الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18793 -
وعن محمد بن كعب القرظي =
18794 -
وشهر بن حَوْشَب =
18795 -
وزيد بن أسلم، قالوا: ذلك في الأمراء
(1)
. (ز)
18796 -
عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن أبي ليلى، عن رجل- في قوله:{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} ، قال: هي مُسَجَّلَةٌ للبَرِّ والفاجر
(2)
. (4/ 498)
18797 -
عن محمد بن علي ابن الحنفية، مثله
(3)
. (ز)
18798 -
عن أبي العالية الرِّياحِيِّ -من طريق الربيع- قال: الأمانةُ: ما أُمِرُوا به، ونُهُوا عنه
(4)
. (ز)
18799 -
عن الربيع بن أنس -من طريق أبي جعفر- في الآية، قال: هذه الأماناتُ فيما بينك وبين الناس، في المال وغيره
(5)
. (4/ 498)
18800 -
قال مبارك أبو حماد: سمعتُ سفيان الثوريَّ يقرأ على علي بن الحسن: واعلم أن السُّنَّةَ سُنَّتان: سُنَّة أخْذُها هُدًى وترُكها ضلالة، وسُنَّة أخْذُها هُدًى وتركها ليس بضلالة، وأنّ الله لا يقبل نافلة حتى تُؤَدِّي الفريضة، وأنّ لله حِقًّا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقًّا بالنهار لا يقبله بالليل، وأنّه يُحاسِب العبدَ يوم القيامة بالفرائض، فإن جاء بها تامَّةً قُبِلَتْ فرائِضُه ونوافِلُه، وإن لم يؤديها وأضاعها لَحِقَتِ النوافلُ بالفرائض، فإن شاء غفر له، وإن شاء عَذَّبه، وأولى الفرائضِ الانتهاءُ عن الحرام والمظالم، وأنّ الله تعالى يقول في كتابه:{إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} الآية
…
(6)
. (ز)
آثار متعلقة بالآية:
18801 -
عن عمر بن الخطاب، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ أول ما يُرْفَع من الناس الأمانة، وآخرُ ما يبقى الصلاة، ورُبَّ مُصَلٍّ لا خير فيه»
(7)
. (4/ 500)
(1)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 986.
(2)
أخرجه ابن أبي شيبة 12/ 222، وابن المنذر (1918)، وابن أبي حاتم 3/ 986، ولفظه: مبهمة للبر والفاجر، ووبهذا اللفظ أورده ابن كثير في تفسيره 2/ 339.
(3)
علَّقه ابن أبي حاتم 3/ 986.
(4)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 985.
(5)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 985.
(6)
أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 7/ 35.
(7)
أخرجه الطبراني في الصغير 1/ 238 (387)، وأبو نعيم في الحلية 2/ 174، من طريق حكيم بن نافع، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب به.
قال الطبراني: «لم يروه عن يحيى بن سعيد إلا حكيم بن نافع، تفرد به المعافى، ولا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد» . وقال البيهقي في الشعب 7/ 215 (4892): «تفرد حكيم بن نافع بإسناده هذا» . وقال الهيثمي في المجمع 7/ 321 (12427): «فيه حكيم بن نافع، وثَّقه ابن معين، وضعفه أبو زرعة، وبقية رجاله ثقات» . وقال الألباني في الضعيفة 5/ 457 (2437): «ضعيف» .
18802 -
عن أبي هريرة، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«أدِّ الأمانةَ إلى مَنِ ائْتَمَنَك، ولا تَخُن مَن خانك»
(1)
.
(4/ 499)
18803 -
عن أبي هريرة، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:«ثلاثٌ مَن كُنَّ فيه فهو منافق، وإن صام وصلّى وزعم أنّه مُسْلِم: مَن إذا حَدَّث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائْتُمِن خان»
(2)
. (4/ 500)
18804 -
عن عبد الله بن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خُذُوها يا بني طلحة خالِدَةً تالِدة، لا ينزِعها منكم إلا ظالم» . يعني: حِجابة الكعبة
(3)
. (4/ 497)
(1)
أخرجه أبو داود 5/ 395 (3535)، والترمذي 3/ 116 (1310)، والدارمي 2/ 343 (2597)، والحاكم 2/ 53 (2296) من طريق طَلْق بن غنّام، عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة به.
قال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب» . وقال الحاكم: «صحيح، على شرط مسلم، ولم يخرجاه، وله شاهد عن أنس» . وقال الذهبي في التلخيص: «على شرط مسلم وشاهده» . وقال البزار في مسنده 15/ 389 (9002): «وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد» . وقال الطبراني في الأوسط 4/ 55 (3595): «لم يرو هذا الحديث عن أبي حصين إلا شريك وقيس، تفرد به طلق» . وقال ابن الجوزي في العلل المتناهية 2/ 103 (975): «هذا الحديث من جميع الإشارة لا يصح» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 1/ 257 (151): «المشهور عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبى هريرة، وأيوب ضعيف» . وقال ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 534 (1314): «
…
ولم يبين المانع من تصحيحه، وهو كونه من رواية شريك وقيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وشريك وقيس مختلف فيهما،
…
وشريك مع ذلك مشهور بالتدليس، وهو لم يذكر السماع فيه». وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 3/ 212 - 214 (1381):«ونقل عن الإمام أحمد أنّه قال: هذا حديث باطل، لا أعرفه من وجه يصح» . وقال العظيم آبادي في عون المعبود 9/ 327: «قال المنذري: فيه رواية مجهول» . وقال الألباني في الإرواء 5/ 381 (1544): «صحيح» .
