الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ابْدَأْ فعِظْها، فإن أبَتْ عليك فاهجرها في المضجع؛ فإنّ ذلك لها عقوبة، فإن أبت عليك فاضربها ضربًا غير مُبَرِّح؛ غير شائِن
(1)
. (ز)
17967 -
عن محمد بن كعب القرظي -من طريق موسى بن عبيدة- قال: تهجر مضجعها ما رأيتَ أن تنزِع، فإن لم تنزِع ضربها ضربًا غير مُبَرِّح
(2)
. (ز)
17968 -
قال مقاتل بن سليمان: فإن رجعت إلى طاعة زوجها بالعِظَة والهجران، وإلا {واضربوهن} ضربًا غير مُبَرِّح، يعني: غير شائِن
(3)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
17969 -
عن عبد الله بن زمعة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيضرِب أحدُكم امرأتَه كما يضرب العبدَ ثُمَّ يجامعها في آخر اليوم؟!»
(4)
. (4/ 404)
17970 -
عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا تضربوا إماء الله» . فقال عمر: ذَئِرَ
(5)
النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءٌ كثير يشكين أزواجهن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«ليس أولئك خياركم»
(6)
. (4/ 404)
{فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}
17971 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق مسلم بن صُبَيْح- أنّه قال في قوله: {فإن أطعنكم} ، قال: فإن أطاعَتْه في المضجع فلا يبغي عليها سبيلًا
(7)
. (ز)
(1)
أخرجه ابن المنذر 2/ 693.
(2)
أخرجه ابن جرير 6/ 712.
(3)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(4)
أخرجه البخاري 6/ 169 - 170 (4942)، 7/ 32 (5204)، 8/ 15 (6042)، ومسلم 4/ 2191 (2855)، والبيهقي في الكبرى 7/ 497 (14780) واللفظ له.
(5)
ذئر النساء: نشزن واجترأن على أزواجهن. النهاية (ذئر).
(6)
أخرجه أبو داود 3/ 479 (2146)، وابن ماجه 3/ 152 (1985)، وابن حبان 9/ 499 (4189)، والحاكم 2/ 205 (2765)، 2/ 208 (2774)، وابن المنذر 2/ 692 (1726).
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وله شاهد بإسناد صحيح عن أم كلثوم بنت أبي بكر» . وقال الذهبي في التلخيص: «صحيح» . وقال ابن الملقن في البدر المنير 8/ 50: «هذا الخبر صحيح» . وقال الألباني في صحيح أبي داود 6/ 363 (1863): «إسناده صحيح» .
(7)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.
17972 -
وعن عكرمة مولى ابن عباس، نحو ذلك
(1)
. (ز)
17973 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا} ، يقول: إذا أطاعَتْك فلا تَتَجَنَّ عليها العِلَل
(2)
. (ز)
17974 -
وعن عطاء [بن أبي رباح]، نحو ذلك
(3)
. (ز)
17975 -
عن مجاهد بن جبر: {فإن أطعنكم} . قال: إن جاءت إلى الفراش، {فلا تبغوا عليهن سبيلا}.قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها
(4)
. (4/ 401)
17976 -
عن قتادة بن دِعامة في قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا} .قال: لا تلمها ببغضها إياك، فإن البغض أنا جعلته في قلبها
(5)
. (4/ 406)
17977 -
عن قتادة بن دِعامة -من طريق سعيد- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا} يقول: فإن أطاعتك فلا تبغِ عليها العِلَل
(6)
. (ز)
17978 -
قال محمد بن السائب الكلبي: {فإن أطَعْنَكم} في الجماع {فلا تبغوا عليهن سبيلًا} يقول: لا تُكَلِّفُوهُنَّ الحُبَّ، فإنّما جُعِلَت الموعظة لهن والضرب في المضجع ليس على الحب، ولكن على حاجته إليها
(7)
. (ز)
17979 -
قال مقاتل بن سليمان: {فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} ، يعني: عِلَلًا. يقول: لا تُكَلِّفها في الحُبِّ لك ما لا تُطِيق
(8)
. (ز)
17980 -
عن مقاتل بن حيان -من طريق بُكَيْر- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا} ، قال: فحَرَّم الله ضربَهُنَّ عند الطاعة
(9)
. (ز)
17981 -
عن عبد الملك ابن جُرَيْج -من طريق عبد الرزاق- قوله: {فلا تبغوا عليهن سبيلا} ، قال: العِلَل
(10)
. (ز)
17982 -
عن سفيان الثوري -من طريق عبد الرزاق- {فإن أطعنكم} قال: إن أتت
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(2)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(3)
علقه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(4)
عزاه السيوطي إلى عَبد بن حُمَيد.
(5)
أخرجه عَبد بن حُمَيد، قطعة من تفسيره ص 90.
(6)
أخرجه ابن جرير 6/ 715. وعلقه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(7)
ذكره يحيى بن سلام -كما في تفسير ابن أبي زمنين 1/ 367 - .
(8)
تفسير مقاتل بن سليمان 1/ 371.
(9)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 944.
(10)
أخرجه عبد الرزاق 1/ 158، وابن جرير 6/ 714.