّ -من طريق السدي- {ميثاقا غليظا} ، يعني: شديدًا
(1)
. (4/ 297)
16971 -
عن الحسن البصري =
16972 -
ومحمد بن سيرين -من طريق أبي بكر الهُذَلِيِّ- في قوله: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} ، قال: إمساكٌ بمعروف، أو تسريحٌ بإحسان
(2)
. (ز)
16973 -
وعن المليكي، كذلك
(3)
. (ز)
16974 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: {ميثاقا غليظا} ، قال: هو ما أخذ اللهُ تعالى للنساء على الرجال؛ فإمساكٌ بمعروف، أو تسريح بإحسان. قال: وقد كان ذلك يُؤخَذُ عند عقد النكاح: آلله عليك لَتُمْسِكَنَّ بمعروف، أو لَتُسَرِّحَنَّ بإحسان
(4)
[1586]. (4/ 295)
16975 -
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق عَنبَسَة- {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} ، قال: هو قولهم: قد ملكت النكاح
(5)
. (ز)
16976 -
عن إسماعيل السُّدِّيّ -من طريق أسباط- قال: أمّا {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} فهو أن ينكِح المرأةَ، فيقول وليُّها: أنكحناكها بأمانة الله، على أن تُمْسِكها بالمعروف، أو تُسَرِّحها بإحسان
(6)
. (ز)
16977 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر الرازي- {وأخذن منكم ميثاقا غليظا} ، قال: والميثاقُ الغليظ: أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن
[1586] بَيَّن ابنُ جرير (6/ 542) معنى الآية استنادًا إلى أثر قتادة، فقال:«أي: ما وثَّقتم به لهنَّ على أنفسكم مِن عهدٍ وإقرار منكم بما أقررتم به على أنفسكم مِن إمساكهن بمعروف، أو تسريحهنَّ بإحسان. وكان في عقد المسلمين النكاحَ قديمًا فيما بلغنا أن يُقال للناكح: آلله عليك لتمسكن بمعروف، أو لتسرِّحن بإحسان» .
_________
(1)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 909.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 544. وعلَّقه ابن المنذر 2/ 617 عن محمد بن سيرين.
(3)
علَّقه ابن المنذر 2/ 617.
(4)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 152، وابن جرير 6/ 543 من طريق سعيد. وعلق ابن المنذر 2/ 617 نحوه. وذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 356 - . وعزاه السيوطي إلى عبد بن حميد.
(5)
أخرجه ابن جرير 6/ 545.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 543.