(2)
أخرجه مسلم 1/ 78 (59)، والثعلبي 5/ 73 - 74.
(3)
أخرجه ابن سعد في الطبقات 2/ 104، والطبراني في الأوسط 1/ 115 (488) من طريق عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس به.
قال الطبراني: «لم يرو هذا الحديث عن ابن أبي مليكة إلا عبد الله بن المؤمل، تفرَّد به معن بن عيسى» . وقال ابن القيسراني في ذخيرة الحفاظ 2/ 775 (1481): «رواه عبد الله بن المؤمل، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس. وعبد الله بن المؤمل ضعيف» . قال الهيثمي في المجمع 3/ 285 (5707): «فيه عبد الله بن المؤمل، وثَّقه ابن حبان، وقال: يخطئ. ووثقه ابن معين في رواية، وضعَّفه جماعة» .
18805 -
عن ثوبان، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا إيمان لِمَن لا أمانة له، ولا صلاة لِمَن لا وضوء له»
(1)
. (4/ 500)
18806 -
عن عبد الله بن عمرو، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:«أربعٌ إذا كُنَّ فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعِفَّة طُعْمَة»
(2)
. (4/ 500)
18807 -
عن أُبَيِّ بن كعب -من طريق مسروق- قال: مِن الأمانة أن ائْتُمِنَتِ المرأةُ على فرجها
(3)
. (ز)
18808 -
عن أنس بن مالك -من طريق عيسى بن صدقة- يقول: «اتَّقوا الله، وأدُّوا الأمانةَ إلى أهلها، فإنّ الله عز وجل يقول: وأدوا الأمانات إلى أهلها»
(4)
. (ز)
18809 -
عن طلق بن معاوية، قال: كان لي على رجل ثلاث مئة درهم، فخاصمته إلى شريح، فقال الرجل: إنهم وعدوني أن يُحْسِنوا إلَيَّ. فقال شُرَيح القاضي: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} . قال: وأمر بحبسه، وما طلبت إليه أن يحبسه حتى صالحني على مئة وخمسين درهمًا
(5)
. (ز)
18810 -
عن ميمون بن مِهْران -من طريق جامع بن أبي راشد- قال: ثلاثة تُؤَدَّيْنَ إلى البر والفاجر: الرَّحِمُ تُوصَلُ كانت بَرَّةً أو فاجرة، والأمانة تُؤَدّى إلى البَرِّ
(1)
أخرجه الروياني في مسنده 1/ 408 (625)، والبيهقي في الشعب 7/ 200 (4875) من طريق سعيد بن محمد الجرمي، عن القاسم بن مالك المزني، عن الأعمش، عن سالم، عن ثوبان به.
قال الدارقطني في أطراف الغرائب والأفراد 1/ 294: «تفرَّد به القاسم بن مالك المزني عن الأعمش» . والقاسم بن مالك المزني قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب (5487): «صدوق فيه لين» . وقال عنه الذهبي في ميزان الاعتدال 3/ 378: «ضعَّفه الساجيُّ وحده، وقال أبو حاتم: لا يُحْتَجُّ به» .
(2)
أخرجه أحمد 11/ 233 (6652)، والحاكم 4/ 349 (7876) من طريق ابن لهيعة، عن الحارث بن يزيد الحضرمي، عن عبد الله بن عمرو به.
قال البيهقي في الشعب 7/ 202 (4879): «هذا الإسناد أتم وأصح» . وقال المنذري في الترغيب والترهيب 2/ 345 (2661): «رواه أحمد، والطبراني، وإسنادهما حسن» . وقال العراقي في تخريج أحاديث الإحياء ص 1027 (7): «فيه ابن لهيعة» . وقال الهيثمي في المجمع 10/ 295 (18123): «رواه أحمد، والطبراني، وإسنادهما حسن» . وقال ابن حجر في إتحاف المهرة 8/ 292 (9402): «رواه الحاكم
…
عن ابن لهيعة به، ولم يتكلم عليه، وليس هو من شرط الصحاح». وقال الألباني في الصحيحة 2/ 361 (733):«هذا سند حسن، بل صحيح» .
(3)
أخرجه ابن أبي حاتم 3/ 986.
(4)
ذكره الحافظ في المطالب العالية (إشراف: د. سعد الشثري) 14/ 594 (3577).
(5)
أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (ت: محمد عوامة) 11/ 53 (21318).